باب 14- الشفعة

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة

 -  الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن أبي العباس البقباق قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك

3-  عنه عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة

5-  عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الشفعة في الدور أ شي‏ء واجب للشريك و يعرض على الجار و هو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن

6-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة

7-  يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الشفعة لمن هي و في أي شي‏ء هي و لمن تصلح و هل تكون في الحيوان شفعة و كيف هي فقال الشفعة جائزة في كل شي‏ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‏ء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره و إن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باب الدار و ما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة

9-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه و إن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به و إلا فهو طريقه يجي‏ء يجلس على ذلك الباب

10-  الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال ليس في الحيوان شفعة

 قال محمد بن الحسن قوله ع ليس في الحيوان شفعة محمول على أنه إذا كان أكثر من شريك واحد و قد بينا فيما تقدم في رواية يونس أن في الحيوان شفعة و يزيد ذلك بيانا ما رواه

11-  الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد و صفوان عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أ له ذلك قال نعم إذا كان واحدا

12-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أ له ذلك قال نعم إذا كان واحدا قيل له في الحيوان شفعة فقال لا

13-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال الشفعة على عدد الرجال

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة و لسنا نأخذ به و الذي نعمل عليه ما قدمناه من أن الشفعة تثبت إذا كان الشي‏ء بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال ليس لليهود و النصارى شفعة و قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم قال و قال أمير المؤمنين ع وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه و قال للغائب شفعة

15-  عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق

 -  محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني ع عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجي‏ء شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال و إلا فليبع و بطلت شفعته في الأرض و إن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه و إلا فلا شفعة له

17-  الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بز و جوهر قال ليس لأحد فيها شفعة

18-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم و قال إن رسول الله ص قال لا يشفع في الحدود و قال لا تورث الشفعة

19-  الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له و له في تلك الدار شركاء قال جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها

20-  الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قلت له دار بين قوم اقتسموها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به و إن أراد يجي‏ء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه