باب 10- المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد

قال الشيخ رحمه الله المهور كل ما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار يدل على ذلك ما رواه

1-  علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر

2-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

 -  و عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن الصداق فقال هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم و قال الأوقية أربعون درهما و النش عشرون درهما

4-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المهر ما هو قال هو ما تراضى عليه الناس

5-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق

6-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المهر فقال هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم

 قال الشيخ رحمه الله و ينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الأجر من الصناعات و تعليم سورة من القرآن أو آية منها روى ذلك

7-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى النبي ص فقالت زوجني فقال رسول الله ص من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول الله زوجنيها فقال ما تعطيها فقال ما لي شي‏ء فقال لا قال فأعادت فأعاد رسول الله ص فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله ص في المرة الثالثة أ تحسن من القرآن شيئا قال نعم فقال قد زوجتك على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه

 قال الشيخ رحمه الله و لا يجوز نكاح الشغار

8-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال رسول الله ص لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام

 و الشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا

9-  و عنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن نكاح الشغار و هي المماتحة و هو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا

 قال الشيخ رحمه الله لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر و الخنزير

10-  روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما قال ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و الخنازير و قال إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما

11-  و عنه عن البرقي و عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول

 و يستحب أن يكون المهر خمسمائة درهم و هو مهر السنة روى ذلك

12-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كان صداق النساء على عهد النبي ص اثنتي عشرة وقية و نشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم

13-  روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن الصداق هل له وقت قال لا ثم قال فإن صداق النبي ص اثنتا عشرة أوقية و نش و النش نصف أوقية و الأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم

14-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن ع عن مهر السنة كيف صار خمسمائة فقال إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة و يسبحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلله مائة تهليلة و يصلي على محمد و آله مائة مرة ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء و جعل ذلك مهرها ثم أوحى الله عز و جل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله ص و أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه و استحق من الله عز و جل ألا يزوجه حوراء

 قال الشيخ رحمه الله و لا ينبغي للرجل أن يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا من مهرها قل أو كثر

15-  روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره

 فهذه الرواية وردت على سبيل الأفضل فأما أن يكون ذلك واجبا و تركه محظورا فلا يدل على ذلك ما رواه

16-  علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد الله ع أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا قال نعم يكون دينا عليك

 قال الشيخ رحمه الله فإن دخل بها قبل أن يعطيها شيئا أخطأ السنة و كان المهر في ذمته و وجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به و قد بينا أن السنة تقديم الشي‏ء من المهر أو المهر كله فأما الذي يدل على أنه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى و آتوا النساء صدقاتهن نحلة و إذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن و يدل عليه أيضا ما رواه

17-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة أتزوجها أ يصلح لي أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا قال نعم إنما هو دين عليك

18-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها فقال يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس

19-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس إنما هو دين عليه لها

20-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع أن امرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمى لمهرها أجلا فقال له علي ع لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها

21-  و روى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال هو دين عليه

22-  فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث فقال أما الميراث فلها أن تطلبه و أما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته و قبلته و دخلت عليه فلا شي‏ء لها بعد ذلك

23-  و ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال و قد هلكا و قسم الميراث فقلت نعم قال ليس لهم شي‏ء قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال لا شي‏ء لها و قد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت فإن ماتت و هو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال و قد أقامت حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم قال لا شي‏ء لها قلت فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها و قد أقامت لا تطلبه حتى طلقها قال لا شي‏ء لها قلت متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها قال إذا أهديت إليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شي‏ء لها إنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لا كثير

24-  و ما رواه محمد بن يعقوب أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل

25-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال إذا دخل عليها فقد هدم العاجل

 فليس في شي‏ء من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لأن جميعها يتضمن أن المرأة تدعي المهر و نحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة و متى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شي‏ء حسب ما تضمنت هذه الأخبار و إنما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها و الذي يدل على أنه يجب عليها البينة ما رواه

26-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال قد أعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين

 و لو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله ع عليها البينة و عليه اليمين معنى لأن الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لإقامة البينة و لا اليمين و يحتمل أن يكون الوجه في تلك الأخبار أنه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا و قد ساق إليها شيئا فإنه متى كان الأمر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر و كان ما أخذته مهرها و ليس في شي‏ء منها أنه كان قد سمى لها مهرا معينا يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها و ليس لها بعد ذلك شي‏ء فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا

27-  و أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال دخلت على أبي عبد الله ع فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة و لا شي‏ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شي‏ء عليه قال قلت فإن طلقها بعد ما دخل بها قال لا شي‏ء لها إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شي‏ء لها إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شي‏ء لها

 فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر و محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا و ما يستبد بروايته و لا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه ثم إن الخبر يتضمن أن المهر لا يزاد على خمسمائة درهم و متى زيد رد إلى الخمسمائة و هذا أيضا قد قدمنا خلافه و أن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا و الذي يكشف أيضا عن ذلك و أنه لا يجب أن يرد إلى الخمسمائة ما رواه

28-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن الرضا ع قال سمعته يقول لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا

 على أن قوله في الخبر فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شي‏ء عليه بعد ذلك و لا لورثتها فليس فيه أنه ليس عليه شي‏ء بعد أن يكون قد فرض لها ذلك و يجوز أن يكون قد قصد إلى أنه فإن أعطاها من الخمسمائة درهم الذي هو السنة في المهر درهما و يستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شي‏ء و لا لورثتها و هذا مما قد بينا جوازه و على هذا قد سلمت الأحاديث كلها بحمد الله و منه قال الشيخ رحمه الله و من تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و دخل بها كان لها مهر مثلها

29-  روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسين بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال لها صداق نسائها

30-  علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع في رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا قال لا شي‏ء لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها

31-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها

 و قد روي أن مهر المثل خمسمائة درهم لا يجاوز ذلك

32-  روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها قال السنة و السنة خمسمائة درهم و عن رجل تزوج امرأة في عدتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بما أعطاها و قال أي امرأة تزوجها رجل و قد كان نعي إليها زوجها و لم يدخل الثاني بها قال ليس لها مهر و هو نكاح باطل و ليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول

33-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسن موسى ع قال قلت له رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السنة قال قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال هو مهر السنة و كلما قلت له شيئا قال مهر السنة

34-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع في رجل أسر صداقا و أعلن أكثر منه فقال هو الذي أسر و كان عليه النكاح

35-  و عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص قال ينتقص

36-  و عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قلت أدنى ما يجزي من المهر قال تمثال من سكر

37-  و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئل أبو الحسن الأول ع عن الرجل يزوج ابنته أ له أن يأكل صداقها قال لا ليس ذلك له

38-  و عنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن أسباط عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها بم يرجع عليها قال بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة

39-  و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا و ليس لها بينة على ذلك قال القول قول الزوج مع يمينه

40-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول زوج رسول الله ص عليا ع فاطمة ع على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما

41-  و عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألته كم أحل لرسول الله ص من النساء قال ما شاء من شي‏ء قلت أخبرني عن قول الله عز و جل و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال لا تحل الهبة إلا لرسول الله ص و أما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر

42-  و عنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت سألت أبا عبد الله ع عن الرجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد الله ع هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين

43-  عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتي عشرة أوقية و نشا و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت أ رأيت إن تزوجها على حكمه و رضيت قال ما حكم به من شي‏ء فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا قال قلت كيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها قال فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله ص و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و لأنها هي حكمته و جعلت الأمر في المهر إليه و رضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا

44-  و روى علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال لها المتعة و الميراث و لا مهر لها قال فإن طلقها و قد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله ص

45-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال يلحق بمهر نسائها

 و هذه الرواية لا تنافي الأولة لأنها محمولة على أنه إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فإنه يلحق به فأما إذا فوض الأمر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الأول في أن ما يحكم به فهو جائز

46-  علي بن إسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين فقال إن موسى ع قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي و قد كان الرجل على عهد رسول الله ص يتزوج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على الحنطة القبضة

47-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها

48-  عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن ع رجل تزوج امرأة على خادم قال لها وسط من الخدم قال قلت على بيت قال وسط من البيوت

49-  الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك و طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة و يكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث قال يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها

50-  و عنه عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا قال لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان

51-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك قال حرام لأنه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها

52-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل أرسل يخطب عليه امرأة و هو غائب فأنكحوا الغائب و فرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سيق الصداق فقال إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق و لا ميراث و إن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثة و عليها العدة

53-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن أبي المعزى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال تزوج أبو جعفر ع امرأة فزارها و أراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها قلت أ رأيت إذا أوفى مهرها أ له أن يرتجع الكساء قال لا إنما استحل به فرجها

54-  علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل تزوج امرأة و مهرها مهرا فساق إليها غنما و رقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها و إن كان حملن عندها فلا شي‏ء له من الأولاد

55-  و عنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بزرج عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة فوهبتها له و هبتها له إياها و لغيره سواء

56-  و عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علاء القلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات من أي شي‏ء يجب الصداق أ من جميع المال أو من حصتيهما قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين

57-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع عن أبيه ع أن عليا ع قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان

58-  و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له منها إلا ما اشترط

59-  و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم الطبري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس

60-  و عنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في رجل تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت أن بيدها الجماع و الطلاق قال خالفت السنة و ولت الحق من ليس بأهله قال فقضى أن على الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة

61-  و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته و إن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم

62-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في رجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك أمتي فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار و أعتقه على ذلك فتسرى و تزوج قال عليه شرطه

63-  و عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة و شرط لها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها

64-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى قال لا بأس

 -  علي بن الحسن عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها أبدا في حياتها و لا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج و العمرة و الهدي و النذور و كل مال يملكانه في المساكين و كل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله ع و ذكر ذلك له فقال إن لأبيها حمران حقا و لا يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج و تسر فإن ذلك ليس بشي‏ء و ليس عليك شي‏ء و لا عليها و ليس ذلك الذي صنعتما بشي‏ء فتسرى و ولد له بعد ذلك أولاد

66-  عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح ع قال قلت إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع قال بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله ص قال المؤمنون عند شروطهم

 و ليس بين هذه الرواية و بين الأول تضاد لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب لأن من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له أن يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك و إن لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية و ما تضمنت أنه جعل لله عليه ذلك و هذا نذر وجب عليه الوفاء به و ما تقدم في الرواية الأولى أنهما جعلا على أنفسهما و لم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به و كان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان و لا ينافي أيضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة أخت أبي عبيدة الحذاء من أن أبا عبد الله ع أفسد شرط من يقول عند النكاح إني لا أتزوج عليك المرأة لأن تلك الرواية تتضمن أنه قال لها ذلك و كان ذلك مهرا لها و هذا لا يجوز أ لا ترى أنه قال في الخبر و رضيت يعني المرأة أن ذلك مهرها و الخبر الذي قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على أنه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به و متى حلف كل واحد من الزوجين أن لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به و كان مخيرا روى

67-  علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات لا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج قال تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان و ليس عليها في الحق شي‏ء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت

68-  و عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا فليس ذلك الشرط بشي‏ء و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه إن تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا و خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شي‏ء من قسمتها أو نفقتها فإن ذلك جائز لا بأس به

69-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك

70-  عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى ع قال سئل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أ رأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها إياها و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت و هو جائز له

71-  علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال ليس ذلك بشي‏ء إن رسول الله ص قال من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له و لا عليه

72-  و عنه عن ابن أبي عمير و علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يشتري الجارية فيشترط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا يورث قال يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث قال محمد قلت لجميل فرجل تزوج امرأة و شرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال فقد روى أصحابنا عنهم ع أن ذلك لها و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا و لا آتيك بالليل و لا أقسم لك قال زرارة و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر ع عن ذلك فقال لا بأس به يعني التزويج إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح و لو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج نعم ثم قالت بعد ما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما

74-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه و وهبتها له و قالت أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شي‏ء لها و ترد عليه خمسمائة درهم

75-  و عنه عن ابن محبوب عن أبي المعزى عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا

76-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أ يجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق

77-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و شرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما أ يجوز له ذلك جعلت فداك أو لا فكتب ع نعم إذا جعل إليه الطلاق

78-  و عنه عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا ع عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا و أن لا يطلب منها ولدا قال لا أحب

79-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال سئل أبو الحسن الأول ع عن الرجل يزوج ابنته أ له أن يأكل من صداقها قال ليس له ذلك

80-  و عنه عن أحمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال لها الألف الذي أخذت منه و لا عدة عليها

81-  عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام و اقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها

82-  و عنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال المال هبة و الفرج حلال

83-  محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع في رجل تزوج امرأة على دار قال قال لها دار وسط

84-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد قال إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر و قال الزوج قد أعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين

85-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها و ادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الرجل أنه أقل مما قالت و ليس لها بينة على ذلك قال القول قول الزوج مع يمينه

86-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل زوجته أمه و هو غائب قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل و إن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه

87-  و عنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الصادق ع أسأله عن رجل يطلق امرأته فطلبت منه المهر و روى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب ع لا مهر لها