باب 17- العارية

1-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن

2-  عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق فقال إذا كان أمينا فلا غرم عليه

3-  عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة

4-  عنه عن النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا

5-  عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال جاء رسول الله ص إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان عارية مضمونة أو غصبا فقال له رسول الله ص بل عارية مضمونة فقال نعم

 -  عنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول بعث رسول الله ص إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها قال فقال غصبا يا محمد فقال رسول الله ص بل عارية مضمونة

7-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال قال أبو عبد الله ع لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمان

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان و قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط أنه متى توي لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت و اشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك

10-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله و أبي إبراهيم ع قالا العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا و قالا إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن

11-  أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ع قال ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط

12-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد الله ع في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم

13-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن أبي عبد الله ع في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم

14-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن

15-  عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أ على صاحبه ضمان قال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا

16-  محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد ع قال سمعته يقول لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا

17-  عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن