باب 3- الإشهاد على الوصية

1-  يونس بن عبد الرحمن عن علي بن سالم عن يحيى بن محمد قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله ص سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية قال و ذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين قال و ذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجي‏ء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين و جازت شهادة الآخرين يقول الله عز و جل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم

2-  عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى ع مثله

3-  أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال هما كافران قلت ذوا عدل منكم فقال مسلمان

4-  محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله تعالى ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال فقال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم

 -  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبي عبد الله ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها

6-  عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع عن أمير المؤمنين ع أنه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية

7-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن امرأة ادعت أنه أوصي لها في بلد بالثلث و ليس لها بينة قال تصدق في ربع ما ادعت

8-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله ع قال في وصية لم تشهدها إلا امرأة فإن شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية

9-  يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قضى أمير المؤمنين ع في وصية لم تشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد

11-  علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في قوله أو آخران من غيركم قال إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية