باب 1- العتق و أحكامه

1-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار و حفص بن البختري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع أنه قال في الرجل يعتق المملوك قال يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار و قال يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة

2-  و عنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر محمد بن علي ع قال قال رسول الله ص من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار

3-  و عنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال قال رسول الله ص من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار فإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار لأن المرأة نصف الرجل

4-  و عنه عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قرأت عتق أبي عبد الله ع فإذا هو هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد منه جزاء و لا شكورا على أن يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة و يحج البيت و يصوم شهر رمضان و يتولى أولياء الله و يتبرأ من أعداء الله شهد فلان و فلان و فلان ثلاثة

5-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غير واحد عن أبي عبد الله ع أنه قال لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى

6-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك

7-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا عتق إلا بعد ملك

8-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن عتق المكره قال ليس عتقه بعتق

9-  عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أ يجوز بيعها و صدقتها قال لا و عن طلاق السكران و عتقه قال لا يجوز

10-  عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يجوز عتق السكران

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و لا حيلة له فقال من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه و كذلك كان علي ع يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له

12-  عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم قال سألته عن النسمة فقال أعتق من أغنى نفسه

13-  عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنى

14-  و عنه عن محمد عن أحمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم

15-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال سألت أبا عبد الله ع أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه

 لأنه ع إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم فأما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول و إذا أعتق الرجل عبده أو أمته و لغيره معه فيها شركة كلف أن يشتري ما بقي و يعتق إذا كان موسرا و إن كان معسرا استسعي العبد في الباقي

17-  روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي قال يؤخذ بما بقي

18-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف أن يضمن و إن كان معسرا أخدمت بالحصص

 و لا ينافي ذلك ما رواه

19-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شي‏ء قال لا

20-  و عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع مثله

 لأنا إنما نلزمه عتق ما بقي إذا كان قد قصد بالعتق الإضرار بشريكه فأما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي و يستحب له أن يشتري ما بقي و يعتقه و الذي يدل على ذلك ما رواه

21-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعي العبد في النصف الآخر

22-  عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته و يضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه

23-  الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة إنما جعل ذلك لما أفسده

 و الذي يدل على أنه متى لم يكن مضارا استحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن منه ما رواه

 -  الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق

25-  عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال سألت أبا عبد الله ع عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه و لا يأخذ منه الضريبة

 و متى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق و لمولاه الذي لم يعتق بحساب ما له

26-  روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه قال قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال و إن لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام و يوما للمولى و يستخدمه و كذلك إن كانوا شركاء

 و متى كان المعتق مضارا و لم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا روى ذلك

27-  الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال قلت لأبي عبد الله ع رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة و هو موسر ضمن للورثة و إذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق و يستعملونه على قدر ما أعتق منه له و لهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما و له يوما و إن أعتق الشريك مضارا و هو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصصهم

28-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن عثمان و محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغاظها أن يرده في الرق قال له شرطه

29-  عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج قال عليه مائة دينار

30-  الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قال لا

31-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا عمي المملوك فلا رق عليه و العبد إذا جذم فلا رق عليه

32-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله ع قال إذا عمي المملوك فقد أعتق

33-  و عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه

34-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال كل عبد مثل به فهو حر

35-  محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن نكل بمملوكه أنه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه

36-  الحسين بن سعيد عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل و ابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال لمن المال فقال إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله و إلا فهو له

37-  الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم أن له مالا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد

38-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد أ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد قال إذا أعتقه و هو يعلم أن له مالا فماله له و إن لم يعلم فماله لولد سيده

39-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قال لمملوكه أنت حر و لي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك و أنت حر برضا المملوك

40-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة و رضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد الله ع أ ليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم و أجر ذلك له قلت فإن أعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال فقال يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه قلت له أ ليس قال رسول الله ص الولاء لمن أعتق قال فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه أ يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه قال فقال لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرا

41-  محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك و من كل ما كان مني إليك و مما أخفتك و أرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أ حلال هي له قال فقال لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة قال فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول قال لا إلا أن يعمل له بها و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا

42-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل زوج أمته من رجل و شرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها قال منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك

43-  و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق قال يقرع بينهم ثم يعتق واحدا و سألته عن رجل يزوج وليدته من رجل و قال أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل و تزوجها آخر فولدت له أولادا فقال أما من الأول فهو حر و أما من الآخر فإن شاء استرقهم

44-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم و يعتق الذي قرع

45-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال إنما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه

 قال محمد بن الحسن هذه الأخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لأن الوجه في هذه الأخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى فإذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له و لو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تأثير و لما لزمه الوفاء به و يجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال و إن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه فأما ما تضمن الخبران الأولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه و هو الأحوط أيضا و لو أن إنسانا عمل على الخبر الأخير فاختار واحدا منهم فأعتقه لم يكن مخطئا

46-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له أنتم أحرار و كان له أربعة فقال له رجل من الناس أعتقت مماليكك قال نعم أ يجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق فقال إنما يجب العتق لمن أعتق

47-  عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها فقد خرجت عن ملكه

 -  عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شي‏ء قلت إن منهم جارية قد وقعت بها و بها حمل قال ليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها

49-  الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنى

50-  و عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله ع جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم

51-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم قال نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى

52-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن اللقيط قال لا يباع و لا يشرى

53-  و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع قال المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه و إن شاء لغيرهم

54-  و عنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله ع قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه و إن أحب أن يوالي غيره والاه و إن طلب الذي رباه نفقته و كان موسرا رد عليه و إن لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة

55-  و عنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما ع أنه قال في لقيطة وجدت قال حرة لا تشترى و لا تباع و إن كان ولد لك مملوك من زنى فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوكك

56-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة و الجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر فقال لا يجوز إلا عتقها

57-  عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر عن أبيه ع أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي ع هو حر ليس لله شريك

58-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال هو حر كله ليس لله شريك

 و لا ينافي هذين الخبرين ما رواه

59-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال فقال أرى أن عليه خمسين جلدة و يستغفر الله قلت أ رأيت إن جعلته في حل و عفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها قال نعم و تصلي و هي مخمرة الرأس و لا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر

 لأنه ليس في هذا الخبر أن الأمة كانت بأجمعها له بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها و لو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان و على هذا التأويل لا تنافي بين الأخبار

60-  و أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازي عن أبي عبد الله ع في رجل توفي و ترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنها تقوم و تستسعى هي و زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها

 فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأولين لأنه محمول على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في أنه متى أعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه و الذي يدل على ذلك ما رواه

61-  محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال سمعت رسول الله ص يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها قال ليس ذلك لها و لكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها

63-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه أنه يستخرج بالقرعة قال و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام لأن له على القرعة كلاما و دعاء لا يعلمه غيره

64-  عنه عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله ع قال من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه و لا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين

65-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد و يجوز الأشل و الأعرج

66-  و عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى أبي الحسن ع قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة و أراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد

67-  عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأمين فقال أعتق كلاهما

68-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا ع فقال له أسألك عن مسألة فقال لا إخالك تقبل مني و لست من غنمي و لكن هلمها فقال رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال نعم إن الله عز و جل يقول في كتابه حتى عاد كالعرجون القديم فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر قال فخرج فافتقر حتى مات و لم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله

69-  الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال لا يصلح

70-  و عنه عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ع إن هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت فقال لا

71-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سئل و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله ع إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و تزويجه جائزا قال و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها قال مع أمه كهيئتها

72-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر و على الرجل دين قال إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد و إن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه و هو حر إذا وفاه

73-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلا لم يجز

74-  و عنه عن ابن أبي عمير و صفوان عن عبد الرحمن قال سألني أبو عبد الله ع هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فقلت له بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا و ترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم و أعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته و قال ابن أبي ليلى أرى أن يبيعهم و يدفع أثمانها إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته و عليه دين يحيط بهم و هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء و قال سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول و الله إن قلته إلا طلب خلافي فقال لي عن رأي أيهما صدر قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى فكان له في ذلك هوى فباعهم و قضى دينه قال فمع أيهما من قبلكم قلت مع ابن شبرمة و قد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال أما و الله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى و إن كان قد رجع عنه فقلت هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هات قايسني فقلت أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس فقلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة و دينه خمسمائة فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة و تأخذ الورثة مائة فقلت أ ليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه قال بلى قلت أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلى فقلت أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه قال إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه قلت و إن كان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه أربعمائة درهم قال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة و يأخذ الورثة مائتين و لا يكون للعبد شي‏ء قلت فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم قال فضحك و قال من هاهنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا و لم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر موافق للحديث الأول الذي رواه زرارة في أن العتق إنما يمضي إذا كان ثمنه مثلي الدين و ليس الخبران منافيين للخبر الأول الذي رواه الحلبي في أنه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي لأنه لا يمتنع أن يكون المراد بالخبر الأول أنه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون أنقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضي العتق فأما قوله فإن أحاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا فالأحاديث كلها متفقة في ذلك و زاد الخبران الأخيران بالتفصيل الذي ذكرناه و لا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في أن من اشترى جارية إلى سنة و أعتقها و لم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق لأن ذلك الخبر مقصور على أنه إذا كان الدين من ثمن الجارية فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق و الأحاديث الأخر محمولة على أنه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك و أعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه

75-  الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي ع يسهم بينهم

76-  و عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال إن أبي ترك ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم

77-  و عنه عن صفوان عن العلاء و حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن و جازت شهادته و استسعي العبد فما كان للورثة

78-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان علي بن أبي طالب ع يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد أو أمة و من شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا

79-  محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد و محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حر أقر أنه عبد قال يؤخذ بما أقر به

80-  عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل حر أقر أنه عبد قال أبو عبد الله ع يأخذه بما قال أو يؤدي المال

81-  عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قلت إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أو أعتق عنه رقبة من مالي قال يجزيه ثم قال إن فاطمة امرأتي أوصتني أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة

82-  و عنه عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال أتى النبي ص رجل فقال يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله ص أنت و مالك من هبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور و يجعل من يشاء عقيما جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك و بدنك و ليس لك أن تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلا بإذنه

83-  عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتريه كله من مال العبد قال إن أراد أن يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي و إن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه و بين الله عز و جل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا إن شاء درهما و إن شاء ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له و أخبرنا ذلك عن بريد

84-  عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع في رجل أعتق أمة و هي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال الأمة حرة و ما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها

85-  و عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل و إذا أسلم الولد لم يجر أبويه و لم يكن بينهما ميراث

86-  و عنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع قال فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك و إلا لم يكن عليكم شي‏ء

87-  عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه و كان موافقا له و كان محسنا إليه فلا يبيعه و لا كرامة له

88-  عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أعتق عبدا له فقال له إن ملكك لي و لكن قد تركته لك

89-  عنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال قال الطيب ع يا داود إن الناس كلهم موال لنا فيحل لنا أن نشتري و نعتق فقلت له جعلت فداك إن فلانا قال لغلام له قد أعتقه بعني نفسك حتى أشتريك قال يجوز و لكن إنما يشتري ولاءه

90-  و عنه عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قال غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا سنة فقال هو حر و عليه العمالة

91-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن أم الولد قال أمة تباع و تورث و توهب و حدها حد الأمة

 -  و عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن ع قال سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم تباع في ثمن رقبتها

93-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت و إن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله و كتاب الله أحق فإن كان لها ولد و ترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا و هي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها لأمها

94-  عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له فمات ولدها فقال إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه

95-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي إبراهيم ع أسألك قال سل قلت لم باع أمير المؤمنين ع أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت و كيف ذلك قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها و بيعت فأدي ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال لا

96-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها و مات عنها صاحبها و لم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها قال لا هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد و ليس على الميت دين فهي للولد و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها فإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و تستسعى في بقية ثمنها

97-  فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في رجل توفي و له سرية لم يعتقها قال سبق كتاب الله فإن ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها و يمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها و يكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت أمة فإن أعتقها ولدها فقد عتقت و إن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاءوا أعتقوا و إن شاءوا استرقوا

 فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها و لم يقض من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فإن أعتقها بأن يقضي دين أبيه تنعتق و إن لم يفعل و مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاءوا و إن شاءوا أن يعتقوها و يضمنون الدين كان لهم ذلك و لو لم يكن الأمر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها و تستسعى في الباقي حسب ما تضمنه الخبر الأول و الذي يدل على ما قلناه ما رواه

98-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال إن شاء أن يبيعها باعها و إن مات مولاها و عليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة

 و الذي يدل أيضا على ما ذكرناه أنه قد ثبت بالأخبار الشائعة أنه لا يصح بيع الوالدين و متى ملكهما الإنسان عتقا و لا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك

99-  الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال أما الأخت فقد عتقت حين يملكها و أما الأخ فيسترقه و أما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما قال و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا قال تعتقه و هي كارهة

100-  عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال لا يملك والديه و لا ولده و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته و لا عمته و لا خالته و هو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة و لا يملك أمه من الرضاعة

101-  و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا يملك الرجل والديه و لا ولده و لا عمته و لا خالته و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال

102-  و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا و يملك ابن أخيه و عمه و خاله و يملك عمه و خاله من الرضاعة

103-  فضالة و القاسم عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يملك أبويه و إخوته فقال إن ملك الأبوين فقد عتقا و قد يملك إخوته فيكونون مملوكين و لا يعتقون

104-  و عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا يملك الرجل أخاه من النسب و يملك ابن أخيه و يملك أخاه من الرضاعة قال و سمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء و لا يملك أبويه و لا ولده و قال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه و ذكر هذه الآية من النساء عتقوا و يملك ابن أخيه و خاله و لا يملك أمه من الرضاعة و لا يملك أخته و لا خالته إذا ملكهم أعتقوا

 قال محمد بن الحسن ما تضمن أول هذا الخبر من قوله ع لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الاستحباب لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه و كذلك الحكم في سائر القرابات و ليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم و الذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و يزيد ذلك بيانا ما رواه

 -  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا و لا يملك أخته

106-  الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلاء عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة ما تملك من قرابتها قال كل أحد إلا خمسة أبوها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها

107-  محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم ذلك قال يقوم فإن زاد درهم واحد أعتق و استسعي الرجل

 و الذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الأرحام ما رواه

108-  محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه و أخوه فإن مات ورثه دون ولده و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده

109-  محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق

  قال محمد بن الحسن و كل هؤلاء الذين ذكرناهم في أنه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و ذلك عام في جميع الأحكام و يدل أيضا على ذلك ما رواه

110-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد كلهم عن أبي عبد الله ع قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته و ذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و الخال و لا يملك أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن و قال ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة و قال يملك الذكور ما خلا والدا و ولدا و لا يملك من النساء ذوات رحم محرم قلت و كيف يجري في الرضاع قال نعم يجري في الرضاع مثل ذلك

111-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و ابن سنان عن أبي عبد الله ع في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه

112-  الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه و ذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و الخال و لا يملك أمه من الرضاع و لا أخته و لا عمته و لا خالته من الرضاعة إذا ملكهن عتقن و قال يملك الذكور ما عدا الولد و الوالدين و لا يملك من النساء ذات محرم قلنا و كذلك يجري في الرضاع قال نعم و قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

113-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه قال لا حرام عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول الله ص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أ ليس قد صار ابنها فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله ع و ليس مثل هذا يكتب

114-  فأما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد الله ع قال قلت له غلام بيني و بينه رضاع يحل لي بيعه قال إنما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت أمسكته و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران

 فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لأن الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الأخ و قد قدمنا أن ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب و يزيد ذلك بيانا ما رواه

115-  الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله و جعفر و محمد بن العباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال يملك الرجل أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال

116-  و عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال يملك الرجل ابن أخيه و أخاه من الرضاعة

117-  و أما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ع قال سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له و أرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها قال نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها قلت فإن كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شاب فيبيعها و يأخذ ثمنها و لا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه قال يبيعها هو و يأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له قلت فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له قال نعم و ما أحب له أن يبيعها قلت فإن احتاج إلى ثمنها قال فيبيعها

 قوله ع في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها أ لا ترى أنه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله ع نعم و إن كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله ع و ما أحب له أن يبيعها و لو كانت الخادم أم ولده من جهة النسب لجاز له بيعها حسب ما قدمناه

118-  فأما ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا اشترى الرجل أباه و أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع

119-  و ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في بيع الأم من الرضاعة قال لا بأس بذلك إذا احتاج

 فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار التي قدمناها لأنها أكثر و أشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك و العمل بهذه مع أن الأمر على ما وصفناه على أنه يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فإنه و الحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال على أن الخبر الأول يحتمل أن لا يكون المراد بإلا الاستثناء بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو و ذلك معروف في اللغة فكأنه قال إذا ملك الرجل أباه فهو حر و ما كان من جهة الرضاع و أما الخبر الأخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الأم من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع و لا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك للمرتضع و ليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه و إذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه

120-  الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار قال قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله ع قال يا هذا من هذا السندي قال الرجل عارف و أعتقه فلان فقال أبو عبد الله ع ليت إني كنت أعتقته فقال السندي لأبي عبد الله ع إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله ع إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شي‏ء

121-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ترك مملوكا بين جماعة فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن و جازت شهادته و يستسعى العبد فيما كان للورثة

122-  عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال سألت أبا عبد الله ع في رجل هلك و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر قال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته و يستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة

123-  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قد أبق منه مملوكه أ يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار قال لا بأس به ما لم يعرف منه موتا

 قال أبو هاشم و كان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك

124-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه و لا شيئا مما كان عليه و لا باعه و لا داهن في إرساله فإذا حلف برئ من الضمان

125-  عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن جعل الآبق و الضالة قال لا بأس به

126-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال ليس في الإباق عهدة

127-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال كان علي ع إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله و أعتقها ثم ورثها

128-  و عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد الله ع في رجل أعتق عبدا له و عليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا

129-  و عنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن ع في الرجل يموت و عليه دين و قد أذن لعبده في التجارة و على العبد دين قال يبدأ بدين السيد

130-  و عنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال قال أمير المؤمنين ع في عبد بيع و عليه دين قال دينه على من أذن له في التجارة و أكل ثمنه

131-  موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف فهو جائز

132-  البزوفري عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها و كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه قال ليس بشي‏ء حتى ينطق به لسانه

133-  عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث و على الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه قال لا

134-  عنه عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فتحرير رقبة مؤمنة قال يعني مقرة

135-  عنه عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال من أعتق ما لا يملك فلا يجوز

136-  عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر ع في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم و قال له اشتر بها نسمة و أعتقه و حج عنه بالباقي و مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع الباقي إليه يحج به عن الميت و بلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي المعتق إنما اشتريت أباك من مالنا و قال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا قال أبو جعفر ع أما الحجة فقد مضت بما فيها و أما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه و أي الفريقين أقام البينة أنه اشترى أباه بمالهم كان له رقا

137-  و عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا آتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله

138-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص الولاء لمن أعتق

139-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث بريرة النبي ص قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق

140-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال قالت عائشة لرسول الله ص إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله ص الولاء لمن أعتق

141-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه و لمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها

142-  و عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل إذا أعتق له أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب فقال إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه و إذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه و يتولى من شاء

143-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى عبدا و له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه

 -  و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في العبد تكون تحته الحرة قال ولده أحرار فإن عتق المملوك لحق بأبيه

145-  و عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه قال فألحق ولده بموالي أبيه

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة إنسان آخر و رزق منها أولادا كان الأولاد لاحقين به لأجل الحرية و صار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم و لو كان الأولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له و لم يلحقوا بأبيهم و الذي يدل على ذلك ما رواه

146-  الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا أبو عبد الله ع قال سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فأعتقه إلى من ولاء ولده إلي إذا كانت أمهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم فكتب ع إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء و إن كنت أنت أعتقت فليس لأبيهم جر الولاء

 -  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال قال علي ع يجر الأب الولاء إذا أعتق

148-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين ع قال قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم فقال إني أكره أن أجر ولاءهم

 قال محمد بن الحسن وجه الكراهية في جر الولاء هو أن الولاء لا يستحق إلا فيما كان العتق لوجه الله تعالى فأما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء و إذا كان الأمر على ذلك فيكره أن يعتق الإنسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي أن يقصد بالعتق ابتغاء مرضاة الله خالصا و يكون الولاء تابعا له

149-  و أما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال حدثتني عمتي قالت إني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله ع فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال ما يجلسك هاهنا فقلت أنتظر مولى لنا قالت فقال لي أعتقتموه قلت لا و لكنا أعتقنا أباه قال ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم و ابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه و جده فهو ابن عمك و أخوك

150-  و ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال دخلت على أبي عبد الله ع و معي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا فقلت مولى لنا فقال أعتقتموه أو أباه فقلت بل أباه فقال ليس هذا مولاك هذا أخوك و ابن عمك و إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك و ابن عمك

151-  بكر بن محمد عن جويرة قالت مر أبو عبد الله ع و أنا في المسجد الحرام أنتظر مولى لنا فقال يا أم عثمان ما يقيمك هاهنا قلت أنتظر مولى لنا فقال أعتقتموه قلت لا فقال أعتقتم أباه قلت لا أعتقنا جده فقال ليس هذا مولاكم هذا أخوكم

 فليس في شي‏ء من هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب لأن الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى و ذلك صحيح لأن المولى في اللغة هو المعتق نفسه و لا يطلق ذلك على ولده و ليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء أيضا لأن أحد الأمرين منفصل من الآخر و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

152-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال المعتق هو المولى و الولد ينتمي إلى من شاء

153-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه قال للذي أعتقه إن لم يكن له وارث غيرها

154-  و عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع على امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها

155-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال يرجع الولاء إلى بني أبيها

156-  الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق و ليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى و ترك مالا و له عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه و العصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل

157-  الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال سألت أبا عبد الله عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك و كانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق قال فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها و تكون نفقتها عليهم حتى تدرك و تستغني قال و لا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شي‏ء

158-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فأعتقه عن أبيه و إن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات و تركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه قال و إن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و وارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال و إن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين قال و إن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال و يكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال و إن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه و ميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته

159-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال النبي ص الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع و لا توهب

160-  الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال يتولى من شاء و على من تولى جريرته و له ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت و لم يتول أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين

 -  عنه عن النضر عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله ع من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‏ء و ليس له من الميراث شي‏ء و ليشهد على ذلك و قال من تولى رجلا و رضي بذلك فجريرته عليه و ميراثه له

162-  الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن السائبة فقال الرجل يعتق غلامه و يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‏ء و لا علي من جريرتك شي‏ء و ليشهد على ذلك شاهدين

163-  و عنه عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفر ع عن السائبة فقال انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا الله عز و جل و ما كان ولاؤه لله فهو للرسول ص و ما كان ولاؤه لرسول الله ص فإن ولاءه للإمام ع و جنايته على الإمام و ميراثه له

164-  و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للذي يعتق

 فهذا الخبر محمول على أنه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لأنه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الأول

 -  و أما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع قال السائبة و غير السائبة سواء في العتق

 فأول ما فيه أنه مرسل و ما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة و الثاني أنه ليس في ظاهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها و إنما جعلهما سواء في العتق و نحن نقول بذلك فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء و الذي يكشف عما ذكرناه أيضا ما رواه

166-  الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله ع قضى أمير المؤمنين ع فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه و قال إذا أعتق المملوك سائبة إنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك و لا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث فإن لم يفعل السيد ذلك و لا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى إمام المسلمين

167-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال كتبت إلى أبي جعفر ع الرجل يموت و لا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه و لمن ميراثه فكتب ع لمولاه الأعلى

168-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها

 -  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أن أباه حدثه أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع و أمها زينب بنت رسول الله ص فتزوجها بعد علي ع المغيرة بن نوفل أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن و الحسين ع و هي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان و المغيرة كاره لما يقولان أعتقت فلانا و أهله فتشير برأسها نعم و كذا و كذا فتشير برأسها نعم أم لا قلت فأجازا ذلك لها قال نعم

170-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بيع الولاء يحل قال لا يحل