باب 8- اللعان

قال الشيخ رحمه الله و إذا قذف الرجل امرأته بالفجور إلى قوله و لم تحل له أبدا

1-  روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سئل أبو عبد الله ع عن قول الله عز و جل و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قال هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد و ردت إليه امرأته و إن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين و إن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب و العذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت و إن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة قلت أ رأيت إن فرق بينهما و لها ولد فمات فقال ترثه أمه و إن ماتت أمه ورثه أخواله و من قال إنه ولد الزنى جلد الحد قلت يرد إليه الولد إذا أقر به قال لا و لا كرامة و لا يرث الابن و يرثه الابن

2-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما ع في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال يلاعن الزوج و يجلد الآخرون

3-  الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عبادا البصري سأل أبا عبد الله ع و أنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله ع إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله ص فقال يا رسول الله أ رأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع قال فأعرض عنه رسول الله ص فانصرف الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال فنزل الوحي من عند الله عز و جل بالحكم فيها فأرسل رسول الله ص إلى ذلك الرجل فدعاه فقال أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز و جل قد أنزل الحكم فيك و فيها فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله ص ثم قال للزوج اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال فشهد قال ثم قال له اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال فشهد فأمر به فنحي ثم قال للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها أمسكي فوعظها ثم قال لها اتقي الله إن غضب الله شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما و قال لهما لا تجتمعان بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما

4-  فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا يكون اللعان إلا بنفي ولد و قال إذا قذف الرجل امرأته لاعنها

5-  و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد

 فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من الأخبار من أنه يقع اللعان بالقذف لأن الأحاديث الأولة يعضدها ظاهر القرآن قال الله تعالى و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية و لم يشترط فيها نفي الولد مع أن الحديث الأول لو كان المراد به نفي اللعان من القذف على كل حال لكان متناقضا لأنه قال لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ثم قال و إذا قذف الرجل امرأته لاعنها و لو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه و الوجه في هذين الخبرين هو أنه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى يضيف إلى القول ادعاء المعاينة و ليس كذلك حكمه في نفي الولد لأنه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان و إن لم يدع معاينة الفجور فافترق الحكمان في نفي الولد و مجرد القذف من هذا الوجه و الذي يدل على أن ادعاء المعاينة شرط في القذف ما رواه

6-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين

7-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا و كذا

 -  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلاء عن الفضيل قال سألته عن رجل افترى على امرأته قال يلاعنها و إن أبى أن يلاعنها جلد الحد و ردت إليه امرأته و إن لاعنها فرق بينهما و لا تحل له إلى يوم القيامة و الملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أني رأيتك تزنين و الخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين فإن أقرت رجمت و إن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه و لا يرثهم إلا أن يرث أمه فإن سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد

9-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها قال و سئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما و لا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته و قال و سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك قال يلاعنها قال و سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم و إن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد

 قال محمد بن الحسن و هذا الخبر يدل على أن اللعان يقع بين المملوك و الحرة و يزيد ذلك بيانا ما رواه

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار

11-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحر بينه و بين المملوكة لعان فقال نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و بين الأمة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لا يتوارثان و لا يتوارث الحر و المملوكة

12-  فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا يلاعن الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها

 فهذا الحديث يحتمل شيئين أحدهما أنه لا يلاعن الرجل الأمة إذا كان يطؤها بملك اليمين و يكون قوله و لا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية و إنما فرق بين قوله الأمة و الذمية لأنه يكون المراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله و لا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب و الوجه الآخر أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاها لأنه إذا كان العقد بغير إذن مولاها فلا لعان بينهما و يكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه و الذي يدل على ذلك ما رواه

13-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه

 -  و عنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع في العبد يلاعن الحرة قال نعم إذا كان مولاه زوجه إياها و لاعنها بأمر مولاه كان ذلك و قال بين الحر و الأمة و المسلم و الذمية لعان

 و يحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لأن من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر و المملوكة و الذي يدل على ذلك ما رواه

15-  أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قلت له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال ما يقول فيها أهل الكوفة قلت يجلد قال لا و لكن يلاعنها كما يلاعن الحر

16-  و عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك و الحر يكون تحته الأمة فيقذفها قال يلاعنها

17-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها و قذفها فهل عليه لعان قال لا

 فالوجه في هذا الخبر أنه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك فإنه لا يلتفت إلى نفيه و لا يجوز له اللعان و يلحق به الولد حسب ما قدمناه أو لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فإنه لا يثبت أيضا بينهما لعان فأما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر و الذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه

18-  الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن أبي يعفور قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها

19-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى و قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه و أقر به و زعم أنه منه فقال يرد عليه ولده و يرثه و لا يجلد لأن اللعان بينهما قد مضى

20-  فأما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا

 معناه لا يقيم عليها الحد إن نكلت عن اليمين و ليس المراد به أنه لم يكن يمضي بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم أن في حال الحبل يمضي اللعان و الذي يدل على ما بيناه ما رواه

21-  الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم

22-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أن ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه أخواله

23-  أبو بصير عن أبي عبد الله ع في رجل قذف امرأته و هي في قرية من القرى فقال السلطان ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال أبو عبد الله ع إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له و إن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها

24-  محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال إن نكل عن الخامسة فهي امرأته و يجلد و إن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك

25-  و عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع عن المرأة يلاعنها زوجها و يفرق بينهما إلى من ينسب ولدها قال إلى أمه

26-  و عنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال قلت أصلحك الله كيف الملاعنة قال يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره

27-  الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أوقفه الإمام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل أن يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال يجلد الحد و لا يفرق بينه و بين امرأته

28-  و عنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في قاذف اللقيط قال يحد قاذف اللقيط و يحد قاذف ابن الملاعنة

 -  محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني ع قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله و إذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال فقال قد سئل جعفر ع عن ذلك فقال إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله و إذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت و إلا كان بمنزلة غيره و ذلك أن الله تعالىجعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد و لا ولد يدخله بالليل و النهار فجاز له أن يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له و ما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك

30-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله

31-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه قال يرد إليه الولد و لا يجلد لأنه قد مضى التلاعن

 -  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال يفرق بينهما

33-  الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في امرأة قذفت زوجها و هو أصم قال يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا

34-  عنه عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل قذف امرأته بالزنى و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال إن كان لها بينة تشهد عند الإمام جلد الحد و فرق بينه و بينها و لا تحل له أبدا و إن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه

35-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا

36-  عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال إن قامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه أو عليه المهر كملا

37-  عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا و كذا

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع عن علي ع في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء و قد توفيت قال يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد و تعطى الميراث و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك

39-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده قال لا و لا كرامة لا يرد عليه و لا تحل له إلى يوم القيامة

 قال محمد بن الحسن قوله ع لا يرد عليه ولده يعني أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه و يرثه أبوه و إنما يثبت نسبه على شرط أن يرث أباه و لا يرثه أبوه حسب ما قدمناه و يزيد ذلك بيانا ما رواه

40-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده فقال إذا أكذب نفسه جلد الحد و رد عليه ابنه و لا ترجع إليه امرأته أبدا

 قوله ع في هذا الخبر و يجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل أن يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شي‏ء و يلحق به الولد على ما قدمناه

41-  الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه فقال يرد إليه الولد و لا تحل له لأنه قد مضى التلاعن

42-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل الحر أ يحصن المملوكة فقال لا يحصن الحر المملوكة و لا تحصن المملوكة الحر و اليهودي يحصن النصرانية و النصراني يحصن اليهودية

43-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها و قال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليس له بينة يجلد الحد و يخلى بينه و بين امرأته و قال كانت آية الرجم في القرآن و الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة قال و سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله و إن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم و إن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد

44-  و عنه عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ابن الملاعنة من يرثه فقال أمه و عصبة أمه قلت أ رأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها قال أرده عليه من أجل أن الولد ليس له أحد يوارثه و لا تحل له أمه إلى يوم القيامة

 -  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ع قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هي امرأته

46-  و بهذا الإسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و إن لم يكذب نفسه تلاعنا و يفرق بينهما

47-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد قال نعم عليه حد

48-  يونس عن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس بشي‏ء لأن العذرة تذهب بغير جماع

 و لا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في أنه يجب عليه الحد لأن قوله ع ليس عليه شي‏ء يعني حدا كاملا و الخبر المتقدم الذي قال إن عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين و الذي يدل على ما قلناه ما رواه

49-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإن عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي قال يونس يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم ع عن المرأة يكون لها زوج و قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت

51-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين و موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن أبان عن محمد بن مضارب قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا و هي امرأته و يكون قاذفا

52-  عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها و النصرانية و الأمة تكون تحت الحر فيقذفها و الحرة تكون تحت العبد فيقذفها و المجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان إنما اللعان باللسان

 قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا إن شاء الله

53-  الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا