باب 7- لحوق الأولاد بالآباء و ثبوت الأنساب و أقل الحمل و أكثره

قال الشيخ رحمه الله و من ولدت زوجته على فراشه إلى قوله و نحن نبين

1-  روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة و لتسعة و لا يعيش لثمانية أشهر

2-  و عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر ع قال سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون ربما يبقى في بطنها سنتين فقال كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج

3-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجي‏ء بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة و لا تصدق أنه قدم فأحبلها

4-  الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنها حبلت منه فقال لا يقبل ذلك منها و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بينهما و لم تحل له أبدا

5-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن رواه عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت و قد اعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول و إن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه و لأبيه الأول و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير

6-  محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال ليس له ذلك

7-  علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي العباس قال إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير و إن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول

8-  أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول

9-  سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا

10-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخير

11-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال سمعته و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله و لا يعد قلت فإن باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله ع الولد للفراش و للعاهر الحجر

 -  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال سئل أبو عبد الله ع و ذكر مثله إلا أنه قال قال أبو عبد الله ع الولد للذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول الله ص الولد للفراش و للعاهر الحجر

13-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده الجارية لقول رسول الله ص الولد للفراش و للعاهر الحجر

14-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال فإن اشترى رجل جارية و جاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشتري رد الجارية عليه و كان له ولدها بقيمته

15-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى علي ع في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك رسول الله ص حتى بدت نواجذه قال و ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي ع

  فلا ينافي هذان الخبران الأخبار الأولة لأن الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة و وطئوها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه القرعة و الأخبار الأولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك و الذي يدل على ذلك ما رواه

16-  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال بعث رسول الله ص عليا ع إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما مر عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما و احتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال له النبي ص إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق

 قال الشيخ رحمه الله و لا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما و كذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها بمثل ذلك إلا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر أنه لم يطأها منذ طهرت يدل على ذلك ما رواه

17-  الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الجارية التي لم تبلغ المحيض و تخاف عليها الحبل قال يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة و الذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء قال نعم و عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البائع قال أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر ع يقول حيضتان و سألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر ع يقول حيضتان

 و متى كانت الجارية آيسة من المحيض و مثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك

19-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث قال إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة و ليطأها إن شاء و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة قال و سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء

20-  و عنه عن قاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدة

21-  علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال ليس عليها عدة يقع عليها و قال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها و لم يستبرئ رحمها قال كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شي‏ء عليه

 -  عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض و إذا قعدت من المحيض ما عدتها و ما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض و تطهر

 و إذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرأ بخمس و أربعين ليلة روى ذلك

23-  الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض و هو يخاف عليها فقال خمس و أربعون ليلة

24-  و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري الجارية و لم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال خمس و أربعون ليلة

25-  فأما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض قال يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهرة و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك أمينا فمسها و قال إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها

 فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة و أربعين يوما لأن قوله ع يمسك عنها شهرا يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة فيحصل بذلك استبراؤها و ما قدمناه يكون فيمن لا تحيض و مثلها تحيض و قد قدمنا أنه إذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء و يزيد ذلك بيانا ما رواه

26-  الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح ع قال إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها

27-  علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها و قال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع

28-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يشتري الجارية و هي طاهرة و يزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال إن أمنته فمسها

 و الأحوط استبراؤها على جميع الأحوال روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها و أيضا فقد روى

29-  الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أ يجزي ذلك أم لا بد من استبرائها قال استبرأها بحيضتين قلت يحل للمشتري ملامستها قال نعم و لا يقرب فرجها

 و متى اشتراها و هي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها

 -  روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة قال لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل

 و متى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها

31-  روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن ع عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها

32-  محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله ع في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها

33-  ابن بكير عن زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فأخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها و لم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر ع فقال هو ذا أنا قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود

 و متى أعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء و ليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء

34-  روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يعتق سريته أ يصلح له أن ينكحها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر

35-  و عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سألته يعني أبا عبد الله ع عن رجل أعتق سريته أ له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر

 و متى اشتراها فأعتقها يستحب له أن يستبرئها قبل أن يعقد عليها و إن لم يفعل فليس عليه شي‏ء و قد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم و يزيد ذلك بيانا ما رواه

36-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال يستبرئ رحمها بحيضة قلت فإن وقع عليها قال لا بأس

37-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها و يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال يستبرئ رحمها بحيضة و إن وقع عليها فلا بأس

38-  و روى أبو العباس البقباق قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها و لم يستبرئ رحمها قال كان له أن يفعل و إن لم يفعل فلا بأس

 و المسبية تستبرأ أيضا بحيضة

 -  روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ع قال نادى منادي رسول الله ص في الناس يوم أوطاس أن استبرءوا سباياكم بحيضة

 و إذا اشترى الرجل جارية و هي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع ما في بطنها و يجوز له وطؤها فيما دون الفرج و إن اجتنب ذلك أيضا كان أفضل

40-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال سئل عن ذلك أبي فقال أحلتها آية و حرمتها آية أخرى و أنا ناه عنها نفسي و ولدي فقال الرجل فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك

41-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى قال لا يقربها حتى تضع ولدها

42-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحل له منها فقال ما دون الفرج قلت فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء أ يستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها

43-  علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الجارية يشتريها الرجل و هي حبلى أ يقع عليها قال لا

44-  فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطؤها قال لا قلت فما دون الفرج قال لا يقربها

 قوله ع لا يقربها فيما دون الفرج فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر و الذي يكشف أيضا عن ذلك ما رواه

45-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله ع الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها و على الذي يشتريها الاستبراء أيضا قلت فيحل له أن يأتيها دون الفرج قال نعم قبل أن يستبرئها

 و قد روي أنه إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام جاز له وطؤها في الفرج

46-  روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع قلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث و ليس ذلك من كبر قلت و أريتها النساء فقلن ليس بها حبل أ فلي أن أنكحها في فرجها قال فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كان حمل فما لي منها إن أردت فقال لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج

  فأما الذي يدل على أن التنزه عن وطئها أفضل و إن كان فيما دون الفرج ما رواه

47-  محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال دخلت على أبي عبد الله ع بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال فجعلت أهابه قال فقال لي يا عبد الله سل قال قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي أظن أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك قلت أجل جعلت فداك قال و أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال قلت لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها و إن صبرت فهو خير لك قال فقال له رجل جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به قال قلت له و أي شي‏ء الخيرة في تركي له قال فقال كذلك لو كان به بأس لم نأمر به قال ثم أقبل علي فقال الرجل يأتي جاريته فتعلق منه و ترى الدم و هي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره

48-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية حاملا و قد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع قلت فما تقول فيه فقال أ عزل عنها أم لا فقلت أجبني في الوجهين فقال إن كان عزل عنها فليتق الله و لا يعود و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته

49-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول الله و بها هذا الحبل قال أ قربتها قال نعم قال أعتق ما في بطنها قال يا رسول الله و بما استحق العتق قال لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه

50-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترق لأنه شارك في إتمام الولد

51-  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال قد كان رجل عنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله ع عن ذلك فقال لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إن كانا جامعاها في يوم واحدة و شهر واحد

52-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر ع فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبو عبد الله ع لا ينبغي لك أن تقربها و لا تبيعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عز و جل لها مخرجا

53-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر ع فقال له إني قد ابتليت بأمر عظيم إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الأشهر فقال له أبو جعفر ع احبس الجارية لا تبعها و أنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا

54-  الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت عنده جارية يطؤها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أ يبيع الجارية و الولد قال يبيع الجارية و لا يبيع الولد و لا يورثه من ميراثه شيئا

55-  فأما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه و كان يطؤها فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت فأتت بولد فكتب ع إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك و إن كان الابن ليس منك و لا فيه مشابهة منك فبعه و بع أمه

 فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار لأن الأمر في ذلك قد رده ع إلى صاحب الجارية بأن يعتبر فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء فليلحقه به و إن اشتبه عليه الأمر فيمتنع من بيعه و لا يلحقه به حسب ما قدمناه و إن علم أنه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الأول فلا تنافي بين الأخبار

56-  روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال كتبت إلى أبي الحسن ع في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب ع إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده

 و متى اتهم الرجل جارية له يطؤها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه و لزمه الإقرار به

57-  روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن ع عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها أهله قلت أما تهمة ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد

58-  و عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجي‏ء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شي‏ء ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال و سألت أبا الحسن ع فقال أ تتهمها قال فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فيتهمها أهلك فقلت أما شي‏ء ظاهر فلا قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد

59-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله ع في رجل كان يطأ جارية له و أنه كان يبعثها في حوائجه و أنها حبلت و أنه بلغه منها فساد فقال أبو عبد الله ع إذا ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له و إنه لم يكن يبعثها في حوائجه و إنه اتهمها و حبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليس هذه مثل تلك

60-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل رسول الله ص فقال يا رسول الله إني خرجت و امرأتي حائض و رجعت و هي حبلى فقال له رسول الله ص من تتهم قال أتهم رجلين قال ائت بهما فجاء بهما قال رسول الله ص إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا و كذا فخرج كما قال رسول الله ص فجعل معقلته على قوم أمه و ميراثه لهم و لو أن إنسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد

61-  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق الله به فكتب ع بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورث

62-  علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال كانت لي جارية كنت أطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني به فقالوا لي و خاصموني فسألت أبا عبد الله ع فقال لي اقبلها

63-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا

64-  و عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يتزوج المرأة و ليست بمأمونة تدعي الحمل قال ليصبر لقول رسول الله ص الولد للفراش و للعاهر الحجر

65-  علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز و عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها و يأخذ السيد سريته و ولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد