باب 21- المشركين يأسرون أولاد المسلمين و مماليكهم ثم يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم

1-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين و أولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين و مماليكهم فقال أما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين و لكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود و أما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون و يعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين

2-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أ يرد عليهم قال نعم و المسلم أخو المسلم و المسلم أحق بماله أينما وجده

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه و إن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه فهو في‏ء للمسلمين و هو أحق بالشفعة

4-  محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد الله ع في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام قال إن وقع عليه قبل القسم فهو له و إن جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن

 قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب الذي أفتي به ما تضمنه الخبران الأولان من أنه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم و متى قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن لكن يعطى قيمته من بيت المال و إنما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة فأما أن لا يرد عليه و لا قيمته فلا يجوز بحال لأن بغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح أن يكون فيئا و يجوز أيضا أن نقول يرد عليه على كل حال و يرجع المشتري على الإمام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه

5-  الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم فقال إن كانت في الغنائم و أقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه و إن كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها و أعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له فإن لم يصبها حتى تفرق الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد قال يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة و يرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن