باب 5- من يجب معه الجهاد

1-  محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن أبي طاهر الوراق عن ربيع بن سليمان الخزاز عن رجل عن أبي حمزة الثمالي قال قال رجل لعلي بن الحسين ع أقبلت على الحج و تركت الجهاد فوجدت الحج ألين عليك و الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم الآية قال فقال علي بن الحسين ع اقرأ ما بعدها قال فقرأ التائبون العابدون الحامدون إلى قوله و الحافظون لحدود الله قال فقال علي بن الحسين ع إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا

2-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن بشير عن أبي عبد الله ع قال قلت له رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير فقلت نعم هو كذلك فقال أبو عبد الله ع هو كذلك هو كذلك

 -  الهيثم بن أبي مسروق عن عبد الله بن المصدق عن محمد بن عبد الله السمندري قال قلت لأبي عبد الله ع إني أكون بالباب يعني باب الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم قال فقال لي أ رأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان و جعلت له من العقد ما جعله رسول الله ص للمشركين أ كانوا يفون لك به قال قلت لا و الله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به قال فلا تخرج قال ثم قال لي أما إن هناك السيف

4-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي عمرة السلمي عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل فقال إني كنت أكثر الغزو و أبعد في طلب الأجر و أطيل الغيبة فحجر ذلك علي قيل لي لا غزو إلا مع إمام عادل فما ترى أصلحك الله فقال أبو عبد الله ع إن شئت أن أجمل لك أجملت و إن شئت أن ألخص لك لخصت قال بل أجمل قال إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة قال فكأنه اشتهى أن يلخص له قال فلخص لي أصلحك الله قال هات قال الرجل غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم فقال إن كانوا غزوا و قتلوا و قاتلوا فإنك تجتزي بذلك و إن كانوا قوما لم يغزوا و لم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم قال الرجل فدعوتهم فأجابني مجيب فأقر بالإسلام في قلبه و كان في الإسلام فجير عليه في الحكم فانتهكت حرمته و أخذ ماله و اعتدي عليه فكيف بالخروج و أنا دعوته فقال إنكما مأجوران على ما كان من ذلك و هو معك يحفظك من وراء حرمتك و يمنع قبلتك و يدفع عن كتابك و يحفظ دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك و ينتهك حرمتك و يسفك دمك و يحرق كتابك

5-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل على حكم الله و حكم رسوله و أما أن يقاتل الكفار على حكم الجور و سنتهم فلا يحل له ذلك