باب 4- القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار و العبيد و الأحرار

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و إن قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم إلا نفسها و قال جراحات الرجال و النساء سواء سن المرأة بسن الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و إصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة

2-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل و أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية الرجل

3-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة و سن المرأة و سن الرجل سواء و قال لو قتل الرجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية و قتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به و لا يغرم أهلها شيئا

4-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه يردوا إلى أهله نصف الدية و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم و قال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه

5-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال أتي رسول الله ص برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله ص أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم و غرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف و يقتلوه

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق عن أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته و قتلوه و إلا قبلوا نصف الدية

7-  الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان عن أبي مريم قال سألت أبا جعفر ع عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها قلت فامرأة قتلت رجلا قال يقتلونها قلت فرجل قتل امرأة قال إن شاءوا قتلوا و أعطوا نصف الدية

8-  عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد الله ع قال إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاءوا أن يقتلوا الرجل و يغرموا نصف الدية لورثته و إن شاءوا أن يأخذوا نصف الدية

9-  عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في المرأة تقتل الرجل ما عليها قال لا يجني الجاني على أكثر من نفسه

10-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في الرجل يقتل المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل

11-  أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل قتل امرأة متعمدا قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية

 -  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا و قتل امرأة قتلت رجلا عمدا

13-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف في هذا أحد

14-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم و محمد بن أحمد بن يحيى و معاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال في امرأة قتلت رجلا قال تقتل و يؤدي وليها بقية المال و في رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية

 قال محمد بن الحسن هذه الرواية شاذة ما رواها غير أبي مريم الأنصاري و إن تكررت في الكتب في مواضع و هي مع هذا مخالفة للأخبار كلها و لظاهر القرآن قال الله تعالى و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين الآية فحكم أن النفس بالنفس و لم يذكر معها شي‏ء آخر و الروايات كلها صرحت بأنه لا يجني الإنسان على أكثر من نفسه و أنه ليس على أوليائها شي‏ء إذا قتلوها فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي أن يترك العمل بها و ليس لأحد أن يقول إن الآية إنما هي إخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة و ليس فيها أن ذلك حكمنا لأن الآية و إن تضمنت أن ذلك كان مكتوبا على أهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه

15-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع في قول الله عز و جل النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف الآية قال هي محكمة

16-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنتين قال عشرون من الإبل قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون من الإبل قال قلت أربعا قال عشرون من الإبل قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان إن هذا حكم رسول الله ص إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست انمحق الدين

17-  عنه عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة

18-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي عبد الله ع مثل ذلك

19-  عنه عن الحسن عن زرعة و عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن جراحة النساء فقال الرجال و النساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل

 -  عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شي‏ء

21-  عنه عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قطع إصبع امرأة قال تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل

22-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة و الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل قتل امرأته خطأ و هي على رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة آلاف درهم و عليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا

23-  الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن جراحات الرجال و النساء في القصاص و الديات سواء فقال الرجال و النساء في القصاص السن بالسن و الشجة بالشجة و الإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية و دية النساء ثلث الدية

24-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل فقأ عين امرأة فقال إن شاءوا أن يفقئوا عينه و يؤدوا إليه ربع الدية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية و قال في امرأة فقأت عين رجل إنه إن شاء فقأ عينها و إلا أخذ دية عينه

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم

26-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع إبراهيم يزعم أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء فقال نعم قال الحق

27-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب و ابن بكير عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن دية اليهودي و النصراني و المجوسي فقال ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم

28-  ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال بعث النبي ص خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النصارى و المجوس فكتب إلى النبي ص إني أصبت دماء قوم من اليهود و النصارى فوديتهم ثمانمائة درهم و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تكن عهدت إلي فيهم عهدا فقال فكتب إليه رسول الله ص إن ديتهم مثل دية اليهود و النصارى و قال إنهم أهل الكتاب

29-  إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن دية اليهود و النصارى و المجوس قال هم سواء ثمانمائة درهم قال فقلت جعلت فداك إن أخذوا في بلاد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحد قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين

 -  عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله ع كم دية الذمي قال ثمانمائة درهم

31-  صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي و عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله ع قال دية اليهودي و النصراني ثمانمائة درهم

32-  فأما ما رواه إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم

33-  و ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال من أعطاه رسول الله ص ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء قال أبو عبد الله ع و هؤلاء من أعطاهم ذمة

34-  و ما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة درهم و قال أيضا إن للمجوس كتابا يقال له جاماس

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فإن من كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة و تارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال و أردع لكي ينكل عن قتلهم غيره فأما من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه أولا و الذي يدل على ما قلناه ما رواه

35-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن مسلم قتل ذميا قال فقال هذا شي‏ء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمي ثم قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أداها و لم يجحدها

 فأما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه أن ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الأخبار و ما تضمن خبره من الفرق بين اليهود و النصارى و المجوس فقد روى هو أيضا أنه لا فرق بينهم و هم في الدية سواء و روى غيره أيضا ذلك و قد قدمنا في ذلك الأخبار و يزيد ذلك بيانا ما رواه

36-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألته عن المجوس ما حدهم فقال هم من أهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود و النصارى في الحدود و الديات

37-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم

 قال محمد بن الحسن و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

 -  يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم و أقادوه

39-  عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس و لكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم

40-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزى عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل المسلم النصراني و أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين

 لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فإن من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله و يؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته و إنما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمة و الذي يدل على ذلك ما رواه

41-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل و الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شي‏ء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغش قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر

42-  جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ع قال قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل

43-  يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع مثله

44-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين الذمي أربعمائة درهم

45-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه

46-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان يقول يقتص اليهودي و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا

47-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع و عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقوا و إن كان معه عين مال قال دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله

48-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يقتل الحر بالعبد و إذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا

49-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يقتل حر بعبد و إن قتله عمدا و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا و قال دية المملوك ثمنه

50-  أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال يقتل العبد بالحر و لا يقتل الحر بالعبد و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا حتى لا يعود

51-  صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى قال قال لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمن العبد

52-  جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال لا يقتل حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا و من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية

 -  الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال لا قصاص بين الحر و العبد

54-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع عن علي ع أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للإمام أن يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك فأما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه حسب ما قدمناه و التأديب و الذي يدل على ذلك ما رواه

55-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال إن كان المملوك له أدب و حبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به

56-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ع قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا و أخذ منه قيمة العبد و يدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعودا للقتل قتل به

57-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال دية العبد قيمته و إن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم و لا يتجاوز به دية الحر

58-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته و أدب قيل و إن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار

59-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل عبدا خطأ قال عليه قيمته و لا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت و من يقومه و هو ميت قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا و كذا أخذ بها قاتله و إن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ما له قيمة أكثر مما قومته فإن أبى أن يحلف و رد اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه و لا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قال و إن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تاب إلى الله عز و جل

60-  محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن

61-  الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل شج عبدا موضحة قال ع عليه نصف عشر قيمته

 -  علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أنف العبد أو ذكره أو شي‏ء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد و يأخذ العبد

63-  يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا حبسوه يكون عبدا لهم و إن شاءوا استرقوه

64-  علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه

65-  أحمد بن محمد عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد الله ع عن أقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه

66-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا

67-  ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله ع قال قال العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا

68-  و عنه عن أبي عبد الله ع في حر قتل عبدا قال لا يقتل به

69-  و عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شي‏ء على مواليه

70-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن إبراهيم قال قال على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك

71-  محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه

72-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فإن جرح رجلا في أول النهار و جرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول قال فإن جنى بعد ذلك جناية قال جنايته على الأخير

 -  الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه قال فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد الباقي على المولى

74-  الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن عبد قطع يد رجل حر و له ثلاث أصابع من يده شلل فقال و ما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل قلت كم قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم و قيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال و إن كانت قيمة العبد أقل من قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد

75-  يونس عمن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته

76-  الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها و ما كان من حقوق الله عز و جل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال و يقاص منها للمماليك و لا قصاص بين الحر و العبد

77-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع في عبد قتل مولاه متعمدا قال يقتل به ثم قال قضى رسول الله ص بذلك

78-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد فقأ عين حر و على العبد دين أن على العبد حدا للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء

79-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن مدبر قتل رجلا عمدا قال فقال يقتل به قال قلت فإن قتله خطأ قال فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فإن شاءوا استرقوه و ليس لهم أن يقتلوه قال ثم قال يا أبا محمد إن المدبر مملوك

80-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه

81-  عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران و سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد الله ع في مدبر قتل رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية و إلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا و في رواية يونس لا شي‏ء عليه

 قال محمد بن الحسن هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا و ليس فيها أنه يستسعى في الدية و الأولى أن يشترط ذلك فيها فيقال إذا مات المولى الذي دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم و ذلك لا ينافي هذه الأخبار فأما قوله في رواية يونس لا شي‏ء عليه نحمله على أنه لا شي‏ء عليه من العقوبة أو أنه لا شي‏ء عليه في الحال و إن وجب عليه أن يستسعى على مر الأوقات و الذي قلناه من التفصيل رواه

82-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة و رواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال سألت أبا الحسن ع عن مدبر قتل رجلا خطأ قال أي شي‏ء رويتم في هذا الباب قال قلت روينا عن أبي عبد الله ع أنه قال يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم قلت هكذا روينا قال غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته

83-  صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أ له أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك قال هو ماله يفعل فيه ما يشاء إن شاء قتل و إن شاء عفا

84-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا باعوه و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و كان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته و إن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم و أرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه و ليس لهم أن يبيعوه

85-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له و إنما ذلك على إمام المسلمين

86-  الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه إن جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية بعبد قال فقال على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا يقاص بين العبد و بين المكاتب إن كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه و يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا

 -  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب قتل قال يحسب ما أعتق منه فيؤدى به دية الحر و ما رق منه دية العبد

88-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية

89-  و روى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنه كان يقول إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة و لا تبعة عليها و إن قتلته عمدا قتلت به

 و لا ينافي هذين الخبرين ما رواه

90-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه ع قال إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها

 لأن هذا الخبر نحمله على أنها إذا قتلته خطأ شبيه العمد لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية إن كان حرا في ماله خاصة و إن كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر و أما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فإن لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه

91-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال فأجاز عتقه و ضمنه الدية

92-  عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر و إن كان دون النصف فبقدر ما عتق و كذا إذا فقأ عين حر و سألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر و إن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه و سألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره و سألته عن مكاتب فقأ عين مملوك و قد أدى نصف مكاتبته قال يقوم المملوك و يؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه