باب 7- الاثنين إذا قتلا واحدا و الثلاثة يشتركون في القتل بالإمساك و الرؤية و القتل و الواحد يقتل الاثنين

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع عشرة قتلوا رجلا فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات و إن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه و أدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال ثم إن الوالي يلي أدبهم و حبسهم

2-  عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين و إن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول و إن لم يؤدوا دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما

3-  يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الرجلان و الثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما و إلا أخذوا دية صاحبهم

 -  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال تخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا و رجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية

5-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد الله ع قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز و جل يقول و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل و إذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول

 فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أن لأولياء المقتول قتل الاثنين و ما زاد عليهما بواحد لأنه إنما يكون لهم ذلك إذا أدوا دية الباقي و هذا الخبر إنما يتناول من أراد قتل جماعة بواحد من غير أن يؤدي دية الباقين و ليس لهم ذلك و ليس في ظاهر الخبر أنه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به و إذا لم يكن ذلك في ظاهره و كانت الأخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الأخبار المفصلة و الذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه

6-  الحسن بن بنت إلياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في رجلين قتلا رجلا قال يقتلان إن شاء أهل المقتول و ترد على أهلهما دية واحدة

 -  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل شد على رجل ليقتله و الرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله بقتل الرجل الذي قتله و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسك على الموت

8-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع مثله

9-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر قال يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس عليه حتى مات غما

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين ع واحد منهم أمسك رجلا و أقبل الآخر فقتله و الآخر يراهم فقضى في الربيئة أن تسمل عيناه و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك و قضى في الذي قتل أن يقتل

11-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت

 -  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال يقتل السيد به

13-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين ع و هل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد و يستودع العبد في السجن

 قال محمد بن الحسن هذان الخبران قد وردا على ما أوردناهما و ينبغي أن يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله و الأخبار الكثيرة التي قدمناها لأن القرآن قد نطق أن النفس بالنفس و قد علمنا أنه ما أراد إلا النفس القاتلة و الأخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية و الإمساك و القتل تؤيد ذلك أيضا لأن القصاص فيها إنما أوجب على القاتل و لم يوجب على الممسك و لا على الناظر و قد علمنا أن الممسك أمره أعظم من الآمر و إذا كان الخبران مخالفين للقرآن و الأخبار فينبغي أن يلغى أمرهما و يكون العمل بما سواهما على أنه يحتمل الخبران وجها و هو أن يحملا على من تكون عادته أن يأمر عبيده بقتل الناس و يغريهم بذلك و يلجئهم إليه فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الأرض

14-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم