أبْواب الْمتْعة

92-  باب تحْليل الْمتْعة

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه جميعا عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ أبي بصير قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْمتْعة فقال نزلتْ في الْقرْآن فما اسْتمْتعْتمْ به منْهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليْكمْ فيما تراضيْتمْ به منْ بعْد الْفريضة

2-  عنْه عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عن ابْن مسْكان قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول كان عليّ ع يقول لوْ لا ما سبقني إليْه ابْن الْخطّاب ما زنى إلّا شقيّ

3-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي مرْيم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمتْعة نزل بها الْقرْآن و جرتْ بها السّنّة منْ رسول اللّه ص

4-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن محْبوب عنْ عليّ السّائيّ قال قلْت لأبي الْحسن ع جعلْت فداك إنّي كنْت أتزوّج الْمتْعة فكرهْتها و تشاءمْت بها فأعْطيْت اللّه عهْدا بيْن الرّكْن و الْمقام و جعلْت عليّ في ذلك نذْرا و صياما ألّا أتزوّجها ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ و ندمْت على يميني و لكنْ بيدي من الْقوّة ما أتزوّج في الْعلانية قال فقال لي عاهدْت اللّه أنْ لا تطيعه و اللّه لئنْ لمْ تطعْه لتعْصينّه

5-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي الْجوْزاء عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ آبائه عنْ عليّ ع قال حرّم رسول اللّه ص لحوم الْحمر الْأهْليّة و نكاح الْمتْعة

 فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على التّقيّة لأنّها موافقة لمذاهب الْعامّة و الْأخْبار الْأوّلة موافقة لظاهر الْكتاب و إجْماع الْفرْقة الْمحقّة على موجبها فيجب أنْ يكون الْعمل بها دون هذه الرّواية الشّاذّة

93-  باب أنّه لا ينْبغي أنْ يتمتّع إلّا بالْمؤْمنة الْعارفة الْعفيفة دون الْمخالفة الْفاجرة

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس بْن موسى عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي سارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْها يعْني الْمتْعة فقال لي حلال و لا تتزوّجْ إلّا عفيفة إنّ اللّه تعالى يقول و الّذين همْ لفروجهمْ حافظون فلا تضعْ فرْجك حيْث لا تأْمن على درْهمك

2-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ محمّد بْن الْفضيْل قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْمرْأة الْحسْناء الْفاجرة هلْ تحبّ للرّجل أنْ يتمتّع بها يوْما أوْ أكْثر فقال إذا كانتْ مشْهورة بالزّنا فلا يتمتّعْ منْها و لا ينْكحْها

3-  عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد الْبرْقيّ عنْ داود بْن إسْحاق الْحذّاء عنْ محمّد بْن الْفيْض قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمتْعة فقال نعمْ إذا كانتْ عارفة قلْنا فإنْ لمْ تكنْ عارفة قال قال فاعْرضْ عليْها و قلْ لها فإنْ قبلتْ فتزوّجْها و إنْ أبتْ أنْ ترْضى بقوْلك فدعْها و إيّاكمْ و الْكواشف و الدّواعي و الْبغايا و ذوات الْأزْواج قلْت ما الْكواشف قال اللّواتي يكاشفْن و بيوتهنّ معْلومة و يزْنين قلْت فالدّواعي قال اللّواتي يدْعون إلى أنْفسهنّ و قدْ عرفْن بالْفساد قلْت فالْبغايا قال الْمعْروفات بالزّنا قلْت فذوات الْأزْواج قال الْمطلّقات على غيْر السّنّة

4-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ أبي الْحسن عليّ عنْ بعْض أصْحابنا يرْفعه إلى أبي عبْد اللّه ع قال لا تمتّعْ بالْمؤْمنة فتذلّها

 فهذا الْخبر مقْطوع الْإسْناد مرْسل و لا يعْترض بما هذا سبيله على الْأخْبار الْمسْندة الّتي قدّمْنا طرفا منْها و يحْتمل مع تسْليمه أنْ يكون الْمراد به إذا كانت الْمرْأة منْ أهْل بيْت الشّرف فإنّه لا ينْبغي التّمتّع بها لما يلْحق أهْلها في ذلك من الْعار و يصيبها هي من الذّلّ و إنْ لمْ يكنْ ذلك محْظورا

5-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل عنْ زرارة قال سأل عمّار و أنا عنْده عن الرّجل يتزوّج الْفاجرة متْعة قال لا بأْس و إنْ كان التّزْويج الْآخر فلْيحْصنْ بابه

6-  عنْه عنْ سعْدان عنْ عليّ بْن يقْطين قال قلْت لأبي الْحسن ع نساء أهْل الْمدينة قال فواسق قلْت فأتزوّج منْهنّ قال نعمْ

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن و ما جرى مجْراهما أنْ نحْملهما على الْجواز و الْأخْبار الْأوّلة على الْفضْل و الاسْتحْباب و كذلك

7-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ يتمتّع الرّجل بالْيهوديّة و النّصْرانيّة و عنْده حرّة

8-  عنْه عنْ محمّد بْن سنان عنْ أبان بْن عثْمان عنْ زرارة قال سمعْته يقول لا بأْس أنْ يتزوّج الْيهوديّة و النّصْرانيّة متْعة و عنْده امْرأة

9-  عنْه عنْ إسْماعيل بْن سعْد الْأشْعريّ قال سألْته عن الرّجل يتمتّع من الْيهوديّة و النّصْرانيّة قال لا أرى بذلك بأْسا قال قلْت فالْمجوسيّة قال أمّا الْمجوسيّة فلا

 قوْله ع أمّا الْمجوسيّة فلا محْمول على ضرْب من الْكراهية و عنْد التّمكّن منْ غيْرها فأمّا مع عدم غيْرها فلا بأْس به يدلّ على ذلك

10-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سنان عن الرّضا ع قال سألْته عنْ نكاح الْيهوديّة و النّصْرانيّة فقال لا بأْس به فقلْت الْمجوسيّة فقال لا بأْس به يعْني متْعة

11-  عنْه عنْ أبي عبْد اللّه الْبرْقيّ عن ابْن سنان عنْ منْصور الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بالرّجل أنْ يتمتّع بالْمجوسيّة

12-  عنْه عن الْبرْقيّ عنْ فضْل بْن عبْد ربّه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار الْجواز و رفْع الْحظْر و إنْ كان الْأفْضل التّمتّع بالْمؤْمنات الْعفيفات حسب ما قدّمْناه و يزيد ذلك بيانا

 -  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ إبْراهيم بْن عقْبة عن الْحسن التّفْليسيّ قال سألْت الرّضا ع أ يتمتّع من الْيهوديّة و النّصْرانيّة فقال يتمتّع من الْحرّة الْمؤْمنة أحبّ إليّ و هي أعْظم حرْمة منْهما

94-  باب التّمتّع بالْأبْكار

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ موسى بْن عمر بْن يزيد عنْ محمّد بْن سنان عنْ أبي سعيد الْقمّاط قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن التّمتّع من الْأبْكار اللّواتي بيْن الْأبويْن فقال لا بأْس و لا أقول كما يقول هؤلاء الْأقْشاب

2-  أبو سعيد عن الْحلبيّ قال سألْته عن التّمتّع من الْبكْر إذا كانتْ بيْن أبويْها بلا إذْن أبويْها قال لا بأْس ما لمْ يفْتضّ ما هناك لتعفّ بذلك

3-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ أبي الْحسن ظريف عنْ أبان عنْ أبي مرْيم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْعذْراء الّتي لها أب لا تتزوّج متْعة إلّا بإذْن أبيها

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد أشْياء أحدها أنْ تكون الْبكْر صبيّة لمْ تبْلغْ فإنّه لا يجوز التّمتّع بها إلّا بإذْن أبيها يدلّ على ذلك

4-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن محمّد الْأشْعريّ عنْ إبْراهيم بْن محْرز الْخثْعميّ عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عن الْجارية يتمتّع منْها الرّجل قال نعمْ إلّا أنْ تكون صبيّة تخْدع قال قلْت أصْلحك اللّه فكم الْحدّ الّذي إذا بلغتْه لمْ تخْدعْ قال بنْت عشْر سنين

 و منْها أنْ يكون الْخبر خرج مخْرج التّقيّة يدلّ على ذلك

 -  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عن الْفضيْل بْن كثير الْمدائنيّ عن الْمهلّب الدّلّال أنّه كتب إلى أبي الْحسن ع أنّ امْرأة كانتْ معي في الدّار ثمّ إنّها زوّجتْني نفْسها فأشْهدت اللّه و ملائكته على ذلك ثمّ إنّ أباها زوّجها منْ رجل آخر فما تقول فكتب التّزْويج الدّائم لا يكون إلّا بوليّ و شاهديْن و لا يكون تزْويج متْعة ببكْر اسْترْ على نفْسك و اكْتمْ رحمك اللّه

 و منْها أنْ يكون الْخبر ورد موْرد الْكراهية دون الْحظْر يدلّ على ذلك

6-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يتزوّج الْبكْر متْعة قال يكْره للْعيْب على أهْلها

95-  باب جواز التّمتّع بالْإماء

1-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سألْت الرّضا ع أ يتمتّع بالْأمة بإذْن أهْلها قال نعمْ إنّ اللّه تعالى يقول فانْكحوهنّ بإذْن أهْلهنّ

2-  عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد قال سألْت الرّضا ع عن الرّجل يتمتّع بأمة رجل بإذْنه قال نعمْ

3-  عنْه عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سألْت الرّضا ع هلْ يجوز للرّجل أنْ يتمتّع من الْممْلوكة بإذْن أهْلها و له امْرأة حرّة قال نعمْ إذا كان بإذْن أهْلها إذا رضيت الْحرّة قلْت فإنْ أذنتْ له الْحرّة يتمتّع منْها قال نعمْ

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ يعْقوب بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يتزوّج الْأمة على الْحرّة متْعة قال لا

  فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على أنّه لا يجوز له أنْ يتزوّجها إلّا بإذْن الْحرّة حسب ما بيّنّاه في خبر محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع دون أنْ يكون ذلك محْظورا على كلّ حال

96-  باب أنّه يجوز الْجمْع بيْن أكْثر منْ أرْبع في الْمتْعة

1-  محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ أحْمد بْن إسْحاق الْأشْعريّ عنْ بكْر بْن محمّد الْأزْديّ قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْمتْعة أ هي من الْأرْبع قال لا

2-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عن ابْن رئاب عنْ زرارة بْن أعْين قال قلْت ما يحلّ من الْمتْعة قال كمْ شئْت

3-  و عنْه عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ أبي بصير قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الْمتْعة أ هي من الْأرْبع قال لا و لا من السّبْعين

4-  عنْه عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ أحْمد بْن إسْحاق عنْ سعْدان بْن مسْلم عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبيه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ذكر له الْمتْعة أ هي من الْأرْبع قال تزوّجْ منْهنّ ألْفا فإنّهنّ مسْتأْجرات

5-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس بْن معْروف عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ عبْد الْحميد الطّائيّ عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع في الْمتْعة قال ليْستْ من الْأرْبع لأنّها لا تطلّق و لا ترث و لا تورّث و إنّما هي مسْتأْجرة و قال عدّتها خمْس و أرْبعون ليْلة

6-  فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع عن الْمتْعة قال هي أحد الْأرْبع

 -  و ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الرّجل يكون عنْده الْمرْأة أ يحلّ له أنْ يتزوّج بأخْتها متْعة قال لا قلْت حكى زرارة عنْ أبي جعْفر ع إنّما هي مثْل الْإماء يتزوّج ما شاء قال لا هي من الْأرْبع

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من الاحْتياط و الْفضْل و الْأخْبار الْأوّلة على الْجواز و رفْع الْحظْر يدلّ على ذلك

8-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال قال أبو جعْفر ع اجْعلوهنّ من الْأرْبع فقال له صفْوان بْن يحْيى أ على الاحْتياط قال نعمْ

97-  باب جواز الْعقْد على الْمرْأة متْعة بغيْر شهود

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن عرْوة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تزوّج متْعة بغيْر شهود قال لا بأْس بالتّزْويج الْبتّة بغيْر شهود فيما بيْنه و بيْن اللّه عزّ و جلّ و إنّما جعل الشّهود في تزْويج الْبتّة منْ أجْل الْولد و لوْ لا ذلك لمْ يكنْ به بأْس

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عن الْمعلّى بْن خنيْس قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ما يجْزي في الْمتْعة من الشّهود فقال رجل و امْرأتان يشْهدهما قلْت أ رأيْت إنْ لمْ يجدوا أحدا قال إنّهمْ لا يعْوزهمْ قلْت أ رأيْت إنْ أشْفقوا أنْ يعْلم بهمْ أحد أ يجْزيهمْ رجل واحد قال نعمْ قال قلْت جعلْت فداك كان الْمسْلمون على عهْد النّبيّ ص يتزوّجون بغيْر بيّنة قال لا

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه ليْس في الْخبر الْمنْع منْ جواز نكاح الْمتْعة بغيْر بيّنة و إنّما يتضمّن ما كان في عهْد رسول اللّه ص أنّهمْ ما تزوّجوا إلّا ببيّنة و ذلك هو الْأفْضل و ليْس إذا كان ذلك غيْر واقع في ذلك الْعصْر دلّ على أنّه محْظور كما أنّا نعْلم أنّ هاهنا أشْياء كثيرة من الْمباحات و غيْرها لمْ تكنْ تسْتعْمل في ذلك الْوقْت و لمْ يدلّ ذلك على حظْره على أنّه يمْكن أنْ يكون الْخبر ورد موْرد الاحْتياط دون الْإيجاب لئلّا تعْتقد الْمرْأة أنّ ذلك فجور إذا لمْ تكنْ منْ أهْل الْمعْرفة و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه

3-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْفضيْل عن الْحارث بْن الْمغيرة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع ما يجوز في الْمتْعة من الشّهود فقال رجل و امْرأتان قلْت فإنْ كره الشّهود قال يجْزيه رجل و إنّما ذلك لمكان الْمرْأة لئلّا تقول في نفْسها هذا فجور

98-  باب أنّه إذا شرط ثبوت الْميراث في الْمتْعة كان ذلك جائزا و واجبا

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال تزْويج الْمتْعة نكاح بميراث و نكاح بغيْر ميراث إن اشْترطت الْميراث كان و إنْ لمْ تشْترطْ لمْ يكنْ

2-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع كم الْمهْر يعْني في الْمتْعة فقال ما تراضيا عليْه إلى ما شاءا من الْأجل قلْت أ رأيْت إنْ حملتْ قال هو ولده فإنْ أراد أنْ يسْتقْبل أمْرا جديدا فعل و ليْس عليْها الْعدّة منْه و عليْها منْ غيْره خمْس و أرْبعون ليْلة و إن اشْترطا الْميراث فهما على شرْطهما

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عن الْحسن بْن جهْم عن الْحسن بْن موسى عنْ سعيد بْن يسار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يتزوّج الْمرْأة متْعة و لمْ يشْترط الْميراث قال ليْس بيْنهما ميراث اشْترط أوْ لمْ يشْترطْ

 فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْوجْه فيه أنّه لا ميراث بيْنهما سواء اشْترط نفْي الْميراث أوْ لمْ يشْترطْ لأنّ من الْأحْكام اللّازمة في الْمتْعة نفْي التّوارث و إنّما يحْتاج ثبوت الْموارثة إلى شرْط و الّذي يدلّ على ما ذكرْناه

4-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ جميل بْن صالح عنْ عبْد اللّه بْن عمْرو قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمتْعة فقال حلال من اللّه و رسوله قلْت فما حدّها قال منْ حدودها ألّا ترثها و لا ترثك قال فقلْت كمْ عدّتها قال خمْسة و أرْبعون يوْما أوْ حيْضة مسْتقيمة

5-  و أمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ محمّد بْن مسْلم قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول في الرّجل يتزوّج الْمرْأة متْعة إنّهما يتوارثان إذا لمْ يشْترطا و إنّما الشّرْط بعْد النّكاح

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا لمْ يشْترط الْأجل فإنّهما يتوارثان و الّذي يدلّ على ذلك

6-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عمْرو بْن عثْمان عنْ إبْراهيم بْن الْفضْل عنْ أبان بْن تغْلب قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع كيْف أقول لها إذا خلوْت بها قال تقول أتزوّجك متْعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص لا وارثة و لا موْروثة كذا و كذا يوْما و إنْ شئْت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درْهما و تسمّي الْأجل ما تراضيا عليْه قليلا كان أوْ كثيرا فإذا قالتْ نعمْ فقدْ رضيتْ و هي امْرأتك و أنْت أوْلى النّاس بها قلْت فإنّي أسْتحي أنْ أذْكر شرْط الْأيّام قال هو أضرّ عليْك قلْت و كيْف قال إنّك إنْ لمْ تشْترطْ كان تزْويج مقام لزمتْك النّفقة في الْعدّة و كانتْ وارثة و لمْ تقْدرْ على أنْ تطلّقها إلّا طلاق السّنّة

99-  باب مقْدار ما يجْزي منْ ذكْر الْأجل في الْمتْعة

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ عمر بْن حنْظلة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يشارطها ما شاء من الْأيّام

2-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال قلْت له الرّجل يتزوّج متْعة سنة و أقلّ و أكْثر قال إذا كان بشيْ‏ء معْلوم إلى أجل معْلوم قال قلْت و تبين بغيْر طلاق قال نعمْ

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ زرارة قال قلْت له هلْ يجوز أنْ يتمتّع الرّجل من الْمرْأة ساعة أوْ ساعتيْن فقال السّاعة و السّاعتيْن لا يوقف على حدّهما و لكنّ الْعرْد و الْعرْديْن و الْيوْم و الْيوْميْن و أشْباه ذلك

4-  عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن فضّال عن الْقاسم بْن محمّد عنْ رجل سمّاه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج الْمرْأة على عرْد واحد فقال لا بأْس و لكنْ إذا فرغ فلْيحوّلْ وجْهه و لا ينْظرْ

  فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ضرْب من الرّخْصة و الْأحْوط ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة أنْ يكون ذكْر الْأجل أيّاما معْلومة أوْ شهورا معيّنة فأمّا السّاعة و السّاعتيْن و الدّفْعة و الدّفْعتيْن فممّا لا يمْكن تحْصيله على التّحْقيق و الْأوْلى أنْ يكون الْمراد بالدّفْعة و الدّفْعتيْن في الْخبريْن إنّما يجوز مضافا إلى يوْم بعيْنه أوْ بأيّام بأعْيانها فأمّا إذا ذكر الدّفْعة مبْهمة و لمْ يضفْها إلى يوْم بعيْنه كان ذلك عقْدا دائما لا ينْحلّ إلّا بالطّلاق يدلّ على ذلك

5-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ موسى بْن سعْدان عنْ عبْد اللّه بْن الْقاسم عنْ هشام الْجواليقيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أتزوّج الْمرْأة متْعة مرّة مبْهمة قال فقال ذاك أشدّ عليْك ترثها و ترثك فلا يجوز لك أنْ تطلّقها إلّا على طهْر و شاهديْن قلْت أصْلحك اللّه فكيْف أتزوّجها قال أيّاما معْدودة بشيْ‏ء مسمّى بمقْدار ما تراضيْتمْ به فإذا مضتْ أيّامها كان طلاقها في شرْطها و لا نفقة لها عليْك قلْت ما نقول لها قال تقول لها أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص و اللّه وليّي و وليّك كذا و كذا شهْرا بكذا و كذا درْهما على أنّ لي اللّه عليْك كفيلا لتفينّ لي و لا أقْسم لك و لا أطْلب ولدك و لا عدّة لك عليّ فإذا مضى شرْطك فلا تتزوّجي حتّى يمْضي لك خمْسة و أرْبعون يوْما و إنْ حدث بك ولد فأعْلميني

100-  باب أنّ ولد الْمتْعة لاحق بأبيه

1-  أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له أ رأيْت إنْ حبلتْ قال هو ولده

2-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عن ابْن أبي عميْر و غيْره قال الْماء ماء الرّجل يضعه حيْث شاء إلّا أنّه إنْ جاء بولد لمْ ينْكرْه و شدّد في إنْكار الْولد

 -  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عن الْمخْتار بْن محمّد و محمّد بْن الْحسيْن عنْ عبْد اللّه بْن الْحسيْن جميعا عن الْفتْح بْن يزيد قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عن الشّروط في الْمتْعة فقال الشّروط فيها كذا و كذا فإنْ قالتْ نعمْ فذاك جائز و لا أقول كما أنْهي إليّ أنّ أهْل الْعراق يقولون إنّ الْماء مائي و الْأرْض لك و لسْت أسْقي أرْضك الْماء و إنْ نبت هناك نبْت فهو لصاحب الْأرْض فإنّ شرْطيْن في شرْط فاسد و إنْ رزقْت ولدا قبلْته و الْأمْر واضح فمنْ شاء التّلْبيس على نفْسه لبّس

4-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سأل رجل الرّضا ع و أنا أسْمع عن الرّجل يتزوّج الْمرْأة متْعة و يشْترط عليْها ألّا يطْلب ولدها فتأْتي بعْد ذلك بولد أ فينْكر الْولد فشدّد في ذلك و قال يجْحد و كيْف يجْحد إعْظاما لذلك قال الرّجل فإنّي أتّهمها و قال لا ينْبغي لك أنْ تتزوّج إلّا مأْمونة إنّ اللّه تعالى يقول الزّاني لا ينْكح إلّا زانية أوْ مشْركة و الزّانية لا ينْكحها إلّا زان أوْ مشْرك و حرّم ذلك على الْمؤْمنين

5-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ عمر بْن حنْظلة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ شروط الْمتْعة فقال يشارطها على ما شاء من الْعطيّة و يشْترط الْولد إنْ أراد و ليْس بيْنهما ميراث

 فالْوجْه في قوْله و يشْترط الْولد إنْ أراد أنْ نحْمله على أنّ الْمراد ترْك الْعزْل و الْإفْضاء إليْها على وجْه يكون هناك ولد لمجْرى الْعادة لأنّ له أنْ يشْترط الْعزْل و له أنْ يشْترط الْإفْضاء و هو مخيّر في ذلك فعبّر ع عمّا هو سبب أوْ كالسّبب للْولد بالْولد على ضرْب من الْمجاز و لمْ يتناول الْخيار في الْخبر قبول الْولد و ردّه على كلّ حال

 -  باب أنّه إذا كان لولد الرّجل الصّغير جارية جاز له أنْ يطأها بعْد أنْ يقوّمها على نفْسه

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نصْر عنْ داود بْن سرْحان قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل يكون لبعْض ولْده جارية و ولْده صغار فقال لا يصْلح أنْ يطأها حتّى يقوّمها قيمة عادلة و يأْخذها و يكون لولده عليْه ثمنها

2-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ أبي الصّبّاح عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يكون لبعْض ولْده جارية و ولْده صغار هلْ يصْلح أنْ يطأها قال يقوّمها قيمة عدْل ثمّ يأْخذها و يكون لولده عليْه قيمتها

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ موسى بْن جعْفر عنْ عمْرو بْن سعيد عن الْحسن بْن صدقة قال سألْت أبا الْحسن ع فقلْت إنّ بعْض أصْحابنا روى أنّ للرّجل أنْ ينْكح جارية ابْنه أوْ جارية ابْنته و لي ابْنة و لابْنتي جارية اشْتريْتها لها منْ صداقها فيحلّ لي أنْ أطأها فقال لا إلّا بإذْنها قال الْحسن بْن الْجهْم أ ليْس قدْ جاء أنّ هذا جائز قال نعمْ ذلك إذا كان هو سببه ثمّ الْتفت إليّ و أوْمى نحْوي بالسّبّابة و قال إذا اشْتريْت أنْت لابْنتك جارية أوْ لابْنك جارية و كان الابْن صغيرا و لمْ يطأْها حلّ لك أنْ تقْتضّها فتنْكحها و إلّا فلا إلّا بإذْنهما

 فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ قوْله حلّ لك أنْ تقْتضّها فتنْكحها محْمول على أنّه يحلّ ذلك لك إذا قوّمْتها و حصل ثمنها في ذمّتك لولدك فأمّا قبْل ذلك فلا