باب 16- ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد

1-  الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة

2-  عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع مثل ذلك

3-  عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل و امرأة انهدم عليهما بيت فماتا و لا يدرى أيهما مات قبل فقال يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما

 -  عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال يورث بعضهم من بعض

5-  عنه عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع في امرأة و زوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك

6-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال و ما أدخل قلت لو أن رجلين أخوين أحدهما مولاي و الآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شي‏ء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا فإن المال لورثة الذي ليس له شي‏ء و لم يكن لورثة الذي له المال شي‏ء قال فقال أبو عبد الله ع لقد سمعها و هي كذلك قلت و لو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما و أعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شي‏ء فقال مثله

7-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل و امرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة و المرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال و أي شي‏ء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة و الآخر ليس له شي‏ء ركبا سفينة فغرقا و أخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شي‏ء و لم يكن للآخر فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق هو هكذا ثم قال يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شي‏ء و لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شي‏ء لورثته

8-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يسقط عليه و على امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل و يورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا

9-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو بن خالد بن طلحة القناد عن أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه عن علي أن عليا ع قضى في رجل و امرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد و يد الرجل و رجله على المرأة فجعل الميراث للرجل و قال إنه مات بعدها

10-  أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد الله ع لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله ع ليس هكذا و لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر و يعتق هذا فيجعل مولى له

11-  الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت له أمة و حرة سقط عليهما البيت و قد ولدتا فماتت الأمان و بقي الابنان كيف يورثان قال فقال يسهم عليهما ثلاث ولاء يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر

12-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما ع قال قضى أمير المؤمنين ع باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر

13-  عنه عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم فقال يورث بعضهم من بعض

14-  علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة الشيباني عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين ع في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال يورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء و لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا و لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا

15-  محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر عن أبيه ع قال ماتت أم كلثوم بنت علي ع و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلى عليهما جميعا

16-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما ع قال قضى أمير المؤمنين ع باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر

17-  علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن أيوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت أمة و حرة وقع عليهما بيت و قد ولدتا و ماتا كيف يورثان قال يسهم عليهما ثلاث مرات ولاء فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر

18-  عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ع قال ذكر أن ابن أبي ليلى و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي ع فقال لهما بما تقضيان فقالا بكتاب الله و السنة قال فما لم تجداه في الكتاب و السنة قالا نجتهد رأينا قال رأيكما أنتما فما تقولان في امرأة و جاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت و سقط عليهما فماتتا و سلم الصبيان قالا القافة قال القافة يتجهم منه لهما قالا فأخبرنا قال لا قال ابن داود مولى له جعلت فداك بلغني أن أمير المؤمنين عليا ع قال ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز و جل و ألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب فسكت