باب 9- الطواف

قال الشيخ رحمه الله ثم ليفتتح الطواف من الحجر الأسود

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك و احمد الله و أثن عليه و صل على النبي ص و اسأله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر و قبله فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه فأشر إليه و قل اللهم أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك و على سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله آمنت بالله و كفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزى و عبادة الشيطان و عبادة كل ند يدعى من دون الله فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه و قل اللهم إليك بسطت يدي و فيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي و اغفر لي و ارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر و الفقر و مواقف الخزي في الدنيا و الآخرة

2-  و في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله و تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر من خلقه و الله أكبر مما أخشى و أحذر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت و يميت و يحيي بيده الخير و هو على كل شي‏ء قدير و تصلي على النبي ص و تسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ثم تقول اللهم إني أومن بوعدك و أوفي بعهدك ثم ذكر كما ذكر معاوية

3-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن موسى عن علي بن جعفر عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل و يشهد لمن استلمه بالموافاة

 -  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال أ ليس إنما تريد أن تستلم الركن فقلت نعم فقال يجزيك حيث ما نالت يدك

 و يجزيه إن لم يتمكن من استلامه أن يشير إليه بإصبعه روى ذلك

5-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله ع أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال لا بد من استلامه فقال إن وجدته خاليا و إلا فسلم من بعيد

6-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حج و لم يستلم الحجر فقال هو من السنة فإن لم يقدر عليه فالله أولى بالعذر

7-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع إني لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك

8-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال سئل الرضا ع عن الحجر الأسود يقاتل عليه الناس إذا كثروا قال إذا كان كذلك فأوم بيدك

 -  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حج و لم يستلم الحجر و لم يدخل الكعبة قال هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر

10-  و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال له أبو بصير إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر الأسود و قد قبله رسول الله ص فقال إن رسول الله ص كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجوا له و أنا لا يفرجون لي

11-  موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ثم تطوف بالبيت سبعة أطواف و تقول في الطواف اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض و أسألك باسمك الذي يهتز له عرشك و أسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك و أسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له و ألقيت عليه محبة منك و أسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد ص ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أتممت عليه نعمتك أن تفعل لي كذا و كذا ما أحببت من الدعاء قال أبو إسحاق روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع و كلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي ص و تقول في الطواف اللهم إني إليك فقير و إني خائف مستجير فلا تبدل اسمي و لا تغير جسمي فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة و هو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض و ألصق خدك و بطنك بالبيت ثم قل اللهم البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مكان العائذ بك من النار ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إن شاء الله فإن أبا عبد الله ع قال لغلمانه أميطوا عني حتى أقر لربي بما عملت اللهم من قبلك الروح و الفرج و العافية اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي و اغفر لي ما اطلعت عليه مني و خفي على خلقك و تستجير بالله من النار و تختار لنفسك من الدعاء ثم استقبل الركن اليماني و الركن الذي فيه الحجر الأسود فاختم به و إن لم تستطع فلا يضرك و تقول اللهم قنعني بما رزقتني و بارك لي فيما آتيتني ثم تأتي مقام إبراهيم فتصلي ركعتين و اجعله أماما و اقرأ فيهما بسورة التوحيد ]قل هو الله أحد[ و في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد و احمد الله و أثن عليه و صل على النبي ص و اسأله أن يتقبل منك فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله و تستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك

12-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ع قال كان علي بن الحسين ع إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب رفع رأسه فقال اللهم أدخلني الجنة برحمتك و عافني من السقم و أوسع علي من الرزق الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس و شر فسقة العرب و العجم

13-  محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال كان رسول الله ص لا يستلم إلا الركن الأسود و الركن اليماني و يقبلهما و يضع خده عليهما و رأيت أبي يفعله

14-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله ع قال كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يستلمان و لا يستلم هذان فقلت إن رسول الله ص استلم هذين و لم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله ص قال جميل و رأيت أبا عبد الله ع يستلم الأركان كلها

 و يستحب استلام الأركان كلها روى ذلك

15-  أحمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع أستلم اليماني و الشامي و الغربي قال نعم

16-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن أبي الفرج السندي عن أبي عبد الله ع قال كنت أطوف معه بالبيت فقال أي هذا أعظم حرمة فقلت جعلت فداك أنت أعلم بهذا مني فأعاد علي فقلت له داخل البيت فقال الركن اليماني باب من أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد ص مسدود عن غيرهم و ما من مؤمن يدعو عنده إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه و بين الله تعالى حجاب

17-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه ع أن عليا ع سئل كيف يستلم الأقطع قال يستلم الحجر من حيث القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله

18-  و عنه عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن محمد بن جعفر النوفلي عن إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن ع أن رسول الله ص طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال الحمد لله الذي شرفك و عظمك و الحمد لله الذي بعثني نبيا و جعل عليا إماما اللهم اهد له خيار خلقك و جنبه شرار خلقك

 و يستحب التزام الكعبة من مؤخرها بحذاء الباب روى ذلك

19-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ و هو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل اللهم البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مقام العائذ بك من النار اللهم من قبلك الروح و الفرج ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به

20-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن استلام الكعبة فقال من دبرها

21-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخر الكعبة و هو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت و ألصق بطنك و خدك بالبيت و قل اللهم البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مكان العائذ بك من النار ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله

 و من نسي الالتزام فليس عليه إعادة روى ذلك

22-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أ يصلح أن يلتزم بين الركن اليماني و بين الحجر أو يدع ذلك قال يترك الملتزم و يمضي و عمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل أ له أن يلتزم في آخرها التزامة واحدة قال لا أحب ذلك

 و حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت و لا طواف له هو أن يطوف ما بين المقام و البيت فمن جازه أو تباعد عنه فليس طوافه بشي‏ء روى ذلك

23-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله ص يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون بين المقام و بين البيت فكان الحد من موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت و من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد و لا طواف له

 و ينبغي لمن يطوف أن يمشي مشيا بين المشيين و لا يسرع و لا يبطئ روى ذلك

24-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله ع عن الطواف فقلت أسرع و أكثر أو أمشي و أبطئ قال مشي بين المشيين

 و من طاف بالبيت ستة أشواط و انصرف فليضف إليه شوطا آخر و لا شي‏ء عليه فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله يأمر من يطوف عنه روى ذلك

25-  موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط

26-  و روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال سأله سليمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله ع و كيف طاف ستة أشواط قال استقبل الحجر و قال الله أكبر و عقد واحدا فقال أبو عبد الله ع يطوف شوطا فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه

 فإن ذكر أنه طاف أقل من سبعة أشواط و هو في السعي فليقطع السعي و يتم الطواف ثم يرجع فيتم السعي روى ذلك

27-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا و المروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي

 و من شك في طوافه فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعد من أوله و إن كان طوافه للنافلة فليبن على الأقل و يتم سبعا و إن خرج ثم شك فليس عليه شي‏ء

28-  روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شي‏ء

29-  و عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل لم يدر أ ستة طاف أو سبعة قال يستقبل

30-  و عنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع إني طفت فلم أدر أ ستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت قلت قد طفت و ذهبت قال ليس عليك شي‏ء

31-  و عنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني ع قال سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه و إن كان في نافلة بنى على ما هو أقل

  و كذلك إذا كان شكه فيما دون الستة فإنه إن كان في طواف فريضة أعاد و إن كان في النافلة بنى على الأقل روى ذلك

32-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة و قال طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله ع أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف و إن كان طواف نافلة و استيقن الثلاث و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له

 و من طاف ثمانية أشواط طواف الفريضة فإنه يجب عليه إعادة الطواف روى ذلك

33-  الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال يعيد حتى يستتمه

 و ليس ينافي هذا الخبر ما روي في أنه يضيف إليها ستة أشواط لأن تلك الأخبار محمولة على من نسي فطاف ثمانية أشواط فإنه يجوز له أن يضيف إليها ستة أخرى ثم يصلي أربع ركعات فأما مع التعمد يجب عليه الإعادة حسب ما ذكرناه فمما روي في ذلك ما رواه

34-  موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال يضيف إليها ستة

35-  و عنه عن عباس عن رفاعة قال كان علي ع يقول إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت يصلي أربع ركعات قال يصلي ركعتين

 و الذي يدل على ما ذكرناه من أنه إنما يتم أربعة عشر شوطا إذا كان فعله له على طريق النسيان ما رواه

36-  موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين

 فما تضمن هذا الخبر و الخبر الذي قبله من قوله يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه

37-  موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات

 لأنه إذا كان الأمر على ما وصفناه فإنه يصلي الركعتين عند فراغه من الطوافين و يمضي إلى السعي فإذا فرغ من السعي أعاد فصلى ركعتين أخريين و قد عمل على الخبرين معا و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

38-  موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن عليا ع طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا و المروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في المقام الأول

 و من ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه قد طاف سبعة فليقطع الطواف و إن لم يذكر حتى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا روى ذلك

39-  محمد بن يعقوب عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا و ليصل أربع ركعات

 و إن شك فلم يعلم أنه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف و ليصل الركعتين و لا شي‏ء عليه روى ذلك

40-  موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل طاف و لم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية قال يصلي ركعتين

 و ليس ينافي هذا الخبر ما رواه

41-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل

 لأن هذا الخبر المراد به من كان شكه فيما دون السبعة لأنه متى شك فيها لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على التحقيق و الخبر الأول يكون قد استوفى سبعة أشواط و تحققها و إنما شك فيما زاد عليها فلا يلتفت إلى ذلك و لا تنافي بين الخبرين و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

42-  موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أو ثمانية فقال أما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين

 و من شك فلم يعلم ستة طاف أو سبعة أو ثمانية فإنه يجب عليه إعادة الطواف حتى يتحقق أنه قد طاف سبعة أشواط روى ذلك

43-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة أو ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ قلت فإنه طاف و هو متطوع ثماني مرات و هو ناس قال فليتمه بطوافين و يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط

 و القران بين الأسابيع في الطواف إذا كان طواف الفريضة لا يجوز و إذا كان طواف نافلة فلا بأس أن يقرن بينهما ما شاء و الأفضل أن يفصل بين كل طوافين بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار روى ما ذكرناه

 -  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد الله ع إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين و الطوافين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس

45-  و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إنما يكره القران في الفريضة فأما في النافلة فلا و الله ما به بأس

 و الذي يدل على أن الأفضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما رواه

46-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال فقلت و الله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك و لكن ارو لي ما أدين الله عز و جل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين و أما أنا فربما قرنت الثلاثة و الأربعة فنظرت إليه فقال إني مع هؤلاء

47-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر قالا سألناه عن قران الطواف السبوعين و الثلاثة قال لا إنما هو سبوع و ركعتان و قال كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن و إنما كان ذلك منه لحال التقية

 -  و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل رجل أبا الحسن ع عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا الأسبوع و ركعتان و إنما قرن أبو الحسن ع لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية

 و من جمع بين الأسابيع فإنه يكره له أن ينصرف على شفع و يستحب أن ينصرف على وتر مثل أن يقتصر على سبوعين لأن الأفضل إذا كانت الحال على ما ذكرناه أن يجعل ذلك ثلاثة أسابيع يدل على ذلك ما رواه

49-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه

 و من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده و إن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين و ليس عليه إعادة الطواف روى ذلك

50-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حنان بن سدير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أ يعتد بذلك الطواف قال لا

51-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع أنه سئل أ تنسك المناسك على غير وضوء فقال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة

52-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور فقال يتوضأ و يعيد طوافه و إن كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين

53-  و عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف فقال يقطع طوافه و لا يعتد بشي‏ء مما طاف و سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال يقطع طوافه و لا يعتد به

 و هذه الأخبار و إن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنما حملناها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم و أنه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة و طواف السنة و الحكم بالمفصل على المجمل أولى و يزيد ذلك بيانا ما رواه

54-  موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت لأبي عبد الله ع رجل طاف و هو على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ و ليصل

55-  و عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء فقال توضأ و صل و إن كنت متعمدا

 فإن أحدث الرجل في طواف الفريضة و كان قد جاز النصف فليتوضأ و يتم ما بقي و إن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف فإنه يعيد الطواف من أوله روى ذلك

 -  موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه قال يخرج و يتوضأ فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف

 و من طاف طواف التطوع و صلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة و ليس عليه شي‏ء روى ذلك

57-  موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف

 و من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإنه إن كان قد جاز النصف بنى عليه و إن لم يكن قد جاز النصف و كان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف و إن كان طواف النافلة بنى عليه و إن كان أقل من النصف روى ذلك

58-  موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه و خالف السنة

59-  و عنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال نقض طوافه و خالف السنة فليعد

 -  و عنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال إن كان طواف نافلة بنى عليه و إن كان طواف فريضة لم يبن

 و الذي يدل على أنه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه ما رواه

61-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال مر بي أبو عبد الله ع و أنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت أنا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم أسبوعي قال اقطعه و احفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه

62-  و روى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله ع خمسة أشواط ثم قلت إني أريد أن أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك

 و ليس لأحد أن يقول هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة و أوجبتم في طواف الفريضة الإعادة على كل حال لأنه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز النصف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في أنه يجوز البناء عليه و الذي يدل على ذلك ما رواه

63-  محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال كنت مع أبي عبد الله ع في الطواف و يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله ع ما هذا فقلت أصلحك الله رجل جاء في حاجة فقال لي أ مسلم هو قلت نعم قال اذهب معه في حاجته قلت له أصلحك الله و أقطع الطواف قال نعم قلت و إن كان في المفروض قال نعم و إن كنت في المفروض قال و قال أبو عبد الله ع من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيئة و رفع له ألف ألف درجة

64-  و روى موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد الله ع في الطواف فجاءني رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله ع فقال يا أبان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته فقال يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت إني لم أتم طوافي قال أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته فقلت و إن كان في فريضة قال نعم و إن كان في فريضة قال يا أبان و هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا فقلت لا و الله ما أدري قال تكتب له ستة آلاف حسنة و تمحى عنه ستة آلاف سيئة و ترفع له ستة آلاف درجة

65-  قال و روى إسحاق بن عمار و تقضى له ستة آلاف حاجة و لقضاء حاجة عبد مؤمن خير من طواف و طواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت له جعلت فداك أ فريضة أو نافلة فقال يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل

66-  فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن النخعي و عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف و إن أراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه فإن كان نافلة بنى على الشوط و الشوطين و إن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه

 فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال لا يبني يعني على الشوط و الشوطين فرقا بين طواف الفريضة و بين طواف السنة أ لا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة و هو جواز البناء على ما دون النصف ثم أتبع ذلك بقوله و إن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة و هذا غير مضاد لما قدمناه و من كان في الطواف فدخل وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف و يصلي ثم يبني عليه من حيث قطع روى ذلك

67-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن شهاب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال يقطع طوافه و يصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه

68-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال يصلي ]يعني الفريضة[ فإذا فرغ بنى من حيث قطع

 و من كان في الطواف فخشي فوت الوتر يقطع الطواف و يوتر ثم يبني على ما مضى من طوافه و الوجه في ذلك أن هذه النافلة معلقة بوقت فإذا جاز وقتها من أدائها كان قاضيا لها و ليس كذلك الطواف لأنه ليس له وقت معين إن أخره عنه فاته يدل على ذلك ما رواه

69-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يكون في الطواف و قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه أ فترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر و إن أسفر بعض الإسفار قال ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد

 و أما المريض فعلى ضربين فإن كان مرضه مرضا يستمسك معه الطهارة فإنه يطاف به و لا يطاف عنه و إن كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فإنه ينتظر به إن صلح طاف هو بنفسه و إن لم يصلح طيف عنه و يصلي هو الركعتين يدل على ذلك ما رواه

70-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خثيم قال شهدت أبا عبد الله ع و هو يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فأدخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت جعلت فداك يا ابن رسول الله إن هذا يشق عليك فقال إني سمعت الله عز و جل يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا أم منافع الآخرة فقال الكل

 -  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا و لكن يطاف به

72-  و عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به

73-  و عنه عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا يأتي بين الصفا و المروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا و المروة إذا كان معتلا

74-  و عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يطاف به و يرمى عنه قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع

 و ليس ينافي هذه الأخبار ما رواه

75-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه

 لأن هذا الخبر محمول على المبطون الذي لا يستمسك طهارته و لا يأمن الحدث في كل حال يبين ما ذكرناه ما قدمناه

 من حديث إسحاق بن عمار أنه لما سأل أبا عبد الله ع عن المريض يطاف عنه قال لا و لكن يطاف به

و الذي يدل على أن المبطون يجوز أن يطاف عنه ما رواه

76-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما

77-  و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله ع قال أمر رسول الله ص أن يطاف عن المبطون و الكسير

 و الذي ذكرناه من أن من هذه صفته ينتظر به البرء فإن برأ و إلا طيف عنه فقد روى ذلك

78-  موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد الأحمسي عن يونس بن عبد الرحمن البجلي قال سألت أبا الحسن ع أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه و أسعى قال لا و لكن دعه فإن برأ قضى هو و إلا فاقض أنت عنه

79-  و عنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط و قد تم طوافه و إن كان طاف ثلاثة أشواط و كان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين فإن كانت العافية و قدر على الطواف طاف أسبوعا فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلي عنه و قد خرج من إحرامه و في رمي الجمار مثل ذلك

80-  و في رواية محمد بن يعقوب و يصلي هو

 و المعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه و متى لم يقدر على استمساكها صلي عنه و طيف عنه حسب ما قدمناه و الكسير إذا كان ممن يستمسك الطهارة فإنه يطاف به و لا يطاف عنه

81-  روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلى عنه

 و من حمل مريضا فطاف به فقد أجزأ عنه ذلك الطواف أيضا روى ذلك

82-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني حملت امرأتي ثم طفت بها و كانت مريضة و قلت له إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك قال نعم

83-  و عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصبي فقال نعم

 و لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت غير مختتن و قد رخص ذلك للنساء روى

84-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ع في رجل يسلم فيريد أن يختتن و قد حضر الحج أ يحج أم يختتن فقال لا يحج حتى يختتن

85-  و عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس أن تطوف المرأة

86-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله و إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن إلا و هو مختون

 و لا يجوز أن يطوف الرجل و في ثوبه شي‏ء من النجاسات من الدم و غيره و إذا علم به و هو في الطواف علم الموضع الذي انتهى إليه من الطواف و خرج و غسل ثيابه ثم عاد فبنى عليه فإن لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب و صلى في ثوب طاهر و ليس عليه إعادة الطواف روى

87-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه

88-  و روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر

 و من طاف بالبيت فالأفضل له أن لا يتكلم بشي‏ء سوى الدعاء و قراءة القرآن فإن فعل غيرهما لم يبطل طوافه روى

89-  محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل قال إنه سأل محمد بن علي الرضا ع فقال له سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك و طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء و ذكر الله و قراءة القرآن قال و النافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه و يحدثه بالشي‏ء من أمر الآخرة و الدنيا قال لا بأس به

 و إنما قلنا إن من فعل ذلك فإنه لا يبطل طوافه لما رواه

90-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك في الفريضة أو غير الفريضة أ يستقيم ذلك قال لا بأس به و الشعر ما كان لا بأس به منه

 و من نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله فإن عليه بدنة و عليه إعادة الحج روى ذلك

91-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة

92-  و روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة

93-  و الذي رواه علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة و وكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه

 فمحمول على طواف النساء لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه و لا يجوز له ذلك في طواف الحج فلا تنافي بين الخبرين يدل على ما ذكرناه ما رواه

94-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال لا تحل له النساء حتى يزور البيت و قال يأمر من يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره

 و يجوز لمن طاف بالبيت أن يؤخر السعي إلى وقت آخر و لا يجوز له أن يؤخره إلى غد يومه روى

95-  موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يقدم مكة و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة و يؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا بأس به و ربما فعلته قال و ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل

96-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة قال نعم

 و أما ما ذكرناه من أنه لا يجوز تأخيره إلى الغد فقد روى ذلك

97-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء بن رزين قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد قال لا

 و من قدم السعي بين الصفا و المروة على الطواف يجب عليه أن يطوف ثم يعيد السعي بين الصفا و المروة روى ذلك

98-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما

99-  موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قلت إن ذلك قد فاته قال عليه دم أ لا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك

 فإن بدأ بالطواف فطاف أشواطا ثم سها فقطع الطواف و سعى بين الصفا و المروة سعيين ثم ذكر فليقطع السعي و يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى السعي فيبني على ما قطع عليه و الفرق بين هذا و بين ما قدمناه أن من بدأ بالسعي قبل الطواف لا يكون قد بدأ بما بدأ الله به و وجب عليه الطواف و استئناف السعي و هذا الآخر قد بدأ بالطواف كما أمره الله جاز له أن يبني سعيه على ما قطع عليه و قد روى ذلك

100-  موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن أبي المعزى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شي‏ء فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي فقلت له فإنه طاف بالصفا و ترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا فقلت له فما الفرق بين هذين فقال لأنه قد دخل في شي‏ء من الطواف و هذا لم يدخل في شي‏ء منه

 و لا يجوز للمتمتع أن يقدم طواف الحج قبل أن يأتي منى و عرفات و متى فعل ذلك فإنه لا يعتد بذلك الطواف و يجوز للشيخ الكبير و الضعيف و المرأة التي تخاف الحيض أن يقدموه يدل على ذلك ما رواه

101-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف

102-  و الذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى قال لا بأس به

 فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من الشيخ الكبير و المريض و المرأة التي تخاف الحيض و الذي يدل على ذلك ما رواه

103-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى

104-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى فقال نعم من كان هكذا يعجله

 و أما المفرد فإنه يجوز له أن يقدم الطواف قبل أن يأتي منى و عرفات روى ذلك

105-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن المفرد للحج يدخل مكة أ يقدم طوافه أم يؤخره قال سواء

106-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن مفرد الحج أ يعجل طوافه أم يؤخره قال هو و الله سواء عجله أو أخره

 و أما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار روى ذلك

107-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع المفرد بالحج إذا طاف بالبيت و الصفا و المروة أ يعجل طواف النساء قال لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى

108-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال فإذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة فإن حدث بها شي‏ء قضت بقية المناسك و هي طامث فقلت له أ ليس قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال أن يقيم عليها و الرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي المناسك

 و الذي يدل على جواز تقدم طواف النساء مع الضرورة ما رواه

109-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال سمعت أبا الحسن الأول ع يقول لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى و كذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف و يودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا

 و لا يجوز أن يقدم طواف النساء على السعي روى ذلك

110-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء فقلت أ عليه شي‏ء فقال لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء

 و ليس ينافي هذا الخبر ما رواه

111-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف و الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجه

  لأن هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فإنه يجزيه و الحال على ما وصفناه و أما مع العلم بذلك فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الأول و ليس في الخبر أنه فعله عامدا أو ناسيا و لا بأس أن يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه في الطواف فإن شك هو و من معه فليبنوا على ما تيقنوا منه فإن لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من أوله روى ذلك

112-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه فقال نعم

113-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا و إن لم يشكوا و علم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا

 و يكره للرجل أن يطوف و عليه برطلة روى ذلك

114-  محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله ع قال لا تطوفن بالبيت و عليك برطلة

115-  و روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد الله ع أطوف حول الكعبة و علي برطلة فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود

  و لا بأس أن يشرب الرجل ماء و هو طائف روى ذلك

116-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع هل نشرب و نحن في الطواف فقال نعم

 و يستحب للرجل أن يطوف بالبيت ثلاثمائة و ستين أسبوعا فإن لم يمكنه فثلاثمائة و ستين شوطا فإن لم يمكنه فما تيسر عليه روى ذلك

117-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال يستحب أن تطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف

 و من نذر أن يطوف على أربع فليطف أسبوعين أسبوعا ليديه و أسبوعا لرجليه روى ذلك

118-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها

119-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبي عن محمد بن ميسر عن أبي الجهم عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها

 فإذا فرغ الرجل من الطواف فليأت مقام إبراهيم ع و ليصل ركعتي الطواف يقرأ في الأولى الحمد و قل هو الله أحد و في الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون روى ذلك

120-  موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ثم تأتي مقام إبراهيم ع فتصلي فيه ركعتين و اجعله أماما و اقرأ فيهما سورة التوحيد ]قل هو الله أحد[ و في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد و احمد الله و أثن عليه

121-  و عنه عن سليمان بن سفيان عن معاذ بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله ع اقرأ في الركعتين للطواف قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون

122-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم صلوات الله عليه فصل ركعتين و اجعله أمامك و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد ]قل هو الله أحد[ و في الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد و احمد الله و أثن عليه و صل على النبي ص و اسأله أن يتقبل منك و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تؤخرهما ساعة تطوف و تفرغ فصلهما

 و لا يجوز لأحد أن يصلي هاتين الركعتين إلا عند المقام فإن صلى في غيره وجب عليه إعادة الصلاة و أما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من المسجد روى ذلك

123-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز و جل و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة

124-  و روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما ع قال لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام إبراهيم ع فأما التطوع فحيثما شئت من المسجد

 و موضع المقام حيث هو الساعة روى ذلك

125-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله ص قال حيث هو الساعة

 و من نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فإنه يعود إلى المقام فيصلي فيه و لا يجوز له أن يصلي في غيره فإن كان قد خرج من مكة ثم ذكر فإن كان ممن يقدر على الرجوع إليه رجع و صلى فيه و من لم يقدر على ذلك صلى حيث ذكر و ليس عليه شي‏ء روى ذلك

