أبْواب الْجماعة و أحْكامها

256-  باب الصّلاة خلْف الْمجْذوم و الْأبْرص

1-  أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْحسيْن بْن عثْمان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال خمْسة لا يؤمّون النّاس على كلّ حال الْمجْذوم و الْأبْرص و الْمجْنون و ولد الزّنا و الْأعْرابيّ

2-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ ظريف بْن ناصح عنْ ثعْلبة بْن ميْمون عنْ عبْد اللّه بْن يزيد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمجْذوم و الْأبْرص يؤمّان الْمسْلمين قال نعمْ قلْت هلْ يبْتلي اللّه بهما الْمؤْمن قال نعمْ و هلْ كتب الْبلاء إلّا على الْمؤْمن

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على حال الضّرورة الّتي لا يوجد فيها منْ يصْلح للْإمامة إلّا منْ هذه صفته و يجوز أنْ يكون الْمعْنى فيه الْجواز و إنْ كان الْفضْل في الْقسْم الْأوّل

257-  باب الصّلاة خلْف الْعبْد

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع أنّه سئل عن الْعبْد أ يؤمّ الْقوْم إذا رضوا به و كان أكْثرهمْ قرْآنا قال لا بأْس به

2-  عنْه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْعبْد أ يؤمّ الْقوْم إذا رضوا به و كان أكْثرهمْ قرْآنا قال لا بأْس به

3-  عنْه عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الْممْلوك أ يؤمّ النّاس قال لا إلّا أنْ يكون هو أفْقههمْ و أعْلمهمْ

4-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي إسْحاق عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّه قال لا يؤمّ الْعبْد إلّا أهْله

 فمحْمول على الْفضْل و الاسْتحْباب و إنْ كان يجوز أنْ يؤمّ أهْله و غيْر أهْله

258-  باب الصّلاة خلْف الصّبيّ قبْل أنْ يبْلغ الْحلم

1-  أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا بأْس أنْ يؤذّن الْغلام قبْل أنْ يحْتلم و لا يؤمّ حتّى يحْتلم فإنْ أمّ جازتْ صلاته و فسدتْ صلاة منْ خلْفه

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال لا بأْس أنْ يؤذّن الْغلام الّذي لمْ يحْتلمْ و أنْ يؤمّ

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ كان كامل الْعقْل و إنْ لمْ يبْلغ الْحلم و الْخبر الْأوّل على منْ لمْ يحْصلْ فيه شرائط التّكْليف قبْل بلوغ الْحلم ليتلاءم الْخبران

259-  باب أنّ الْمتيمّم لا يصلّي بالْمتوضّئين

1-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبّاد بْن صهيْب قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا يصلّي الْمتيمّم بقوْم متوضّئين

2-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ أبيه عن ابْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال لا يؤمّ صاحب التّيمّم الْمتوضّئين و لا يؤمّ صاحب الْفالج الْأصحّاء

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ أبي جميلة عنْ أبي أسامة عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يجْنب و ليْس معه ماء و هو إمام الْقوْم قال نعمْ يتيمّم و يؤمّهمْ

4-  سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أجْنب ثمّ تيمّم فأمّنا و نحْن على طهور فقال لا بأْس به

5-  عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمْزة بْن حمْران و جميل بْن درّاج قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إمام قوْم أصابتْه جنابة في السّفر و ليْس معه من الْماء ما يكْفيه للْغسْل أ يتوضّأ بعْضهمْ و يصلّي بهمْ فقال لا و لكنْ يتيمّم الْجنب و يصلّي بهمْ فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعل التّراب طهورا

6-  عنْه عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل أمّ قوْما و هو جنب و قدْ تيمّم و همْ على طهور فقال لا بأْس

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار و الْجمْع بيْنها و بيْن الْخبر الْأوّل أنْ نحْمل الْخبر الْأوّل على الْفضْل و هذه على الْجواز لئلّا تتناقض الْأخْبار

260-  باب الْمسافر يصلّي خلْف الْمقيم

1-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن الْحسن اللّؤْلؤيّ عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ أبي الْمعْزى حميْد بْن الْمثنّى عنْ عمْران عنْ محمّد بْن عليّ أنّه سأل أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل الْمسافر إذا دخل في الصّلاة مع الْمقيمين قال فلْيصلّ صلاته ثمّ يسلّم و يجْعل الْأخيرتيْن سبْحة

2-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمسافر يصلّي خلْف الْمقيم قال يصلّي ركْعتيْن و يمْضي حيْث شاء

 -  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ حسيْن بْن عثْمان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع لا يصلّي الْمسافر مع الْمقيم فإنْ صلّى فلْينْصرفْ في الرّكْعتيْن

4-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ أبي الْعبّاس الْفضْل بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يؤمّ الْحضريّ الْمسافر و لا الْمسافر الْحضريّ فإن ابْتلي بشيْ‏ء منْ ذلك فأمّ قوْما حاضرين فإذا أتمّ الرّكْعتيْن سلّم ثمّ أخذ بيد بعْضهمْ فقدّمه فأمّهمْ و إذا صلّى الْمسافر خلْف قوْم حضور فلْيتمّ صلاته ركْعتيْن و يسلّم و إنْ صلّى معهم الظّهْر فلْيجْعل الْأوّلتيْن الظّهْر و الْأخيرتيْن الْعصْر

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر حسب ما فصّل ع منْ أحْكامه

261-  باب الْمرْأة تؤمّ النّساء

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة تؤمّ النّساء فقال لا بأْس به

2-  سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يؤمّ الْمرْأة قال نعمْ تكون خلْفه و عن الْمرْأة تؤمّ النّساء قال نعمْ تقوم وسطا بيْنهنّ و لا تتقدّمهنّ

3-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن ابْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة تؤمّ النّساء فقال إذا كنّ جميعا أمّتْهنّ في النّافلة و أمّا الْمكْتوبة فلا و لا تتقدّمهنّ و لكنْ تقوم وسطا بيْنهنّ

4-  و ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عن الْحسن بْن الْجهْم عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال تؤمّ الْمرْأة النّساء في الصّلاة و تقوم وسطا فيهنّ و يقمْن عنْ يمينها و شمالها تؤمّهنّ في النّافلة و لا تؤمّهنّ في الْمكْتوبة

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمل الْأخْبار الْمطْلقة الْأوّلة على هذه الْمفصّلة فكان ما ورد منْ جواز أنّ الْمرْأة تؤمّ النّساء إنّما يكون ذلك في صلاة النّوافل حسب ما فصّلوه في الْأخْبار الْأخيرة و الثّاني أنْ نحْملها على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر و كذلك

5-  ما رواه محمّد بْن مسْعود الْعيّاشيّ عنْ أبي الْعبّاس بْن الْمغيرة قال حدّثنا الْفضْل بْن شاذان عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت الْمرْأة تؤمّ النّساء قال لا إلّا على الْميّت إذا لمْ يكنْ أحد أوْلى منْها تقوم وسطا معهنّ في الصّفّ فتكبّر و يكبّرْن

 فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا ضرْب من الاسْتحْباب دون الْإيجاب

262-  باب الْقراءة خلْف منْ يقْتدى به

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الصّلاة خلْف الْإمام أقْرأ خلْفه قال أمّا الّتي لا يجْهر فيها بالْقراءة فإنّ ذلك جعل إليْه فلا تقْرأْ خلْفه و أمّا الصّلاة الّتي يجْهر فيها فإنّما أمر بالْجهْر لينْصت منْ خلْفه فإنْ سمعْت فأنْصتْ و إنْ لمْ تسْمعْ فاقْرأْ

2-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا صلّيْت خلْف إمام تأْتمّ به فلا تقْرأْ خلْفه سمعْت قراءته أوْ لمْ تسْمعْ إلّا أنْ تكون صلاة تجْهر فيها و لمْ تسْمعْ فاقْرأْ

3-  و عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال إذا كنْت خلْف إمام تأْتمّ به فأنْصتْ و سبّحْ في نفْسك

4-  عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ قتيْبة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كنْت صلّيْت خلْف إمام ترْتضي به في صلاة تجْهر فيها بالْقراءة فلمْ تسْمعْ قراءته فاقْرأْ أنْت لنفْسك فإنْ كنْت تسْمع الْهمْهمة فلا تقْرأْ

5-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ يونس بْن يعْقوب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الصّلاة خلْف منْ أرْتضي به أقْرأ خلْفه فقال منْ رضيت فلا تقْرأْ خلْفه

6-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد و عليّ بْن النّعْمان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أ يقْرأ الرّجل في الْأولى و الْعصْر خلْف الْإمام و هو لا يعْلم أنّه يقْرأ فقال لا ينْبغي له أنْ يقْرأ يكله إلى الْإمام

7-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا صلّيْت خلْف إمام تأْتمّ به فلا تقْرأْ خلْفه سمعْت قراءته أوْ لمْ تسْمعْ

 فلا ينافي ما قدّمْناه منْ أنّه متى لمْ يسْمع الْقراءة فيما يجْهر به بالْقراءة فإنّه يقْرأ لأنّه يجوز أنْ يكون الرّاوي روى بعْض الْحديث لأنّا قدْ قدّمْنا في

رواية عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع هذا الْحديث بعيْنه و زاد إلّا أنْ يكون صلاة يجْهر فيها و لمْ تسْمعْ فاقْرأْ

و إذا كان هذا منْ تمام الْخبر فقدْ وافق باقي الْأخْبار و يجوز أيْضا أنْ يكون الْمراد بذلك إذا سمع الْقراءة لكنّه يسْمعها خفْية لا يتميّز له مثْل الْهمْهمة فإنّ ذلك يجْزيه أيْضا و الّذي يدلّ على ذلك

8-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الرّجل يؤمّ النّاس فيسْمعون صوْته و لا يفْقهون ما يقول فقال إذا سمع صوْته فهو يجْزيه و إذا لمْ يسْمعْ صوْته قرأ لنفْسه

 و قدْ روي أنّه مخيّر فيما لا يسْمع بيْن أنْ يقْرأ و بيْن أنْ لا يقْرأ و الْأحْوط ما قدّمْناه

9-  روى ذلك سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ أبيه عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن الْأوّل ع عن الرّجل يصلّي خلْف إمام يقْتدي به في صلاة يجْهر فيها بالْقراءة فلا يسْمع الْقراءة قال لا بأْس إنْ صمت و إنْ قرأ

263-  باب وجوب الْقراءة خلْف منْ لا يقْتدى به

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا صلّيْت خلْف إمام لا يقْتدى به فاقْرأْ خلْفه سمعْت قراءته أوْ لمْ تسْمعْ

 -  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ بعْض أصْحابه عنْ أبي عبْد اللّه ع و أبي جعْفر ع في الرّجل يكون خلْف الْإمام لا يقْتدي به فسبقه الْإمام بالْقراءة قال إذا كان قدْ قرأ أمّ الْكتاب أجْزأه و يقْطع و يرْكع

3-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبيه بكيْر بْن أعْين قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن النّاصب يؤمّنا ما تقول في الصّلاة معه فقال أمّا إذا هو جهر فأنْصتْ للْقرْآن و اسْمعْ ثمّ ارْكعْ و اسْجدْ أنْت لنفْسك

4-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ معاوية بْن وهْب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يؤمّ الْقوْم و أنْت لا ترْضى به في صلاة تجْهر فيها بالْقراءة فقال إذا سمعْت كتاب اللّه يتْلى فأنْصتْ له قلْت فإنّه يشْهد عليّ بالشّرْك قال إنْ عصى اللّه فأطع اللّه فرددْت عليْه فأبى أنْ يرخّص لي قال فقلْت له أصلّي إذا أنا في بيْتي ثمّ أخْرج إليْه فقال أنْت و ذاك

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن حال التّقيّة و الْخوْف لأنّه إذا كانت الْحال كذلك جاز للْإنْسان أنْ يقْرأ فيما بيْنه و بيْن نفْسه و لا يرْفع صوْته يدلّ على ذلك

5-  ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن إسْحاق و محمّد بْن أبي حمْزة عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يجْزيك إذا كنْت معهم الْقراءة مثْل حديث النّفْس

6-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ أبيه عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يصلّي خلْف منْ لا يقْتدي بصلاته و الْإمام يجْهر بالْقراءة قال اقْرأْ لنفْسك فإنْ لمْ تسْمعْ نفْسك فلا بأْس

7-  فأمّا ما رواه سعْد عنْ موسى بْن الْحسيْن و الْحسن بْن عليّ عنْ أحْمد بْن هلال عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ أحْمد بْن عائذ قال قلْت لأبي الْحسن ع إنّي أدْخل مع هؤلاء في صلاة الْمغْرب فيعجّلونّي إلى ما أنْ أؤذّن و أقيم فلا أقْرأ شيْئا حتّى إذا ركعوا و أرْكع معهمْ أ فيجْزيني ذلك قال نعمْ

 فالْوجْه في قوْله لا أقْرأ محْمول على ما زاد على الْحمْد لأنّ قراءة الْحمْد لا بدّ منْها يدلّ على ذلك أنّ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر راوي هذا الْحديث روى هذه الْقضيّة بعيْنها و قال إنّي لا أتمكّن منْ قراءة ما زاد على الْحمْد فقال له نعمْ

8-  روى ذلك سعْد عنْ موسى بْن الْحسيْن و الْحسن بْن عليّ عنْ أحْمد بْن هلال عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ أبي الْحسن ع قال قلْت له إنّي أدْخل مع هؤلاء في صلاة الْمغْرب فيعجّلونّي إلى ما أنْ أؤذّن و أقيم فلا أقْرأ إلّا الْحمْد حتّى يرْكع أ يجْزيني ذلك قال نعمْ يجْزيك الْحمْد وحْدها

 و يحْتمل أنْ يكون الْخبر مخْصوصا بحال التّقيّة فإنّ ذلك يجوز إذا أتى بالرّكوع و السّجود

9-  و روى ذلك الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْحصيْن عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّي أدْخل إلى الْمسْجد فأجد الْإمام قدْ ركع و ركع الْقوْم فلا يمْكنني أنْ أؤذّن و أقيم و أكبّر فقال لي و إذا كان كذلك فادْخلْ معهمْ و اعْتدّ بها فإنّها منْ أفْضل ركعاتك قال إسْحاق فلمّا سمعْت أذان الْمغْرب و أنا على بابي قاعد قلْت للْغلام انْظرْ أقيمت الصّلاة فجاءني فقال نعمْ فقمْت مبادرا فدخلْت الْمسْجد فوجدْت النّاس قدْ ركعوا فركعْت مع أوّل صفّ أدْركْت و اعْتددْت بها ثمّ صلّيْت بعْد الانْصراف أرْبع ركعات ثمّ انْصرفْت فإذا خمْسة أوْ ستّة منْ جيراني قدْ قاموا إليّ من الْمخْزوميّين و الْأمويّين ثمّ قالوا يا أبا هاشم جزاك اللّه عنْ نفْسك خيْرا فقدْ و اللّه رأيْنا خلاف ما ظننّا بك و ما قيل لنا فقلْت و أيّ شيْ‏ء ذلك قالوا اتّبعْناك حين قمْت إلى الصّلاة و نحْن نرى أنّك لا تعْتدّ بالصّلاة معنا فقدْ وجدْناك قد اعْتددْت بالصّلاة معنا و صلّيْت بصلاتنا رضي اللّه عنْك و جزاك اللّه خيْرا قال فقلْت لهمْ سبْحان اللّه أ لمثْلي يقال هذا قال فعلمْت أنّ أبا عبْد اللّه ع لمْ يأْمرْني إلّا و هو يخاف عليّ هذا و شبْهه

264-  باب منْ صلّى بقوْم على غيْر وضوء

1-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر و الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر قال سأل حمْزة بْن حمْران أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أمّنا بالسّفر و هو جنب و قدْ علم و نحْن لا نعْلم قال لا بأْس

2-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يؤمّ الْقوْم و هو على غيْر طهْر فلا يعْلم حتّى تنْقضي صلاته فقال يعيد و لا يعيد منْ صلّى خلْفه و إنْ أعْلمهمْ أنّه على غيْر طهْر

3-  عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ عبْد اللّه بْن أبي يعْفور قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ رجل أمّ قوْما و هو على غيْر وضوء فقال ليْس عليْهمْ إعادة و عليْه هو أنْ يعيد

4-  عنْه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ قوْم صلّى بهمْ إمامهمْ و هو على غيْر طهور يجوز صلاتهمْ أمْ يعيدونها فقال لا إعادة عليْهمْ تمّتْ صلاتهمْ و عليْه هو الْإعادة و ليْس عليْه أنْ يعْلمهمْ هذا عنْه موْضوع

5-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحكم عنْ عبْد الرّحْمن الْعرْزميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال صلّى عليّ ع بالنّاس على غيْر طهْر و كانت الظّهْر فخرج مناديه أنّ أمير الْمؤْمنين ع صلّى على غيْر طهْر فأعيدوا و لْيبلّغ الشّاهد الْغائب

 فهذا خبر شاذّ مخالف للْأحاديث و ما هذا حكْمه لا يعْمل عليْه و قدْ تضمّن أيْضا من الْفساد ما يقْدح في صحّته و هو أنّ أمير الْمؤْمنين ع صلّى بالنّاس على غيْر وضوء و قدْ آمننا منْ ذلك دلالة عصْمته ع و ذكر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه قال سمعْت جماعة منْ مشايخنا يقولون ليْس عليْهمْ إعادة شيْ‏ء ممّا جهر فيه و عليْهمْ إعادة ما صلّى بهمْ ممّا لمْ يجْهرْ فيه

265-  باب الْإمام إذا أحْدث فقدّم منْ فاتتْه ركْعة أوْ ركْعتان لإتْمام الصّلاة

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يأْتي الْمسْجد و همْ في الصّلاة و قدْ سبقه الْإمام بركْعة أوْ أكْثر فيعْتلّ الْإمام فيأْخذ بيده فيكون أدْنى الْقوْم إليْه فيقدّمه فقال يتمّ الصّلاة بالْقوْم ثمّ يجْلس حتّى إذا فرغوا من التّشهّد أوْمى بيده إليْهمْ عن الْيمين و الشّمال و كأنّ الّذي أوْمأ بيده إليْهمْ هو التّشهّد و انْقضاء صلاتهمْ و أتمّ هو ما كان قدْ فاته أوْ ما بقي عليْه

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس بْن معْروف عن ابْن سنان عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال سألْته عنْ رجل أمّ قوْما و أصابه رعاف بعْد ما صلّى ركْعة أوْ ركْعتيْن فقدّم منْ صلّى منْ قدْ فاته ركْعة أوْ ركْعتان قال يتمّ بهم الصّلاة ثمّ يقدّم رجلا فيسلّم بهمْ و يقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب و إنْ كان الْإيماء يكْفي حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عن الْحكم بْن مسْكين عنْ معاوية بْن شريْح قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا أحْدث الْإمام و هو في الصّلاة لا ينْبغي أنْ يتقدّم إلّا منْ شهد الْإقامة

 فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الاسْتحْباب و لأجْل ذلك قال لا ينْبغي و لمْ يقلْ لا يجوز و ذلك صريح بالْكراهية

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يؤمّ الْقوْم فيحْدث و يقدّم رجلا قدْ سبق بركْعة كيْف يصْنع فقال لا يقدّم منْ سبق بركْعة و لكنْ يأْخذ بيد غيْره فيقدّمه

 فهذا الْخبر و إنْ كان ظاهره ظاهر النّهْي فنحْن نحْمله على ضرْب من الْكراهية بدلالة ما تقدّم من الْأخْبار

266-  باب منْ لمْ يلْحقْ تكْبيرة الرّكوع

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال قال لي إنْ لمْ تدْرك الْقوْم قبْل أنْ يكبّر الْإمام للرّكْعة فلا تدْخلنّ معهمْ في تلْك الرّكْعة

 -  عنْه عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال لا تعْتدّ بالرّكْعة الّتي لمْ تشْهدْ تكْبيرتها مع الْإمام

3-  عنْه عن النّضْر عنْ عاصم عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال إذا أدْركْت التّكْبيرة قبْل أنْ يرْكع الْإمام فقدْ أدْركْت الصّلاة

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ هشام عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الرّجل إذا أدْرك الْإمام و هو راكع فكبّر الرّجل و هو مقيم صلْبه ثمّ ركع قبْل أنْ يرْفع الْإمام رأْسه فقدْ أدْرك الرّكْعة

5-  و ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أدْركْت الْإمام و قدْ ركع فكبّرْت و ركعْت قبْل أنْ يرْفع رأْسه فقدْ أدْركْت الرّكْعة و إنْ رفع الْإمام رأْسه قبْل أنْ ترْكع فقدْ فاتتْك

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْمل قوْله إذا أدْركْت و هو راكع و في الْخبر الْأخير و قدْ ركع على اللّحوق به في الصّفّ الّذي لا ينْبغي التّأخّر عنْه مع الْإمْكان و إنْ كان قدْ أدْرك تكْبيرة الرّكوع قبْل ذلك الْمكان لأنّ منْ سمع الْإمام يكبّر للرّكوع بيْنه و بيْنه مسافة يجوز أنْ يكبّر و يرْكع معه حيْث انْتهى به الْمكان ثمّ يمْشي في ركوعه إنْ شاء حتّى يلْحق به أوْ يسْجد في مكانه فإذا فرغ منْ سجْدتيْه لحق به أيّ ذلك شاء فعل و متى حملْنا هذيْن الْخبريْن على هذا الْوجْه لمْ تتناقض الْأخْبار و الّذي يدلّ على جواز ما ذكرْناه

 -  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع أنّه سئل عن الرّجل يدْخل الْمسْجد فيخاف أنْ تفوته الرّكْعة فقال يرْكع قبْل أنْ يبْلغ الْقوْم و يمْشي و هو راكع حتّى يبْلغهمْ

7-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه الْبصْريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا دخلْت الْمسْجد و الْإمام راكع فظننْت أنّك إنْ مشيْت إليْه رفع رأْسه قبْل أنْ تدْركه فكبّرْ و ارْكعْ و إذا رفع رأْسه فاسْجدْ مكانك فإنْ قام فالْحقْ بالصّفّ فإنْ جلس فاجْلسْ مكانك فإذا قام فالْحقْ بالصّفّ

267-  باب منْ فاتتْه مع الْإمام ركْعة أوْ ركْعتان

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إذا أدْرك الرّجل بعْض الصّلاة و فاته بعْض خلْف إمام يحْتسب بالصّلاة خلْفه جعل أوّل ما أدْرك أوّل صلاته إنْ أدْرك من الظّهْر أو الْعصْر أو الْعشاء الرّكْعتيْن و فاتتْه ركْعتان قرأ في كلّ ركْعة ممّا أدْرك خلْف الْإمام في نفْسه بأمّ الْكتاب و سورة فإنْ لمْ يدْرك السّورة تامّة أجْزأتْه أمّ الْكتاب فإذا سلّم الْإمام قام فصلّى ركْعتيْن لا يقْرأ فيهما لأنّ الصّلاة إنّما يقْرأ فيها في الْأوّلتيْن في كلّ ركْعة بأمّ الْكتاب و سورة و في الْأخيرتيْن لا يقْرأ فيهما إنّما هو تسْبيح و تكْبير و تهْليل و دعاء ليْس فيهما قراءة فإنْ أدْرك ركْعة قرأ فيها خلْف الْإمام فإذا سلّم الْإمام قام فقرأ أمّ الْكتاب و سورة ثمّ قعد فتشهّد ثمّ قام فصلّى ركْعتيْن ليْس فيهما قراءة

 -  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يدْرك الرّكْعة الثّانية من الصّلاة مع الْإمام و هي له الْأولى كيْف يصْنع إذا جلس الْإمام للتّشهّد قال يتجافى و لا يتمكّن من الْقعود فإذا كانت الثّالثة للْإمام و هي له الثّانية فيلْبث قليلا إذا قام الْإمام بقدْر ما يتشهّد ثمّ يلْحق الْإمام قال و سألْته عن الّذي يدْرك الرّكْعتيْن الْأخيرتيْن من الصّلاة كيْف يصْنع بالْقراءة فقال اقْرأْ فيهما فإنّها لك الْأوليان و لا تجْعلْ أوّل صلاتك آخرها

3-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال يجْعل الرّجل ما أدْرك مع الْإمام أوّل صلاته قال جعْفر و ليْس نقول كما يقول الْحمْقى

4-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ مرْوك بْن عبيْد عنْ أحْمد بْن النّضْر عنْ رجل عنْ أبي جعْفر ع قال قال لي أيّ شيْ‏ء يقولون هؤلاء في الرّجل إذا فاتتْه مع الْإمام ركْعتان قال يقولون يقْرأ في الرّكْعتيْن بالْحمْد و سورة فقال هذا يقْلب صلاته فيجْعل أوّلها آخرها قلْت كيْف يصْنع قال يقْرأ بفاتحة الْكتاب في كلّ ركْعة

 فليْس ينافي هذا الْخبر ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ قوْله يقْرأ بالْحمْد وحْدها في الرّكْعتيْن يعْني في الرّكْعتيْن الْفائتتيْن لا في اللّتيْن أدْركهما لأنّ اللّتيْن أدْركهما يقْرأ فيهما بالْحمْد و سورة و لأجْل ذلك ردّ على منْ قال يقْرأ الْحمْد و سورة فإنّ هذا يقْلب صلاته لأنّ في الْعامّة منْ يقول أنّه يقْرأ الْحمْد و سورة فيما فاته لأنّ اللّتيْن فاتتاه هما الْأوليان فيحْتاج إلى أنْ يقْضيهما و لذلك

قال في رواية طلْحة بْن زيْد و ليْس نقول كما يقول الْحمْقى

5-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ معاوية بْن وهْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يدْرك آخر صلاة الْإمام و هي أوّل صلاة الرّجل فلا يمْهله حتّى يقْرأ فيقْضي الْقراءة في آخر صلاته قال نعمْ

 قوْله يقْضي الْقراءة في آخر صلاته تجوّز و إنّما أراد به ما يخْتصّ آخر الصّلاة منْ قراءة الْحمْد دون أنْ يكون أراد به قضاء قراءة ما يخْتصّ الرّكْعة الْأولى و الثّانية

268-  باب منْ رفع رأْسه من الرّكوع قبْل الْإمام

1-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سهْل الْأشْعريّ عنْ أبيه عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عمّنْ ركع مع إمام يقْتدي به ثمّ رفع رأْسه قبْل الْإمام قال يعيد ركوعه معه

2-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ غياث بْن إبْراهيم قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الرّجل يرْفع رأْسه من الرّكوع قبْل الْإمام أ يعود فيرْكع إذا أبْطأ الْإمام و يرْفع رأْسه معه قال لا

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون مصلّيا خلْف منْ لا يقْتدي به فإنّه لا يجوز أنْ يعود في الرّكوع لأنّه يصير زيادة في الصّلاة و الثّاني أنْ يكون فعل ذلك عامدا فإنّه لا يجوز أيْضا أنْ يعود في الرّكوع و إنّما ينْبغي أنْ يعود إذا رفع رأْسه ساهيا ليكون رفْع رأْسه مع رفْع رأْس الْإمام

 -  باب منْ صلّى خلْف منْ يقْتدي به الْعصْر قبْل أنْ يصلّي الظّهْر

1-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سليْم الْفرّاء قال سألْته عن الرّجل يكون مؤذّن قوْم و إمامهمْ فيكون في طريق مكّة و غيْر ذلك فيصلّي بهم الْعصْر في وقْتها فيدْخل الرّجل الّذي لا يعْرف و يرى أنّها الْأولى أ فيجْزيه أنّها الْعصْر قال لا

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عثْمان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل يؤمّ بقوْم فيصلّي الْعصْر و هي لهم الظّهْر قال أجْزأتْ عنْهمْ و أجْزأتْ عنْه

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على منْ لا يقْتدي بصلاة الْإمام و ينْوي لنفْسه الظّهْر فإنّ صلاته جائزة و إنْ كان للْإمام الْعصْر و الْخبر الْأوّل يتناول منْ يقْتدي بصلاته و يعْقدها بها فإذا كانتْ صلاة الْإمام الْعصْر و لمْ ينْو الّذي صلّى خلْفه لنفْسه الظّهْر بطلتْ صلاة الْعصْر له لأنّه لمْ يصلّ بعْد الظّهْر و لا تصحّ صلاة الْعصْر لمنْ لمْ يصلّ الظّهْر إلّا إذا تضيّق وقْتها على ما بيّنّاه

270-  باب الْإمام إذا سلّم ينْبغي له أنْ لا يبْرح منْ مكانه حتّى يتمّ منْ خلْفه ما فاته منْ صلاته

1-  أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ إسْماعيل بْن عبْد الْخالق قال سمعْته يقول لا ينْبغي للْإمام أنْ يقوم إذا صلّى حتّى يقْضي كلّ منْ خلْفه ما فاته من الصّلاة

2-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل سها خلْف إمام بعْد ما افْتتح الصّلاة فلمْ يقلْ شيْئا و لمْ يكبّرْ و لمْ يسبّحْ و لمْ يتشهّدْ حتّى يسلّم فقال جازتْ صلاته و ليْس عليْه إذا سها خلْف الْإمام سجْدتا السّهْو لأنّ الْإمام ضامن لصلاة منْ خلْفه

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يضْمن الْقراءة لا غيْر يدلّ على ذلك

3-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ زرْعة عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سأله رجل عن الْقراءة خلْف الْإمام فقال لا إنّ الْإمام ضامن للْقراءة و ليْس يضْمن الْإمام صلاة الّذين خلْفه إنّما يضْمن الْقراءة

 و الْوجْه الثّاني أنْ يكون الْمراد بنفْي الضّمان إتْمام الصّلاة لأنّه لا يأْمن من الْحدث يدلّ على ذلك

4-  ما رواه جميل عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ رجل صلّى بقوْم ركْعتيْن ثمّ أخْبرهمْ أنّه ليْس على وضوء فقال يتمّ الْقوْم صلاتهمْ فإنّه ليْس على الْإمام ضمان

271-  باب صلاة الْجماعة في السّفينة

1-  أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة قال حدّثني عتْبة عنْ إبْراهيم بْن ميْمون أنّه سأل أبا عبْد اللّه ع عن الصّلاة في جماعة في السّفينة فقال لا بأْس

2-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد الْعلويّ عن الْعمْركيّ النّوْفليّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ قوْم صلّوْا جماعة في سفينة أيْن يقوم الْإمام و إنْ كان معهمْ نساء كيْف يصْنعون أ قياما يصلّون أمْ جلوسا قال يصلّون قياما فإنْ لمْ يقْدروا على الْقيام صلّوْا جلوسا و يقوم الْإمام أمامهمْ و النّساء خلْفهمْ و إنْ ماجت السّفينة قعدْن النّساء و صلّى الرّجال و لا بأْس أنْ تكون النّساء بحيالهمْ

3-  فأمّا ما رواه سهْل بْن زياد عنْ أبي هاشم الْجعْفريّ قال كنْت مع أبي الْحسن ع في السّفينة في دجْلة فحضرت الصّلاة فقلْت جعلْت فداك نصلّي في جماعة قال فقال لا تصلّ في بطْن واد جماعة

 فالْوجْه في هذه الرّواية ضرْب من الْكراهية أوْ حال الضّرورة الّتي لا يتمكّن معها من الصّلاة جماعة

272-  باب بئْر الْغائط يتّخذ مسْجدا

1-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ صفْوان عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْمان موْلى طرْبال عنْ عبيْد بْن زرارة قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول الْأرْض كلّها مسْجد إلّا بئْر غائط أوْ مقْبرة أوْ حمّاما

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ ثعْلبة بْن ميْمون عنْ محمّد بْن مضارب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بأنْ يجْعل على الْعذرة مسْجدا

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنّه إنّما يجوز أنْ يجْعل مسْجدا إذا طمّ بالتّراب و انْقطعت الرّائحة يدلّ على ذلك

3-  ما رواه سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نصْر عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي الْجارود قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْمكان يكون حشّا ثمّ ينظّف و يجْعل مسْجدا قال يطْرح عليْه من التّراب حتّى يواريه فهو أطْهر

4-  سعْد عنْ هارون بْن مسْلم عنْ مسْعدة بْن صدقة الرّبعيّ عنْ جعْفر بْن محمّد ع قال سئل أ يصْلح مكان الْحشّ أنْ يتّخذ مسْجدا فقال إذا ألْقي عليْه من التّراب ما يواري ذلك أوْ يقْطع ريحه فلا بأْس و ذلك لأنّ التّراب يطهّره به مضت السّنّة

5-  سعْد عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمكان يكون حشّا زمانا فينظّف و يتّخذ مسْجدا فقال ألْق عليْه من التّراب حتّى يتوارى فإنّ ذلك يطهّره إنْ شاء اللّه تعالى

273-  باب كراهية أنْ يبْصق في الْمسْجد

1-  أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال الْبزاق في الْمسْجد خطيئة و كفّارته دفْنه

2-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ موسى بْن يسار عنْ عليّ بْن جعْفر السّكونيّ عنْ إسْماعيل بْن مسْلم الشّعيريّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه ع قال منْ وقّر بنخامته الْمسْجد لقي اللّه يوْم الْقيامة ضاحكا قدْ أعْطي كتابه بيمينه

3-  عنْه عنْ أبي إسْحاق النّهاونْديّ عن الْبرْقيّ عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول منْ تنخّع في الْمسْجد ثمّ ردّها في جوْفه لمْ تمرّ بداء في جوْفه إلّا أبْرأتْه

4-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن مهْران عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يكون في الْمسْجد في الصّلاة فيريد أنْ يبْصق فقال عنْ يساره و إنْ كان في غيْر صلاة فلا يبْزق حذاء الْقبْلة و يبْزق عنْ يمينه و شماله

 -  فأمّا ما رواه عليّ بْن مهْزيار قال رأيْت أبا جعْفر الثّاني تفل في الْمسْجد الْحرام فيما بيْن الرّكْن الْيمانيّ و الْحجر الْأسْود و لمْ يدْفنْه

6-  سعْد عنْ أبي جعْفر عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ صفْوان عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْمان موْلى طرْبال عنْ عبيْد بْن زرارة قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول كان أبو جعْفر ع يصلّي في الْمسْجد فيبْصق أمامه و عنْ يمينه و عنْ شماله و خلْفه على الْحصى و لا يغطّيه

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار الْجواز و رفْع الْحظْر و إنْ كان الْفضْل فيما تقدّم من الْأخْبار عدمهما