باب 12- أجر السمسار و الدلال

1-  الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع و غيره عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأجر السمسار و الدلال إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشي‏ء معلوم إنما هو مثل الأجير

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله ع و أنا أسمع فقال له إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض و الغلام و الدار و الجارية و نجعل له جعلا قال لا بأس بذلك

3-  عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد الله ع جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها فقال لا تأخذ من البائع

4-  عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله ع و أنا أسمع فقال ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض و الدار و الغلام و الجارية و نجعل له جعلا قال لا بأس به

5-  عنه عن الحسين بن يسار عن أبي الحسن ع في رجل يدل على الدور و الضياع و يأخذ عليه الأجر قال هذه أجرة لا بأس بها

6-  الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم و علي بن رباط و صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان مالهم قال إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس

7-  عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشي‏ء يحمل إليه هذه الجملة و هذه الجملتين و هذه الثلاثة و بعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبني

8-  عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح ع قال سألته عن رجل يقول للرجل أشتري منك هذا الطعام و غيره على أن تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك فكره ذلك

9-  عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبسه كسر من ثمنه و لا دابة إن ركبها كسرها و إنما هو معروف يصنعه إليهم