 -  موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله الأبزاري قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لأن الله تعالى يقول و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة

127-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم طاف طواف النساء و لم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلي

128-  و عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم طاف طواف النساء و لم يصل الركعتين حتى ذكر و هو بالأبطح أ يصلي أربعا قال يرجع فيصلي عند المقام أربعا

 و الذي رواه

129-  موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين قال حدثنا حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله ع و هو بقرن الثعالب فسألته فقال صل في مكانك

 فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذا الخبر محمول على من رحل من مكة و شق عليه الرجوع إليها فيجوز له حينئذ أن يصلي حيث ذكر و الذي يدل على ذلك ما رواه

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ع في طواف الحج و العمرة فقال إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع فإن الله عز و جل يقول و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى و إن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع

 فما تضمن هذا الخبر من قوله ع و لا آمره بالرجوع إليه فمحمول على من يشق عليه ذلك و لا يتمكن منه و كذلك ما روي في هذا المعنى من أنه يصلي حيث ذكر فمحمول على ما ذكرناه فمن ذلك ما رواه

131-  موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان قال حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم ع حتى أتى منى قال يصليهما بمنى

132-  و من ذلك ما رواه هو أيضا عن ابن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ع فقال أ فلا صلاهما حيث ما ذكر

 و الذي يدل على أن هذه الأخبار المراد بها ما ذكرناه و هو الذي يشق عليه الرجوع إلى مكة ما رواه

 -  موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال الله تعالى و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حتى ارتحل فقال إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه و لا آمره أن يرجع و لكن يصلي حيث يذكر

 و الذي يدل على أن من لم يشق عليه يلزمه الرجوع إليها و أن يصلي عند المقام ما رواه

134-  موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم ع فيصليهما

135-  روى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال يوكل قال ابن مسكان و في حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع و ليصلهما فإن الله تعالى يقول و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

 و إذا كان الزحام فلا بأس أن يصلي الإنسان بحيال المقام روى ذلك

136-  سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن ع يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس

 فأما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف ما لم يكن وقت صلاة فريضة سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر و الذي يدل على ذلك ما رواه

137-  موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله بن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله ع قال صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر

138-  و عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل

 و قد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس و عند طلوعها و الأصل فيه ما ذكرناه و لما روي عنهم ع أنهم قالوا خمس صلوات تصليهن على كل حال منها ركعتا الطواف و الذي روى كراهة ما ذكرناه

139-  موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن ركعتي طواف الفريضة فقال وقتهما إذا فرغت من طوافك و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها

140-  و عنه أيضا عن صفوان عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئل أحدهما ع عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف و يصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها

 و إذا كان الطواف طواف نافلة فإنه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو بعد العصر و الأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس و بعد المغرب روى ذلك

 -  موسى بن القاسم عن عباس عن حكيم بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الطواف بعد العصر فقال طف طوافا و صل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس و إن طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب و سألته عن الطواف بعد الفجر فقال طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات

142-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال لا فذكرت له قول بعض آبائه ع إن الناس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين ع إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال نعم و لكن إذا رأيت الناس يقبلون على شي‏ء فاجتنبه فقلت إن هؤلاء يفعلون فقال لستم مثلهم

143-  و عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة أ يصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة قال لا

 و الذي يدل على أن ما تضمن الخبر الأول يختص النوافل دون الفرائض ما رواه

144-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين ع إلا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة

  و من نسي هاتين الركعتين حتى مات فليقض عنه وليه روى ذلك

145-  موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين

 فإن نسي الركعتين حتى سعى بين الصفا و المروة خمس مرات فليقطع السعي و يجي‏ء إلى المقام و يصلي الركعتين ثم يعود و يتم السعي روى ذلك

146-  الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا و المروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه

 و يستحب أن يقرأ بعد الركعتين الدعاء الذي رواه

147-  موسى بن القاسم عن صفوان و غيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد اللهم ارحمني بطواعيتي إياك و طواعيتي رسولك ص اللهم جنبني أن أتعدى حدودك و اجعلني ممن يحبك و يحب رسولك و ملائكتك و عبادك الصالحين