باب 7- القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك و المرأة تفجر و هي في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه أم

قال الشيخ رحمه الله و من فجر بامرأة و هي غير ذات بعل ثم تابا بعد ذلك و أراد أن ينكحها بعد بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منهما التوبة يدل على ذلك ما رواه

1-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله ع جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها قال نعم و أمها و ابنتها

2-  و عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أو عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شي‏ء من ذلك

3-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح و آخره نكاح و مثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد كانت له حلالا

 و لا ينبغي له أن يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد أن يستبرئ رحمها

4-  روى أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها

 فأما الذي يدل على أنها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه

5-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزى عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى و لا يزوج المعلن بالزنى إلا بعد أن يعرف منهما التوبة

6-  و بالإسناد عن أبي المعزى عن أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال إذا تابت حل له نكاحها قلت كيف تعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت و استغفرت ربها عرف توبتها

7-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال إن آنس منها رشدا فنعم و إلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام فإن أبت فليتزوجها

 قال الشيخ رحمه الله و لا بأس للرجل أن يتزوج امرأة قد سافح أمها أو ابنتها لا يحرم عليه نكاح الأم و البنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما بيناه أو بعده و على كل حال

8-  روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله ع فقال له رجل رجل فجر بامرأة أ يحل له ابنتها قال نعم إن الحرام لا يفسد الحلال

9-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها قال نعم إن الحرام لا يحرم الحلال

 فالوجه عندي في هذين الخبرين و ما يجري مجراهما مما يتضمن معناهما هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة و دخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه فأما إذا فجر بها و هي ليست زوجة له ثم أراد أن يعقد عليها فإن ذلك حرام لا يجوز له ذلك يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه

10-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أ يتزوج ابنتها قال لا و لكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده

11-  و عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا و إن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و إن هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها

 و هو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى و علي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال

13-  أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها قال ما حرم حرام حلالا قط

 الوجه في هذين الخبرين و ما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطء و الإفضاء إليها فأما مع الوطء فلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه يدل على ذلك ما رواه

14-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باشر امرأة و قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها

15-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل كان بينه و بين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها و إن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها هي

 و الذي يدل على أن الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه

16-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أ تحرم عليه امرأته فقال لا إنه لا يحرم الحلال الحرام

17-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو ابنتها أو أختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال ما حرم حرام قط حلالا

 و حكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في أنه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها و لا على أمها و قد دل على ذلك ما قدمناه من قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و يزيده بيانا ما رواه

18-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال لا

19-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال لا

 و إذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها و بين تطليقها و ليس يجب عليه طلاقها لذلك

20-  روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد ع قال لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شي‏ء

21-  علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثا عليها شي‏ء في الفجور فقال لا بأس أن يتزوجها و يحصنها