باب 4- ضروب الحج

قال الشيخ رحمه الله الحج على ثلاثة أضرب تمتع بالعمرة إلى الحج و قران في الحج و إفراد يدل على ذلك ما رواه

14-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الحج على ثلاثة أصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول الله ص و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها

2-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال قال أبو عبد الله ع الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع و حاج مقرن سائق الهدي و حاج مفرد للحج

  قال الشيخ رحمه الله فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله عز و جل على سائر من نأى عن المسجد الحرام و من لم يكن أهله من حاضريه لا يسعهم مع الإمكان غيره و لا يقبل منهم سواه يدل على ذلك ما رواه

3-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع عن آبائه ع قال لما فرغ رسول الله ص من سعيه بين الصفا و المروة أتاه جبرئيل ع عند فراغه من السعي و هو على المروة فقال إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأقبل رسول الله ص على الناس بوجهه فقال يا أيها الناس هذا جبرئيل و أشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز و جل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل فقال يا رسول الله نخرج إلى منى و رءوسنا تقطر من النساء و قال آخرون يأمرنا بشي‏ء و يصنع هو غيره فقال يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس و لكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله فقصر الناس و أحلوا و جعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي فقال يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد إلى يوم القيامة و شبك بين أصابعه و أنزل الله في ذلك قرآنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

4-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلك في كتابه و جرت به السنة من رسول الله ص

5-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الحج فقال تمتع ثم قال إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك و قال الناس رأينا رأينا و يفعل الله بنا و بهم ما أراد

6-  و عنه عن النضر بن سويد عن درست الواسطي عن محمد بن الفضل الهاشمي قال دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله ع فقلنا له إنا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال عليكم بالتمتع ثم قال إنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج و اجتناب المسكر و المسح على الخفين معناه أنا لا نمسح

7-  العباس بن معروف عن علي عن أبي العباس عن الحسن عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لي يا أبا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله ص و بما أمر به فقالوا لي إن عمر قد أفرد الحج فقلت لهم إن هذا رأي رآه عمر و ليس رأي عمر كما صنع رسول الله ص

8-  و عنه عن علي بن الحسن عن فضالة عن أبي المعزى عن ليث المرادي عن أبي عبد الله ع قال ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك و سنة نبيك و يقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله و إياهم حيث يشاء

9-  الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال قلت لأبي عبد الله ع رجل اعتمر في الحرم ثم خرج في أيام الحج أ يتمتع قال نعم كان أبي لا يعدل بذلك قال ابن مسكان و حدثني عبد الخالق أنه سأله عن هذه المسألة فقال إن حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله و سنة نبيه

10-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك و سنة نبيك و يقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله و إياهم حيث يشاء

11-  و عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله و سنة نبيه ص

12-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ع قال من لم يكن معه هدي و أفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله

 فهذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الإفراد و القران فمن أفرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فإن ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام و إنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الأمر بالتمتع فمن لم يتمتع لم يكن قد فعل ما أمر به و لأنهم ع نسبوا العمل بالمتعة إلى كتاب الله و سنة رسوله ص و العمل بغيرها إلى الآراء و الشهوات و كل فعل خالف كتاب الله و سنة رسوله فإن ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على الأنام و أيضا قد نسبوا في بعض ما قدمناه من الأخبار أن الإفراد في الحج من رأي عمر و قول عمر ليس بحجة في شريعة الإسلام و ذكروا في بعضها أنهم لا يعرفون لله حجا غير التمتع و هذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه من حجة الإسلام فأما إذا كانت الحال حال ضرورة و لم يتمكن فيها من المتعة فإنه لا بأس بالاقتصار على القران و الإفراد يدل على ذلك ما رواه

13-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد الله ع عن التمتع فقال تمتع قال فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع و أراك قد أفردت الحج العام فقال أما و الله إن الفضل لفي الذي أمرتك به و لكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا و المروة فلذلك أفردت الحج العام

14-  علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال قال أبو عبد الله ع ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فإني و الله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي و الذي صنعتم أفضل

 فأما ما ورد في فضل المتعة في الحج فهو أكثر من أن يحصى منها ما رواه

 -  أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال قال لي عطية قلت لأبي جعفر ع أفرد الحج جعلت فداك سنة فقال لي لو حججت ألفا فتمتعت فلا تفرد

16-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد عن صفوان قال قلت لأبي عبد الله ع بأبي أنت و أمي إن بعض الناس يقول اقرن و سق و بعض يقول تمتع بالعمرة إلى الحج فقال لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا

17-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و الحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله ع قال المتعة و الله أفضل و بها نزل القرآن و جرت السنة

18-  و عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال سألت أبا عبد الله ع أي أنواع الحج أفضل فقال المتعة و كيف يكون شي‏ء أفضل منها و رسول الله ص يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس

19-  موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير و غيرهما عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع إني قرنت العام و سقت الهدي قال و لم فعلت ذلك التمتع و الله أفضل لا تعودن

20-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز قال سألت أبا عبد الله ع أي أنواع الحج أفضل فقال التمتع و كيف يكون شي‏ء أفضل منه و رسول الله ص يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس

21-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا جعفر الثاني ع في السنة التي حج فيها و ذلك سنة اثنتي عشرة و مائتين فقلت جعلت فداك بأي شي‏ء دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد فساق الهدي فقال كان أبو جعفر ع يقول التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي و كان يقول ليس يدخل الحاج بشي‏ء أفضل من المتعة

 و ليس لأحد أن يقول إن ما أوردتموه من هذه الأحاديث في أن المتمتع أفضل من المفرد و القارن يبطل ما ذكرتم أولا من أن من أفرد الحج أو قرن لم يجزه عن حجة الإسلام و أن يقول لو لم يكن مجزيا لما كان التمتع أفضل منه لأنا و إن قلنا إن الفرض التمتع و إنه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل إن المفرد أو القارن عاص لله تعالى لأن من أفرد الحج أو قرن فإنه يستحق الثواب الجزيل و إن لم يسقط عنه الفرض و نظير ذلك أن من وجبت عليه صلاة فريضة فصلى نافلة فإنه يستحق عليها الثواب و إن كانت النافلة لا تجزي عن الفريضة و كذلك من وجبت عليه زكاة فريضة في نصاب معلوم فتصدق بشي‏ء من ماله على جهة التطوع فإنه يستحق بذلك الثواب و إن كانت الزكاة في ذمته مع أنه ليس في شي‏ء من هذه الأخبار أن المتمتع أفضل من القارن و المفرد في أي حال و هل هو من الذي قضى حجة الإسلام أو من لم يقضه و يجوز أن يكون المراد بها من قضى حجة الإسلام ثم تطوع بالحج فإنه مخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا و يستحق بكل نوع منه الثواب و إن كان ما يستحق بالتمتع أكثر فأما الخبر الذي رواه

22-  محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت لأبي جعفر ع ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامها فقلت فما الذي يلي هذا قال المتعة قلت فكيف أتمتع فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف و سعى و أحل من كل شي‏ء و هو محتبس و ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج قلت فما الذي يلي هذا قال القران و القران أن يسوق الهدي قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة و يذهب حيث يشاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة و حجته ناقصة مكية قلت فما الذي يلي هذا قال ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا فإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة

 فليس بمناف لما ذكرناه من أن التمتع من أنواع الحج أفضل على كل حال لأن ما تضمن هذا الخبر المراد به من اعتمر في رجب و أقام بمكة إلى أوان الحج و لم يخرج ليتمتع فليس له إلا الإفراد فأما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت و أحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه و الذي يدل على ذلك ما رواه

23-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و حماد بن عيسى و ابن أبي عمير و ابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع و نحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة في رجب و أنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع قال في كل فضل و كل حسن قلت و أي ذلك أفضل فقال إن عليا ع كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو و الله أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية و حجته مكية و كذبوا أ و ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه

24-  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن بريد و يونس بن ظبيان قالا سألنا أبا عبد الله ع عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا فقال لا بأس بذلك

 و الذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكة أو يكون بينه و بين مكة ثمانية و أربعون ميلا فإنه لا يجوز لهم التمتع يدل على ذلك ما رواه

25-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي و سليمان بن خالد و أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ليس لأهل مكة و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعة و ذلك لقول الله عز و جل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

26-  و عنه عن علي بن جعفر قال قلت لأخي موسى بن جعفر ع لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز و جل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

27-  و عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت لأبي جعفر ع قول الله عز و جل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة

28-  و عنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله قال في حاضري المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة

 و من خرج من مكة إلى مصر من الأمصار ثم عاد إليها فبلغ أحد المواقيت فإنه لا بأس به أن يتمتع روى ذلك

29-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين قالا سألنا أبا الحسن موسى ع عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ص أ له أن يتمتع فقال ما أزعم أن ذلك ليس له و الإهلال بالحج أحب إلي و رأيت من سأل أبا جعفر ع و ذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء الله تعالى قال له و أرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء الله تعالى فقال له إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له تمتع فقال له إن الله ربما من علي بزيارة رسول الله ص و زيارتك و السلام عليك و ربما حججت عنك و ربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع فقال له تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له إني مقيم بمكة و أهلي بها فيقول تمتع و سأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن أهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة أهل و منزل و بينهما أهل و منازل فقال أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة و أريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت

 فأما المجاور بمكة فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له أن يتمتع فإن أقام أكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة في أنه ليس عليه المتعة يدل على ذلك ما رواه

30-  موسى بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر ع أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله

31-  و عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ع المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع

 -  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع لأهل مكة أن يتمتعوا فقال لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قال قلت فالقاطنون بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم قلت من أين يهلون بالحج فقال من مكة نحوا مما يقول الناس

 قال الشيخ رحمه الله و صفة التمتع بالعمرة إلى الحج أن يهل الحاج من الميقات بالعمرة فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا و سعى بين الصفا و المروة سبعا ثم أحل من كل شي‏ء أحرم منه فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام و عليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول و سعي آخر بين الصفا و المروة ينضاف إلى سعيه المتقدم فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج و العمرة ثلاثة أطواف و الفرض في السعي سعيان و عليه دم يهريقه لا بد له من ذلك

33-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ع و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ع

34-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت و طوافان بين الصفا و المروة و يقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة و يحرم بالحج يوم التروية و يقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس

35-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و يصلي لكل طواف ركعتين و سعيان بين الصفا و المروة

36-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة فقلت و ما المتعة فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت و صلى ركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصر و أحل فإذا كان يوم التروية أهل بالحج و نسك المناسك و عليه الهدي فقلت و ما الهدي فقال أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخفضه شاة و قال قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير

37-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله ع من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار

  قال الشيخ رحمه الله فإن عدم الهدي و كان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة ليبتاع له به هديا يذبحه عنه في ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر

38-  روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة

39-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله و ليذبح عنه في ذي الحجة فقلت فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة و لو أخره إلى قابل

 فأما الخبر الذي رواه

40-  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم قال بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت

 فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة و ليس يجب عليه الهدي يدل على ذلك ما رواه

41-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه

42-  و الذي رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تمتع و ليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أ يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له

 فهذا الخبر محمول على الاستحباب و الندب لأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شيئا فهو بالخيار إن شاء صام بقية ما عليه و إن شاء ذبح الهدي و من لم يجد الهدي فإنه يجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

43-  و روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن المتمتع لا يجد الهدي قال فليصم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين قال قلت و ما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم و هو مسافر قال نعم أ فليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز و جل فصيام ثلاثة أيام في الحج نقول في ذي الحجة

44-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال قلت فإن فاته ذلك اليوم قال فليتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده فقلت فإن لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق قال إن شاء صامها في الطريق و إن شاء إذا رجع إلى أهله

 فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم روى ذلك

45-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور عن أبي عبد الله ع قال من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبح بمنى

 فإن مات و لم يكن صام هذه الثلاثة الأيام فعلى وليه أن يقضي عنه روى ذلك

 -  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه

 يعني هذه الثلاثة الأيام فأما السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله روى ذلك

47-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أ على وليه أن يقضي عنه قال ما أرى عليه قضاء

 فإن رجع إلى أهله فلا بد له من صيام هذه السبعة الأيام و لا يجوز له أن يتصدق عنه مع الاختيار روى ذلك

48-  موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع قال كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق فكتب لا بد من الصيام

 قوله لم يقدر على صوم يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة لأنه لو لم يكن قادرا عليه على كل حال لما قال له ع لا بد من الصيام

49-  موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال قال أبو عبد الله ع لسفيان الثوري ما تقول في قول الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة أي شي‏ء يعني بكاملة قال سبعة و ثلاثة قال و يختل ذا على ذي حجا إن سبعة و ثلاثة عشرة قال فأي شي‏ء هو أصلحك الله قال انظر قال لا علم لي فأي شي‏ء هو أصلحك الله قال الكامل كمالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو أتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية

 و من أقام بمكة فليحفظ مدة مسير أهل بلده إلى بلده ثم ليصم الأيام السبعة روى ذلك

50-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام

 قال الشيخ رحمه الله و أما القران فهو أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله و يقرن في إحرامه سياق ما تيسر من الهدي و إنما سمي قارنا لسياق الهدي مع الإهلال فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارنا و عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة و تجديد التلبية عند وقت كل طواف

51-  سعد بن عبد الله عن العباس و الحسن عن علي عن فضالة عن معاوية و محمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله ع أنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ع و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة و قال أبو عبد الله ع التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ع و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ع و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ع و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية

52-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد و ليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدي

53-  موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إنما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد و ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج و قال أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي و قد أشعره و قلده و الإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة

 قوله ع أيما رجل قرن بين الحج و العمرة يريد في تلبية الإحرام لأنه يحتاج أن يقول إن لم تكن حجة فعمرة و يكون الفرق بينه و بين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول و ينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك و يحرم بالحج فيكون متمتعا و السائق يقول هذا القول و ينوي الحج فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة روى هذا المعنى

54-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة و ينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة

 و من شرط القارن أن يسوق بدنته معه و يشعرها من جانبها الأيمن و يقلدها بنعل قد صلى فيه روى ذلك

55-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها

56-  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن البدنة كيف يشعرها قال و هي باركة و ينحرها و هي قائمة و يشعرها من جانبها الأيمن ثم يحرم إذا قلدت و أشعرت

57-  و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر و لا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام فإنه إذا أشعر و قلد وجب عليه الإحرام و هو بمنزلة التلبية

58-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم

59-  و عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال من أشعر بدنة فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل و لا كثير

 قال الشيخ رحمه الله و أما الإفراد فهو أن يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق و العمرة أيضا و ليس عليه هدي و لا تجديد التلبية عند كل طواف ثم مناسك المفرد و مناسك القارن سواء لا فرق بينهما

60-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال المفرد عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ع و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية قال و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية

 قال محمد بن الحسن فقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن و المفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين و لا يجوز ذلك فلأجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل و إن كان قد طاف لسياقه الهدي روى ذلك

61-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحل أحب أو كره

62-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن ع قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا و المروة أحد إلا أحل إلا سائق الهدي

 فأما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد فقد روى ذلك

63-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن المفرد للحج يدخل مكة أ يقدم طوافه أو يؤخره قال سواء

64-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن مفرد للحج أ يعجل طوافه أو يؤخره قال هو و الله سواء عجله أو أخره

65-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدمه فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم فقلت من شيخك فقال علي بن الحسين ع فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ع لأمه

 فأما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية إنما أمر به لئلا يدخل الإنسان في أن يكون محلا ما رواه

66-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية و لا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور و لكن إذا دخلت فطف بالبيت و اسع بين الصفا و المروة فقلت أ ليس كل من طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد بالتلبية