باب 25- كمية الفطرة

قال الشيخ رحمه الله الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب و من جميع ما تقدم الباب

1-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال صاع بصاع النبي ص

2-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران و علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله ع عن الفطرة فقال على الصغير و الكبير و الحر و العبد عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب

3-  سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع في الفطرة قال يعطى من الحنطة صاع و من الشعير صاع و من الأقط صاع

4-  و عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال يعطي أصحاب الإبل و البقر و الغنم في الفطرة من الأقط صاعا

5-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج

6-  ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة و سألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد ع فكتب أن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شي‏ء التمر و البر و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف

7-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن صدقة الفطرة فقال على كل من يعول الرجل على الحر و العبد و الصغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر و الصاع أربعة أمداد

8-  و عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في صدقة الفطرة فقال تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير و الصاع أربعة أمداد

9-  و عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و العدس و الذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب

10-  إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد و بريد و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالوا سألناهما ع عن زكاة الفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و البالغ و من تعول في ذلك سواء

 فهذه الأخبار و ما يجري مجراها خرجت مخرج التقية و وجه التقية فيها أن السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شي‏ء فلما كان زمن عثمان و بعده في أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر و تابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

11-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال صدقة الفطرة على كل صغير و كبير حر أو عبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح

12-  و عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله ع أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير و كبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة قال فلما كان في زمن معاوية و خصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة

13-  و عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان في زمن عثمان و كثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير

14-  علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن أول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان

15-  محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا ع قال الفطرة صاع من حنطة و صاع من شعير و صاع من تمر و صاع من زبيب و إنما خفف الحنطة معاوية

 فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه

16-  محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن الفطرة و كم تدفع قال فكتب ع ستة أرطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة بالبغدادي

17-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمذاني و كان معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسن ع على يد أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول بصاع العراقي قال فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي قال و أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة

18-  و أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن الفطرة و زكاتها كم تؤدى فكتب أربعة أرطال بالمدني

 فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أنه أراد ع أربعة أمداد فتصحف على الراوي بالأرطال و قد قدمنا ذلك فيما مضى و الثاني أنه أراد أربعة أرطال من اللبن و الأقط لأن من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه يبين ذلك ما رواه

19-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال تصدق بأربعة أرطال من اللبن