باب 3- المكاتب

1-  الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني كاتبت جارية لأيتام لنا و اشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق و أنا في حل مما أخذت منك قال فقال لك شرطك و سيقال لك إن عليا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول علي ع قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له ما حد العجز فقال إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت فما تقول أنت فقال لا و لا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه

2-  و عنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و إن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا قال نصف ما ترك المكاتب من شي‏ء فإنه لمولاه الذي كاتبه و النصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه

3-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم

4-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق و نحن في حل مما أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان قال ترد و يطيب لهم ما أخذوا و قال ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم

5-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر ع عن أبيه أن عليا ع كان يقول إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق و لكن ينتظر عاما أو عامين فإن قام بمكاتبته و إلا رد مملوكا

6-  و ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفر ع لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين و يعتق منه مقدار ما أدى فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق

7-  و ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ع أن عليا ع كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق و قال أبو عبد الله ع لهم شرطهم و قال ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا

 فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين أحدهما أن يكون وردت موافقة للعامة و على ما

 يروون هم عن أمير المؤمنين ع لأنهم يروون عنه أنه كان يقول إذا أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى

و لا يفرقون بين أن يكون الشرط حاصلا و بين أن لا يكون و قد بين ذلك أبو عبد الله ع في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب و قد قدمناها في أول الباب و الوجه الآخر أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب و أنه إن انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير و ثواب جزيل و إن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب و لا كان متعديا بواجب يستحق بتركه الإثم و الذي يكشف أيضا عما ذكرناه من أنه إذا كان الشرط حاصلا كان له الرد في العبودية ما رواه

8-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال إن الناس كانوا لا يشترطون و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع و إن لم يشترط عليه لم يرجع و في قول الله عز و جل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال كاتبوهم إن علمتم لهم مالا

9-  ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق

10-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق ع قال سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك قال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها و أدرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب

 -  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقره قيل فإن المكاتب عتق أ فترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه

12-  الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم

13-  عنه عن مالك عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال فقال فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال فإن شاء كان له في الخدمة يوم و لها يوم إن لم يكاتبها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها

14-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال يرد عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد

15-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم قال تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها و لا تزيد فوق ما في نفسك فقلت كم فقال وضع أبو جعفر ع لمملوك له ألفا من ستة آلاف

16-  الحسين بن سعيد عن أبي أحمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله ع في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي ع فأبطل شرطه و قال شرط الله قبل شرطك

17-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم لهم دينا و مالا

18-  و عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه و إن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه

 -  و عنه عن صفوان عن العلاء و حماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول الله عز و جل و آتوهم من مال الله الذي آتاكم قال الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف و أترك له ألفا و لكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه منه

20-  و عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتبة توفيت و قد قضت عامة الذي عليها و قد ولدت ولدا في مكاتبتها قال فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي أعتق منها و يرق منه ما رق منها

21-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك مالا قال يؤدي ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي

22-  و عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته و يبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال يأخذون ما بقي ثم يعتق و قال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته و ما بقي فلولده

23-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثل هاتين المسألتين

 -  عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جارية قال إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي

25-  و عنه عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا له من جارية له فقال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يشترط عليه صار ابنه حرا و يرد على المولى بقية المكاتبة و ورثه ابنه ما بقي

26-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال سألت أبا عبد الله ع عن المكاتب يموت و له ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك و إن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدوا

27-  و عنه عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أ له ألا يكاتبه إلا على الغلاء قال نعم

28-  عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن العبد يكاتبه مولاه و هو يعلم أن ليس له قليل و لا كثير قال يكاتبه و إن كان يسأل الناس و لا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض و المحسن معان

29-  البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد الله ع عن مكاتب مات و لم يؤد من مكاتبته و ترك مالا و ولدا من يرثه قال إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه أنه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق و كان قد عجز عن أداء نجومه فإن ما ترك من شي‏ء فهو لسيده و ابنه رد في الرق و إن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه و إن كان لم يشترط ذلك عليه فإن ابنه حر و يؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه و ليس لابنه شي‏ء حتى يؤدي ما عليه و إن لم يترك أبوه شيئا فلا شي‏ء على ابنه

 قال محمد بن الحسن قوله ع و إن لم يترك أبوه شيئا فلا شي‏ء على ابنه محمول على أنه ليس عليه أكثر مما بقي على أبيه لأنا قد بينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم أنه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقي على الأب ثم يصير حرا بعد ذلك

30-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته و يبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال يأخذون ما بقي و يعتق

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

31-  محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن مكاتبا أتى عليا ع و قال إن سيدي كاتبني و شرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة و يجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي ع فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال و تمضي عتقه قال ما آخذ إلا النجوم التي شرطت و أتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي ع أنت أحق بشرطك

 لأن الخبر الأول إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة و لم يتضمن أنه لا بد له من قبول ماله قبل أوان الوقت و الخبر الأخير تضمن أن له أن يمتنع من قبوله و يطالبه بحسب ما شرط له و لا تنافي بينهما على حال

32-  البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب توفي و له مال قال يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله

 قال محمد بن الحسن هذه الرواية و التي قدمناها عن بريد العجلي هو الذي به أفتي و عليه أعمل و هو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقي عليه من العبودية و يكون الباقي لولده و يلزمه أن يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرا و يستحق ما بقي من المال و لا ينافي ذلك ما رواه جميل و عبد الله بن سنان و مالك بن عطية الذي قدمناه من أنه إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له لأنه ليس في هذه الأخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه و إذا احتمل ذلك حملناه على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شي‏ء كان له و على هذا الوجه تسلم الأخبار كلها من المنافاة

33-  و عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية و قضى في رجل حر أوصى لمكاتبته و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها و قضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه

34-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا تزويج حتى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق و لكن يبيع و يشتري و إن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده

35 -8-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق ع قال سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه و في الرقاب

36-  عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الثاني يوما و تخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت و تركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق و بين الذي أمسك

37-  عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل كاتب مملوكه و قد قال بعد ما كاتبه هب لي بعضا و أعجل لك مكان مكاتبتي أ يحل ذلك فقال إذا كان هبة فلا بأس و إن قال حط عني و أعجل لك فلا يصلح

38-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع في المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه قلت أ رأيت إن أعتق نصفه أ تجوز شهادته في الطلاق قال إن كان معه رجل و امرأة جازت شهادته

39-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه أنه إن عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا فقال نصف ما ترك المكاتب من شي‏ء فإنه لمولاه الذي كاتبه و النصف الباقي لابن المكاتب لأنه مات و نصفه حر و نصفه عبد فإذا أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد عليه من الناس

 -  عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته قال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته

41-  و قال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال قال رسول الله ص في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال عليه مهر مثلها فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها و إن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد قال و سألته عن اليهودي و النصراني و المجوسي هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة قال أما إن يلبثوا فيها فلا يصلح و قال إن نزلوا نهارا و يخرجوا منها بالليل فلا بأس

 تم كتاب العتق و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين