باب 1- الديون و أحكامها

1-  سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح عن أبي عبد الله ع عن آبائه عن علي ع قال إياكم و الدين فإنه مذلة بالنهار و مهمة بالليل و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة

2-  الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال نعوذ بالله من غلبة الدين و غلبة الرجال و بوار الأيم

3-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات و عليه ديناران فلم يصل عليه النبي ص و قال صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله ع ذلك الحق ثم قال ع إن رسول الله ص إنما فعل ذلك ليتعظوا و ليرد بعضهم على بعض و لئلا يستخفوا بالدين و قد مات رسول الله ص و عليه دين و مات الحسن ع و عليه دين و قتل الحسين ع و عليه دين

4-  أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء

5-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ع قال كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز و جل إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق

6-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن ع من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله و نفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عز و جل فإن غلب عليه ذلك فليستدن على الله عز و جل و على رسوله ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين فهو فقير مسكين مغرم

7-  أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من أهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة قال قلت لأبي جعفر الثاني ع إني أريد أن ألزم مكة و المدينة و علي دين فما تقول فقال ارجع إلى مؤدى دينك و انظر أن تلقى الله عز و جل و ليس عليك دين إن المؤمن لا يخون

8-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سلمة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل منا يكون عنده الشي‏ء يتبلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتي الله عز و جل بيسره فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم حقوقهم إن الله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده و ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله عز و جل له وليا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه

9-  أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عز و جل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصر نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته

10-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال سأل الرضا ع رجل و أنا أسمع فقال له جعلت فداك إن الله تعالى يقول و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز و جل و إن كان أنفقه في معصية الله عز و جل فلا شي‏ء له على الإمام قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز و جل أو في معصيته قال يسعى له في ماله و يرده عليه و هو صاغر

11-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل إلى أبي عبد الله ع يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه و قال ذهب بحقي فقال له أبو عبد الله ع ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن يبرد عليه جلده و إن كان باردا

12-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تباع الدار و لا الجارية في الدين و ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه

13-  أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بريد العجلي قال قلت لأبي عبد الله ع إن علي دينا و أظنه قال لأيتام و أخاف إن بعت ضيعتي بقيت و ما لي شي‏ء قال لا تبع ضيعتك و لكن أعط بعضا و أمسك بعضا

 -  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسحاق الأحمر عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال أتى رجل أبا عبد الله ع يقتضيه فقال ليس عندنا اليوم شي‏ء و لكنه يأتينا خطر و وسمة فيبتاع و نعطيك إن شاء الله فقال له الرجل عدني فقال كيف أعدك و أنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو

15-  عنه عن علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيعطيني قال فقال أبو عبد الله ع أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه

16-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه و يقضى بما ترك دينه

17-  عنه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت

 -  الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل و له عليه دين و إن كان وزنها له إلا ثلاثة أيام

19-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين أ يأكل من طعامه قال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا

20-  عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه و لا على ولي له و لا يدري بأي أرض هو قال لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء

21-  عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل كان له على رجل حق ففقد و لا يدرى أ حي هو أم ميت و لا يعرف له وارث و لا نسب و لا بلد قال اطلبه قال إن ذلك قد طال فأصدق به قال اطلبه

22-  عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه علي دينك قال يبرئه ذلك و إن لم يوفه وليه من بعده و قال أرجو أن لا يأثم و إنما إثمه على الذي يحبسه

23-  محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول الله ص إن أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث

24-  أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري و محمد بن فضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال من حبس حق امرئ مسلم و هو يقدر أن يعطيه إياه مخافة إن خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق

25-  الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا يباع الدين بالدين

26-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سئل أبو جعفر ع عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك فقال له أبو جعفر ع يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين

27-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن أبي عبد الله ع في رجل كان له على رجل دين و عليه دين فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله قال دعه ذا بذا

28-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجي‏ء من يدعي عليه الشي‏ء فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه فقال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته

 -  عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن رجلا أتى عليا ع فقال إن لي على رجل دينا فأهدى إلي قال احسبه من دينك

30-  عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أ يجوز ذلك قال نعم إذا كان مليا

31-  عنه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته

32-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي فروة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إذا مات الرجل حل ماله و ما عليه من الدين

33-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أنه قال إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حل الدين

34-  الحسين بن سعيد قال سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أ يحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته فقال إذا مات فقد حل مال القارض

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا ع رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين و برئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه

36-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مات و عليه دين قال إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عز و جل إذا علم من نيته الأداء إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق و كذلك الزكاة أيضا و كذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء

37-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله

38-  عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه و يباع ماله و يقضى عنه و هو عنه غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا

39-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشي‏ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس به ما لم يكن شرطا

40-  محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الأخير ع رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له أنصرف إليك إلى عشرة أيام و أقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط و أشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع ع لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله

41-  الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أ عليهم أن يقضوا الدين قال نعم قال قلت و هو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين

42-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن صندل عن عبد الرحمن بن الحجاج و داود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله ع قالا سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم و وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا و يدع بعضا و يبرئه مما كان أ يبرأ منه قال نعم

43-  عنه عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة و كما لا يحل لغريمك أن يمطلك و هو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر

44-  عنه عن أبي إسحاق عن علي بن درست عن عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأول ع قال قال النبي ص من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه و هو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم خليل الرحمن ع

45-  عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء

46-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله و أصاب البائع متاعه بعينه أ له أن يأخذه إذا حقق له قال فقال إن كان عليه دين و ترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له و لو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شي‏ء يأخذ بحصته و لا سبيل له على المتاع

47-  عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن رجل كان لرجل عليه حق و قد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا و لا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه و قد كان جعله لهم قال نعم يجوز لكن يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك

48-  عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه قال قال لا تسلم عليه و لا تروعه حتى يخرج من الحرم

49-  عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا ع عن رجل عليه دين قد فدحه و هو يخالط الناس و هو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام و الشراب فهل يحل له أم لا و هل يحل له أن يتضلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه و يبلغه قال لا بأس بما أكل

50-  عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال دخل على أبي عبد الله ع رجل من أصحابه فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ع ما لأخيك فلان يشكوك فقال له يشكوني أن استقضيت حقي قال فجلس مغضبا فقال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أ رأيتك ما حكاه الله تعالى فقال و يخافون سوء الحساب إنما خافوا أن يجور الله عليهم لا و الله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء

51-  عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع المرأة تستدين على زوجها و هو غائب فقال يقضي عنها ما استدانت بالمعروف

52-  عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد الله ع إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات و كلمناه على أن يحلله فأبى قال ويحه أ ما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله فإن لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم

53-  أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال لا يصلح حتى يقبضه منه

54-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا و هو ينظر فقضاه قال لا بأس أما للمقضي فحلال و أما للبائع فحرام

55-  عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما و احتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما و ما يذهب بينهما

 -  عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الأكفان قال سألت أبا عبد الله ع عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء و البيع فوقع عليه مال الناس و قد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله ع إن بعته لزمك ما عليه و إن أعتقته فالمال على الغلام و هو مولاك

57-  محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا و لم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن أو نقص بأي السعرين يحسبه قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه و حل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع ع ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله قال و كتبت إليه الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال و جعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام و القطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أ يحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه فوقع ع يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله

58-  عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه أن عليا ع كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس و حاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا

59-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن عمار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع يكون لي على الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى أقضيك فأبيعه إياه ثم أشتريه منه و أقبض مالي قال لا بأس

60-  محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله ع قال قال أبو جعفر ع خير القرض ما جر المنفعة

61-  عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال الفضة بالفضة و ما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة

62-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مال أ فآخذه لمكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع فقال إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه

63-  ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا أ لي أن آخذ ما لي عنده فقال لا هذه خيانة

64-  الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل كان له على رجل مال فجحده إياه و ذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أ يأخذ مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل قال نعم و لكن لهذا كلام يقول اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني و إني لم آخذ الذي أخذته خيانة و لا ظلما

65-  محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد ع يقول و سئل عن رجل عليه دين و له نصيب في دار و هي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته و ربما لم تبلغ حتى يستدين فإن هو باع الدار و قضى دينه بقي لا دار له فقال إن كان في داره ما يقضي به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و إلا فلا

66-  و روى إبراهيم بن هاشم أن محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله و افتقر و كان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم و حمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال ما هذا فقال هذا مالك الذي لك علي قال ورثته قال لا قال وهب لك قال لا قال فهل هو ثمن ضيعة بعتها قال لا قال فما هو قال بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني فقال محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع أنه قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها و الله إني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد و ما يدخل ملكي منها درهم واحد

67-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قضى علي ع في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك كله في ماله و إن أقر اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته و قال علي ع من أقر لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه و يضرب في الميراث معهم

68-  محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف الأكفاني قال كان أذن لغلام له في الشراء و البيع فأفلس و لزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه و ليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله ع فقال إن بعته لزمك و إن أعتقته لم يلزمك الدين فأعتقه و لم يلزمه شي‏ء

69-  الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبدا له مال في التجارة و ولدا و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة فإن الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يديه من المتاع و المال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما في يديه للورثة فإن أبوا كان العبد و ما في يديه للغرماء يقوم العبد و ما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد و ما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا و إن فضل من قيمة العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة

70-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه و إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي‏ء على المولى و يستسعى العبد في الدين

71-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة و يوليه عليها قال إن ربح فله و إن وضع فعليه قال و سألته عن مملوك يشتري و يبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال يستسعى فيما عليه