باب 5- العيوب الموجبة للرد

1-  الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عور لم يتبرأ إليه و لم يبرأ به و أحدث فيه بعد ما قبضه شيئا و علم بذلك العور أو بذلك العيب إنه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب

3-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال كنت أنا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا و لكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله ع فقال يلزمه ذلك

4-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها و رد البائع عليه قيمة العيب

 -  عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي بن الحسين ع لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها

6-  عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها و لكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي ع قال نعم

7-  عنه عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال علي بن الحسين ع كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم و له أرش العيب

8-  عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال لا يردها على صاحبها و لكن يقوم ما بين العيب و الصحة فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا

9-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال تقوم و هي صحيحة و تقوم و فيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء

10-  الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه و يرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها و قد قال علي ع لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ع قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و له أرش العيب و ترد الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها

12-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري الجارية و هي حبلى فيطؤها قال يردها و يرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى

13-  عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردها و يرد معها شيئا

14-  عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها و هو لا يعلم قال يردها و يكسوها

15-  أبو المغراء عن فضيل مولى محمد بن راشد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال يردها و يرد نصف عشر قيمتها

16-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال في رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال يردها و يرد نصف عشر قيمتها

 قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لأن الذي يلزم من وطئ الجارية و هي حبلى ثم أراد أن يردها أن يرد معها نصف عشر ثمنها و هو الذي تضمنه حديث ابن سنان و عبد الملك بن عمرو و محمد بن راشد و سعيد بن يسار و أما رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في أنه يلزمه عشر قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بأن يكون قد سقط نصف و بقي عشر قيمتها لأنا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للأخبار الأخر في وجوب نصف عشر القيمة فيما رواه علي بن إبراهيم و لو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة و إنما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها و وطئها ثم علم بالحبل فأما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله و قوله إنه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها لأن ذلك محتمل له و لغيره و إذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليه و أما الخبر الذي رواه محمد بن مسلم من قوله يردها و يكسوها فليس يمتنع أن يكون أراد أن يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها و لا تنافي بين الأخبار على هذا التأويل على حال

17-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال سمعت الرضا ع يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجة فرده على صاحبه فقال له محمد بن علي فأبق قال لا يرد إلا أن يقيم البينة أنه أبق عنده

18-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري و في غير الحيوان أن يتفرقا و أحداث السنة يرد بعد السنة قلت و ما أحداث السنة قال الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه

19-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي قال سمعت الرضا ع يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص و القرن قال فقلت و كيف يرد من أحداث السنة فقال هذا أول السنة يعني المحرم فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجة رددته على صاحبه

20-  أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجي‏ء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع و لم تهب قال فقال أن يرد إليه جاريته و يعوضه بما انتفع قال كأن معناه قيمة الولد

21-  سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا ع قال ترد الجارية من أربع خصال الجنون و الجذام و البرص و القرن و الحدبة لأنها تكون في الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر

22-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق

 -  أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال لا ترد عليه و لا يجب عليه شي‏ء لأنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها

24-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته

25-  الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه

26-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا و زعمت أنه لم يكن لها قط قال فقال له ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت فقال أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم إنه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال أي شي‏ء تروون عن أبي جعفر ع في المرأة لا يكون على ركبها شعر أ يكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه و لكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه ع عن النبي ص أنه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب

27-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا قال إن كان شي‏ء يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده و إن لم يكن يعلم فله أن يرده

28-  عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى دارا و فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس

29-  الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و أنه لم يعلم بها فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول له المشتري لم أسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن فكتب ع عليه الثمن

30-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي ع فقال له علي ع لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل إنما بعته منك حكرة فقال له علي ع إنما اشترى منك سمنا و لم يشتر منك ربا