باب 9- الوصية لأهل الضلال

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعط لمن أوصى له و إن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم

2-  سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان يكون بهمدان ذكر أن أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر و أوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطى شي‏ء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله ع كيف يفعل به و أخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا اقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا ع فقلت له إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى و أردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى فإنما إثمه على الذين يبدلونه

4-  عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين و هو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشي‏ء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في ذلك شي‏ء فسأل أبا الحسن ع فقال أبو الحسن ع إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال أعطه لمن أوصى له و إن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

6-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع إن رجلا أوصى إلي بشي‏ء في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال اصرفه في الحج فإني لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج

7-  عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد ص قالت اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله ع اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف أجعله قال اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم أ رأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا قال فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال هاتها قلت من أعطيها قال عيسى شلقان

8-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال سألت العسكري ع بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا

 قال محمد بن الحسن ذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه الله الوجه في الجمع بين هذا الخبر و الخبر الذي قال فيه سبيل الله الحج أن المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا و سلمت الأخبار من التناقض و هذا وجه حسن

9-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع يسأله عن يهودي مات و أوصى لديانهم فكتب ع أوصله إلي و عرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله

 فأول ما في هذا الخبر أنه ضعيف الإسناد جدا لأن رواته كلهم مطعون عليهم و خاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فإنه مشهور بالغلو و اللعنة و ما يختص بروايته لا نعمل عليه و لو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الأخبار لأنه ليس فيه أكثر من أنه أمره بإيصال المال إليه ليضعه في مواضعه و ليس فيه أنه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي بل لا يمتنع أن يكون تولى هو ع تفرقة ذلك فيهم لأنه ع أعلم بكيفية القسم فيهم و وضعه مواضعه و على هذا لا تنافي بين الأخبار و قد روى مثل هذا التوقيع بعينه

10-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن علي بن محمد ع يهودي مات و أوصى لديانه بشي‏ء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي فكتب ع أوصله إلي و عرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله

 و قد بينا الوجه في ذلك