باب 14- القصاص

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها

2-  أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص و لكن يعطى الأرش

3-  عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن السن و الذراع يكسران عمدا أ لهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا الدية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له

 -  علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قلت لأبي جعفر ع أعور فقأ عين صحيح فقال تفقأ عينه قال قلت يبقى أعمى قال الحق أعماه

5-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال تفقأ عينه قلت فيكون أعمى قال فقال الحق أعماه

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تقطع يد الرجل و رجلاه في القصاص

7-  علي عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال إن عمر أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها و هي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له أعطيك الدية فأبى قال فأرسل بهما إلى علي ع و قال احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلا القصاص قال فدعا علي ع بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال و جاء بالمرآة فقال انظر فنظرفذاب الشحم و بقيت عينه قائمة فذهب البصر

8-  سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني ع قال قال أبو جعفر الأول ع لعبد الله بن العباس يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف قال فقال لا قال فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتي به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كف و أقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو أبعث لهما ذوي عدل قال فقال له جاء اختلاف في حكم الله و نقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود و ليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم الله عز و جل

9-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع و أخذ دية يده من الذي قطعها فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها و يقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دية يده و أخذوا الباقي قال و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا و إن شاءوا أخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي ع

10-  الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير و إن لم يسود و اخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير و إن احمرت و لم تخضر فإن أرشها دينار و نصف فقال و أما ما كان من جراحات الجسد فإن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها

11-  الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله ع قال إن عليا أمير المؤمنين ع أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده أمير المؤمنين ع من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط

12-  أحمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أ يقاد منه أو يؤدى ديته قال لا إلا أن يزاد على القود

13-  علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما ع قال أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برأ فلما خرج أخذه أخو المقتول فقال أنت قاتل أخي و لي أن أقتلك فقال له قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج و هو يقول يا أيها الناس قد و الله قتلني فمروا به إلى أمير المؤمنين ع فأخبر خبره فقال لا تعجل عليه حتى أخرج إليك فدخل علىعمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن فقال يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه و تتاركا

14-  علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص و لكن يعطى الأرش

15-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية

16-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن

17-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة

18-  عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال ليس بين الرجال و النساء قصاص إلا في النفس و ليس بين الأحرار و المماليك قصاص إلا في النفس عمدا و ليس بين الصبيان قصاص في شي‏ء إلا في النفس

19-  محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي ع فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت و برأت فعاد الآخر إلى علي ع فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية و أمر بها فدفنت و قال ع إنما يكون القصاص من أجل الشين

20-  محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النفس و ليس بين اليهودي و النصراني و المجوسي قصاص فيما دون النفس

21-  و بهذا الإسناد في عبد فقأ عين حر و على العبد دين فقال لتفقأ عينه و يبطل دين الغرماء

22-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز و ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذوا فضل ما بين الديتين و إن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدوا إليه فضل ما بين الديتين و إذا قتله المسلم صنع كذلك

23-  الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر ع أن عليا ع كان يقول ليس في عظم قصاص و قال جعفر ع إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي ع بينهما قصاصا و ألزمه الدية

24-  الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال قال إن في كتاب علي ع لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك