باب 1- في إبطال العول و العصبة

1-  يونس بن عبد الرحمن عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم و فضيل بن يسار و بريد بن معاوية العجلي و زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال إن السهام لا تعول

2-  عنه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر ع صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده فإذا فيها أن السهام لا تعول

3-  عنه عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع ربما عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو أكثر فقال كان أمير المؤمنين ع يقول إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها

 -  عنه عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال قلت لزرارة إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر ع أن السهام لا تعول قال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع

5  -6-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال كان ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الذي يحصي رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة فمن شاء لاعنته عند الحجر أن السهام لا تعول من ستة

6-  الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد و رواه أبو طالب الأنباري قال حدثني أحمد بن هوذة أبو بكر الحافظ قال حدثني علي بن محمد الحضيني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضي الله عنه فعرض ذكر الفرائض و المواريث فقال ابن عباس رضي الله عنه سبحان الله العظيم أ ترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا و هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض و دفع بعضها بعضا قال و الله ما أدري أيكم قدم الله و أيكم أخر الله و ما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة و ايم الله لو قدم من قدم الله و أخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس فأيها قدم و أيها أخر فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز و جل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله و أما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها و أما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شي‏ء و الزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها شي‏ء و الأم لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي‏ء عنه فهذه الفرائض التي قدم الله عز و جل و أما التي أخر الله ففريضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله و ما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا فإن بقي شي‏ء كان لمن أخر فإن لم يبق شي‏ء فلا شي‏ء له فقال له زفر بن أوس فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته فقال الزهري و الله لو لا أنه تقدم إمام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان

7-  قال الفضل و روى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال حدثني ليث بن أبي سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب ع أنه كان يقول الفرائض من ستة أسهم الثلثان أربعة أسهم و النصف ثلاثة أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثة أرباع سهم و لا يرث مع الولد إلا الأبوان و الزوج و المرأة و لا يحجب الأم عن الثلث إلا الولد و الإخوة و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص من الربع و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن و إن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء و لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و الأنثى و لا يحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد و الدية تقسم على من أحرز الميراث

 قال الفضل و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب و فيه دليل أنه لا يرث الإخوة و الأخوات مع الولد شيئا و لا يرث الجد مع الولد شيئا و فيه دليل أن الأم تحجب الإخوة عن الميراث

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قال زرارة إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة من الأب و أما الزوج و الإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا

9-  الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزى عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر ع يقول إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من السدس و أدخل الزوج و المرأة فلم ينقصهما من الربع و الثمن

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزوج و المرأة

 -  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزى عن رجل عن أبي جعفر ع قال إن الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما و أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن

12-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز و غيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع البنت إلا زوج أو زوجة و إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد و لا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن

13-  عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال إذا ترك الرجل أمه و أباه و ابنه و ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه يفتيكم في الكلالة و لا يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة

 قال محمد بن الحسن و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله إلزامات للمخالفين لنا أوردناها على وجهها لأنها واقعة موقعها فمن ذلك أنه قال أوجبوا أن الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في أبوين و ابنتين و زوج للأبوين السدسان و للابنتين الثلثان و للزوج الربع فزعموا أن الله عز و جل أوجب في مال ثلثين و سدسين و ربعا و هذا محال متناقض فاسد لأن هذا لا يكون في مال أبدا و الله لا يتكلم بالمحال و لا يوجب التناقض ثم زعموا أن للابنتين الثلثين أربعة من سبعة و نصف و ثلثا سبعة و نصف يكون خمسة لا أربعة فسموا نصفا و ثلث عشر ثلثين و هذا محال متناقض و زعموا أن للزوج واحدا و نصفا من سبعة و نصف و هذا هو خمس لا ربع فسموا الخمس ربعا و هذا كله محال متناقض و زعموا أن للأبوين السدسين اثنين من سبعة و نصف و إنما يكون السدسان من سبعة و نصف اثنين و نصفا فسموا ربعا و سدس عشر ثلثا و هذا محال متناقض و كذلك قالوا في زوج و أخت لأب و أم و أختين لأم فقالوا للزوج النصف ثلاثة من ثمانية و ذلك إنما يكون ربعا و ثمنا فسموا ثلاثة أثمان نصفا و قالوا للأختين للأم الثلث اثنان من ثمانية و ذلك إنما هو ربع فسموا الربع ثلثا و قالوا للأخت من الأب و الأم النصف ثلاثة من ثمانية و نصف الثمانية إنما يكون أربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة أثمان نصفا و هذا كله محال متناقض و إذا ذهب النصفان فأين موضع الثلث و كذلك قالوا في زوج و أختين لأب و أم و أختين لأم فقالوا للزوج النصف ثلاثة من تسعة و ذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا و قالوا للأختين للأب و الأم الثلثان أربعة من تسعة و ثلثا تسعة إنما هو ستة لا أربعة فسموا الثلث و ثلث الثلث ثلثين و قالوا للأختين من الأم الثلث اثنان من تسعة و الثلث من تسعة يكون ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا و هذا كله محال متناقض و كذلك قالوا في زوج و أم و أختين لأب و أم و أختين لأم فقالوا للزوج النصف ثلاثة من عشرة و نصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا أقل من الثلث نصفا و قالوا للأم السدس واحد من عشرة فسموا العشر سدسا و قالوا للأختين من الأب و الأم الثلثان أربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين و قالوا للأختين من الأم الثلث اثنان من عشرة و اثنان من عشرة يكونان خمسا فسموا الخمس ثلثا و هذا كله محال متناقض فاسد و هو تحريف الكتاب كما حرفت اليهود و النصارى كتبهم و ذلك أن الله عز و جل لا يفرض المحال و لا يغلط في الحساب و لا يخطئ في اللفظ و القول و التسمية و لا يموه على خلقه و لا يلبس على عباده و لا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول و قد أوجبوا كل هذا على رب العزة و لو كان مراد الله عز و جل الذي قالوا لقدر أن يسمي السبع و الثمن و العشر كما سمى الربع و الثلث و النصف إلا أن يكون الله عز و جل أراد عندهم أن يتعمد الخطأ و أن يغالط العباد و يموه على الخلق و يدخل في السخف و الجهل و العبث و كل هذا محال في صفة الله تعالى و منزه عز و جل عما وصفه به الجاهلون و فيما بينا كفاية إن شاء الله تعالى و يقال لهم إن جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون أن يكون قوله عز و جل في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين إنما هو واحد في المعنى لقوله عز و جل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فالعشرة هاهنا واحد في المعنى و كذلك قوله فإطعام ستين مسكينا فالستون هاهنا في المعنى ستة و كذلك قوله الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون التي هي الحد المعروف فإن قالوا كيف يكون العشرة واحدا و الستون ستة و المائة ثمانين

  قيل لهم كما جاز أن يكون النصف ثلثا و الثلث عندكم ربعا و الربع خمسا و المتعارف من الخلق على خلاف ذلك و هذا لازم على قياد قولهم و فيه دليل أن الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنه و الأئمة الهادية من آل محمد ع انتهى كلام الفضل رحمه الله قال محمد بن الحسن فإن قيل جميع ما شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم و لازم لكم و إلا بينوا وجه الانفصال منهم قيل له الفصل بيننا و بين من خالفنا أنا قد بينا أنه محال أن يكون أصحاب هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه و إنما يصح أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدى إلى المحال و لم يبق بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع و من الذي يسقط أما المسألة الأولى و هي اجتماع الأبوين و الزوج و البنتين فعندنا أنه يكون للزوج الربع من أصل المال و للأبوين السدسان و لا تتناول التسمية في هذا الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي و أما اجتماع الزوج و الأختين للأب و الأم و الأختين للأم فيكون للزوج النصف من أصل المال و كذلك الثلث للأختين من قبل الأم و لا تتناول التسمية للأختين من قبل الأب بل يكون لهما ما يبقى و كذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف و للأختين من الأم الثلث و ما يبقى للأختين للأب و الأم و المسألة الرابعة و هي اجتماع زوج و أم و أختين لأب و أم و أختين لأم فيكون للزوج النصف من أصل المال و ما يبقى فللأم و لا تتناول التسمية هاهنا للأختين من قبل الأب و الأم و لا للأختين من قبل الأم على حال فإن قيل هذا الذي ذكرتموه كله تشه و تمن و خلاف لظاهر القرآن لأنه ليس في ظاهره من المتناول له و من الذي لم يتناوله قيل له الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوي الأسهام أنه لا يجوز أن يكونوا مرادين على الاجتماع لما يؤدى إليه من وجوه الفساد و التناقض و المحال و إنما يعلم من منهم المراد دون صاحبه بدليل غير الظاهر و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من الأخبار من أن الزوج لا ينقص عن الربع و الزوجة لا تنقص عن الثمن و الأبوان لا ينقصان عن السدسين و الإخوة من الأم لا ينقصون عن الثلث و إذا ثبت ذلك فإذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم حقوقهم التي استقر أنهم لا ينقصون عنها و أدخلنا النقصان على من عداهم و هذا بين لا إشكال فيه و يدل على ذلك أيضا أنه لا خلاف بين الأمة أن من ذهبنا إلى تناول الظاهر لهم مرادون به و اختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد و قال مخالفونا إنهم أيضا مرادون و نحن مستمسكون بما أجمع معنا مخالفونا عليه إلى أن يقوم دليل على صحة ما خالفونا فيه و إن شئت أن تقول لا خلاف بين الأمة أن من ذكروه أن الظاهر متناول لهم سوى من نذكره أنه ليس له فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن إن النقصان داخل عليهم لأن لهم ما يبقى و قالوا هم النقصان داخل عليهم من حيث دخل على جميع ذوي السهام و ما اجتمعت الأمة على دخول النقصان على من قلنا إن الظاهر متناول لهم لأنا نقول إن لهم سهامهم على الكمال و إنما يقول مخالفونا إنهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل و نحن على ما أجمعنا عليه و اتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه و هذا أيضا بين بحمد الله و منه و قد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه الله عن أبي ثور أنه قال لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات و عليه لرجل ألف درهم و لآخرين خمسمائة و ترك ألف درهم أنهم يقتسمون الألف على قدر أموالهم فيضرب

  صاحب الألف فيها بعشرة و صاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الألف خمسمائة درهم و للآخرين بينهما خمسمائة درهم و ذلك أن لكل واحد منهما حقا فلا يجوز أن يسقط واحد منهما و كذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما أن اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم قال الفضل رحمه الله فأقول بالله التوفيق إن هذا يفسد عليهم من وجوه فمنها أن يقال له أخبرنا أ ليس حقوق هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج منها لهم كملا بلا نقصان فإن قال بلى قيل له أ فهكذا القول في الميراث هو شي‏ء ثابت لازم يجب عليه الخروج منه لأهل العول و توفيره عليهم فإن قال لا قيل فما يشبه العول مما قست به عليه و مثلت ثم يقال لهم أ ليس حقوق الغرماء ثابتا لازما قائما إن بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة و عوضوا من ذلك بقدر ما يدخله عليهم من النقص في الدنيا فإن قال نعم قيل له أ فهكذا العول يبطل عنهم حق هو لهم يعوضون منه في الآخرة فإن قال نعم فالأمة مجتمعة على إبطالهم و إن قال لا قيل له فما يشبه العول مما قلت ثم يقال له أخبرنا عن هذا الرجل أ ليس أخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاء فإن قال نعم قيل له فالله عز و جل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما أوجبه و قسمه لهم قسمة لا يمكن تصحيحها لهم فإن قال بلى فقد عجز الله و نسبه إلى العبث و الجهل و إن قال لا قيل له فما يشبه ما مثلت من العول ثم يقال له أخبرنا أ محال أن يكون لرجل على رجل ألف درهم و أقل و أكثر و لآخر عنده خمسمائة درهم و لآخر عنده عشرة آلاف درهم و لا يكون عنده لشي‏ء من ذلك وفاء أم ذلك جائز صحيح فإن قال إن ذلك ليس بمحال و هو جائز صحيح قيل له أ فجائز أن يكون للمال نصف و نصف و ثلث أو يكون للمال ثلثان و نصف و ثلث فإن قال جائز أكذبه الوجود و قيل له أوجد لنا ذلك و لا سبيل له إلى ذلك و إن قال محال ذلك غير جائز قيل له فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد و هل هذا إلا قياس إبليس الذي ضل به و أضل ثم يقال له أ ليس جائز لهذا الميت الذي لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لأقوام شتى و أقل من ذلك و أكثر فإن قال بلى قيل له فلم لا يجوز أن يكون مال له نصف و نصف و عشرون ثلثا و ثلاثون ربعا و كذلك يكون مال له ثلثان و ثلث و خمسون نصفا و مائتا ثلث لأنه إن جاز أن يكون بعد نصفين ثلث و بعد الثلث و ثلثين نصف جاز عشرون ثلثا و خمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله و إبطال قياسه و الحمد لله كثيرا انتهى حكاية كلام الفضل قال محمد بن الحسن و قد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية بأن قالوا قد علمنا أن رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من العدد بسهام لم تبلغ التركة قدر ما يوفى كل واحد ما سمي له فإنه يدخل النقصان على الكل و لا يسقط منهم واحد و هذا أقوى شبهة من الدين لأن كثيرا من الإلزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية و إن لزم عليها بعض ذلك و استدلوا أيضا بخبر

 رواه عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين ع حيث سئل عن رجل مات و خلف زوجة و أبوين و ابنتيه فقال ع صار ثمنها تسعا

قالوا و هذا صريح بالعول لأنكم قد قلتم إنها لا تنقص عن الثمن و قد جعل ع ثمنها تسعا و الجواب عن الوصية أن مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لأنهم إنما حملوا الفرائض عليها حيث قالوا إن الموصى لهم يدخل النقصان عليهم بأجمعهم و نحن نقول إن كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد و سمى له فإنه يعطى الأول فالأول إلى أن لا يبقى من المال شي‏ء و يسقط من يبقى بعد ذلك لأنه يكون قد وصى له بشي‏ء لا يملكه فتكون وصيته باطلة و قد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا و أوردنا فيه الأخبار و إن كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه مقدار ما ترك فإنه يدخل النقصان على الجميع لأنه ليس لكل واحد منهم سهم معين بل إنما استحقوا على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشي‏ء المستحق بين الشركاء و إن كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد إلا أنه قد نسي الموصى إليه ذلك فالحكم فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا

 لما روي عن أبي عبد الله ع و أبي الحسن موسى ع أن كل أمر مجهول أو مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة

و على هذا المذهب يسقط حمل أرباب السهام في المواريث عليه لأنه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالإجماع و لا يقول خصومنا إنهم مترتبون بعضهم على بعض في التقديم و التأخير و لا هم ذكروا موضعا واحدا و سمي لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الإخوة و الأخوات من الأم في أنهم شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء و إذا كانت هذه كلها منتفية عنه لم يمكن حمله على الوصية على حال و أما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين أحدهما أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الإخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره فقابله ذلك بالإساءة و بالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا و ليس يريد بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة و إنما يريد الإنكار حسب ما قدمناه و الوجه الآخر أن يكون أمير المؤمنين ع قال ذلك لأنه كان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه حتى قال لقضاته

 و قد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين فقال اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي

و قد روى هذا الوجه المخالفون لنا

14-  روى أبو طالب الأنباري قال حدثني الحسن بن محمد بن أيوب الجوزجاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلماني قال كان علي ع على المنبر فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و زوجة فقال علي ع صار ثمن المرأة تسعا قال سماك قلت لعبيدة و كيف ذلك قال إن عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع و قال للبنتين الثلثان و للأبوين السدسان و للزوجة الثمن قال هذا الثمن باقيا بعد الأبوين و البنتين فقال له أصحاب محمد ص أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان و للزوجة الثمن و للبنتين ما يبقى فقال فأين فريضتهما الثلثان فقال له علي بن أبي طالب ع لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمر و ابن مسعود فقال علي ع على ما رأى عمر قال عبيدة و أخبرني جماعة من أصحاب علي ع بعد ذلك في مثلها أنه أعطى للزوج الربع مع الابنتين و للأبوين السدسين و الباقي رد على البنتين و ذلك هو الحق و إن أباه قومنا

 فأما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا و هو أنهم يقولون إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكون لأولى عصبة ذكر و لا يعطون الأنثى و إن كانت أقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك أنه إذا مات رجل و خلف بنتا أو ابنتين و عما و ابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما إما النصف إذا كانت واحدة و الثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما و الباقي يعطون العم و ابن العم و لا يردون على البنات شيئا و ما أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها و تعلقوا في صحة مذهبهم بخبر

 رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ص أنه قال ألحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر

و بخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد و أن النبي ص زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد و أخذ عمهما المال كله و لا تنكحان إلا و لهما مال فقال النبي ص سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم حتى ختم الآية فدعا النبي ص عمهما و قال له أعط الجاريتين الثلثين و أعط أمهما الثمن و ما بقي فلك

و استدلوا أيضا بقوله تعالى و إني خفت الموالي من ورائي و كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني و إنما خاف أن يرثه عصبته فسأل الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته و لم يسأل ولية فترث قال محمد بن الحسن نحتاج أولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فإذا بيناه علمنا أن جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة و إن لم نتعرض للكلام عليه ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به و نبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشي‏ء من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه و الذي يدل على بطلان القول بالعصبة قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فذكر تعالى أن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان و الأقربون كما أن للرجال نصيبا مثل ذلك فلئن جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب و إذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى إليه ينبغي أن يكون باطلا و يدل عليه أيضا قوله تعالى و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فحكم الله تعالى أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض و إنما أراد ذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف و نحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن ابن أخ و من ابن العم أيضا و من العم نفسه لأنها إنما تتقرب بنفسها إلى الميت و ابن العم يتقرب بالعم و العم بالجد و الجد بالأب و الأب بنفسه و من يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره بظاهر التنزيل و إذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره أولى ممن يتقرب بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه و قد طعن في هذه الأخبار بما يرجع إلى سندها و قيل في الخبر الأول أنه رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي ص مرسلا و لم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه و إنما ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وهيب و سفيان أثبت من وهيب و أحفظ منه و من غيره قالوا و هذا يدل على أن الرواية غير محفوظة هذا الذي ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذان رحمه الله و ليس هذا طعنا لأن هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب

 روى أبو طالب الأنباري عن الفرايابي و الصاغاني جميعا قالا حدثنا أبو كريب عن علي بن سعيد الكندي عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي ص أنه قال ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر

قال محمد بن الحسن و الذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاوس خلاف ذلك و أنه تبرأ من هذا الخبر و ذكر أنه لم يروه و إنما هو شي‏ء ألقاه الشيطان على ألسنة العامة

 روى ذلك أبو طالب الأنباري قال حدثنا محمد بن أحمد البربري قال حدثنا بشر بن هارون قال حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن قارية بن مضرب قال جلست عند ابن عباس و هو بمكة فقلت يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك و طاوس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر قال أ من أهل العراق أنت قلت نعم قال أبلغ من وراءك أني أقول إن قول الله عز و جل آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله و قوله و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله و هل هذه إلا فريضتان و هل أبقتا شيئا ما قلت هذا و لا طاوس يرويه علي

قال قارية بن مضرب فلقيت طاوسا فقال لا و الله ما رويت هذا على ابن عباس قط و إنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم قال سفيان أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك و كان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعني بني هاشم ثم لا خلاف بين الأمة أن هذا الخبر ليس هو على ظاهره لأن ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه أ لا ترى أن رجلا لو مات و خلف بنتا و أخا و أختا فمن قولهم أجمع أن للبنت النصف و ما بقي فللأخ و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين و الخبر يقتضي أن ما بقي للأخ لأنه الذكر و لا يكون للأخت شي‏ء و كذلك لو أن رجلا مات و ترك بنتا و ابنة ابن و عما أن يكون للبنت النصف و ما بقي للعم لأنه أولى ذكر و لا تعطى بنت الابن شيئا و كذلك في أخت لأب و أم و أخت لأب و ابن عم أن لا تعطى الأخت من الأب شيئا بل تعطى الأخت من قبل الأب و الأم النصف و ما يبقى لابن العم لأنه أولى ذكر و كذلك في بنت و ابن ابن و ابنة ابن و كذلك في بنت و بنت ابن و إخوة و أخوات لأب و أم و أمثال ذلك كثيرة جدا فإن قالوا جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شي‏ء منه لأنا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه أ لا ترى أن البنت مع بنت الابن و العم إنما أعطينا لابنة الابن السدس لأن الظاهر يقتضي أن للبنتين الثلثين و إذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى و هو السدس لبنت الابن و كذلك القول في الأخت للأب و الأم و الأخت للأب و العم و كذلك في بنت و بنت ابن و ابن عم لأن للأختين الثلثين و قد علمنا أن للأخت من قبل الأب و الأم النصف فما بقي بعد ذلك و هو السدس للأخت من قبل الأب و كذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يقتضي أن بنت الصلب و بنت الابن و ابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى للباقين على ما فرض قيل لهم هذا الذي ذكرتموه باطل لأن الموضع الذي يتناول الأختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها و ليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد و كذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فإن كان الظاهر يتناولها يقتضي أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها و إذا لم يفعلوا ذلك علمنا أنهم مناقضون و متعلقون بالأباطيل و كذلك القول في المسائل الأخر جار هذا المجرى على أن هذا إنما ألزمناهم على أصولهم و مذاهبهم لأن عندنا أن هذه المسائل كلها الأمر فيها بخلاف ذلك لأن

  مع البنت لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات على حال و لا يرث معها أحد من ولد الولد و لا مع الأخت من الأب و الأم يرث العم و لا الأخت من قبل الأب لقوله تعالى و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض و البنت للصلب أولى و أقرب من جميع من ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا أنهم تاركون لظاهر الخبر و إذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بأن نقول هذا الخبر على تسليمه يحتمل أشياء منها أن يكون مقدرا في رجل مات و خلف أختين من قبل الأم و ابن أخ و ابنة أخ لأب و أم و أخا لأب فللأختين من الأم الثلث فريضتهما و ما بقي فلأولى ذكر و هو الأخ للأب و في مثل امرأة و خال و خالة و عم و عمة و ابن أخ فللمرأة فريضتها الربع و ما بقي فلأولى ذكر و هو ابن الأخ و سقط الباقون فإن قيل ليس ما ذكرتموه صحيحا لأنه إنما ينبغي أن تبينوا أن أولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج فأما إذا كان أحدهما أقرب فليس بالذي يتناوله الخبر قلنا ليس في ظاهر الخبر أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر مع التساوي في الدرج بل هو عام في المتساويين و في المتباعدين و إذا حملناه على شي‏ء من ذلك برئت عهدتنا على أنه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم أن يورثوا ابن العم و العم مع البنت لأن البنت أقرب منهما و لا محيص عن ذلك إلا بالتعلق بعموم الخبر مع أن ذلك أيضا ممكن مع التساوي في الدرج بأن نقول هذا مقدر في رجل مات و خلف زوجة و أختا لأب و أخا لأب و أم فإن للزوجة سهمها المسمى الربع و الباقي فللأخ للأب و الأم و لا ترث معه الأخت من قبل الأب و في مثل امرأة ماتت و خلفت زوجا و عما من قبل الأب و الأم و عمة من قبل الأب فإن للزوج النصف سهمه المسمى و ما بقي فللعم للأب و الأم و لا يكون للعمة من قبل الأب شي‏ء و هذان وجهان و ما يجري مجراهما صحيح و ليس يلزم أن يتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه لأنه لو كان كذلك لما جاز تأويل شي‏ء من الأخبار لمخالفة من يخالف في ذلك و قد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك أنهم ألزموا أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن عم بأن قيل لهم إذا قدرنا أن رجلا مات و خلف ثمانية و عشرين بنتا و ابنا كيف يقسم المال فمن قول الكل إن للابن سهمين من ثلاثين سهما و لكل واحدة من البنات جزءا من الثلاثين و هذا بلا خلاف فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم فقالوا لابن ابن ابن العم عشرة أسهم من ثلاثين سهما و عشرين سهما بين الثمانية و العشرين بنتا و هذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب و في ذلك خروج عن العرف و الشريعة و ترك لقوله تعالى و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ثم قيل لهم فما تقولون إن ترك هذا الميت هؤلاء البنات و معهم بنت ابن فقالوا للبنات الثلثان و ما بقي فللعصبة و ليس لبنت الابن شي‏ء لأن البنات قد استكملن الثلثين و إنما يكون لبنات الابن إذا لم تستكمل البنات الثلثين فإذا استكملن فلا شي‏ء لهن قيل لهم فإن المسألة على حالها إلا أنه كان مع بنت الابن ابن ابن قالوا للبنات الثلثان و ما بقي فبين ابن الابن و ابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين قلنا لهم فقد نقضتم أصلكم و خالفتم حديثكم فلم لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي قبلها فتجعلون ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة إذ كن البنات قد استكملن الثلثين كما استكملن في التي قبلها و لم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه فتعطوا ابن الابن و لا تعطون ابنة الابن شيئا

  و في أي كتاب أو سنة وجدتم أن بنات الابن إذا لم يكن معهن أخوهن لا يرثن شيئا فإذا حضر أخوهن ورثن بسبب أخيهن الميراث ثم يقال لهم أ ليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض فلا بد من نعم فيقال له فما تقول في زوج و أبوين و عشر بنين هل يكون للبنين إلا ما يبقى فإن قال ليس للبنين إلا ما بقي قيل له أ فلا ترضى للبنات أن يقمن مقام البنين و يأخذن مثل ما يأخذ البنون و قد فضل الله تعالى البنين على البنات بالضعف فإن قيل إن البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لأن البنات ذوات سهام مسماة مثل الأبوين و ليس للبنين سهم مسمى إنما هم عصبة و لهم ما فضل فينبغي أن يوفر على البنات سهامهم كما يوفر على الأبوين سهماهما أو العول قلنا له إن الابن إنما لم يكن له سهم لأن له الكل و البنت لها النصف و متى اجتمعا كان للابن مثلان و للبنت مثل واحد لأن هذا النصف و الثلثين هو أكثر سهم البنت المسمى لها و ليس هو سهمها الأقل لأنه لم يسم لها سهم أقل و الأبوان إنما لهما في هذه الفريضة سهمهما الأقل فلا ينقصان من سهمهما الأقل و لكن إنما ينقص البنتان من سهمهما الأكثر المسمى لهما إلى فرضهما الأقل و هو ما بقي لهن بينهن بالسوية و بالله التوفيق و أما الكلام على الخبر الثاني مما استحجوا به فهو أن راويه رجل واحد و هو عبد الله بن محمد بن عقيل و هو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه و هو منفرد بهذه الرواية و ما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج منه و أما ما تعلقوا به من قوله عز و جل و إني خفت الموالي من ورائي فإنما هو تأويل على خلاف الظاهر و ذلك أنه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب ذوي الأرحام لا بسبب العصبة لأنه لو لم يكن بنو العم و كان بدلهم بنات العم لورثنه بسبب ذوي الأرحام و ليس في هذا ما يدل على العصبة و أما قوله إنه سأل وليا و لم يسأل ولية فإنما ذلك لأن الخلق كلهم يرغبون في البنين دون البنات فهو ع إنما سأل ما عليه طبع البشر كلهم و هو كان يعلم أنه لو ولد له أنثى لم يكن ترث العصبة البعداء مع الولد الأقرب و لكن رغب فيما يرغب الناس كلهم فيه على أن الآية دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد الأنثى لقوله تعالى و كانت امرأتي عاقرا و العاقر هي التي لا تلد و لو لم تكن امرأته عاقرا و كانت تلد لم يخف الموالي من ورائه لأنها متى ولدت ولدا ما كان ذكرا أو أنثى ارتفع عقرها و أحرز الولد الميراث ففي الآية دلالة واضحة على أن العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا كانوا أو إناثا على أنا لا نسلم أن زكريا ع سأل الذكر دون الأنثى بل الظاهر يقتضي أنه طلب الأنثى كما طلب الذكر أ لا ترى إلى قوله تعالى و كفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فإنما طلب زكريا ع حين رأى مريم ع على حالها أن يرزقه الله مثل مريم لما رأى من منزلتها عند الله و رغب إلى الله في مثلها و طلب إليه عز و جل أن يهب له ذرية طيبة مثل مريم فأعطاه الله أفضل مما سأل فأمر زكريا حجة عليهم في إبطال العصبة إن كانوا يعقلون

15-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد الله ع المال لمن هو للأقرب أم للعصبة فقال المال للأقرب و العصبة في فيه التراب

 16-  و في كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن يزيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء