باب 1- الإقرار في المرض

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوز ذلك إذا كان مليا

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له

 -  علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ع مثله

4-  الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عمن أقر للورثة بدين عليه و هو مريض قال يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا

5-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أقر لوارث له و هو مريض بدين عليه قال يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث

6-  ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فإن أوصى لوارث بشي‏ء قال جائز

7-  أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شي‏ء أ فيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه

8-  أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا ع قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له إن هذا المال لفلان بن فلان ليس ]لي[ له فيه قليل و لا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث شاء فمات و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر و لا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع قال يضعه حيث شاء

9-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان يرد النحلة في الوصية و ما أقر عند موته بلا ثبت و لا بينة رده

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر هو أنه إذا كان الميت غير مرضي و كان متهما على الورثة لم يقبل إقراره إلا ببينة فإن لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه و قد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي و منصور بن حازم و إسماعيل بن جابر المقدم ذكرها فأما إذا كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون و نحن نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى و الذي يكشف عما ذكرناه من أنه يحتاج إلى أن تقوم بينة إذا كان المقر غير مرضي

10-  ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى العسكري ع امرأة أوصت إلى رجل و أقرت له بدين ثمانية آلاف درهم و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس و كل ما لها أقرت به للموصى إليه و أشهدت على وصيتها و أوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتين و يعطي مولاة لها أربعمائة درهم و ماتت المرأة و تركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا و اشتبه علينا الأمر و ذكر الكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود و تأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا و أقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا و تعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله فكتب ع بخطه إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله و إن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف

11-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال علي ع لا وصية لوارث و لا إقرار بدين يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك

 فهذا الخبر ورد مورد التقية لأنه يتضمن أن لا وصية لوارث و لا إقرار له بدين و قد بينا أن إقراره للورثة صحيح و نبين فيما بعد إن شاء الله تعالى أن له أن يوصي لورثته فلم يبق بعد ذلك إلا حمل الرواية على ما قلناه و يحتمل أيضا أن يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لأنا قد بينا أنا لا نجيز الإقرار إذا لم يكن المقر مرضيا إلا فيما دون الثلث

12-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي ع في رجل أقر عند موته لفلان و لفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي ع أيهما أقام البينة فله المال و إن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان

13-  عنه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار قال سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد و له ولد من غيرها فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا فأشهد بكل شي‏ء له في حياته و صحته لولده دونها و أقامت معه بعد ذلك سنين أ يحل له ذلك إذا لم يعلمها و لم يتحللها و إنما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته و صحته فكتب ع حقها واجب فينبغي أن يتحللها

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال تجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته

16-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قضى علي ع في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كله و إن أقر اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته و قال علي ع من أقر لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه و إن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه و يضرب في الميراث معهم

17-  الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال كنا بباب أبي جعفر ع فجاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقيل لها ما تريدين منه فقالت أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت إن زوجي مات و ترك ألف درهم و لي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري و أخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ع فأخبرناه بمقالة المرأة و ما سألت عنه فقال أبو جعفر ع أقرت له بثلث ما في يدها و لا ميراث لها قال الحكم فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر ع

 قال محمد بن الحسن المعول عليه أنه إذا أقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته و لا يلزمه جميع الدين فأما رواية إسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها أنه يلزمه جميع الدين و يحتمل أن يكون أراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان و قد أوردنا ما يدل على ذلك و هي رواية أبي البختري و الحكم بن عتيبة و رواية منصور بن حازم في الإقرار بالعتق تشهد أيضا بذلك و على هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار

18-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر بإسناد له عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله قال إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال

19-  حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم و محمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع مثله إلا أنه قال إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و إن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال

20-  و أما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال قلت إن رجلا من مواليك مات و ترك ولدا صغارا و ترك شيئا و عليه دين و ليس يعلم به الغرماء فإن قضاه بقي ولده ليس لهم شي‏ء فقال أنفقه على ولده

 فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدمين لأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها و ذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة إلا مما ورثوه و ليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لأن الله تعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين و الذي يكشف أيضا عن ذلك ما رواه

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء كتاب الله

22-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن رجل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة

23-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع و قال ليس للغرماء أن يحاصوه

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

24-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو أموال أيتام أو بضائع و عليه سلف لقوم فهلك و ترك ألف درهم أو أكثر من ذلك و الذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم

 لأن الخبر الأول إنما تضمن إذا كان الشي‏ء قائما بعينه رد على صاحبه و لا يحاصه الغرماء و الثاني ليس فيه إلا أنه ترك ألف درهم و عليه ديون و سلف و غيرها فقال يقسم بينهم بالحصص و لا تنافي بين الخبرين

 -  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات و عليه دين و أوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة أ يجوز ذلك قال نعم إذا كان مصدقا

26-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت

27-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع في رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت و هو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه

28-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و له علي دين و خلف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حل من مال أبي عليك من حصتي و أنت في حل مما لإخوتي و أخواتي و أنا ضامن لرضاهم عنك قال يكون في سعة من ذاك و حل قلت فإن لم يعطهم قال كان ذاك في عنقه قلت فإن رجع الورثة علي فقالوا أعطنا حقنا قال لهم ذاك في الحكم الظاهر فأما ما بينك و بين الله عز و جل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك قلت فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه قلت فإن لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول إنه يجوز تحليلها فقال إنما أعني إذا كان لها قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال ما كان لنا مع أبي الحسن ع أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت فإن الرجل ضمن لي على الصبي و أنا من حصته في حل فإن مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شي‏ء عليه قال الأمر جائز على ما شرط لك

29-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال هو ضامن و لا يرجع على الورثة

30-  عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أ من الورثة أم من الوصي قال لا يؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضامن لها

 قال محمد بن الحسن إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فإنه يلزمه حينئذ ضمانه و الذي يدل على ما قلناه ما رواه

31-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ قال هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله

32-  و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن أبي عبد الله ع مثله

33-  عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين

34-  عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا ترك الدين عليه و مثله أعتق المملوك و استسعي

35-  عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا ملك المملوك سدسه استسعي و أجيز

36-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن ع يقول في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة و له السدس من الجميع

37-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال قال أبو جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و عصبته و ترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم فأخذتها و أخذت ميراثها ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم و لم يكن له بينة فأقرت له المرأة فقال أبو جعفر ع أقرت بذهاب ثلث مالها و لا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة و ترد عليه ما بقي لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة

38-  عنه عن أيوب بن نوح و سندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع في رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا و لا مسرفا و لا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان قال نعم

39-  عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شي‏ء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة قيل له فإن كان أوصى بحجة الإسلام قال جائز يحج عنه من جميع المال

40-  عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم و أوصى أن يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة

41-  عنه عن أيوب بن نوح و سندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع في رجل كان عاملا فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها و معهم ورثة غيرهم نساء و رجال لم يطلبوا البيع و لا يستأمرهم فيه فهل عليهم في أولئك شي‏ء فقال إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك و إنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا

42-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الكفن من جميع المال

43-  عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه و يقضى ما عليه مما ترك

44-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أول شي‏ء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث

45-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت

46-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن أبي حمزة الثمالي قال قال إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم و غلامي يسار فأعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق و أيما يورث فاعتقل لسانه قال فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد الله ع فعرضوا المسألة عليه قال فقال معكم أحد من نسائكم قال فقالوا نعم معنا أربع أخوات لنا و نحن أربعة إخوة قال فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن منه فإنما هو أخوكن قالوا نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا لا تستترن منه فإنما هو أخوكن فكنا نظن أنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا و أنا ربيناه قال فيكم أهل البيت علامة قالوا نعم قال انظروا أ ترونها بالصغير قال فرأوها به قال تريدون أعلمكم أمر الصغير قال فجعل عشرة أسهم للولد و عشرة أسهم للعبد قال ثم أسهم عشر مرات قال فوقعت على الصغير سهام الولد قال فقال أعتقوا هذا و ورثوا هذا