باب 32- مقدار الجزية

قال الشيخ رحمه الله و ليس للجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه و لا حطه عما نقص عنه و إنما هي على ما يراه الإمام في أموالهم و يضعه على رقابهم و على قدر غناهم و فقرهم إلى آخر الباب

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع ما حد الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي‏ء موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره فقال ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله عز و جل قال حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و كيف يكون صاغرا و لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال و قال ابن مسلم قلت لأبي عبد الله ع أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يؤخذ من الدهاقين جزية رءوسهم أ ما عليهم في ذلك شي‏ء موظف فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم و ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم و ليس على أموالهم شي‏ء و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رءوسهم شي‏ء فقلت و هذا الخمس فقال إنما هذا شي‏ء كان صالحهم عليه رسول الله ص

 -  حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم قال الخراج فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم و إن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رءوسهم

3-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في أهل الجزية أ يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي‏ء سوى الجزية قال لا