باب 28- وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام

قال الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم فأمر نبيه ص بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم و فرض على الأمة حملها إليه لفرضه عليها طاعته و نهيه لها عن خلافه و الإمام قائم مقام النبي ص فيما فرض الله عليه من إقامة الحدود و الأحكام لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما قدمناه فيما سلف و لما وجدنا النبي ص كان الفرض حمل الزكاة إليه و لما غابت عينه عن العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه في مقامه من خاصته فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته

1-  محمد بن يعقوب عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته عن الفطرة لمن هي قال للإمام قال فقلت له أ فأخبر أصحابي قال نعم من أردت أن تطهره منهم و قال لا بأس بأن يعطى و يحمل ثمن ذلك ورقا

2-  و عنه عن محمد بن يحيى و محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن ع أن قوما يسألوني عن الفطرة و يسألوني أن يحملوا قيمتها إليك و قد بعث إليك هذا الرجل عام أول و سألني أن أسألك فنسيت ذلك و قد بعث إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب ع الفطرة قد كثر السؤال عنها و أنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك فاقبض ممن دفع لها و أمسك عمن لم يدفع

3-  و عنه عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أخيه عبد الله بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال بعثت إلى أبي الحسن الرضا ع بدراهم لي و لغيري و كتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت و قبلت