باب 13- ميراث ابن الملاعنة

1-  الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام الله

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أن ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس إلى أمه أخواله

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته و ضرب الحد فإن أبى لاعن و لم تحل له أبدا و إن قذف رجل امرأته كان عليه الحد و إن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به و إن مات ورثه الابن و لم يرثه الأب

4-  أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله

5-  سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا و لا كرامة و لا ترد عليه و لا تحل له إلى يوم القيامة قال فسألته من يرث الولد قال أمه فقلت أ رأيت إن ماتت الأم و ورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم و لا يرث الأب الابن

6-  الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن ولدها له هل يرد إليه قال نعم يرد إليه و لا يدع ولده ليس له ميراث و أما المرأة فلا تحل أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أ رأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت له فهو يرث أخواله قال نعم

7-  علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم أنه كتاب محمد بن مسلم قال سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم أن الولد ولده هل يرد إليه الولد قال لا و لا كرامة لا يرد إليه و لا تحل له إلى يوم القيامة و سألته من يرث الولد فقال أمه قلت أ رأيت إن ماتت أمه و ورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت و هو يوارث أخواله قال نعم

8-  عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد ولده هل يرد عليه فقال لا و لا كرامة لا يرد إليه و لا تحل له إلى يوم القيامة و عن الولد من يرثه قال ترثه أمه فقلت أ رأيت إن ماتت أمه و ورثها هو ثم مات هو من يرثه قال عصبة أمه و هو يرث أخواله

9-  عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح و هو أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد ولده هل يرد إليه ولده قال لا و لا كرامة لا يرد إليه و لا تحل له إلى يوم القيامة و عن الولد من يرثه فقال أمه قلت أ رأيت إن ماتت أمه و ورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه قال عصبة أمه و هو يرث أخواله

 قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر و ما قبله من الأخبار من أن ولد الملاعنة لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث أباه و يرثه الأب و من يتقرب به كما تقتضيه الأنساب الصحيحة و إن ألحق به على ما ذكرناه من أنه يرث الأب و لا يرثه الأب و لا أحد من جهته و الأخبار التي قدمناها و هي رواية أبي بصير و محمد بن مسلم و أبي الصباح الكناني و زيد الشحام دالة على أن ولد الملاعنة ترثه أخواله و يرثهم و قد روي أن الأخوال يرثونه و لا يرثهم غير أن العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط و أولى على ما يقتضيه شرع الإسلام

10-  روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه يرثه أخواله و لا يرثهم الولد

11-  و روى أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا و تفرقا و قال زوجها بعد ذلك الولد ولدي و أكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه و لكن أرد إليه الولد و لا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم فإن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد

12-  و روى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلاء عن الفضيل قال سألته عن رجل افترى على امرأته قال يلاعنها و إن أبى أن يلاعنها جلد الحد و ردت إليه امرأته و إن لاعنها فرق بينهما و لم تحل له إلى يوم القيامة فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه و لا يرثهم إلا أنه يرث أمه فإن سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما و لا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته قال و سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم و إن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد

14-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث و الباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث و الباقي للإمام لأن جنايته على الإمام

 قال محمد بن الحسن هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لأمه كله و الوجه فيهما التقية

16-  يونس بن عبد الرحمن عن علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد الله ع في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه فإن رسول الله ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته

17-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ع معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب ع بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورث

18-  و روى يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه فقلت فإنه مات و له مال من يرثه قال الإمام

 -  الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها و ادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ولد جاريته

20-  عنه قال حدثهم جعفر و أبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها و ادعى ولدها فإنه لا يورث فإن رسول الله ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ولد جاريته

21-  علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن إسحاق المدائني عن علي بن الحسين ع قال أيما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الإسلام

 قال محمد بن الحسن الذي أعمل عليه و أفتي به هو ما تضمنته هذه الروايات من أن ولد الزنى لا يرث و لا يورث منه الوالدان و من يتقرب بهما و يكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لإمام المسلمين لأن الميراث إنما يثبت بالأنساب الصحيحة في شريعة الإسلام و ولد الزنى لا نسب له صحيحا

22-  فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة

  فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة ع و يجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار و ما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها

23-  فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول ولد الزنى و ابن الملاعنة ترثه أمه و أخواله لأمه أو عصبتها

 فالوجه في هذه الرواية أنه يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع على أن هذا خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث التي قدمناها

24-  فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت عن حنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أ يرثه قال نعم

25-  و ما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات و لم يدع وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني و ترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة

  فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير و لم يروهما غيره و الوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى و هو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد و يلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه و يرثه حسب ما تضمنه الخبر فأما إذا لم يعترف به و علم أنه ولد الزنى فلا ميراث له على حال و الذي يدل على ما ذكرناه من أنه إذا أقر به لم يكن له نفيه بعد ذلك و ألزم الولد ما رواه

26-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شي‏ء فإن رسول الله ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته و أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته

27-  عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع مثله

28-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه

29-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر ع فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له لا ينبغي لك أن تقربها و لا تبيعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا

30-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله ع في رجل كان يطأ جارية له و إنه كان يبعثها في حوائجه و إنها حبلت و إنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله ع إن ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و جعل له نصيبا من داره قال فقيل رجل يطأ جارية له و إنه لم يبعثها في حوائجه و إنه اتهمها و حبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليست هذه مثل تلك

31-  الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الحميل قال و أي شي‏ء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير فتقول هو ابني و الرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي و يتعارفان و ليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما قال فقال فما يقول من قبلكم قلت لا يورثونه لأنه لم يكن على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا

32-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجلين حميلين جي‏ء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا و مكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات قال الميراث للآخر يصدقان

33-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة

34-  فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال لا يرث الحميل إلا ببينة

 فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه

35-  محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن أحمد بن يحيى المقري عن عبيد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي عن علي بن الحسين ع قال المستلاط لا يرث و لا يورث و يدعى إلى أبيه

36-  عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه و ميراثه ثم مات الابن و ترك مالا من يرثه قال ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه

37-  و روى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه فقال قال علي ع هو لأقرب الناس إليه