باب 16- الوديعة

1-  أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة و قال الآخر إنما كانت عليك قرضا قال ع المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن وديعة الذهب و الفضة قال فقال كل ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة فلا تلزم

3-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان

 -  محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها من ملكه فوقع ع هو ضامن لها إن شاء الله

5-  محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه فقال لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال قلت أ رأيت إن وجد من يضمنه و لم يكن له وفاء و أشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه قال نعم

6-  عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن مسمع أبي سيار قال قلت لأبي عبد الله ع إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الربح منه و أوقفته المال الذي كنت استودعته و أتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى قال فقال خذ نصف الربح و أعطه النصف و حلله إن هذا رجل تائب و الله يحب التوابين

7-  عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه قال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له

8-  أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا و المستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم أدع شيئا فقال لي قل له يرده عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله قلت فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال ليمنعها أشد المنع فإنما باعته ما لم تملكه

 قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه مضى مشايخنا رحمة الله عليهم على أن قول المودع مقبول و أنه مؤتمن و لا يمين عليه

9-  و قد روي أن رجلا قال للصادق ع إني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني و أنكر مالي فقال لم يخنك الأمين و إنما ائتمنت الخائن

10-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجل استودع رجلا دينارين و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا و يقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين