باب 19- المزارعة

1-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع أن أباه حدثه أن رسول الله ص أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال إما أن تأخذوه و تعطون نصف الثمرة و إما أن أعطيكم نصف الثمرة و آخذه فقال بهذا قامت السماوات و الأرض

2-  عنه عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن المزارعة فقال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج الله من شي‏ء قسم على الشرط و كذلك قبل رسول الله ص خيبر أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه و ردوا علينا نصف ذلك و إن شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض

3-  الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر فقال لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام

4-  الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و يكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال لا بأس به و سألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام و الخراج على العلج قال لا بأس

5-  عنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و أقل و أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك

6-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة عن أبان جميعا عن محمد الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس

7-  أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا بالنطاف و لكن بالذهب و الفضة لأن الذهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون

8-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف قلت و ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضل الماء و لكن يسلمها بالذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع

9-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة

10-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن إجارة الأرض بالطعام قال إن كان من طعامها فلا خير فيه

11-  أحمد بن محمد عن الوشاء قال سألت الرضا ع عن الرجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قال فقلت له فما تقول جعلني الله فداك إن اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها قال لا بأس

12-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء قال سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله ع و أنا حاضر فقال أصلحك الله إنه كان لي أخ فهلك و ترك في حجري يتيما و لي أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم فقال أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يؤاجرها بالربع و الثلث و النصف و أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه

13-  الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرتها بكذا و كذا إن زرعتها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال له أن يأخذ إن شاء تركه و إن شاء لم يتركه

14-  أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ربما زاد و ربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس

15-  أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل زرع له الحراث الزعفران و يضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما فربما نقص و غرم و ربما استفضل و زاد قال لا بأس به إذا تراضيا

16-  عنه عن محمد بن سهل عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا و يصالحه على اليابس و اليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه و يبقى ربعه و قد جرب قال لا يصلح قلت و إن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل و لا يطاق حفظه قال يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تقبل الأرض بحنطة مسماة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس و قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس

18-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع أرض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض قال لا يسمي شيئا من الحب و البقر و لكن يقول ازرع و لي فيها كذا و كذا إن شئت نصفا و إن شئت ثلثا

19-  أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام

20-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال القبالة أن يأتي الأرض الخربة فيقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر يعمرها و يؤدي ما خرج عليها قال لا بأس

21-  الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ع أشارك العلج فيكون من عندي الأرضون و البذر و البقر و يكون على العلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتى يصير حنطة و شعيرا و يكون القسمة فيأخذ السلطان حظه و يبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث و لي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي ما أخرجت الأرض من البذر و يقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك و عليه السقي و القيام

22-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان و النخل و الفاكهة فيقول اسق من هذا الماء و اعمره و لك نصف ما خرج قال لا بأس قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال لا بأس قال و سألته عن المزارعة قال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شي‏ء قسم على الشرط و كذلك أعطى رسول الله ص أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروا على أن لهم النصف مما أخرجت

23-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض و نصف نفقتك علي و أشركني فيه قال لا بأس قلت فإن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن و إنما هو شي‏ء كان عنده قال فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه

24-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله ع عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم و عليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل

25-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر سنين و أقل من ذلك و أكثر فيعمرها و يؤدي ما خرج عليها و لا يدخل العلوج في شي‏ء من القبالة لأنه لا يحل

26-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها عن شرط يشارطهم عليه إن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أو لا قال فإن كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين

27-  الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي قال حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله فيها من شي‏ء كان لي من ذلك النصف و الثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي

28-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له قرية عظيمة و له فيها علوج ذميون فأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من أحدهم خمسون و من بعضهم ثلاثون و أقل و أكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال هذا حرام

29-  الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني و بينك فقال لا بأس بذلك

30-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يستأجر الأرض و فيها الثمرة فقال إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس قال و سألته عن المزارعة الرجل يبذر في الأرض البذر مائة جريب أو أقل أو أكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف هذا البذر و نصف نفقتك علي و أشركني فيه قال لا بأس قلت فإن كان الذي زرعه في الأرض لم يشتره بثمن و إنما هو شي‏ء كان عنده قال فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم يأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه

31-  عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يستأجر الأرض و فيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة و يعقد فلا بأس و إن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن تطعم

32-  عنه عن فضالة عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستأجر الأرض بشي‏ء معلوم يؤدي خراجها و يأكل فضلها و منها قوته قال لا بأس

33-  عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل الأرض من أربابها بشي‏ء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر و يؤدي الخراج قال فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإن ذلك لا يحل

34-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها و لا يدخل العلوج في شي‏ء من القبالة فإنه لا يحل و عن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه فيها قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليرد إليه حقه و قال لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث قال نعم لا بأس به قد قبل رسول الله ص خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النصف

35-  عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة قال لا قال و سألته عن المزارعة و بيع السنين فقال لا بأس

36-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة و إن شئت أكثر و إن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها

37-  عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم و إنك إن رممت فيها مرمة و أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها

38-  عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن قرية فيها رحى و نخيل و بستان و زرع و رطبة اشتري غلتها قال لا بأس

39-  سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزى عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم المثنى سأل أبا عبد الله ع و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير إن فضل البيت حرام و فضل الأجير حرام

40-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبل بها و يقوم فيها بحظ السلطان قال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير و لا مثل البيت إن فضل الأجير و البيت حرام

41-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزى عن أبي عبد الله ع في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال لا بأس إن هذا ليس كالحانوت و لا الأجير إن فضل الأجير و الحانوت حرام

42-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها و اشترط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك قال و سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشي‏ء معلوم أ فيكون له فضل ما استأجر من السلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له تربة الأرض أو ليست له فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت

43-  أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم و أقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف جاز الأول و لم يجز الثاني قال لأن هذا مضمون و ذلك غير مضمون

44-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به و إن تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب و الفضة مضمونان

45-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا

46-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة

47-  الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه و يأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه و إن أدخل معه بتسعة و أربعين و كانت غنمه بدرهم فلا بأس و إن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس فليس له أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم و لا بأكثر من خمسين درهما و لا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له

48-  الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري بقيتها بخمسة و تسعين دينارا و يعمر بقيتها قال لا بأس

49-  الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين و يردها إلى صاحبها عامرة و له ما أكل منها قال لا بأس

50-  عنه عن جعفر عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد قال حلال فليبعه بما شاء

51-  عنه عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل قال نعم قلت أ رأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أ يجزيه ذلك قال نعم

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أتى أرض رجل فيزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي و علي ما أنفقت أ له ذلك أم لا فقال للزارع زرعه و لصاحب الأرض كراء أرضه

53-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غير ذلك و لم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال عليه الكراء و يقوم صاحب الدار الزرع و الغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك و إن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء و له الغرس و الزرع و يقلعه و يذهب به حيث شاء

54-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل و قد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه

55-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال أخبرني عبد العزيز بن محمد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال يرفع بناؤه و يسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول الله ص من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر

56-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إلى أبي الحسن ع و سألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشي‏ء في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته فكتب ع إلى أن تنقضي إجارته و عن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى أجل أو بنقد و يعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أ يجوز ذلك قال نعم

57-  عنه عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عمن حدثه عن إدريس بن عبد الله القمي قال قلت له جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها فإن الماء عندنا ربما دام و ربما انقطع قال فقال لي اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها و الباقي اجعلها في الأشهر التي ينقطع فيها الماء و لو درهما

58-  عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار و محمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إلى أبي الحسن ع و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها إجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة لموت المرأة فكتب ع إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة و إن لم يبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله

59-  و عنه قال حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن ع بمثل ذلك

60-  أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال كتبت إلى الرضا ع أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه و ما يلزم المتقبل له قال فكتب ع له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له

61-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين عن سعيد الكندي قال قلت لأبي عبد الله ع إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال أعطهم فضل ما بينهما قلت أنا لا أظلمهم و لم أزد عليهم قال إنهم إنما زادوا على أرضك

62-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن ع إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فأعطوناه و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر قال و قد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنه يجي‏ء بعد ذلك فيقول لنا إن الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال لا بأس بهذا فإذا زاد يرد عليكم قلت لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص

63-  محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال سألت أبا عبد الله ع عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال لا بأس قال و سألته عن إجارتها بالطعام فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه

64-  عنه عن أيوب عن صفوان قال حدثني أبو بردة بن رجاء قال سألت أبا عبد الله ع عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له كلها و أد خراجها قال لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها