ابواب الْحدود

117-  باب منْ يجب عليْه الْجلْد ثمّ الرّجْم

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن صالح بْن سعيد عنْ محمّد بْن حفْص عنْ عبْد اللّه بْن طلْحة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا زنى الشّيْخ و الْعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما و إذا زنى النّصف من الرّجال رجم و لمْ يجْلدْ إذا كان قدْ أحْصن و إذا زنى الشّابّ الْحدث السّنّ جلد و نفي سنة منْ مصْره

2-  محمّد بْن الْحسن الصّفّار عن الْحسن بْن الْحسيْن اللّؤْلؤيّ عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان عليّ ع يضْرب الشّيْخ و الشّيْخة مائة و يرْجمهما و يرْجم الْمحْصن و الْمحْصنة و يجْلد الْبكْر و الْبكْرة و ينْفيهما سنة

3-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال الْمحْصن يجْلد مائة و يرْجم و منْ لمْ يحْصنْ يجْلدْ مائة و لا ينْفى و الّذي قدْ أمْلك و لمْ يدْخلْ بها يجْلد مائة و ينْفى

4-  عنْه عن ابْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع في الْمحْصن و الْمحْصنة جلد مائة ثمّ الرّجْم

5-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الشّيْخ و الشّيْخة جلْد مائة و الرّجْم و الْبكْر و الْبكْرة جلْد مائة و نفْي سنة

6-  أحْمد عن الْعبّاس عن ابْن بكيْر عنْ حمْران عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قضى عليّ ع في امْرأة زنتْ فحبلتْ فقتلتْ ولدها سرّا فأمر بها فجلدها مائة جلْدة ثمّ رجمتْ و كان أوّل منْ رجمها

7-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في الْمحْصن و الْمحْصنة جلد مائة ثمّ الرّجْم

8-  و روى إبْراهيم بْن هاشم عنْ محمّد بْن جعْفر عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا زنى الشّيْخ و الْعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما و إذا زنى النّصف من الرّجال رجم و لمْ يجْلدْ إذا كان قدْ أحْصن فإذا زنى الشّابّ و الْحدث جلد و نفي سنة منْ مصْره

9-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ عاصم بْن حميْد عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الرّجْم حدّ اللّه الْأكْبر و الْجلْد حدّ اللّه الْأصْغر فإذا زنى الرّجل الْمحْصن رجم و لمْ يجْلدْ

 فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار منْ وجوب الْجمْع بيْن الْجلْد و الرّجْم لأنّه يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّه مذْهب جميع الْعامّة و ما هذا حكْمه تجوز التّقيّة فيه و الثّاني أنْ يكون الْمراد به منْ لمْ يكنْ شيْخا أوْ شيْخة بلْ يكون حدثا لأنّ الّذي يوجب عليْه الرّجْم و الْجلْد معا إذا كان شيْخا أوْ شيْخة محْصنا و قدْ فصّل ذلك ع في رواية عبْد اللّه بْن طلْحة و عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج و الْحلبيّ و عبْد اللّه بْن سنان و قدْ قدّمْنا ذلك عنْهمْ و لا ينافي ذلك

10-  ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في الشّيْخ و الشّيْخة أنْ يجْلدا مائة و قضى في الْمحْصن الرّجْم و قضى في الْبكْر و الْبكْرة إذا زنيا جلْد مائة و نفْي سنة في غيْر مصْرهما و هما اللّذان قدْ أمْلكا و لمْ يدْخلْ بها

 لأنّ قوْله ع الشّيْخ و الشّيْخة يجْلدان مائة و لمْ يذْكر الرّجْم لا يمْتنع أنّه إنّما لمْ يذْكرْه لأنّه لا خلاف في وجوبه على الْمحْصن و ذكر الْجلْد الّذي يخْتصّ بإيجابه عليْه مع الرّجْم فاقْتصر على ذلك لعلْم الْمخاطب بوجوب الْجمْع بيْنهما على أنّه يحْتمل أنْ تكون الرّواية مقْصورة على أنّهما إذا كانا غيْر محْصنيْن أ لا ترى أنّه قال بعْد ذلك و قضى في الْمحْصن الرّجْم مع أنّ وجوب الرّجْم على الْمحْصن مجْمع عليْه سواء كان شيْخا أوْ شابّا

11-  و أمّا ما رواه يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ أبان عنْ أبي الْعبّاس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال رجم رسول اللّه ص و لمْ يجْلدْ و ذكروا أنّ عليّا ع رجم بالْكوفة و جلد فأنْكر ذلك أبو عبْد اللّه ع و قال ما نعْرف هذا قال يونس إنّا لمْ نجدْ رجلا حدّ حدّيْن في ذنْب واحد

 قال محمّد بْن الْحسن الّذي ذكر يونس ليْس في ظاهر الْخبر و لا فيه ما يدلّ عليْه بل الّذي فيه أنّه قال ما نعْرف هذا و يحْتمل أنْ يكون أنّما أراد ما نعْرف أنّ رسول اللّه ص رجم و لمْ يجْلدْ لأنّه قدْ تقدّم ذكْر حكْميْن من السّائل أحدهما عنْ رسول اللّه ص و الْآخر عنْ أمير الْمؤْمنين ع و ليْس بأنْ نصْرف قوْله ما نعْرف هذا إلى أحدهما بأوْلى منْ أنْ نصْرفه إلى الْآخر و إذا احْتمل ذلك لمْ يناف ما قدّمْناه من الْأخْبار ثمّ لوْ كان صريحا بأنّه قال ما نعْرف هذا منْ أفْعال أمير الْمؤْمنين ع لمْ يناف ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّه يجوز أنْ يكون أمير الْمؤْمنين ع ما فعل ذلك لأنّه لمْ يتّفقْ في زمانه منْ وجب عليْه الْجلْد و الرّجْم معا على التّفْصيل الّذي قدّمْناه و الّذي يؤكّد ما قلْناه منْ وجوب الْجمْع بيْن الْحدّيْن

