أبْواب الْجنابة و أحْكامها

62-  باب أنّ خروج الْمنيّ يوجب الْغسْل على كلّ حال

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمفخّذ أ عليْه غسْل قال نعمْ إذا أنْزل

2-  فأمّا ما رواه عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى ع قال سألْته عن الرّجل يلْعب مع الْمرْأة و يقبّلها فيخْرج منْه الْمنيّ فما عليْه قال إذا جاءت الشّهْوة و دفع و فتر لخروجه فعليْه الْغسْل و إنْ كان إنّما هو شيْ‏ء لمْ يجدْ له فتْرة و لا شهْوة فلا بأْس

 فلا ينافي ما قدّمْناه منْ أنّ خروج الْمنيّ يوجب الْغسْل على كلّ حال لأنّ قوْله ع إنْ كان هو شيْ‏ء لمْ يجدْ له فتْرة و لا شهْوة فلا بأْس معْناه إذا لمْ يكن الْخارج منيّا لأنّ الْمسْتبْعد في الْعادة و الطّبائع أنْ يخْرج الْمنيّ من الْإنْسان و لا يجد له شهْوة و لا لذّة و إنّما أراد به إذا اشْتبه على الْإنْسان فاعْتقد أنّه منيّ و إنْ لمْ يكنْ في الْحقيقة منيّا يعْتبره بوجود الشّهْوة منْ نفْسه فإذا وجد وجب عليْه الْغسْل فإذا لمْ يجدْ علم أنّ الْخارج منْه ليْس بمنيّ

63-  باب أنّ الْمرْأة إذا أنْزلتْ وجب عليْها الْغسْل في النّوْم و الْيقظة و على كلّ حال

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة ترى أنّ الرّجل يجامعها في الْمنام في فرْجها حتّى تنْزل قال تغْتسل

2-  و عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ أديْم بْن الْحرّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة ترى في منامها ما يرى الرّجل أ عليْها غسْل قال نعمْ و لا تحدّثوهنّ فيتّخذْنه علّة

3-  عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد الطّائيّ قال حدّثني محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الْحسن ع قال قلْت له تلْزمني الْمرْأة أو الْجارية منْ خلْفي و أنا متّكئ على جنْب فتتحرّك على ظهْري فتأْتيها الشّهْوة و تنْزل الْماء أ فعليْها الْغسْل أمْ لا قال نعمْ إذا جاءت الشّهْوة و أنْزلت الْماء وجب عليْها الْغسْل

4-  و بهذا الْإسْناد عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ شاذان عنْ يحْيى بْن أبي طلْحة أنّه سأل عبْدا صالحا عنْ رجل مسّ فرْج امْرأته أوْ جاريته يعْبث بها حتّى أنْزلتْ أ عليْها غسْل أمْ لا قال أ ليْس قدْ أنْزلتْ منْ شهْوة قلْت بلى قال عليْها غسْل

 -  و أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أحْمد بْن الْحسيْن بْن عبْد الْملك الْأوْديّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ معاوية بْن عمّار قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا أمْنت الْمرْأة و الْأمة منْ شهْوة جامعها الرّجل أوْ لمْ يجامعْها في نوْم كانتْ أوْ في يقظة فإنّ عليْها الْغسْل

6-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عمر بْن يزيد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يضع ذكره على فرْج الْمرْأة فيمْني أ عليْها غسْل فقال إنْ أصابها من الْماء شيْ‏ء فلْتغْسلْه و ليْس عليْها شيْ‏ء إلّا أنْ يدْخله قلْت فإنْ أمْنتْ هي و لمْ يدْخلْه قال ليْس عليْها غسْل

7-  و روى هذا الْحديث الْحسن بْن محْبوب في كتاب الْمشيخة بلفْظ آخر عنْ عمر بْن يزيد قال اغْتسلْت يوْم الْجمعة بالْمدينة و لبسْت ثيابي و تطيّبْت فمرّتْ بي وصيفة ففخّذْت لها فأمْذيْت أنا و أمْنتْ هي فدخلني منْ ذلك ضيق فسألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ذلك فقال ليْس عليْك وضوء و لا عليْها غسْل

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه يجوز أنْ يكون السّامع قدْ وهم في سماعه و أنّه إنّما قال أمْذتْ فوقع له أمْنتْ فرواه على ما ظنّ و يحْتمل أنْ يكون إنّما أجابه ع على حسب ما ظهر له في الْحال منْه و علم أنّه اعْتقد في جاريته أنّها أمْنتْ و لمْ يكنْ كذلك فأجابه ع على ما يقْتضيه الْحكْم لا على اعْتقاده

8-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي جعْفر ع كيْف جعل على الْمرْأة إذا رأتْ في النّوْم أنّ الرّجل يجامعها في فرْجها الْغسْل و لمْ يجْعلْ عليْها الْغسْل إذا جامعها دون الْفرْج في الْيقظة فأمْنتْ قال لأنّها رأتْ في منامها أنّ الرّجل يجامعها في فرْجها فوجب عليْها الْغسْل و الْآخر إنّما جامعها دون الْفرْج فلمْ يجبْ عليْها الْغسْل لأنّه لمْ يدْخلْه و لوْ كان أدْخله في الْيقظة لوجب عليْها الْغسْل أمْنتْ أوْ لمْ تمْن

 فالْوجْه في هذا الْخبر و ما ذكرْناه في الْخبر الْأوّل سواء

9-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمرْأة تحْتلم في الْمنام فتهريق الْماء الْأعْظم قال ليْس عليْها الْغسْل

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنّها إذا رأت الْماء الْأعْظم في حال منامها فإذا انْتبهتْ لمْ تر شيْئا فإنّه لا يجب عليْها الْغسْل يدلّ على ذلك

10-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة ترى في الْمنام ما يرى الرّجل قال إنْ أنْزلتْ فعليْها الْغسْل و إنْ لمْ تنْزلْ فليْس عليْها الْغسْل

11-  فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ نوح بْن شعيْب عمّنْ رواه عنْ عبيْد بْن زرارة قال قلْت له هلْ على الْمرْأة غسْل منْ جنابتها إذا لمْ يأْتها الرّجل قال لا و أيّكمْ يرْضى أنْ يرى أوْ يصْبر على ذلك أنْ يرى ابْنته أوْ أخْته أوْ أمّه أوْ زوْجته أوْ واحدة منْ قرابته قائمة تغْتسل فيقول ما لك فتقول احْتلمْت و ليْس لها بعْل ثمّ قال لا ليْس عليْهنّ ذاك و قدْ وضع اللّه ذلك عليْكمْ قال اللّه تعالى و إنْ كنْتمْ جنبا فاطّهّروا و لمْ يقلْ ذلك لهنّ

 فهذا خبر مرْسل لا يعارض به ما قدّمْناه من الْأخْبار و يحْتمل أنْ يكون الْوجْه فيه ما قلْناه في الْخبر الْأوّل سواء و يزيد ذلك بيانا

12-  ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ إسْماعيل بْن سعْد الْأشْعريّ قال سألْت الرّضا ع عن الرّجل يلْمس فرْج جاريته حتّى تنْزل الْماء منْ غيْر أنْ يباشر يعْبث بها بيده حتّى تنْزل قال إذا أنْزلتْ منْ شهْوة فعليْها الْغسْل

13-  و عنْه عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سألْت الرّضا ع عن الرّجل يجامع الْمرْأة فيما دون الْفرْج فتنْزل الْمرْأة هلْ عليْها غسْل قال نعمْ

14-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْمرْأة ترى في منامها فتنْزل أ عليْها غسْل قال نعمْ

15-  أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة ترى أنّ الرّجل يجامعها في الْمنام في فرْجها حتّى تنْزل قال تغْتسل

64-  باب أنّ الْتقاء الْختانيْن يوجب الْغسْل

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته متى يوجب الْغسْل على الرّجل و الْمرْأة فقال إذا أدْخله فقدْ وجب الْغسْل و الْمهْر و الرّجْم

2-  و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل قال سألْت الرّضا ع عن الرّجل يجامع الْمرْأة قريبا من الْفرْج فلا ينْزلان متى يجب الْغسْل قال إذا الْتقى الْختانان فقدْ وجب الْغسْل قلْت الْتقاء الْختانيْن هو غيْبوبة الْحشفة قال نعمْ

3-  و بهذا الْإسْناد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن بْن عليّ عنْ أبيه قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يصيب الْجارية الْبكْر لا يفْضي إليْها أ عليْها غسْل قال إذا وضع الْختان على الْختان فقدْ وجب الْغسْل الْبكْر و غيْر الْبكْر

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عنْبسة بْن مصْعب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان عليّ ع لا يرى في شيْ‏ء الْغسْل إلّا في الْماء الْأكْبر

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إذا لمْ يلْتق الْختانان لا يجب الْغسْل إلّا في الْماء الْأكْبر لأنّه ربّما رأى الرّجل في النّوْم أنّه جامع فلا يرى إذا انْتبه شيْئا فلا يجب عليْه الْغسْل إلّا إذا انْتبه و رأى الْماء يدلّ على ذلك منْ أنّه مخْصوص بهذه الْحال

5-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْحسيْن بْن أبي الْعلاء قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يرى في الْمنام حتّى يجد الشّهْوة و هو يرى أنّه قد احْتلم فإذا اسْتيْقظ لمْ ير في ثوْبه الْماء و لا في جسده قال ليْس عليْه الْغسْل و قال كان عليّ ع يقول إنّما الْغسْل من الْماء الْأكْبر فإذا رأى في منامه و لمْ ير الْماء الْأكْبر فليْس عليْه غسْل

6-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل احْتلم فلمّا انْتبه وجد بللا قليلا قال ليْس بشيْ‏ء إلّا أنْ يكون مريضا فإنّه يضْعف فعليْه الْغسْل

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل أنّ الْغسْل يجب من الْماء الْأكْبر لأنّه لا يمْتنع أنْ يكون هذا الْماء هو الْماء الْأكْبر إلّا أنّه يخْرج من الْعليل قليلا قليلا لضعْفه و قلّة حركته و لأجْل ذلك فصّل ع في الْخبر بيْن الْعليل و الصّحيح و يزيد ذلك بيانا

7-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ حسيْن بْن عثْمان عن ابْن مسْكان عنْ عنْبسة بْن مصْعب قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل احْتلم فلمّا أصْبح نظر إلى ثوْبه فلمْ ير به شيْئا قال يصلّي فيه قلْت فرجل رأى في الْمنام أنّه احْتلم فلمّا قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال ليْس عليْه غسْل إنّ عليّا ع كان يقول إنّما الْغسْل من الْماء الْأكْبر

 و يدلّ على أنّ حكْم الْعليل مفارق لحكْم الصّحيح أيْضا

8-  ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ حريز عنْ عبْد اللّه بْن أبي يعْفور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يرى في الْمنام و يجد الشّهْوة فيسْتيْقظ و ينْظر فلا يرى شيْئا ثمّ يمْكث الْهويْن بعْد فيخْرج قال إنْ كان مريضا فلْيغْتسلْ و إنْ لمْ يكنْ مريضا فلا شيْ‏ء عليْه قال قلْت له فما فرْق بيْنهما قال لأنّ الرّجل إذا كان صحيحا جاء الْماء بدفْقة قويّة و إنْ كان مريضا لمْ يجئْ إلّا بعْد

9-  عنْه عنْ موسى بْن جعْفر بْن وهْب عنْ داود بْن مهْزيار عنْ عليّ بْن إسْماعيل عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي جعْفر ع رجل رأى في منامه فوجد اللّذّة و الشّهْوة ثمّ قام فلمْ ير في ثوْبه شيْئا قال فقال إنْ كان مريضا فعليْه الْغسْل و إنْ كان صحيحا فلا شيْ‏ء عليْه

 -  باب الرّجل يرى في ثوْبه الْمنيّ و لمْ يذْكر الاحْتلام

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يرى في ثيابه الْمنيّ بعْد ما يصْبح و لمْ يكنْ رأى في منامه أنّه قد احْتلم قال فلْيغْتسلْ و لْيغْسلْ ثوْبه و يعيد صلاته

2-  و روى أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل ينام و لمْ ير في نوْمه أنّه احْتلم فوجد في ثوْبه و على فخذه الْماء هلْ عليْه غسْل قال نعمْ

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن السّنْديّ عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يصيب بثوْبه منيّا و لمْ يعْلمْ أنّه احْتلم قال ليغْسلْ ما وجد بثوْبه و لْيتوضّأْ

 فلا ينافي هذا الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنّ الثّوْب الّذي لا يشاركه في اسْتعْماله غيْره متى وجد عليْه منيّا وجب عليْه الْغسْل و إعادة الصّلاة إنْ كان قدْ صلّى لجواز أنْ يكون قدْ نسي الاحْتلام فأمّا ما يشاركه فيه غيْره فلا يوجب عليْه الْغسْل إلّا إذا تيقّن الاحْتلام

66-  باب الرّجل يجامع الْمرْأة فيما دون الْفرْج فينْزل هو دونها

1-  أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الرّجل يصيب الْمرْأة فيما دون الْفرْج أ عليْها غسْل إنْ هو أنْزل و لمْ تنْزلْ هي قال ليْس عليْها غسْل و إنْ لمْ ينْزلْ هو فليْس عليْه غسْل

2-  أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ رفعه قال إذا أتى الرّجل الْمرْأة في دبرها فلمْ ينْزلْ فلا غسْل عليْهما و إنْ أنْزل فعليْه الْغسْل و لا غسْل عليْها

3-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي جعْفر ع كيْف جعل على الْمرْأة إذا رأتْ في النّوْم أنّ الرّجل يجامعها في فرْجها الْغسْل و لمْ يجْعلْ عليْها الْغسْل إذا جامعها دون الْفرْج في الْيقظة فأمْنتْ قال لأنّها رأتْ في منامها أنّ الرّجل يجامعها في فرْجها فوجب عليْها الْغسْل و الْآخر إنّما جامعها دون الْفرْج فلمْ يجبْ عليْها الْغسْل لأنّه لمْ يدْخلْه و لوْ كان أدْخله في الْيقظة وجب عليْها الْغسْل أمْنتْ أوْ لمْ تمْن

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن سوقة عمّنْ أخْبره قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل يأْتي أهْله منْ خلْفها قال هو أحد الْمأْتييْن فيه الْغسْل

 فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذا الْخبر مرْسل مقْطوع مع أنّه خبر واحد و ما هذا حكْمه لا يعارض به الْأخْبار الْمسْندة على أنّه يمْكن أنْ يكون ورد موْرد التّقيّة لأنّه موافق لمذاهب بعْض الْعامّة و لأنّ الذّمّة بريئة منْ وجوب الْغسْل فلا يعلّق عليْها وجوب الْغسْل إلّا بدليل يوجب الْعلْم و هذا الْخبر منْ أخْبار الْآحاد الّتي لا يوجب الْعلْم و لا الْعمل فلا يجب الْعمل به

 -  باب الْجنب لا يمسّ الدّراهم عليْها اسْم اللّه تعالى

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى و أحْمد بْن إدْريس جميعا عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد الْمدائنيّ عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يمسّ الْجنب درْهما و لا دينارا عليْه اسْم اللّه تعالى

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن و عليّ بْن السّنْديّ عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عن الْجنب و الطّامث يمسّان بأيْديهما الدّراهم الْبيض قال لا بأْس

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه لا يمْتنع أنْ يكون إنّما أجاز له ذلك إذا لمْ يكنْ عليْها اسْم اللّه تعالى و إنْ كانتْ بيضا و في الْأوّل نهْي عنْ مسّها إذا كان عليْها شيْ‏ء منْ ذلك

68-  باب أنّ الْجنب لا يمسّ الْمصْحف

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عمّنْ أخْبره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان إسْماعيل بْن أبي عبْد اللّه ع عنْده فقال يا بنيّ اقْرأ الْمصْحف فقال إنّي لسْت على وضوء فقال لا تمسّ الْكتابة و مسّ الْورق

2-  عنْه عنْ حمّاد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن الْمخْتار عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عمّنْ قرأ في الْمصْحف و هو على غيْر وضوء قال لا بأْس و لا يمسّ الْكتابة

3-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ جعْفر بْن محمّد بْن حكيم و جعْفر بْن محمّد بْن أبي الصّبّاح جميعا عنْ إبْراهيم بْن عبْد الْحميد عنْ أبي الْحسن ع قال الْمصْحف لا تمسّه على غيْر طهْر و لا جنبا و لا تمسّ خطّه و لا تعلّقْه إنّ اللّه تعالى يقول لا يمسّه إلّا الْمطهّرون

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر

69-  باب الْجنب و الْحائض يقْرءان الْقرْآن

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْجنب يأْكل و يشْرب و يقْرأ الْقرْآن قال نعمْ يأْكل و يشْرب و يقْرأ الْقرْآن و يذْكر اللّه عزّ و جلّ ما شاء

2-  عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ أبان بْن عثْمان عن الْفضيْل بْن يسار عنْ أبي جعْفر ع قال لا بأْس أنْ تتْلو الْحائض و الْجنب الْقرْآن

3-  أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه بْن عليّ الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته أ تقْرأ النّفساء و الْحائض و الْجنب و الرّجل يتغوّط الْقرْآن فقال يقْرءون ما شاءوا

4-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عن النّضْر بْن شعيْب عنْ عبْد الْغفّار الْحارثيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال الْحائض تقْرأ ما شاءتْ من الْقرْآن

5-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الْجنب هلْ يقْرأ الْقرْآن فقال ما بيْنه و بيْن سبْع آيات

 و في رواية زرْعة عنْ سماعة قال سبْعين آية

فلا ينافي هذا الْخبر الْأخْبار الْأوّلة من وجْهيْن أحدهما أنْ نخصّص الْأخْبار الْأوّلة بهذا الْخبر نقول إنّ قوْلهمْ ع لا بأْس بأنْ يقْرءا ما شاءا منْ أيّ موْضع شاء ما بيْنه و بيْن سبْع آيات أوْ سبْعين آية و الثّاني أنْ نحْمل هذا الْخبر على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْحظْر و الْإيجاب و الْأخْبار الْأوّلة نحْملها على الْجواز فأمّا الْعزائم الّتي فيها السّجْدة فلا يجوز لهما أنْ يقْرءا على حال يدلّ على ذلك ما

6-  أخْبرنا به أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال الْحائض و الْجنب يقْرءان شيْئا قال نعمْ ما شاءا إلّا السّجْدة و يذْكران اللّه على كلّ حال

7-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي عبيْدة الْحذّاء قال سألْت أبا جعْفر ع عن الطّامث تسْمع السّجْدة قال إنْ كانتْ من الْعزائم تسْجد إذا سمعتْها

 فلا ينافي هذا الْخبر الْأوّل لأنّه ليْس فيه أنّه يجوز لها أنْ تقْرأ الْعزائم و إنّما قال إذا سمعت الْعزائم تسْجد و ذلك أيْضا محْمول على الاسْتحْباب لأنّها على حال لا يجوز لها معها السّجود

 -  باب الْجنب يدّهن و يخْتضب و كذلك الْحائض

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبي سعيد قال قلْت لأبي إبْراهيم ع أ يخْتضب الرّجل و هو جنب قال لا قلْت فيجْنب و هو مخْتضب قال لا ثمّ مكث قليلا ثمّ قال يا أبا سعيد أ فلا أدلّك على شيْ‏ء تفْعله قلْت بلى قال إذا اخْتضبْت بالْحنّاء و أخذ الْحنّاء مأْخذه و بلغ فحينئذ فجامعْ

2-  و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبْد اللّه بْن بحْر عنْ كرْدين الْمسْمعيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا يخْتضب الرّجل و هو جنب و لا يغْتسل و هو مخْتضب

3-  و أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن أحْمد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عمّه يعْقوب الْأحْمر عنْ عامر بْن جذاعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول لا تخْتضب الْحائض و لا الْجنب و لا تجْنب و عليْها الْخضاب و لا يجْنب هو و عليْه خضاب و لا يخْتضب و هو جنب

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبي الْمعْزى عنْ سماعة عنْ عليّ قال سألْت الْعبْد الصّالح ع عن الْجنب و الْحائض أ يخْتضبان قال لا بأْس

5-  عنْه عنْ فضالة عنْ أبي الْمعْزى عنْ عليّ عن الْعبْد الصّالح ع قال قلْت له الرّجل يخْتضب و هو جنب قال لا بأْس و عن الْمرْأة تخْتضب و هي حائض قال ليْس به بأْس

6-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بأنْ يخْتضب الرّجل و يجْنب و هو مخْتضب و لا بأْس بأنْ يتنوّر الْجنب و يحْتجم و يذْبح و لا يدّهن و لا يذوق شيْئا حتّى يغْسل يديْه و يتمضْمض فإنّه يخاف منْه الْوضح

 فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أنْ نحْمل الْأوّلة على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر لئلّا يتناقض الْأخْبار و الّذي يدلّ على ذلك

7-  ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن الْحسن بْن علّان عنْ جعْفر بْن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الْحسن ع عن الْجنب يخْتضب أوْ يجْنب و هو مخْتضب فكتب لا أحبّ له

 فجاء هذا الْخبر صريحا بالْكراهية دون الْحظْر

8-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبْد اللّه بْن بحْر عنْ حريز قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْجنب يدّهن ثمّ يغْتسل قال لا

 فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الْكراهية حسب ما ذكرْناه في رواية السّكونيّ

71-  باب الْجنب هلْ عليْه مضْمضة و اسْتنْشاق أمْ لا

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ موسى بْن سعْدان عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال قال أبو عبْد اللّه ع لا يجْنب الْأنْف و الْفم لأنّهما سائلان

2-  عنْه عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سيْف بْن عميرة عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس عليْك مضْمضة و لا اسْتنْشاق لأنّهما من الْجوْف

 -  عنْه عنْ أبي يحْيى الْواسطيّ عنْ بعْض أصْحابه قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْجنب يتمضْمض و يسْتنْشق قال لا إنّما يجْنب الظّاهر

4-  أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن راشد قال قال الْفقيه الْعسْكريّ ع ليْس في الْغسْل و لا في الْوضوء مضْمضة و لا اسْتنْشاق

5-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ شعيْب عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ غسْل الْجنابة فقال تصبّ على يديْك الْماء فتغْسل كفّيْك ثمّ تدْخل يدك في الْماء فتغْسل فرْجك ثمّ تمضْمض و تسْتنْشق و تصبّ الْماء على رأْسك ثلاث مرّات و تغْسل وجْهك و تفيض على جسدك الْماء

 فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على الاسْتحْباب دون الْوجوب لئلّا تتناقض الْأخْبار

72-  باب وجوب الاسْتبْراء من الْجنابة بالْبوْل قبْل الْغسْل

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أجْنب فاغْتسل قبْل أنْ يبول فخرج منْه شيْ‏ء فقال يعيد الْغسْل قلْت فالْمرْأة يخْرج منْها بعْد الْغسْل قال لا تعيد قلْت فما الْفرْق بيْنهما قال لأنّ ما يخْرج من الْمرْأة إنّما هو ماء الرّجل

2-  و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يغْتسل ثمّ يجد بللا و قدْ كان بال قبْل أنْ يغْتسل قال إنْ كان بال قبْل أنْ يغْتسل فلا يعيد الْغسْل

3-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ أخيه الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الرّجل يجْنب ثمّ يغْتسل قبْل أنْ يبول فيجد بللا بعْد ما يغْتسل قال يعيد الْغسْل فإنْ كان بال قبْل أنْ يغْتسل فلا يعيد غسْله و لكنْ يتوضّأ و يسْتنْجي

4-  عنْه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يخْرج منْ إحْليله بعْد ما اغْتسل شيْ‏ء قال يغْتسل و يعيد الصّلاة إلّا أنْ يكون قدْ بال قبْل أنْ يغْتسل فإنّه لا يعيد غسْله قال محمّد و قال أبو جعْفر ع من اغْتسل و هو جنب قبْل أنْ يبول ثمّ يجد بللا فقد انْتقض غسْله و إنْ كان بال ثمّ اغْتسل ثمّ وجد بللا فليْس ينْقض غسْله و لكنْ عليْه الْوضوء

5-  عنْه عنْ فضالة عنْ معاوية بْن ميْسرة قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في رجل رأى بعْد الْغسْل شيْئا قال إنْ كان بال بعْد جماعه قبْل الْغسْل فلْيتوضّأْ و إنْ كان لمْ يبلْ حتّى اغْتسل ثمّ وجد الْبلل فلْيعد الْغسْل

6-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد اللّه بْن محمّد الْحجّاج عنْ ثعْلبة بْن ميْمون عنْ عبْد اللّه بْن هلال قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يجامع أهْله ثمّ يغْتسل قبْل أنْ يبول ثمّ يخْرج منْه شيْ‏ء بعْد الْغسْل فقال لا شيْ‏ء عليْه إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنْه

7-  عنْه عنْ موسى بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ أبي جميلة الْمفضّل بْن صالح عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أجْنب ثمّ اغْتسل قبْل أنْ يبول ثمّ رأى شيْئا قال لا يعيد الْغسْل ليْس ذلك الّذي رأى شيْئا

  فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون الْغاسل قد اجْتهد في الْبوْل فلمْ يتأتّ له فحينئذ لمْ يلْزمْه إعادة الْغسْل و الثّاني أنْ يكون ذلك مخْتصّا بمنْ فعل ذلك ناسيا و الّذي يدلّ على ذلك ما

8-  أخْبرنا به الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن السّنْديّ عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل تصيبه الْجنابة فينْسى أنْ يبول حتّى يغْتسل ثمّ يرى بعْد الْغسْل شيْئا أ يغْتسل أيْضا قال لا قدْ تعصّرتْ و نزل من الْحبائل

9-  و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن هلال قال سألْته عنْ رجل اغْتسل قبْل أنْ يبول فكتب أنّ الْغسْل بعْد الْبوْل إلّا أنْ يكون ناسيا فلا يعيد منْه الْغسْل

 فجاء هذا الْخبر مفسّرا للْأحاديث كلّها بالْوجْه الّذي ذكرْناه منْ أنّه يخْتصّ ذلك بمنْ تركه ناسيا فأمّا ما يتضمّن خبر سماعة و محمّد بْن مسْلم منْ ذكْر إعادة الْوضوء فمحْمول على الاسْتحْباب و يجوز أنْ يكون الْمراد بما خرج بعْد الْبوْل و الْغسْل ما ينْقض الْوضوء فحينئذ يجب عليْه الْوضوء و لأجْل ذلك قال ع عليْه الْوضوء و الاسْتنْجاء في حديث سماعة و ذلك لا يكون إلّا فيما ينْقض الْوضوء

73-  باب مقْدار الْماء الّذي يجْزي في غسْل الْجنابة و الْوضوء

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْوضوء فقال كان رسول اللّه ص يتوضّأ بمدّ و يغْتسل بصاع

2-  و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال كان رسول اللّه ص يتوضّأ بمدّ و يغْتسل بصاع و الْمدّ رطْل و نصْف و الصّاع ستّة أرْطال

3-  أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن محمّد عنْ سليْمان بْن حفْص الْمرْوزيّ و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ موسى بْن عمر عنْ سليْمان بْن حفْص الْمرْوزيّ قال قال أبو الْحسن ع الْغسْل بصاع منْ ماء و الْوضوء بمدّ منْ ماء و صاع النّبيّ ص خمْسة أمْداد و الْمدّ مائتان و ثمانون درْهما و الدّرْهم ستّة دوانيق و الدّانق وزْن ستّة حبّات و الْحبّة وزْن حبّتيْ شعير منْ أوْساط الْحبّ لا منْ صغاره و لا منْ كباره

4-  و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الّذي يجْزي من الْماء للْغسْل فقال اغْتسل رسول اللّه ص بصاع و توضّأ بمدّ و كان الصّاع على عهْده خمْسة أمْداد و كان الْمدّ قدْر رطْل و ثلاث أواق

 قوْله ع في هذا الْخبر الصّاع خمْسة أمْداد و تفْسير الْمدّ برطْل و ثلاث أواق مطابق للْخبر الّذي رواه زرارة لأنّه فسّر الْمدّ برطْل و نصْف فالصّاع يكون ستّة أرْطال و ذلك مطابق لهذا الْقدْر فأمّا تفْسير سليْمان الْمرْوزيّ الْمدّ بمائتيْن و ثمانين درْهما فمطابق للْخبريْن لأنّه يكون مقْداره ستّة أرْطال بالْمدنيّ و يكون قوْله ع خمْسة أمْداد وهْما من الرّاوي لأنّ الْمشْهور منْ هذه الرّواية أرْبعة أمْداد و يجوز أنْ يكون ذلك إخْبارا عمّا كان يفْعله النّبيّ ص إذا شارك في الاغْتسال بعْض أزْواجه يدلّ على ذلك

5-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ وقْت غسْل الْجنابة كمْ يجْزي من الْماء قال كان رسول اللّه ص يغْتسل بخمْسة أمْداد بيْنه و بيْن صاحبته و يغْتسلان جميعا منْ إناء واحد

6-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ معاوية بْن عمّار قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول كان رسول اللّه ص يغْتسل بصاع و إذا كان معه بعْض نسائه يغْتسل بصاع و مدّ

7-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يقول الْغسْل من الْجنابة و الْوضوء يجْزي منْه ما أجْزى من الدّهْن الّذي يبلّ الْجسد

8-  عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب و الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ يزيد بْن إسْحاق عنْ إسْحاق عنْ هارون بْن حمْزة الْغنويّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يجْزيك من الْغسْل و الاسْتنْجاء ما بللْت يدك

 و ما يجْري مجْراهما من الْأخْبار فإنّها محْمولة على الْإجْزاء و الْأوّلة على الْفضْل إلّا أنّ مع ذلك فلا بدّ منْ أنْ يجْري الْماء على الْأعْضاء ليكون غاسلا و إنْ كان قليلا مثْل الدّهْن فإنّه متى لمْ يجْر لمْ يسمّ غاسلا و لا يكون ذلك مجْزيا و الّذي يدلّ على ذلك

9-  ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قال الْجنب ما جرى عليْه الْماء منْ جسده قليله و كثيره فقدْ أجْزأه

10-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ جميل عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في الْوضوء قال إذا مسّ جلْدك الْماء فحسْبك

11-  عنْه عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ محمّد الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أسْبغ الْوضوء إنْ وجدْت ماء و إلّا فإنّه يكْفيك الْيسير

74-  باب وجوب التّرْتيب في غسْل الْجنابة

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ أحْمد بْن محمّد قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عنْ غسْل الْجنابة فقال تغْسل يدك الْيمْنى من الْمرْفق إلى أصابعك و تبول إنْ قدرْت على الْبوْل ثمّ تدْخل يدك في الْإناء ثمّ اغْسلْ ما أصابك منْه ثمّ أفضْ على رأْسك و جسدك و لا وضوء فيه

2-  و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ غسْل الْجنابة فقال تبْدأ بكفّيْك ثمّ تغْسل فرْجك ثمّ تصبّ على رأْسك ثلاثا ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتيْن فما جرى عليْه الْماء فقدْ طهر

 -  أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن إسْماعيل عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال من اغْتسل منْ جنابة و لمْ يغْسلْ رأْسه ثمّ بدا له أنْ يغْسل رأْسه لمْ يجدْ بدّا منْ إعادة الْغسْل

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم قال كان أبو عبْد اللّه ع فيما بيْن مكّة و الْمدينة و معه أمّ إسْماعيل فأصاب منْ جارية له فأمرها فغسلتْ جسدها و تركتْ رأْسها قال لها إذا أردْت أنْ ترْكبي فاغْسلي رأْسك ففعلتْ ذلك فعلمتْ بذلك أمّ إسْماعيل فحلقتْ رأْسها فلمّا كان منْ قابل انْتهى أبو عبْد اللّه ع إلى ذلك الْمكان فقالتْ له أمّ إسْماعيل أيّ موْضع هذا فقال لها الْموْضع الّذي أحْبط اللّه فيه حجّك عام أوّل

 فهذا الْخبر يوشك أنْ يكون قدْ وهم الرّاوي فيه و لمْ يضْبطْه فاشْتبه عليْه الْأمْر لأنّه لا يمْتنع أنْ يكون سمع أنْ يقول لها أبو عبْد اللّه ع اغْسلي رأْسك فإذا أردْت الرّكوب فاغْسلي جسدك فرواه بالْعكْس منْ ذلك و الّذي يدلّ على ذلك أنّ راوي هذا الْخبر و هو هشام بْن سالم روى هذا الْخبر بعيْنه على ما قلْناه

5-  روى ذلك الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ هشام بْن سالم عنْ محمّد بْن مسْلم قال دخلْت على أبي عبْد اللّه ع فسْطاطه و هو يكلّم امْرأة فأبْطأْت عليْه فقال ادْنهْ هذه أمّ إسْماعيل جاءتْ و أنا أزْعم أنّ هذا الْمكان الّذي أحْبط اللّه فيه حجّها عام أوّل كنْت أردْت الْإحْرام فقلْت ضعوا لي الْماء في الْخباء فذهبت الْجارية بالْماء فوضعتْه فاسْتخْففْتها فأصبْت منْها فقلْت اغْسلي رأْسك و امْسحيه مسْحا شديدا لا تعْلم به موْلاتك فإذا أردْت الْإحْرام فاغْسلي جسدك و لا تغْسلي رأْسك فتسْتريب موْلاتك فدخلتْ فسْطاط موْلاتها فذهبتْ تتناول شيْئا فمسّتْ موْلاتها رأْسها فإذا لزوجة الْماء فحلقتْ رأْسها و ضربتْها فقلْت لها هذا الْمكان الّذي أحْبط اللّه فيه حجّك

6-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا ارْتمس الْجنب في الْماء ارْتماسة واحدة أجْزأه ذلك منْ غسْله

 فلا ينافي ما قدّمْناه منْ وجوب التّرْتيب لأنّ الْمرْتمس يترتّب حكْما و إنْ لمْ يترتّبْ فعْلا لأنّه إذا خرج من الْماء حكم له أوّلا بطهارة رأْسه ثمّ جانبه الْأيْمن ثمّ جانبه الْأيْسر فيكون على هذا التّقْدير مرتّبا و يجوز أنْ يكون عنْد الارْتماس يسْقط مراعاة التّرْتيب كما يسْقط عنْد غسْل الْجنابة فرْض الْوضوء

7-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يجْنب هلْ يجْزيه منْ غسْل الْجنابة أنْ يقوم في الْمطر حتّى يغْسل رأْسه و جسده و هو يقْدر على ما سوى ذلك قال إنْ كان يغْسله اغْتساله بالْماء أجْزأه ذلك

 فهذا الْخبر أيْضا يحْتمل أنْ يكون إنّما أجاز له إذا غسل هو الْأعْضاء عنْد نزول الْمطر عليْه على ما يجب ترْتيبها و يحْتمل أنْ يكون الْقوْل فيه ما قلْناه في الْخبر الْأوّل منْ أنّه مترتّب حكْما لا فعْلا أوْ يكون هذا حكْما يخصّه دون منْ يريد الْغسْل بوضْع الْماء على جسده

75-  باب سقوط فرْض الْوضوء عنْد الْغسْل من الْجنابة

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ يعْقوب بْن شعيْب عنْ حريز أوْ عمّنْ رواه عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي جعْفر ع إنّ أهْل الْكوفة يرْوون عنْ عليّ ع أنّه كان يأْمر بالْوضوء قبْل الْغسْل من الْجنابة قال كذبوا على عليّ ع ما وجدوا ذلك في كتاب عليّ ع قال اللّه تعالى و إنْ كنْتمْ جنبا فاطّهّروا

2-  عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبْد الْحميد بْن عوّاض عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال الْغسْل يجْزي عن الْوضوء و أيّ وضوء أطْهر من الْغسْل

3-  عنْه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ ابْن أبي عميْر عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كلّ غسْل قبْله وضوء إلّا غسْل الْجنابة

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ سيْف بْن عميرة عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته قلْت كيْف أصْنع إذا أجْنبْت قال اغْسلْ كفّك و فرْجك و توضّأْ وضوء الصّلاة ثمّ اغْتسلْ

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب و لا ينافي ذلك

5-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى مرْسلا بأنّ الْوضوء قبْل الْغسْل و بعْده بدْعة

 لأنّ هذا خبر مرْسل لمْ يسْندْه إلى إمام و لوْ سلّم لكان معْناه أنّه إذا اعْتقد أنّه فرْض قبْل الْغسْل فإنّه يكون مبْدعا فأمّا إذا توضّأ ندْبا و اسْتحْبابا فليْس بمبْدع فأمّا ما عدا غسْل الْجنابة من الْأغْسال فلا بدّ فيه من الْوضوء قبْل الْغسْل و يدلّ على ذلك

 قوْل أبي عبْد اللّه ع في رواية ابْن أبي عميْر كلّ غسْل قبْله وضوء إلّا غسْل الْجنابة

6-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عن الْحسن بْن عليّ بْن إبْراهيم بْن محمّد عنْ جدّه إبْراهيم بْن محمّد أنّ محمّد بْن عبْد الرّحْمن الْهمْدانيّ كتب إلى أبي الْحسن الثّالث ع يسْأله عن الْوضوء للصّلاة في غسْل الْجمعة فكتب لا وضوء للصّلاة في غسْل يوْم الْجمعة و لا غيْره

7-  و عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الرّجل اغْتسل منْ جنابة أوْ يوْم جمعة أوْ يوْم عيد هلْ عليْه الْوضوء قبْل ذلك أوْ بعْده فقال لا ليْس عليْه قبْل و لا بعْد قدْ أجْزأه الْغسْل و الْمرْأة مثْل ذلك إذا اغْتسلتْ منْ حيْض أوْ غيْر ذلك و ليْس عليْها الْوضوء لا قبْل و لا بعْد قدْ أجْزأها الْغسْل

8-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ موسى بْن جعْفر بْن وهْب عن الْحسيْن بْن الْحسن اللّؤْلؤيّ عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يغْتسل الْجمعة أوْ غيْر ذلك أ يجْزيه عن الْوضوء فقال أبو عبْد اللّه ع و أيّ وضوء أطْهر من الْغسْل

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على أنّه إذا اجْتمعتْ هذه أوْ شيْ‏ء منْها مع غسْل الْجنابة فإنّه يسْقط فرْض الْوضوء و إذا انْفردتْ هذه الْأغْسال أوْ شيْ‏ء منْها عنْ غسْل الْجنابة فإنّ الْوضوء واجب قبْلها حسب ما تقدّم و يزيد ذلك بيانا

9-  ما رواه الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ سليْمان بْن الْحسن عنْ عليّ بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن الْأوّل ع قال إذا أردْت أنْ تغْتسل يوْم الْجمعة فتوضّأْ ثمّ اغْتسلْ

76-  باب الْجنب ينْتهي إلى الْبئْر أوْ الْغدير و ليْس معه ما يغْرف به الْماء

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ منْصور بْن حازم عن ابْن أبي يعْفور و عنْبسة بْن مصْعب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أتيْت الْبئْر و أنْت جنب و لمْ تجدْ دلْوا و لا شيْئا تغْرف به فتيمّمْ بالصّعيد فإنّ ربّ الْماء و ربّ الصّعيد واحد و لا تقعْ في الْبئْر و لا تفْسدْ على الْقوْم ماءهمْ

2-  فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن ابْن مسْكان قال حدّثني محمّد بْن عيسى قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل الْجنب ينْتهي إلى الْماء الْقليل في الطّريق و يريد أنْ يغْتسل منْه و ليْس معه إناء يغْرف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضّأ و يغْتسل هذا ممّا قال اللّه تعالى ما جعل عليْكمْ في الدّين منْ حرج

 فالْوجْه في هذا الْخبر هو أنْ يأْخذ الْماء من الْمسْتنْقع بيده و لا ينْزله بنفْسه و يغْتسل يصبّ الْماء على الْبدن و يكون قوْله ع و يداه قذرتان إشارة إلى ما عليْهما من الْوسخ دون النّجاسة لأنّ النّجاسة تفْسد الْماء على الْبدن إذا كان قليلا على ما قدّمْنا الْقوْل فيه