ابواب الْأيْمان و النّذور و الْكفّارات

22-  باب ما يجوز أنْ يحْلف به أهْل الذّمّة

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يحْلف الْيهوديّ و لا النّصْرانيّ و لا الْمجوسيّ بغيْر اللّه إنّ اللّه تعالى يقول و أن احْكمْ بيْنهمْ بما أنْزل اللّه

2-  عنْه عن النّضْر بْن سويْد عن الْقاسم بْن سليْمان عنْ جرّاح الْمدائنيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يحْلف بغيْر اللّه و قال الْيهوديّ و النّصْرانيّ و الْمجوسيّ لا تحْلفوهمْ إلّا باللّه

3-  عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته هلْ يصْلح لأحد أنْ يحْلف أحدا من الْيهود و النّصارى و الْمجوس بآلهتهمْ فقال لا يصْلح لأحد أنْ يحْلف أحدا إلّا باللّه

 -  عنْه عنْ ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ أهْل الْملل كيْف يسْتحْلفون قال لا تحْلفوهمْ إلّا باللّه

5-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ أمير الْمؤْمنين ع اسْتحْلف يهوديّا بالتّوْراة الّتي أنْزلتْ على موسى ع

 فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّ للْإمام أنْ يحْلف أهْل الذّمّة ممّا يعْتقدون في ملّتهم الْيمين به إذا كان ذلك أرْدع لهمْ و إنّما لا يجوز لنا أنْ نحلّفهمْ لأنّا لا نعْرف ذلك و إذا عرفْنا ذلك جاز ذلك أيْضا لنا لأنّ كلّ من اعْتقد الْيمين بشيْ‏ء جاز أنْ يسْتحْلف به يدلّ على ذلك

6-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْعلاء و الْحسيْن عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الْأحْكام فقال في كلّ دين ما يسْتحْلفون

7-  عنْه عن النّضْر بْن سويْد و ابْن أبي نجْران جميعا عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول قضى عليّ ع فيمن اسْتحْلف أهْل الْكتاب بيمين صبْر أنْ يسْتحْلف بكتابه و ملّته

23-  باب الرّجل يقْسم على غيْره أنْ يفْعل فعْلا فلا يفْعله هلْ عليْه كفّارة أمْ لا

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عن ابْن الْمغيرة عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يقْسم على الرّجل في الطّعام يأْكل معه فلمْ يأْكلْ هلْ عليْه في ذلك كفّارة قال لا

2-  أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ حفْص و غيْر واحد منْ أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يقْسم على أخيه قال ليْس عليْه شيْ‏ء إنّما أراد إكْرامه

3-  محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يقْسم على الرّجل في الطّعام ليأْكل فلمْ يطْعمْ فهلْ عليْه في ذلك كفّارة و ما الْيمين الّتي تجب فيها الْكفّارة فقال الْكفّارة في الّذي يحْلف على الْمتاع ألّا يبيعه و لا يشْتريه ثمّ يبْدو له فيكفّر عنْ يمينه و إنْ حلف على شيْ‏ء و الّذي حلف عليْه إتْيانه خيْر منْ ترْكه فلْيأْت الّذي هو خيْر و لا كفّارة عليْه إنّما ذلك منْ خطوات الشّيْطان

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ رجل عنْ عليّ بْن الْحسيْن ع قال إذا أقْسم الرّجل على أخيه فيما يبرّ قسمه فعلى الْمقْسم كفّارة يمين

 فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب

24-  باب أقْسام الْأيْمان و ما تجب فيها الْكفّارة و ما لا تجب

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ ثعْلبة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال كلّ يمين حلف عليْها لا يفْعلها ممّا له منْفعة فيه في الدّنْيا و الْآخرة فلا كفّارة عليْه و إنّما الْكفّارة في أنْ يحْلف الرّجل و اللّه لا أزْني و اللّه لا أشْرب و اللّه لا أخون و أشْباه هذا و لا أعْصي ثمّ فعل فعليْه كفّارة

2-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ سعْد بْن سعْد عنْ محمّد بْن الْقاسم بْن الْفضيْل عنْ حمْزة بْن حمْران عنْ داود بْن فرْقد عنْ حمْران قال قلْت لأبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع الْيمين الّتي تلْزمني فيها الْكفّارة فقالا ما حلفْت عليْه ممّا للّه فيه طاعة أنْ تفْعله فلمْ تفْعلْه فعليْك فيه الْكفّارة و ما حلفْت عليْه ممّا للّه فيه الْمعْصية فكفّارته ترْكه و ما لمْ يكنْ فيه معْصية و لا طاعة فليْس هو بشيْ‏ء

3-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عن ابْن مسْكان عنْ حمْزة بْن حمْران عنْ زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أيّ شيْ‏ء الّذي تكون فيه الْكفّارة من الْأيْمان فقال ما حلفْت عليْه ممّا فيه الْبرّ فعليْك الْكفّارة إذا لمْ تف به و ما حلفْت عليْه ممّا فيه الْمعْصية فليْس عليْك فيه الْكفّارة إذا رجعْت عنْه و قال إنّ ما سوى ذلك ممّا ليْس فيه برّ و لا معْصية فليْس بشيْ‏ء

4-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ جميل عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عمّا يكفّر من الْأيْمان فقال ما كان عليْك أنْ تفْعله فحلفْت أنْ لا تفْعله ثمّ فعلْته فليْس عليْك شيْ‏ء و ما لمْ يكنْ واجبا أنْ تفْعله فحلفْت ألّا تفْعله ثمّ فعلْته فعليْك الْكفّارة

5-  الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول ليْس كلّ يمين فيها كفّارة أمّا ما كان منْها ممّا أوْجب اللّه تعالى عليْك أنْ تفْعله فحلفْت أنْ لا تفْعله فليْس عليْك فيها الْكفّارة و أمّا ما لمْ يكنْ ممّا أوْجب اللّه عليْك أنْ تفْعله فحلفْت أنْ لا تفْعله ففعلْته فإنّ عليْك فيها الْكفّارة

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نقول ما لمْ يوجب اللّه عليْه إذا حلف ألّا يفْعله ثمّ فعله إنّما يلْزمه الْكفّارة إذا تساوى فيه الْفعْل و التّرْك أوْ لمْ يكنْ فعْله له مزيّة على ترْكه منْ منْفعة دينيّة أوْ دنْيويّة بدلالة الْأخْبار الْأوّلة

6-  و أمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ أبيه عنْ ابْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال قال رسول اللّه ص كلّ يمين فيها كفّارة إلّا ما كان منْ طلاق أوْ عتاق أوْ عهْد أوْ ميثاق

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّ في الْعامّة منْ يقول بذلك و يوجب الْكفّارة في كلّ يمين و إنْ كان في خلافه صلاح دينيّ أوْ دنْيويّ و الّذي نعْمل عليْه ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة منْ أنّه متى كان في خلاف الْيمين صلاح دينيّ أوْ دنْيويّ جاز خلافه و لمْ يكنْ فيه كفّارة

7-  فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ عبْد اللّه بْن عامر عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عن الْحسيْن بْن يونس قال سألْته عنْ رجل له جارية حلف بيمين شديدة و الْيمين للّه عليْه أنْ لا يبيعها أبدا و له إلى ثمنها حاجة مع تخْفيف الْمئونة قال ف للّه بقوْلك له

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما ألّا يكون به حاجة شديدة تحْوجه إلى بيْعها حتّى يكون بيْعها أصْلح له فإنّه إذا كان كذلك لا يجوز له بيْعها و إنّما يجوز مع التّرْجيح و الثّاني أنْ يكون ذلك محْمولا على الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب و قدْ اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في كتابنا الْكبير و جمْلته ما أوْردْناه هاهنا و فيه كفاية

 -  باب أنّه لا تقع يمين بالْعتْق

1-  الصّفّار عنْ محمّد بْن السّنْديّ عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الْأعْلى موْلى آل سام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا طلاق إلّا على كتاب اللّه و لا عتْق إلّا لوجْه اللّه

2-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عن ابْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال قال رسول اللّه ص كلّ يمين فيها كفّارة إلّا ما كان منْ طلاق أوْ عتاق أوْ عهْد أوْ ميثاق

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن عذافر عنْ عمر بْن يزيد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ حلْف الرّجل بالْعتْق بغيْر ضمير على ذلك فقال منْ حلف بذلك فقدْ رضي فهو لازم له فيما بيْنه و بيْن اللّه و ليْس ذلك على الْمسْتكْره

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب

26-  باب أنّه لا كفّارة قبْل الْحنْث

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ طلْحة بْن يزيد عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كره أنْ يطْعم الرّجل في كفّارة الْيمين قبْل الْحنْث

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ وهْب عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه أنّ عليّ بْن أبي طالب ع قال إذا حنث الرّجل فلْيطْعمْ عشرة مساكين و يطْعم قبْل أنْ يحْنث

  فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّه موافق لمذْهب الْعامّة