12-  ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عن الْفضيْل قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول منْ أقرّ على نفْسه عنْد الْإمام بحقّ حدّ منْ حدود اللّه مرّة واحدة حرّا كان أوْ عبْدا أوْ حرّة كانتْ أوْ أمة فعلى الْإمام أنْ يقيم الْحدّ على الّذي أقرّ به على نفْسه كائنا منْ كان إلّا الزّاني الْمحْصن فإنّه لا يرْجمه حتّى يشْهد عليْه أرْبعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الْحدّ مائة جلْدة ثمّ يرْجمه

 قال محمّد بْن الْحسن ما تضمّن هذا الْخبر منْ أنّه يقْبل إقْرار الْإنْسان على نفْسه في كلّ حدّ من الْحدود إلّا الزّنا فالْوجْه في اسْتثْناء الزّنا منْ بيْن سائر الْحدود أنّه يراعى في الزّنا الْإقْرار أرْبع مرّات و ليْس ذلك في شيْ‏ء من الْحدود الْأخر و ليْس فيه أنّه لا يقْبل إقْراره بالزّنا إذا أقرّ أرْبع مرّات و قدْ أوْردْنا في كتابنا الْكبير ما يدلّ على ذلك مسْتوْفى و يؤكّد ما قلْناه

13-  ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن السّنْديّ عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يقْطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتيْن و لا يرْجم الزّاني حتّى يقرّ أرْبع مرّات

118-  باب ما يحْصن و ما لا يحْصن

1-  أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا إبْراهيم ع عن الرّجل إذا هو زنى و عنْده السّرّيّة و الْأمة يطؤها تحْصنه الْأمة تكون عنْده فقال نعمْ إنّما ذاك لأنّ عنْده ما يغْنيه عن الزّنا قلْت فإنْ كانتْ عنْده أمة زعم أنّه لا يطؤها فقال لا يصدّق قلْت فإنْ كانتْ عنْده امْرأة متْعة تحْصنه قال لا إنّما هو على الشّيْ‏ء الدّائم عنْده

2-  يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ حريز قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمحْصن قال فقال هو الّذي يزْني و عنْده ما يغْنيه

3-  أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عن ابْن سنان عنْ إسْماعيل بْن جابر عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له ما الْمحْصن رحمك اللّه قال منْ كان له فرْج يغْدو عليْه و يروح

4-  يونس عنْ أبي أيّوب عنْ أبي بصير قال لا يكون محْصنا إلّا أنْ يكون عنْده امْرأة يغْلق عليْها بابه

 -  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع لا يحْصن الْحرّ الْممْلوكة و لا الْممْلوك الْحرّة

 فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة في أنّ الْأمة تحْصن لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنّ الْحرّ لا يحْصنها حتّى إذا زنتْ وجب عليْها الرّجْم كما لوْ كانتْ تحْته حرّة لأنّ حدّ الْممْلوك و الْممْلوكة إذا زنيا نصْف حدّ الْحرّ و هو خمْسون جلْدة و لا يجب عليْهما رجْم على كلّ حال و كذلك قوْله و لا الْممْلوك الْحرّة يعْني أنّ الْحرّة لا تحْصنه حتّى يجب عليْه الرّجْم و على هذا التّأْويل لا ينافي ما تقدّم من الْأخْبار

6-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع في الّذي يأْتي وليدة امْرأته بغيْر إذْنها عليْه مثْل ما على الزّاني يجْلد مائة جلْدة قال و لا يرْجم إنْ زنى بيهوديّة أوْ نصْرانيّة أوْ أمة فإنْ فجر بامْرأة حرّة و له امْرأة حرّة كان عليْه الرّجْم و قال كما لا تحْصنه الْأمة و النّصْرانيّة و الْيهوديّة إنْ زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليْه حدّ الْمحْصن إنْ زنى بيهوديّة أوْ نصْرانيّة أوْ أمة و تحْته حرّة

 قوْله ع كما لا تحْصنه الْأمة و الْيهوديّة و النّصْرانيّة إنْ زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليْه حدّ الْمحْصن إنْ زنى يحْتمل أنْ يكون الْمراد به أنّ هؤلاء لا يحْصنّه إذا كنّ عنْده على جهة الْمتْعة دون عقْد الدّوام لأنّ عقْد الدّوام لا يجوز في الْيهوديّة و النّصْرانيّة و إنّما يجوز الْمتْعة و الْمتْعة لا تحْصن و قدْ بيّنّا ذلك في رواية إسْحاق بْن عمّار الّتي قدّمْنا ذكْرها و أيْضا

7-  فقدْ روى عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد الرّحْمن بْن حمّاد عنْ عمر بْن يزيد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أخْبرْني عن الْغائب عنْ أهْله يزْني هلْ يرْجم إذا كانتْ له زوْجة و هو غائب عنْها قال لا يرْجم الْغائب عنْ أهْله و لا الْممْلك الّذي لمْ يبْن بأهْله و لا صاحب متْعة قلْت ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محْصنا قال إذا قصّر و أفْطر فليْس بمحْصن

8-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يتزوّج الْمتْعة أ تحْصنه قال لا إنّما ذلك على الشّيْ‏ء الدّائم

 فأمّا ما تضمّنه الْخبر منْ أنّه إذا زنى بأمة امْرأته بغيْر إذْنها عليْه مثْل ما على الزّاني يجْلد فإنّه لا ينافي أنْ يجب معه أيْضا عليْه الرّجْم منْ وجْهيْن أحدهما أنْ يكون ذلك مخْتصّا بغيْر الْمدْخول بها فإنّه إذا لمْ يدْخلْ بها و زنى لمْ يكنْ عليْه الرّجْم و كان عليْه الْجلْد و الثّاني أنْ يكون ذكر حكْم الْجلْد و عوّل على ثبوت حكْم الرّجْم على الْإجْماع على أنّ قوْله ع عليْه مثْل ما على الزّاني يدلّ على وجوب الرّجْم عليْه و يزيد ذلك بيانا

9-  ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سهْل عنْ زكريّا بْن آدم قال سألْت الرّضا ع عنْ رجل وطئ جارية امْرأته و لمْ تهبْها له قال هو زان عليْه الرّجْم

10-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ وهْب عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع أتي برجل وقع على جارية امْرأته فحملتْ فقال الرّجل وهبتْها لي و أنْكرت الْمرْأة فقال لتأْتينّ بالشّهود على ذلك أوْ لأرْجمنّك بالْحجارة فلمّا رأتْ ذلك الْمرْأة اعْترفتْ فجلدها عليّ ع الْحدّ

 و أمّا ما تضمّنه الْخبر منْ قوْله و لا يرْجم إنْ زنى بيهوديّة أوْ نصْرانيّة أوْ أمة يحْتمل أنْ يكون إذا لمْ يكنْ محْصنا لأنّ مع ثبوت الْإحْصان لا فرْق بيْن أنْ يكون زنى بيهوديّة أوْ نصْرانيّة أوْ حرّة أوْ أمة على أيّ وجْه كان يدلّ على ذلك ظاهر الْقرْآن و الْأخْبار الْمتواترة الْمتناولة له بأنّه زان و ما يدلّ على وجوب الرّجْم في موْضع يدلّ عليْه في هذا الْموْضع و يؤكّد ذلك أيْضا

11-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ إسْماعيل بْن أبي زياد عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه ع أنّ محمّد بْن أبي بكْر كتب إلى عليّ ع يسْأله عن الرّجل يزْني بالْمرْأة الْيهوديّة و النّصْرانيّة فكتب إليْه إنْ كان محْصنا فارْجمْه و إنْ كان بكْرا فاجْلدْه مائة جلْدة ثمّ انْفه و أمّا الْيهوديّة فابْعثْ بها إلى أهْل ملّتها فلْيفْعلوا بها ما أحبّوا

12-  و أمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ رجل كانتْ له امْرأة فطلّقها أوْ ماتتْ فزنى قال عليْه الرّجْم و عن الْمرْأة كان لها زوْج فطلّقها أوْ مات ثمّ زنتْ عليْها الرّجْم قال نعمْ

 و ما يتضمّن هذا الْخبر منْ أنّ الرّجل إذا طلّق امْرأته ثمّ زنى هو أوْ زنتْ هي كان عليْهما الرّجْم فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على أنّه إذا كان الطّلاق رجْعيّا فإنّه إذا كان كذلك كان عليْهما الرّجْم و قدْ دللْنا على ذلك في كتابنا الْكبير و ما يتضمّن بعْد ذلك منْ أنّها إذا ماتتْ ثمّ زنى كان عليْه الرّجْم يحْتمل أنْ يكون إنّما وجب عليْه إذا كان محْصنا بغيْرها من النّساء و أمّا الْمرْأة إذا توفّي عنْها زوْجها ثمّ زنتْ فلا يجب عليْها الرّجْم و إنّما يجب عليْها الْجلْد فيشْبه أنْ يكون ذكْر الرّجْم في هذا الْموْضع وهْما من الرّاوي

 -  باب منْ زنى بذات محْرم

1-  سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نصْر عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبيه قال قال أبو عبْد اللّه ع منْ أتى ذات محْرم ضرب ضرْبة بالسّيْف أخذتْ منْه ما أخذتْ

2-  أحْمد بْن محمّد بْن خالد عنْ أبيه عن ابْن بكيْر عنْ رجل قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يأْتي ذات محْرم قال يضْرب ضرْبة بالسّيْف قال ابْن بكيْر حدّثني حريز عنْ بكيْر بذلك

3-  الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب قال سمعْت بكيْر بْن أعْين يرْوي عنْ أحدهما ع قال منْ زنى بذات محْرم حتّى يواقعها ضرب ضرْبة بالسّيْف أخذتْ منْه ما أخذتْ فإنْ كانتْ تابعتْه ضربتْ ضرْبة بالسّيْف أخذتْ منْها ما أخذتْ قيل له فمنْ يضْربهما و ليْس لهما خصْم قال ذلك إلى الْإمام إذا رفعا إليْه

4-  سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن أسْباط عن الْحكم بْن مسْكين عنْ جميل بْن درّاج قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أيْن يضْرب هذه الضّرْبة يعْني منْ أتى ذات محْرم قال تضْرب عنقه أوْ قال تضْرب رقبته

5-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بعْض أصْحابه عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن مهْران عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل وقع على أخْته قال يضْرب ضرْبة بالسّيْف قلْت فإنّه يخْلص قال يحْبس أبدا حتّى يموت

6-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا زنى الرّجل بذات محْرم حدّ حدّ الزّاني إلّا أنّه أعْظم ذنْبا

  فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة الْمتضمّنة أنّه يجب عليْه ضرْبة بالسّيْف لأنّه إذا كان الْفرْض بالضّرْبة قتْله و فيها يجب على الزّاني الرّجْم فالْإمام مخيّر بيْن أنْ يضْربه ضرْبة بالسّيْف و بيْن أنْ يقْتله

120-  باب منْ تزوّج امْرأة و لها زوْج

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن امْرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوْجا قال عليْه الْجلْد و عليْها الرّجْم لأنّه قدْ تقدّم بعلْم و تقدّمتْ هي بعلْم و كفّارته إنْ لمْ يقْدمْ إلى الْإمام أنْ يتصدّق بخمْسة أصْوع دقيقا

2-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ شعيْب قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل تزوّج امْرأة لها زوْج قال يفرّق بيْنهما قلْت فعليْه ضرْب قال لا ما له يضْرب فخرجْت منْ عنْده و أبو بصير بحيال الْميزاب فأخْبرْته بالْمسْألة و الْجواب فقال لي أيْن أنا قلْت بحيال الْميزاب قال فرفع يده و قال و ربّ هذا الْبيْت أوْ و ربّ هذه الْكعْبة لسمعْت جعْفرا ع يقول إنّ عليّا ع قضى في الرّجل يتزوّج امْرأة لها زوْج فرجم الْمرْأة و ضرب الرّجل الْحدّ ثمّ قال لوْ علمْت أنّك علمْت لفضخْت رأْسك بالْحجارة ثمّ قال ما أخْوفني أنْ لا يكون أوتي علْمه

 فلا ينافي ما تضمّن صدْر هذا الْخبر منْ قوْله ليْس عليْه ضرْب الْخبر الْأوّل لأنّ هذا الْخبر محْمول على منْ لا يعْلم أنّ للْمرْأة زوْجا و الْأوّل متناول لمنْ علم ذلك فكان عليْه الْحدّ و قدْ بيّن ذلك في الْخبر الْأوّل حين قال إنّه قدْ تقدّم بعلْم و تقدّمتْ هي بعلْم و على هذا يحْمل ما حكاه أبو بصير في آخر الْخبر الْأخير عنْ جعْفر بْن محمّد منْ حكايته قضيّة أمير الْمؤْمنين ع و أنّه إنّما فعل ذلك بمنْ علم أنّ لها زوْجا فضربه الْحدّ و يمْكن أنْ يحْمل الْخبر على أنّه إنّما ضربه الْحدّ الّذي هو التّعْزير دون الْحدّ الْكامل و ذلك إذا غلب في ظنّه أنّ لها زوْجا ففرّط في التّفْتيش عنْ ذلك فاسْتحقّ لهذا التّفْريط التّعْزير و يكون قوْله ع لوْ علمْت أنّك علمْت لفضخْت رأْسك بالْحجارة الْمراد به أنّك لوْ علمْت علْم يقين أنّ لها زوْجا لفعلْت ذلك و يجوز أنْ يكون ذلك مخْتصّا بمتّهم ادّعى أنّه لمْ يعْلمْ ذلك و لمْ يقمْ له بيّنة بالزّوْجيّة فكان عليْه الْحدّ يدلّ على ذلك

3-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة تزوّجتْ و لها زوْج فقال ترْجم الْمرْأة و إنْ كان للّذي تزوّجها بيّنة على تزْويجها و إلّا ضرب الْحدّ

121-  باب الْمكاتبة الّتي أدّتْ بعْض مكاتبتها ثمّ وقع عليْها موْلاها

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ صالح بْن سعيد عن الْحسيْن بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ رجل كانتْ له أمة فكاتبها فقالت الْأمة ما أدّيْت منْ مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك فقال لها نعمْ ثمّ أدّتْ بعْض مكاتبتها و جامعها موْلاها بعْد ذلك فقال ع إنْ كان اسْتكْرهها على ذلك ضرب من الْحدّ بقدْر ما أدّتْ له منْ مكاتبتها و أدْرئ عنْه من الْحدّ بقدْر ما بقي منْ مكاتبتها و إنْ كانتْ تابعتْه كانتْ شريكته في الْحدّ ضربتْ مثْل ما يضْرب

2-  فأمّا ما رواه يونس بْن عبْد الرّحْمن عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل وقع على مكاتبته فقال إنْ كانتْ أدّت الرّبع جلد و إنْ كان محْصنا رجم و إنْ لمْ تكنْ أدّتْ شيْئا فليْس عليْه شيْ‏ء

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه يمْكن أنْ يحْمل الْخبر الْأوّل على التّفْصيل الّذي تضمّنه الْخبر الْأخير منْ أنّه يضْرب بحساب ذلك فيما يكون دون الرّبع فإذا بلغ الرّبع من الْحرّيّة غلب عليْه حكْمه فجلد تامّا أوْ رجم على حسب أحْواله

122-  باب الْمريض الْمدْنف يصيب ما يجب عليْه فيه الْحدّ كيْف يقام عليْه الْحدّ

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه عنْ آبائه عن النّبيّ ص أنّه أتي برجل كبير الْبطْن قدْ أصاب محْرما فدعا رسول اللّه ص بعرْجون فيه مائة شمْراخ فضربه مرّة واحدة فكان الْحدّ

2-  يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أتي رسول اللّه ص برجل دميم قصير قدْ سقط بطْنه و قدْ درّ عروق بطْنه قدْ فجر بامْرأة فقالت الْمرْأة ما علمْت به إلّا و قدْ دخل عليّ فقال له رسول اللّه ص أ زنيْت قال نعمْ و لمْ يكنْ محْصنا فصعّد رسول اللّه ص بصره و خفّضه ثمّ دعا بعذْق فعدّه مائة ثمّ ضربه بشماريخه

3-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ أبي همّام عنْ محمّد بْن سعيد عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أتي أمير الْمؤْمنين ع برجل أصاب حدّا و به قروح في جسده كثيرة فقال أمير الْمؤْمنين ع أخّروه حتّى يبْرأ لا تنْكئوها عليْه فتقْتلوه

4-  سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن الْحسن بْن شمّون عنْ عبْد اللّه بْن عبْد الرّحْمن الْأصمّ عنْ مسْمع بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ أمير الْمؤْمنين ع أتي برجل أصاب حدّا و به قروح و مرض و أشْباه ذلك فقال أمير الْمؤْمنين ع أخّروه حتّى يبْرأ لا تنْكأْ قروحه عليْه فيموت و لكنْ إذا برأ حددْناه

 فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه إذا كان إقامة الْحدّ إلى الْإمام فهو يقيمها على حسب ما يراه فإنْ كانت الْمصْلحة تقْتضي إقامتها في الْحال أقامها على وجْه لا يؤدّي إلى تلف نفْسه كما فعل النّبيّ ص و إن اقْتضت الْمصْلحة تأْخيرها إلى أنْ يبْرأ ثمّ يقيم عليْه الْحدّ على الْكمال

123-  باب أنّ الزّاني إذا جلد ثلاث مرّات قتل في الرّابعة

1-  يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع الزّاني إذا زنى جلد ثلاثا و يقْتل في الرّابعة يعْني إذا جلد ثلاث مرّات

2-  فأمّا ما رواه يونس عنْ أبي الْحسن الْماضي ع قال أصْحاب الْكبائر كلّها إذا أقيم عليْهم الْحدّ قتلوا في الثّالثة

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّا نخصّه بما عدا حدّ الزّنا منْ شرْب الْخمْر و غيْره على ما نبيّنه فيما بعْد إنْ شاء اللّه

 -  باب ما يوجب التّعْزير

1-  يونس عن الْمفضّل بْن صالح عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع و سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل و الْمرْأة يوجدان في لحاف واحد فقال يجْلدان مائة مائة غيْر سوْط

2-  يونس عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمرْأتان تنامان في ثوْب واحد قال تضْربان قال قلْت حدّا قال لا قلْت الرّجلان ينامان في ثوْب واحد فقال يضْربان قال قلْت الْحدّ قال لا

3-  يونس عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجليْن يوجدان في لحاف واحد فقال يجْلدان حدّا غيْر سوْط واحد

4-  يونس عنْ أبان بْن عثْمان قال قال أبو عبْد اللّه ع إنّ عليّا ع وجد امْرأة مع رجل في لحاف فجلد كلّ واحد منْهما مائة سوْط غيْر سوْط

5-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ عليّا ع وجد رجلا و امْرأة في لحاف فضرب كلّ واحد منْهما مائة سوْط إلّا سوْطا

6-  عنْه عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عبْد الصّمد بْن بشير عنْ سليْمان بْن هلال قال سأل بعْض أصْحابنا أبا عبْد اللّه ع فقال جعلْت فداك الرّجل ينام مع الرّجل في لحاف واحد فقال ذو محْرم قال لا قال منْ ضرورة قال لا قال يضْربان ثلاثين سوْطا ثلاثين سوْطا قال فإنّه فعل قال إنْ كان دون الثّقْب فالْحدّ و إنْ هو ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب ضرْبة بالسّيْف أخذ السّيْف منْه ما أخذ قال فقلْت له فهو الْقتْل قال هو كذلك قلْت فامْرأة نامتْ مع امْرأة في لحاف واحد فقال ذواتا محْرم قلْت لا قال منْ ضرورة قلْت لا قال تضْربان ثلاثين سوْطا ثلاثين سوْطا قلْت فإنّها فعلتْ قال فشقّ ذلك عليْه فقال أفّ أفّ ثلاثا و قال الْحدّ

7-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال كنْت عنْد أبي عبْد اللّه ع فدخل عليْه عبّاد الْبصْريّ و معه أناس منْ أصْحابه فقال حدّثْني إذا أخذ الرّجلان في لحاف واحد فقال له كان عليّ ع إذا أخذ الرّجليْن في لحاف واحد ضربهما الْحدّ فقال عبّاد إنّك قلْت لي غيْر سوْط فأعاد عليْه ذكْر الْحدّ حتّى أعاد ذلك مرارا فقال غيْر سوْط فكتب الْقوْم الْحضور عنْد ذلك الْحديث

8-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال حدّ الْجلْد أنْ يوجدا في لحاف واحد و الرّجلان يجْلدان إذا أخذا في لحاف واحد و الْمرْأتان تجْلدان إذا أخذتا في لحاف واحد

9-  ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول حدّ الْجلْد في الزّنا أنْ يوجدا في لحاف واحد

10-  ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول الْجلْد في الزّنا أنْ يوجدا في لحاف واحد و الرّجلان يوجدان في لحاف واحد و الْمرْأتان توجدان في لحاف واحد

11-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول كان عليّ ع إذا أخذ الرّجليْن في لحاف واحد ضربهما الْحدّ و إذا أخذ الْمرْأتيْن في لحاف واحد ضربهما الْحدّ

12-  أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إذا شهد الشّهود على الزّاني أنّه قدْ جلس منْها مجْلس الرّجل من امْرأته أقيم عليْهما الْحدّ قال و كان عليّ ع يقول اللّهمّ إنْ أمْكنْتني من الْمغيرة لأرْمينّه بالْحجارة

 فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ ذكْر الْحدّ في هذه الْأخْبار الْوجْه فيه أنْ نحْمله على التّعْزير و قدْ يطْلق على ذلك لفْظ الْحدّ على ضرْب من التّجوّز فليْس في شيْ‏ء منْها ذكْر لكمّيّة الْحدّ فإذا احْتملتْ ذلك لا ينافي ما قدّمْناه فأمّا اخْتلاف تقادير التّعْزير فذلك بحسب ما يراه الْإمام منْ ثلاثين سوْطا إلى تسْعة و تسْعين سوْطا على ما يراه أصْلح في الْحال

13-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن الْحذّاء قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا وجد الرّجل و الْمرْأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة

14-  عنْه عن الْقاسم عنْ عليّ عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن امْرأة وجدتْ مع رجل في ثوْب واحد قال يجْلدان مائة جلْدة و لا يجب الرّجْم حتّى تقوم الْبيّنة الْأرْبعة بأنّه قدْ رأوْه يجامعها

15-  عنْه عنْ فضالة عنْ أبان عنْ سلمة عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال إذا وجد الرّجل مع الْمرْأة في لحاف واحد جلد كلّ واحد منْهما مائة

 -  عنْه عنْ محمّد بْن الْفضيْل عن الْكنانيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل و الْمرْأة يوجدان في لحاف واحد قال اجْلدْهما مائة مائة قال و لا يكون الرّجْم حتّى تقوم الشّهود الْأرْبعة أنّهمْ رأوْه يجامعها

17-  عنْه عنْ فضالة عنْ أبان عنْ سلمة عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال إذا وجد الرّجل مع الْمرْأة في لحاف واحد جلد كلّ واحد منْهما مائة

 فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه فيها أنْ نحْملها على أنّه إذا انْضاف إلى ذلك وقوع الْفعْل منْهما و علم الْإمام ذلك جاز له أنْ يقيم عليْهما الْحدّ يدلّ على ذلك

18-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد عنْ محمّد بْن أحْمد الْمحْموديّ عنْ أبيه عنْ يونس عنْ حسيْن بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول الْواجب على الْإمام إذا نظر إلى رجل يزْني أوْ شرب خمْرا أنْ يقيم عليْه الْحدّ و لا يحْتاج إلى بيّنة مع نظره لأنّه أمين اللّه في خلْقه و إذا نظر إلى رجل يسْرق فالْواجب عليْه أنْ يزْبره و ينْهاه و يمْضي و يدعه قلْت كيْف ذلك قال لأنّ الْحقّ إذا كان للّه فالْواجب على الْإمام إقامته و إذا كان للنّاس فهو للنّاس

19-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال قال أبو عبْد اللّه ع إذا وجد الرّجل و الْمرْأة في لحاف واحد و قامتْ بذلك عليْهما الْبيّنة و لمْ تطّلعْ منْهما على سوى ذلك جلد كلّ واحد منْهما مائة جلْدة

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ أدّبه الْإمام و عزّره دفْعة أوْ دفْعتيْن فعاد إلى مثْل ذلك جاز للْإمام حينئذ أنْ يقيم عليْه الْحدّ على الْكمال و هذا الْوجْه يحْتمله الْأخْبار الّتي قدّمْناها أيْضا و الّذي يدلّ على ذلك

20-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي هاشم الْبجليّ عنْ أبي خديجة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا ينْبغي للْمرْأتيْن تنامان في لحاف واحد إلّا و بيْنهما حاجز فإنْ فعلتا نهيتا عنْ ذلك فإنْ وجدهما بعْد النّهْي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منْهما حدّا حدّا فإنْ أخذتا الثّالثة في لحاف واحد حدّتا فإنْ وجدتا الرّابعة قتلتا

217-  باب كيْفيّة إقامة الشّهادة على الرّجْم

1-  يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع لا يرْجم الرّجل و الْمرْأة حتّى يشْهد عليْهما أرْبعة شهداء عليْه بالْجماع و الْإيلاج و الْإدْخال كالْميل في الْمكْحلة

2-  أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يجب الرّجْم حتّى تقوم الْبيّنة الْأرْبعة شهود أنّهمْ قدْ رأوْه يجامعها

3-  أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع لا يرْجم رجل و لا امْرأة حتّى يشْهد عليْه أرْبعة شهود على الْإيلاج و الْإخْراج

4-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال حدّ الرّجْم أنْ يشْهد أرْبعة أنّهمْ رأوْه يدْخل و يخْرج

5-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إذا قال الشّاهد إنّه قدْ جلس منْها مجْلس الرّجل من امْرأته أقيم عليْه الْحدّ

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنّه يقام عليْه الْحدّ دون الرّجْم و على ذلك دلّ الْخبر الّذي أوْردْنا في الْباب الْأوّل عنْ زرارة منْ قوْل أمير الْمؤْمنين ع و إنْ أمْكنني اللّه من الْمغيرة لأقمْت عليْه الْحدّ و الْوجْه الثّاني أنْ يكون الْمراد بالْخبر التّعْزير دون الْحدّ التّامّ على ما دللْنا عليْه في الْباب الْأوّل و إنّما يجب في مراعاة الشّهادة ادّعاء الْإيلاج و الْإخْراج فيما يوجب الرّجْم على ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة

6-  و أمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل شهد عليْه ثلاثة رجال أنّه زنى بفلانة و شهد الرّابع أنّه لا يدْري بمنْ زنى لا يحدّ و لا يرْجم

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إذا شكّ الرّابع في عيْن منْ زنى بها و معْرفتها بعيْنها و إنْ لمْ يشكّ في زناه سقط عنْه الرّجْم و الْحدّ على التّمام و كان عليْه التّعْزير على ما تضمّنه الْباب الْأوّل لأنّ هذه الشّهادة ليْستْ بأقلّ من الشّهادة على وجودهما في لحاف واحد و ذلك يوجب التّعْزير على ما بيّنّاه في الْباب الْأوّل

 -  باب الْحدّ في اللّواط

1-  سهْل بْن زياد عنْ بكْر بْن صالح عنْ محمّد بْن سنان عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أتي أمير الْمؤْمنين ع برجل و امْرأته و قدْ لاط زوْجها بابْنها منْ غيْره و ثقبه و شهد عليْه بذلك الشّهود فأمر به أمير الْمؤْمنين ع فضرب بالسّيْف حتّى قتل و ضرب الْغلام دون الْحدّ و قال أما لوْ كنْت مدْركا لقتلْتك لإمْكانك إيّاه منْ نفْسك بثقْبك

2-  أبو عليّ الْأشْعريّ عن الْحسن بْن عليّ الْكوفيّ عن الْعبّاس بْن عامر عنْ سيْف بْن عميرة عنْ عبْد الرّحْمن الْعرْزميّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الْآخر فجي‏ء به إلى عمر فقال للنّاس ما تروْن قال فقال هذا اصْنعْ كذا و قال هذا اصْنعْ كذا قال فقال ما تقول يا أبا الْحسن قال اضْربْ عنقه فضرب عنقه قال ثمّ أراد أنْ يحْمله فقال مهْ إنّه قدْ بقي منْ حدوده شيْ‏ء قال أيّ شيْ‏ء قدْ بقي قال ادْع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير الْمؤْمنين ع فأحْرق به

3-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد الْجوْهريّ عنْ عبْد الصّمد بْن بشير عنْ سليْمان بْن هلال عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يفْعل بالرّجل قال فقال إنْ كان دون الثّقْب فالْحدّ و إنْ كان ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب بالسّيْف ضرْبة أخذ منْه السّيْف ما أخذ فقلْت له هذا الْقتْل قال هو ذاك

4-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ آبائه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع لوْ كان ينْبغي لأحد أنْ يرْجم مرّتيْن لرجم اللّوطيّ

5-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن الْحسن بْن محْبوب عن ابْن رئاب عنْ مالك بْن عطيّة عنْ أبي عبْد اللّه ع فيمنْ أوْقب على غلام قال قال أمير الْمؤْمنين ع إنّ رسول اللّه ص حكم فيه ثلاثة أحْكام إمّا ضرْبة بالسّيْف في عنقه بالغة ما بلغتْ أوْ إهْدارا منْ جبل مشْدود الْيديْن و الرّجْليْن أوْ إحْراقا بالنّار

6-  محمّد بْن محْبوب عنْ بنان بْن محمّد عن الْعبّاس غلام لأبي الْحسن الرّضا ع يعْرف بغلام ابْن شراعة عن الْحسن بْن الرّبيع عنْ سيْف التّمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أتي عليّ بْن أبي طالب ع برجل مع غلام يأْتيه و قامتْ عليْهما بذلك الْبيّنة فقال ائْتوني بالنّطْع و السّيْف ثمّ أمر بالرّجل فوضع على وجْهه و وضع الْغلام على وجْهه ثمّ أمر بهما فضربهما بالسّيْف حتّى قدّهما بالسّيْف جميعا قال و أتي أمير الْمؤْمنين ع بامْرأتيْن وجدتا في لحاف واحد و قامتْ عليْهما الْبيّنة أنّهما كانتا تتساحقان فدعا بالنّطْع ثمّ أمر بهما فأحْرقْن بالنّار

7-  فأمّا ما رواه يونس عنْ محمّد بْن سنان عن الْعلاء بْن الْفضيْل قال قال أبو عبْد اللّه ع حدّ اللّوطيّ مثْل حدّ الزّاني قال إنْ كان قدْ أحْصن يرْجم و إلّا جلد

8-  محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عن الْمعلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ حمّاد بْن عثْمان قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل أتى رجلا قال عليْه إنْ كان محْصنا الْقتْل و إنْ لمْ يكنْ محْصنا فعليْه الْجلْد قال فقلْت فما على الْمؤْتى قال عليْه الْقتْل على كلّ حال محْصنا كان أوْ غيْر محْصن

9-  أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمتلوّط حدّه حدّ الزّاني

10-  محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي بصير قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إنّ في كتاب عليّ ع إذا أخذ الرّجل مع الْغلام في لحاف واحد مجرّديْن ضرب الرّجل و أدّب الْغلام و إنْ كان ثقب و كان محْصنا رجم

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون الْمراد بها إذا كان الْفعْل دون الْإيقاب عليْه فإنّه إذا كان كذلك اعْتبر فيه الْإحْصان و غيْر الْإحْصان و قدْ فصّل ذلك أبو عبْد اللّه ع فيما رواه عنْه سليْمان بْن هلال منْ قوْله إنْ كان دون الْإيقاب فعليْه الْحدّ و إنْ كان الْإيقاب فضرْبة بالسّيْف و قدْ يسمّى فاعل ذلك بأنّه لوطيّ يدلّ على ذلك

11-  ما رواه سهْل بْن زياد عنْ بكْر بْن صالح عنْ محمّد بْن سنان عنْ حذيْفة بْن منْصور قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن اللّواط فقال بيْن الْفخذيْن قال سألْته عن الّذي يوقب فقال ذلك الْكفْر بما أنْزل اللّه على نبيّه ص

 فلا ينافي ذلك ما قدّمْناه منْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع منْ قوْله إذا ثقب و كان محْصنا فعليْه الرّجْم لأنّ فاعل ذلك إذا كان وجب عليْه الْقتْل فالْإمام مخيّر بيْن أنْ يقيم عليْه الْحدّ بضرْب رقبته أوْ إهْداره منْ جبل أوْ إحْراقه بالنّار أوْ رجْمه أيّ ذلك شاء فعل و تقْييد ذلك بكوْنه محْصنا إنّما يدلّ منْ حيْث دليل الْخطاب على أنّه إذا لمْ يكنْ محْصنا لمْ يكنْ عليْه ذلك و قدْ ينْصرف عنْه لدليل و قدْ قدّمْنا ما يدلّ على ذلك و لا ينافي ذلك

12-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد قال قرأْت بخطّ رجل أعْرفه إلى أبي الْحسن ع و قرأْت جواب أبي الْحسن ع بخطّه هلْ على رجل لعب بغلام بيْن فخذيْه حدّ فإنّ بعْض الْعصابة روى أنّه لا بأْس بلعْب الرّجل بالْغلام بيْن فخذيْه فكتب لعْنة اللّه على منْ فعل ذلك و كتب أيْضا هذا الرّجل و لمْ أقْرأ الْجواب ما حدّ رجليْن نكح أحدهما الْآخر طوْعا بيْن فخذيْه و ما توْبته فكتب الْقتْل و ما حدّ رجليْن وجدا نائميْن في ثوْب واحد فكتب مائة سوْط

 و ذلك أنّ هذه الرّواية نحْملها على منْ يكون الْفعْل قدْ تكرّر منْه فحينئذ يجب عليْه الْقتْل أوْ نحْملها على منْ يكون محْصنا و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه قوْله ع إنّ عليْهما مائة جلْدة إذا كانا نائميْن في ثوْب واحد و قدْ بيّنّا فيما تقدّم أنّ ذلك إنّما يجب مع تكْرار الْفعْل و الْوجْه الثّاني في الْأخْبار الْمتقدّمة أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذْهب بعْض الْعامّة

13-  و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع في الّذي يوقب أنّ عليْه الرّجْم إنْ كان محْصنا و عليْه الْجلْد إنْ لمْ يكنْ محْصنا

 فالْوجْه فيه ما قدّمْناه منْ حمْله على التّقيّة لا غيْر

127-  باب حدّ منْ أتى بهيمة

1-  يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع و الْحسيْن بْن خالد عنْ أبي الْحسن الرّضا ع و صبّاح الْحذّاء عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي إبْراهيم موسى ع في الرّجل يأْتي الْبهيمة فقالوا جميعا إنْ كانت الْبهيمة للْفاعل ذبحتْ فإذا ماتتْ أحْرقتْ بالنّار و لمْ ينْتفعْ بها و ضرب هو خمْسة و عشْرين سوْطا ربع حدّ الزّاني و إنْ لمْ تكن الْبهيمة له قوّمتْ و أخذ ثمنها منْه و دفع إلى صاحبها و ذبحتْ و أحْرقتْ بالنّار و لمْ ينْتفعْ بها و ضرب خمْسة و عشْرين سوْطا فقلْت و ما ذنْب الْبهيمة قال لا ذنْب لها و لكنْ رسول اللّه ص فعل هذا و أمر به لكيْلا يجْترئ النّاس بالْبهائم و ينْقطع النّسْل

2-  يونس عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يأْتي بهيمة شاة أوْ ناقة أوْ بقرة قال فقال عليْه أنْ يجْلد حدّا غيْر الْحدّ ثمّ ينْفى منْ بلاده إلى غيْرها و ذكروا أنّ لحْم تلْك الْبهيمة محرّم و ثمنها

3-  أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عن ابْن محْبوب عنْ إسْحاق بْن جرير عنْ سدير عنْ أبي جعْفر ع في الرّجل يأْتي الْبهيمة قال يجْلد دون الْحدّ و يغْرم قيمة الْبهيمة لصاحبها لأنّه أفْسدها عليْه و تذْبح و تحْرق إنْ كانتْ ممّا يؤْكل لحْمه و إنْ كانتْ ممّا يرْكب ظهْره غرم قيمتها و جلد دون الْحدّ و أخْرجها من الْمدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخْرى حيْث لا تعْرف فيبيعها فيها كيْ لا يعيّر بها

4-  يونس عنْ محمّد بْن سنان عن الْعلاء بْن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل يقع على بهيمة قال فقال ليْس عليْه حدّ و لكنْ تعْزيرا

5-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سنان عنْ حمّاد بْن عثْمان و خلف بْن حمّاد عن الْفضيْل بْن يسار و ربْعيّ بْن عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل يقع على الْبهيمة قال ليْس عليْه حدّ و لكنْ يضْرب تعْزيرا

6-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أتى بهيمة قال يقْتل

7-  عنْه عنْ يونس عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أتى بهيمة فأوْلج قال عليْه الْحدّ

8-  و في رواية محمّد بْن يعْقوب بإسْناده عنْ يونس عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في الّذي يأْتي الْبهيمة فيولج قال عليْه حدّ الزّاني

9-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ عبْد الصّمد بْن بشير عنْ سليْمان بْن هلال قال سأل بعْض أصْحابنا أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يأْتي الْبهيمة فقال يقام قائما يضْرب ضرْبة بالسّيْف أخذ السّيْف منْه ما أخذ قال فقلْت هو الْقتْل قال هو ذاك

10-  و روى محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْحسيْن بْن سيْف عنْ أخيه عنْ أبيه عنْ زيْد أبي أسامة عنْ أبي فرْوة عنْ أبي جعْفر ع قال الّذي يأْتي بالْفاحشة و الّذي يأْتي الْبهيمة حدّه حدّ الزّاني

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْملها على أنّه إذا كان الْفعْل دون الْإيلاج كان عليْه التّعْزير و إذا كان ذلك كان عليْه حدّ الزّاني إنْ كان محْصنا إمّا الرّجْم أو الْقتْل حسب ما يراه الْإمام أصْلح في الْحال و الْجلْد إنْ لمْ يكنْ محْصنا و يمْكن هذا الْوجْه إنْ كان مرادا بهذه الْأخْبار أنْ تكون خرجتْ مخْرج التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب الْعامّة لأنّهمْ يراعون في كوْن الْإنْسان زانيا إيلاج فرْج في فرْج و لا يفرّقون بيْن الْإنْسان و غيْره من الْبهائم و الْأظْهر منْ مذْهب الطّائفة الْمحقّة الْفرْق و يمْكن أنْ نحْمل هذه الْأخْبار على منْ تكرّر منْه الْفعْل و أقيم عليْه الْحدّ بالتّعْزير في كلّ دفْعة فإنّه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرّابعة يدلّ على ذلك

11-  ما رواه يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ أبي الْحسن الْماضي ع قال أصْحاب الْكبائر كلّها إذا أقيم عليْهم الْحدّ مرّتيْن قتلوا في الثّالثة

128-  باب حدّ منْ أتى ميّتة من النّاس

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ آدم بْن إسْحاق عنْ عبْد اللّه بْن محمّد الْجعْفيّ قال كنْت عنْد أبي جعْفر ع و جاءه كتاب هشام بْن عبْد الْملك في رجل نبش امْرأة فسلبها ثيابها و نكحها فإنّ النّاس قد اخْتلفوا عليْنا في هذا طائفة قالوا اقْتلوه و طائفة قالوا حرّقوه فكتب إليْه أبو جعْفر ع إنّ حرْمة الْميّت كحرْمة الْحيّ حدّه مائة

2-  روى محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أيّوب بْن نوح عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع في الّذي يأْتي الْمرْأة و هي ميّتة قال وزْره أعْظم منْ ذلك الّذي يأْتيها و هي حيّة

3-  و ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن محمّد الْقاسانيّ عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْمان بْن داود عن النّعْمان بْن عبْد السّلام عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل زنى بميّتة قال لا حدّ عليْه

 فهذا الْخبر يحْتمل وجْهيْن أحدهما أنْ يكون الْمراد به لا حدّ عليْه بعيْنه لا يجوز غيْره لأنّا قدْ بيّنّا في الْخبر الْأوّل أنّه يراعى فيه الْإحْصان و عدمه فإنْ كان محْصنا كان الْحدّ الرّجْم و إنْ كان غيْر محْصن كان حدّه الْجلْد مائة و ليْس هذا على حدّ واحد و الْوجْه الْآخر أنْ يكون الْخبر مخْصوصا بمنْ أتى زوْجة نفْسه بعْد موْتها فإنّه لا يقام عليْه الْحدّ كاملا و يعزّر حسب ما يراه الْإمام

129-  باب حدّ من اسْتمْنى بيده

1-  محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ أمير الْمؤْمنين ع أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احْمرّتْ ثمّ زوّجه منْ بيْت الْمال

2-  أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عن ابْن فضّال عنْ أبي جميلة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال أتي عليّ أمير الْمؤْمنين ع برجل عبث بذكره حتّى أنْزل فضرب يده بالدّرّة حتّى احْمرّتْ و لا أعْلم إلّا و قال زوّجوه منْ بيْت مال الْمسْلمين

3-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ ثعْلبة بْن ميْمون و حسيْن بْن زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عن الرّجل يعْبث بذكره بيده حتّى ينْزل قال لا بأْس به و لمْ يبْلغْ به ذلك شيْئا

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه لمْ يبْلغْ به شيْئا بعيْنه لا يجوز خلافه لأنّ الْحكْم إذا كان فيه التّعْزير فذلك إلى الْإمام يفْعله بحسب ما يراه في الْحال