باب 6- الوكالات

1-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطيالسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد و معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها

2-  عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع عن رجل وكل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضي قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه قال نعم قلت له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشي‏ء قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة

3-  عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شي‏ء مما قالت من صداق أو ضمنت من شي‏ء أو شرطت فذلك رضا لي و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج و لا تحل للأول فيما بينه و بين الله عز و جل إلا أن يطلقها لأن الله تعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه و بين الله عز و جل و كان الحكم الظاهر حكم الإسلام قد أباح الله تعالى لها أن تتزوج

4-  عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله بن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل

5-  عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة و أشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل و زعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته قال فما يقول من قبلكم في ذلك قلت يقولون ينظر في ذلك فإن عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة و التزويج باطل و إن عزلته و قد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته به و اشترطت عليه في الوكالة قال فقال يعزلون الوكيل عن وكالتها و لا تعلمه بالعزل فقلت نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا و أشهدت في الملإ و قالت في الملإ اشهدوا أني قد عزلته بطلت وكالته و إن لم يعلم العزل و ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة و في غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال سبحان الله ما أجور هذا الحكم و أفسده إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد إن عليا ع أتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب و زوجني و لي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة و قال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني و لم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني به فقال لها فما تقولين فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها لك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين ع كيف تشهدون قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا و أني مالكة لأمري من قبل أن يزوجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر قالوا لا قال أ فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال أرى أن الوكالة ثابتة و النكاح واقع أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل و أنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال و تحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف و أثبت وكالته و أجاز النكاح

6-  و روى محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال ع إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه و إن لم تكن وكلته فلها ذلك و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض عنها و متى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا و ليس له أن يدع كله و ذلك قول الله عز و جل إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما

7-  و روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شي‏ء و قال في المرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا فقال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي و قد زوجتها من نفسي فقالت المرأة ما كنت أتزوجك و لا كرامة و لا أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه