باب 3- كيفية الحكم و القضاء

1-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال في كتاب علي ع أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي فيما لم أشهد و لم أر قال فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي تحلفهم به و قال هذا لمن لم تقم له بينة

2-  عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال في كتاب علي ع أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء فقال كيف أقضي بما لم تر عيني و لم تسمع أذني فقال اقض بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به و قال إن داود ع قال يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضي به فقال إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال إن هذا أخذ مالي فأوحى الله تعالى إلى داود ع أن هذا المستعدي قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود ع بالمستعدي فقتل و أخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال فعجب الناس و تحدثوا حتى بلغ داود ع و دخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل ثم أوحى الله تعالى إليه أن احكم بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به

 -2  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن سعد و هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و جميل و هشام عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على من ادعي عليه و حكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه و اليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم

6-  أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للشيخ خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بما له قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له و إن لم يحلف فعليه و إن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان و إن حقه لعليه فإن حلف و إلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى و لا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي و لو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق

7-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له

8-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يدعي و لا بينة له قال يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له

9-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال لا

10-  عنه عن فضالة عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع مثل ذلك

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله ع قال ترد اليمين على المدعي

12-  الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة قال يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف و قال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله

 -  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخرج الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي و هي واجبة عليه أن يحلف و يأخذ حقه فإن أبى أن يحلف فلا شي‏ء له

14-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حق له

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال لا

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له قلت له و إن كانت عليه بينة عادلة قال نعم و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له و كان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه

18-  عنه عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أ له عليه شي‏ء قال ليس له أن يطلب منه و كذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلب منه

19-  و روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنه قضى أن الحجر على الغلام حتى يعقل و قضى ع في الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاسه و الحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا و قضى ع في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم

20-  و روى أبو أيوب الخزاز أن أبا عبد الله ع سئل عن الرجل يحيل الرجل بالمال أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك