باب 18- من الزيادات

1-  الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد الله ع عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية

2-  علي عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا و قالوا قد وهمنا يلزمون الدية فإن قالوا تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول و رد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني و يجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة و إن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة و يجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الإمام و قال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال وهمت في هذا و لكن كان غيره يلزمه نصف دية اليد و لا يقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد و لا يقبل شهادتهما في الآخر فإن قالا إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما و يقطع أيديهما

3-  ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعد ما قتل قال إن قال الراجع أوهمت ضرب الحد و غرم الدية و إن قال تعمدت قتل

4-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي فإن رجع اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الدية و إن رجعوا جميعا و قالوا شبه علينا غرموا الدية و إن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا

5-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال إن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة تثبت و إلا خلى سبيلهم

6-  أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله ع قال كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها و أمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شي‏ء و قال بعضهم و ما هذا قال اسألوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن ع لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم و إن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال عليك دية الصبي

7-  الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن أبي خالد عن أبي عبد الله ع قال كنت عند داود بن علي فأتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي ما تقول قتلت هذا الرجل قال نعم أنا قتلته قال فقال له داود و لم قتلته قال فقال إنه كان يدخل علي في منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذني أن أقتله فقتلته قال فالتفت داود إلي فقال يا أبا عبد الله ما تقول في هذا قال فقلت له أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد الله ع إن أناسا من أصحاب رسول الله ص كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به قال فقال سعد كنت و الله أضرب رقبته بالسيف قال فخرج رسول الله ص و هم في الكلام فقال يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف قال فأخبر بالذي قالوا و ما قال سعد قال فقال رسول الله ص عند ذلك يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز و جل قال فقال سعد يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله فيه أنه قد فعل قال رسول الله ص إي و الله يا سعد بعد رأي عينك و علم الله أنه قد فعل إن الله تعالى قد جعل لكل شي‏ء حدا و جعل على من تعدى حدود الله حدا و جعل ما دون الأربعة الشهود مستورا على المسلمين

8-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال ثلث ديته داخل في وصيته

 -  عنه عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله و قد أشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الأمر قال أبو موسى فلقيت عليا قال فقال علي و الله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة و لا هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا قلت كتب إلي معاوية أن ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله و قد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته

10-  محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن أبي الحسن موسى ع قال إذا قام قائمنا ع قال يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية و أيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له

11-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يقتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين قال فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء و إلا فلا

 -  عنه عن عبد الرحمن بن حماد عن عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال قال لي أبو الحسن ع دية ولد الزنى دية اليهودي ثمانمائة درهم

13-  عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد الله ع عن دية ولد الزنى فقال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي

14-  محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر ع قال قال دية ولد الزنى دية الذمي ثمانمائة درهم

15-  عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول الله ص من شهر سيفا فدمه هدر

16-  عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما و مات فرفع ذلك إلى علي ع فلم يضمنه و قال إنما أراد الإصلاح

17-  و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم

18-  و روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة و ذلك قول الله عز و جل فإن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة