أبْواب شرْب الْخمْر

137-  باب منْ شرب النّبيذ الْمسْكر

1-  يونس عنْ هشام بْن إبْراهيم الْمشْرقيّ عمّنْ رواه عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال كان أمير الْمؤْمنين ع يجْلد في قليل النّبيذ كما يجْلد في قليل الْخمْر و يقْتل في الثّالثة من النّبيذ كما يقْتل في الثّالثة من الْخمْر

2-  يونس عن ابْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد قال كان أمير الْمؤْمنين ع يضْرب في النّبيذ الْمسْكر ثمانين كما يضْرب في الْخمْر و يقْتل في الثّالثة كما يقْتل صاحب الْخمْر

3-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع كان النّبيّ ص إذا أتي بشارب الْخمْر ضربه فإنْ أتي به ثانية ضربه فإنْ أتي به ثالثة ضرب عنقه قلْت النّبيذ قال إذا أخذ شاربه قد انْتشى ضرب ثمانين قلْت أ رأيْت إنْ أخذ به ثانية قال اضْربْه قلْت فإنْ أخذ به ثالثة قال يقْتل كما يقْتل شارب الْخمْر قلْت أ رأيْت إنْ أخذ شارب النّبيذ و لمْ يسْكرْ أ يجْلد قال لا

 -  و ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع قلْت أ رأيْت إنْ أخذ شارب النّبيذ و لمْ يسْكرْ أ يجْلد ثمانين قال لا و كلّ مسْكر حرام

5-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عن الشّارب فقال أمّا رجل كانتْ منْه زلّة فإنّي معزّره و أمّا آخر يدْمن فإنّي كنْت منْهكه عقوبة لأنّه يسْتحلّ الْمحرّمات كلّها و لوْ ترك النّاس و ذاك لفسدوا

6-  أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّه أتي بشارب الْخمْر فاسْتقْرأه الْقرْآن فقرأ فأخذ رداءه فألْقاه مع أرْدية النّاس و قال له خلّصْ رداك فلمْ يخلّصْه فحدّه

 فما يتضمّن هذه الْأخْبار من الْفرْق بيْن شرْب النّبيذ و الْخمْر و الْفرْق بيْن الْإدْمان و شرْبه نادرا و شرْبه قليلا دون الْكثير الّذي يبْلغ حدّ السّكْر كلّ ذلك محْمول على التّقيّة لأنّ ذلك أجْمع منْ فروق الْعامّة و أجْمعت الطّائفة الْمحقّة على أنّه لا فرْق بيْن الْخمْر و النّبيذ في شيْ‏ء منْ أحْكامه لا في شرْب الْكثير و لا في شرْب الْقليل منْه فينْبغي أنْ يكون الْعمل على ذلك و يتْرك ما خالفه

138-  باب حدّ الْممْلوك في شرْب الْمسْكر

1-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي بصير عنْ أحدهما ع قال كان عليّ ع يضْرب في الْخمْر و النّبيذ ثمانين الْحرّ و الْعبْد و الْيهوديّ و النّصْرانيّ قلْت و ما شأْن الْيهوديّ و النّصْرانيّ قال ليْس لهمْ أنْ يظْهروا شرْبه يكون ذلك في بيوتهمْ

 -  يونس عنْ سماعة عنْ أبي بصير قال كان أمير الْمؤْمنين ع يجْلد الْحرّ و الْعبْد و الْيهوديّ و النّصْرانيّ في الْخمْر و النّبيذ ثمانين فقلْت ما بال الْيهوديّ و النّصْرانيّ فقال إذا أظْهروا ذلك في مصْر من الْأمْصار لأنّه ليْس لهمْ أنْ يظْهروا شرْبها

3-  يونس عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي بصير قال حدّ الْيهوديّ و النّصْرانيّ و الْممْلوك في الْخمْر و الْفرْية سواء و إنّما صولح أهْل الذّمّة أنْ يشْربوها في بيوتهمْ

4-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ حمّاد بْن عثْمان قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع التّعْزير كمْ هو قال دون الْحدّ قال قلْت دون الثّمانين قال فقال لا و لكنّها دون الْأرْبعين فإنّها حدّ الْممْلوك قال قلْت و كمْ ذاك قال قال عليّ ع على قدْر ما يرى الْوالي منْ ذنْب الرّجل و قوّة بدنه

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّه مذْهب بعْض الْعامّة

5-  و أمّا ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ سيْف بْن عميرة عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ عبْد ممْلوك قذف حرّا قال يحدّ ثمانين هذا منْ حقوق الْمسْلمين فأمّا ما كان منْ حقوق اللّه تعالى فإنّه يضْرب نصْف الْحدّ قلْت الّذي منْ حقوق اللّه عزّ و جلّ ما هو قال إذا زنى و شرب الْخمْر فهذا من الْحقوق الّتي يضْرب فيها نصْف الْحدّ

 فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا ما قلْناه في الْخبر الْأوّل منْ حمْله على التّقيّة و يحْتمل أنْ يكون الرّاوي سمع ذلك في الزّنى خاصّة لأنّه منْ حقوق اللّه تعالى و كان حدّ الشّارب أيْضا منْ حقوق اللّه فحمله على ذلك ظنّا منْه أنّه يجْري مجْراه و ذلك غيْر صحيح على ما دللْنا عليْه بالْأخْبار الْمتقدّمة

6-  و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ يحْيى بْن أبي الْعلاء عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان أبي يقول حدّ الْممْلوك نصْف حدّ الْحرّ

 فهذا الْخبر عامّ و يجوز لنا أنْ نخصّه بحدّ الزّنى بدلالة الْأخْبار الْأوّلة