باب 10- بيع الماء و المنع منه و الكلإ و المراعي و حريم الحقوق و غير ذلك

1-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء بكيل حنطة

2-  الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أ يبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شي‏ء

3-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن بيع النطاف و الأربعاء قال و الأربعاء أن تسني مسناة فتحمل الماء و تسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال فلا تبعه و لكن أعره جارك و النطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك

4-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول قضى رسول الله ص في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير و المهزور موضع الوادي

5-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين و للزرع إلى الشراكين

6-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل و ينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل و الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط و يفنى الماء

 -  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع الكلإ إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء و يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له يزرع به ما شاء و ليتصدق بما أحب قال و سألته عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء

8-  أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إدريس بن زيد عن أبي الحسن ع قال سألته و قلت جعلت فداك إن لنا ضياعا و لها حدود فيها مراعي و لرجل منا غنم و إبل يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه أ يحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه قال فقلت له الرجل يبيع المراعي فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس

9-  عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن أحمد بن عبد الله قال سألت الرضا ع عن الرجل يكون له الضيعة و يكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل و يقول أعطني من مراعي ضيعتك و أعطيك كذا و كذا درهما فقال إذا كانت الضيعة له فلا بأس

10-  سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن ع قال سألته عن بيع الكلإ و المراعي فقال لا بأس به قد حمى رسول الله ص النقيع لخيل المسلمين

 -  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو هو على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا

12-  عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله ع نحوه و زاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه

13-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله ع في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه و هو حشيش فإن شاء أعفاه و إن شاء تربص به

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل و هو حشيش و قال لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة

15-  عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله ع أ يحل شراء الزرع الأخضر قال نعم لا بأس به

 -  عنه عن زرارة مثله قال لا بأس أن تشتري الزرع و القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده و إن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد

17-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الزرع فقلت جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه بالورق فإن أصله طعام

18-  أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن المحاقلة و المزابنة قلت و ما هو قال أن يشترى حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال رخص رسول الله ص في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال و العرايا جمع عرية و هي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره

20-  الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن المحاقلة فقال المحاقلة النخل بالتمر و المزابنة السنبل بالحنطة و النطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له و الأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال يدعها لجاره و لا يبيعها إياه

 -  عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الزرع فقال إذا كان قدر شبر

22-  عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس

23-  عنه عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالتمر و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف

24-  عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده و إن شئت فبعه حشيشا

25-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله ص بالمدخل إليها و المخرج و مدى جرائدها

26-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد أن النبي ص قضى في هذا النخل أن تكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها

27-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع و الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع

28-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع و الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع

29-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع و إن كانت أرضا رخوة فألف ذراع قال و قضى رسول الله ص في رجل احتفر قناة و أتى لذلك سنة ثم إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه و ليلة هذه فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى غورت الأخيرة و إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شي‏ء

30-  أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها

 -  و في رواية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك خمسة و عشرون ذراعا

32-  محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع في رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل أو رجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى و يعطل هذه الرحى أ له ذلك أم لا فوقع ع يتقي الله عز و جل و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضار أخاه المؤمن و في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة فوقع ع على حسب ألا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله

33-  أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن ماء الوادي فقال إن المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلإ

34-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا ع قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط

35-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال إن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم

36-  أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان و كان يمر به إلى نخلته و لا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله ص فشكا إليه و خبره الخبر فأرسل إليه رسول الله ص و خبره بقول الأنصاري و ما شكا إليه فقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله ص للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنه لا ضرر و لا ضرار