باب 12- السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش آخر و الجيش إذا قاتل في السفينة

1-  الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله ع عن مسائل من السيرة فسألته و كتبت بها إليه و كان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام و لم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها قال نعم و عن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه الفرس و إنما قاتلوهم في السفينة و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان و للراجل سهم فقلت و لو لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم فقال أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم أ لم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما و هم الذين غنموا دون الفرسان قلت فهل يجوز للإمام أن ينفل فقال له أن ينفل قبل القتال فأما بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أحرزت

2-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع في الرجل يأتي القوم و قد غنموا و لم يكن ممن شهد القتال قال فقال هؤلاء المحرومون فأمر أن يقسم لهم