باب 20- شرائط أهل الذمة و من يؤخذ منه الجزية

1-  محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قال إن رسول الله ص قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة الله و ذمة رسول الله ص قال و ليست لهم اليوم ذمة

2-  أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله ع عن المجوس أ كان لهم نبي قال نعم أ ما بلغك كتاب رسول الله ص إلى أهل مكة أن أسلموا و إلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي ص أن خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي ص أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم رسول الله ص أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور

3-  عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة عن أبي عبد الله ع قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا المغلوب عليه عقله