باب 2- حكم الظهار

قال الشيخ رحمه الله و إذا قال الرجل لامرأته و هي طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو خالتي أو عمتي و ذكر واحدة من المحرمات عليه و أراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر

1-  روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة و لا يكون الظهار في يمين قلت فكيف قال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار

2-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق و لا ظهار إلا ما أريد به الظهار

3-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار و سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فإن طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفارة قال لا سقطت الكفارة عنه قلت فإن صام بعضا فمرض فأفطر أ يستقبل أم يتم ما بقي عليه قال إن صام شهرا فمرض استقبل و إن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي قال و قال الحر و المملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة و ليس عليه عتق و لا صدقة إنما عليه صيام شهر

4-  محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يقول لامرأته أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى إن أراد به الظهار فهو الظهار

5-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله ع إن الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال إنما ذكر الله الأمهات و إن هذا لحرام

6-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ع قال الظهار لا يقع على الغضب

7-  و عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قال لأمته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته قال يأتيها ليس عليه شي‏ء

8-  و عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن حمران عن أبي جعفر ع قال لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين

9-  عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الظهار الواجب قال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه

10-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال سألت الرضا ع عن رجل يظاهر من امرأته قال إن كان في يمين فلا شي‏ء عليه

11-  و عنه عن الحسين عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا و لسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا و لكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك و جواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله ع فقال ليس عليك شي‏ء فارجع إليهن

 فإن قيل كيف تقولون إن الظهار بيمين لا يقع و قد رويت أحاديث في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث فلو لا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث و لا مع عدمه

12-  روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل و فعل كان عليه كفارة واحدة

13-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث و يقول حنثه كلامه بالظهار و إنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه و بعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشي‏ء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة و إلا فلا كفارة عليه فكتب ع لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث

 قيل له المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين و إنما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة و إن لم يحصل فلا كفارة عليه و الذي يدل على ذلك

14-  ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفارة حين يحنث

15-  و عنه عن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال الظهار على ضربين أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة و الآخر بعد المواقعة و الذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي و لا يقول إن فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك

16-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي و لا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك

 فإن قيل كيف تقولون إن الظهار بشرط واقع و قد روي أنه إذا كان مشروطا لا يقع روى ذلك

17-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الأدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال قلت لأبي الحسن الرضا ع إني ظاهرت من امرأتي فقال لي كيف قلت قال قلت أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا فقال لي لا شي‏ء عليك و لا تعد

18-  روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال قلت لأبي الحسن ع إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي ليس عليك شي‏ء فقلت إني قوي على أن أكفر فقال ليس عليك شي‏ء فقلت إني قوي على أن أكفر رقبة و رقبتين فقال ليس عليك شي‏ء قويت أو لم تقو

19-  و روى ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق

  قيل له أول ما في هذه الأحاديث أن الحديثين منهما و هما الأخيران مرسلان غير مسندين و ما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الأحاديث المسندة مع أن الحديث الأخير عام و يجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث فنقول إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين و كون المرأة طاهرا و أن يكون مريدا للطلاق و غير ذلك من الشروط إلا أن يكون معلقا بشرط فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق مع أن قوله ع في الخبر الأول لا شي‏ء عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شي‏ء عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك لأن التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره لأن الله تعالى قال و إنهم ليقولون منكرا من القول و زورا و إن الله لعفو غفور و يحتمل أيضا أن يكون أراد لا شي‏ء عليك قبل حصول الشرط و إن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط و الذي يزيد ذلك بيانا ما رواه

20-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر ع في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال ليس عليه شي‏ء

21-  و عنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يفئ قال عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت فإن أتاها قبل أن يكفر قال بئس ما صنع قلت عليه شي‏ء قال أساء و ظلم قلت فيلزمه شي‏ء قال رقبة أيضا

22-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج و أنا حاضر عن الظهار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار

 قال الشيخ رحمه الله و الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه و لم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب الذي عليه

23-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول جاء رجل إلى رسول الله ص فقال يا رسول الله ظاهرت من امرأتي فقال اذهب فأعتق رقبة فقال ليس عندي فقال اذهب فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى قال فاذهب فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي قال فقال رسول الله ص أنا أتصدق عنك بها فقال و الذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني و من عيالي قال فاذهب و كل و أطعم عيالك

24-  عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و الرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام

25-  عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها

 قال الشيخ رحمه الله فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة فإن راجعها وجبت عليه

26-  روى ذلك الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة فقال إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار قال فقلت له فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته قال فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا قلت فإن تركها حتى يخلو أجلها و تملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال لا قد بانت منه و ملكت نفسها قلت فإن ظاهر منها و لم يمسها و تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه شي‏ء فقال هي امرأته و ليس بمحرم عليه مجامعتها و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هي امرأته قلت فإن رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني و قد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال ليس يجب عليه أن يجبر على العتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدق به و قال فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق و الصدقة من قبل أن يمسها و من بعد ما يمسها

27-  و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول قال نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة

 و هذا الخبر محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين و الصحيح الأول

28-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال قال علي ع مكان كل مرة كفارة قال و سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة قال لا و قال و سألته عن الظهار على الحرة و الأمة قال نعم قيل فإن ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين فإن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم و إن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه

 و لا تنافي هذه الرواية ما رواه

29-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الأحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال يعتقها و لا يعتد بالصوم

 لأن هذه الرواية نحملها على الاستحباب و إن كان يجوز له أن يبني على الصوم لأن الأفضل أن يعتق و إن كان قد صام شيئا و لا تنافي بين الخبرين

30-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة

31-  الحسين بن سعيد عن أبي المعزى عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال ليس عليه كفارة قلت إن أراد أن يمسها قال لا يمسها حتى يكفر قلت فإن فعل فعليه شي‏ء قال إي و الله إنه لآثم ظالم قلت عليه كفارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبة

32-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يفئ قال عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت فإنه أتاها قبل أن يكفر قال بئس ما صنع قلت عليه شي‏ء قال أساء و ظلم قلت فيلزمه شي‏ء قال عتق رقبة أيضا

33-  و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف

34-  فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فإن واقع قبل أن يكفر قال يستغفر الله و يمسك حتى يكفر

 فلا ينافي الأخبار المتقدمة لأنه ليس في قوله ع فليمسك حتى يكفر أنه كفارة واحدة أو اثنتين و إذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين و أما ما رواه

35-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله ص فقال إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر قال و ما حملك على ذلك قال رأيت بريق خلخالها و بياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي ص لا تقربها حتى تكفر و أمره بكفارة الظهار و أن يستغفر الله

 فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة لأن الذي في الخبر أنه أمره بكفارة الظهار و ليس فيه أنه أمره بكفارة واحدة أو كفارتين فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الأخبار على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لأن من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة يدل على ذلك ما رواه

36-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل و فعل فإنما عليه كفارة واحدة

37-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر ع أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة و يكف عنها حتى يكفر

 فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا و يحتمل أيضا أن يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة لأن من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة و قد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا و في حديث حريز أيضا

38-  فأما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال لي أ و ليس هكذا يفعل الفقيه

 فمعنى هذا الحديث أنه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الوطء فلو أنه كفر قبل الوطء لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطء و لكان يلزمه كفارة أخرى إذا وطئ فنبه ع أن المواقعة لمن كان هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة أخرى عليه و ليس ذلك إلا بالمواقعة و الذي يدل أيضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط و جامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان ما رواه

39-  ابن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع متى تجب الكفارة على المظاهر قال إذا أراد أن يواقع قال قلت فإن واقع قبل أن يكفر قال فقال عليه كفارة أخرى

 فأما الذي يدل على أن الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه

40-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله ع قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار

41-  الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال لا يلزمه و قال لي لا يكون إيلاء و لا ظهار حتى يدخل بها

 قال الشيخ رحمه الله و إذا ظاهر من أربع نسوة أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات يدل على ذلك ما قدمناه في خبر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا ع و أيضا ما رواه

42-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله و أبي الحسن ع في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات

43-  و أما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجل ظاهر من أربع نسوة قال عليه كفارة واحدة

 فمحمول على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و ليس يجب لبعضهن العتق و لبعضهن الصوم أو الإطعام و ليس المراد بقوله كفارة واحدة أن واحدة من هذه الكفارات تجزي عن الأربع نساء و من ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة كان عليه بعدد كل مرة كفارة يدل على ذلك ما رواه

44-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله ع فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال عليه خمس عشرة كفارة

45-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه قال عليه مكان كل مرة كفارة

46-  و عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع مثله

47-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال سأل أبو الورد أبا جعفر ع و أنا عنده عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر ع يطيق لكل مرة عتق نسمة قال لا قال فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة فقال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة قال لا قال يفرق بينهما

48-  و أما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال عليه كفارة واحدة

 فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من أن المراد به أن عليه كفارة واحدة في الجنس دون أن يكون المراد به أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة و قد روي أن من لم يقو على العتق أو الإطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما روى ذلك

49-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص النخاس عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام

 و أما الإطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع

50-  روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما ع في كفارة الظهار قال يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين

 قال الشيخ رحمه الله و الظهار يقع بالحرة و الأمة إذا كانت زوجة و إن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار و فرق بين الأمة إذا كانت زوجة و بينها إذا كانت ملك يمين و التفصيل لم أجد به حديثا و الذي يدل على أن الأمة يقع بها ظهار ما رواه

 -  الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة و الأمة في هذا سواء

52-  و روى ابن إسماعيل عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ظاهر من جاريته فقال هي مثل ظهار الحرة

53-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال يأتيها و ليس عليه شي‏ء

 فمحمول على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك فأما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من أصناف الكفارات و قد قدمنا ذلك فيما مضى و يزيده تأكيدا ما رواه

54-  الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن المملوك أ عليه ظهار فقال نصف ما على الحر صوم شهر و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق

 ثم ذكر رحمه الله أن المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين أن تصبر و بين أن ترفع أمرها إلى الإمام فقد روى ذلك

55-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء و إلا أوقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فإن فاء فليس عليه شي‏ء و هي امرأته فإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها

56-  علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث و على الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة قال لا