ابواب الْوصايا

70-  باب الرّجل يموت و عليْه ديْن و له أوْلاد صغار و خلّف بمقْدار ما عليْه من الدّيْن

1-  أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي نصْر بإسْناد له عنْ رجل يموت و ترك عيالا و عليْه ديْن أ ينْفق عليْهمْ منْ ماله قال إن اسْتيْقن أنّ الّذي عليْه يحيط بجميع الْمال فلا ينْفقْ عليْهمْ و إنْ لمْ يسْتيْقنْ فلْينْفقْ عليْهمْ منْ وسط الْمال

2-  حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن الْحسيْن بْن هاشم و محمّد بْن زياد جميعا عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي الْحسن ع مثْله إلّا أنّه قال إنْ كان يسْتيْقن أنّ الّذي ترك يحيط بجميع ديْنه فلا ينْفقْ عليْهمْ و إنْ لمْ يكنْ يسْتيْقن فلْينْفقْ عليْهمْ منْ وسط الْمال

3-  فأمّا ما رواه حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ سليْمان بْن داود أوْ بعْض أصْحابنا عنْه عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي الْحسن ع قال قلْت له إنّ رجلا منْ مواليك مات و ترك ولْدا صغارا و ترك شيْئا و عليْه ديْن و ليْس يعْلم به الْغرماء فإنْ قضاه بقي ولْده ليْس لهمْ شيْ‏ء فقال أنْفقْه على ولْده

 فهذا الْخبر مقْطوع الْإسْناد مخالف لظاهر الْقرْآن و الْخبران الْأوّلان مطابقان له فالْعمل بهما أوْلى قال اللّه تعالى منْ بعْد وصيّة يوصى بها أوْ ديْن فشرط في صحّة الْميراث أنْ يكون ما يفْضل عن الدّيْن و عن الْوصيّة و يؤكّد ذلك أيْضا

4-  ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع إنّ الدّيْن قبْل الْوصيّة ثمّ الْوصيّة على إثْر الدّيْن ثمّ الْميراث بعْد الدّيْن فإنّ أوّل الْقضاء كتاب اللّه

71-  باب منْ مات و خلّف متاع رجل بعيْنه و عليْه ديْن

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل باع متاعا منْ رجل فقبض الْمشْتري الْمتاع و لمْ يدْفع الثّمن ثمّ مات الْمشْتري و الْمتاع قائم بعيْنه ردّ إلى صاحب الْمتاع و قال ليْس للْغرماء أنْ يحاصره

 فلا ينافي هذا الْخبر

2-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل كانتْ عنْده مضاربة و وديعة أوْ أمْوال أيْتام و بضائع و عليْه سلف لقوْم فهلك و ترك ألْف درْهم أوْ أكْثر منْ ذلك و الّذي للنّاس عليْه أكْثر ممّا ترك فقال يقْسم لهؤلاء الّذين ذكرْت كلّهمْ على قدْر حصصهمْ أمْوالهمْ

  لأنّ الْخبر الْأوّل إنّما تضمّن إذا كان الشّيْ‏ء قائما بعيْنه ردّ على صاحبه و لا يحاصّه الْغرماء و الثّاني ليْس فيه إلّا أنّه ترك ألْف درْهم و عليْه ديْن و سلف و غيْر ذلك فقال يقْسم بيْنهمْ بالْحصص و لا تنافي بيْن الْخبريْن على أنّ الّذي يجب أنْ يعوّل عليْه ما أوْردْناه في كتاب الدّيون منْ أنّه إنّما يجب أنْ يردّ الْمتاع بعيْنه على صاحبه إذا خلّف الْميّت ما يقْضى به ديْن الْباقين منْ غيْر ذلك فأمّا إذا لمْ يخلّفْ غيْر ذلك الْمتاع بعيْنه فصاحبه أسْوة للْغرماء الْباقين يقْسم بيْنهمْ بالسّواء

72-  باب أنّ منْ أوصي إليْه بشيْ‏ء لأقْوام فلمْ يعْطهمْ إيّاه فهلك الْمال كان عليْه الضّمان

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ سليْمان بْن عبْد اللّه الْهاشميّ عنْ أبيه قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل أوْصى إلى رجل فأعْطاه ألْف درْهم زكاة ماله فذهبتْ من الْوصيّ قال هو ضامن و لا يرْجع على الْورثة

2-  عنْه عنْ فضالة عنْ أبان عنْ رجل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أوْصى إلى رجل أنّ عليْه ديْنا فقال يقْضي الرّجل ما عليْه منْ ديْنه و يقْسم ما بقي بيْن الْورثة قلْت فسرق ما كان أوْصى به من الدّيْن ممّنْ يؤْخذ الدّيْن أ من الْورثة أوْ من الْوصيّ قال لا يؤْخذ من الْورثة و لكنّ الْوصيّ ضامن لها

 قال محمّد بْن الْحسن الْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنّه إنّما يكون الْوصيّ ضامنا للْمال إذا تمكّن منْ إيصاله إلى مسْتحقّه فلمْ يفْعلْ فهلك فأمّا إذا لمْ يتمكّنْ منْ ذلك ثمّ هلك منْ غيْر تفْريط منْ جهته لمْ يكنْ عليْه شيْ‏ء و الّذي يدلّ على ذلك

3-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في رجل توفّي فأوْصى إلى رجل و على الرّجل الْمتوفّى ديْن فعمد الّذي أوصي إليْه فعزل الدّيْن للْغرماء فرفعه في بيْته و قسم الّذي بقي بيْن الْورثة فيسْرق الّذي للْغرماء من اللّيْل ممّنْ يؤْخذ قال هو ضامن حين عزْله في بيْته يؤدّي منْ ماله

4-  عنْه عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْمفضّل عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله

73-  باب منْ أوْصى إلى نفْسيْن هلْ يجوز أنْ ينْفرد كلّ واحد منْهما بنصْف الْمال أمْ لا

1-  محمّد بْن الْحسن الصّفّار قال كتبْت إلى أبي محمّد ع رجل كان أوْصى إلى رجليْن أ يجوز لأحدهما أنْ ينْفرد بنصْف التّركة و الْآخر بالنّصْف فوقّع ع لا ينْبغي لهما أنْ يخالفا الْميّت و أنْ يعْملا على حسب ما أمرهما إنْ شاء اللّه

2-  عليّ بْن الْحسن عنْ أخويْه محمّد و أحْمد عنْ أبيهما عنْ داود بْن أبي يزيد عنْ بريْد بْن معاوية قال إنّ رجلا مات و أوْصى إليّ و إلى آخر أوْ إلى رجليْن فقال أحدهما خذْ نصْف ما ترك و أعْطني النّصْف ممّا ترك فأبى عليْه الْآخر فسألوا أبا عبْد اللّه ع عنْ ذلك فقال ذلك له

 قال محمّد بْن الْحسن ذكر أبو جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه رحمه اللّه أنّ هذا الْخبر لا أعْمل عليْه و لا أفْتي به و إنّما أعْمل على الْخبر الْأوّل ظنّا منْه أنّهما متنافيان و ليْس الْأمْر على ما ظنّ لأنّ قوْله ع ذلك له ليْس في صريحه أنّ ذلك للطّالب الّذي طلب الاسْتبْداد بنصْف التّركة و ليْس يمْتنع أنْ يكون الْمراد بقوْله ذلك له يعْني الّذي أبى على صاحبه الانْقياد إلى ما يريده فيكون تلْخيص الْكلام أنّ له أنْ يأْبى عليْه و لا يجيب مسْألته و على هذا الْوجْه لا تنافي بيْنهما على حال

 -  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ صفْوان بْن يحْيى قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل كان لرجل عليْه مال فهلك و له وصيّان فهلْ يجوز أنْ يدْفع إلى أحد الْوصيّيْن دون صاحبه قال لا يسْتقيم إلّا أنْ يكون السّلْطان قدْ قسم بيْنهم الْمال فوضع على يد هذا النّصْف و على يد هذا النّصْف أوْ يجْتمعان بأمْر السّلْطان

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إنْ قسم ذلك السّلْطان الْعادل كان جائزا و إنْ كان السّلْطان الْجائر ساغ التّصرّف فيه لضرْب من التّقيّة

74-  باب أنّه لا تجوز الْوصيّة بأكْثر من الثّلث

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم و حفْص بْن الْبخْتريّ و حمّاد بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ أوْصى بالثّلث فقدْ أضرّ بالْورثة و الْوصيّة بالْخمس و الرّبع أفْضل من الْوصيّة بالثّلث و منْ أوْصى بالثّلث فلمْ يتْركْ

2-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب بْن يعْقوب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يموت ما له منْ ماله فقال له ثلث ماله و الْمرْأة أيْضا

3-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال كان أمير الْمؤْمنين ع يقول لأنْ أوصي بالْخمس منْ مالي أحبّ إليّ منْ أنْ أوصي بالرّبع و لأنْ أوصي بالرّبع أحبّ إليّ منْ أنْ أوصي بالثّلث و منْ أوْصى بالثّلث فلمْ يتْركْ و قدْ بلغ الْغاية و قضى أمير الْمؤْمنين ع في رجل توفّي فأوْصى بماله كلّه أوْ أكْثره فقال الْوصيّة تردّ إلى الْمعْروف عن الْمنْكر فمنْ ظلم نفْسه و أتى في وصيّته بالْمنْكر و الْحيْف فإنّها تردّ إلى الْمعْروف و يتْرك لأهْل الْميراث ميراثهمْ و قال منْ أوْصى بثلث ماله فلمْ يتْركْ و قدْ بلغ الْمدى ثمّ قال لأنْ أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ منْ أنْ أوصي بالرّبع

4-  عليّ بْن الْحسن عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ علاء بْن رزين الْقلّاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل حضره الْموْت فأعْتق غلامه و أوْصى بوصيّته و كان أكْثر من الثّلث فقال يمْضى عتْق الْغلام و يكون النّقْصان فيما بقي

5-  عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ عليّ بْن عقْبة عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل حضره الْموْت فأعْتق ممْلوكا له ليْس له غيْره فأبى الْورثة أنْ يجيزوا ذلك كيْف الْقضاء فيه قال ما يعْتق منْه إلّا ثلثه و سائر ذلك للْورثة و الْورثة أحقّ بذلك و لهمْ ما بقي

6-  عنْه عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسن بْن محْبوب عن الْحسن بْن صالح الثّوْريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أوْصى لممْلوك له بثلث ماله قال فقال يقوّم الْممْلوك ثمّ ينْظر ما بلغ ثلث الْميّت فإنْ كان الثّلث أقلّ منْ قيمة الْعبْد بقدْر ربع الْقيمة اسْتسْعي الْعبْد في ربع قيمته و إنْ كان الثّلث أكْثر منْ قيمة الْعبْد أعْتق الْعبْد و دفع إليْه ما يفْضل من الثّلث بعْد الْقيمة

7-  عنْه عنْ محمّد بْن عليّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي ولّاد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون لامْرأته عليْه الدّيْن فتبْرئه منْه في مرضها قال بلْ تهبه له فتجوز هبتها له و يحْسب ذلك منْ ثلثها إنْ كانتْ تركتْ شيْئا

8-  عنْه عنْ جعْفر بْن محمّد بْن نوح عن الْحسيْن بْن محمّد الرّازيّ قال كتبْت إلى أبي الْحسن ع الرّجل يموت و وصّى بماله كلّه في أبْواب الْبرّ بأكْثر من الثّلث هلْ يجوز ذلك له و كيْف يصْنع الْوصيّ فكتب تجاز وصيّته ما لمْ يتعدّ الثّلث

9-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحسن عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ ثعْلبة عنْ أبي الْحسن عمْرو بْن شدّاد الْأزْديّ و السّريّ جميعا عنْ عمّار بْن موسى عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الرّجل أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح إنْ أوْصى به كلّه فهو جائز له

 فلا ينافي هذا الْخبر الْأخْبار الْأوّلة الْمتضمّنة لأنّ الْوصيّة لا تنْفذ فيما زاد على الثّلث منْ وجْهيْن أحدهما أنْ نحْمل هذا الْخبر على منْ لمْ يكنْ له وارث أصْلا لا قريبا و لا بعيدا و لا إماما ظاهرا جاز له أنْ يوصي بماله كلّه يدلّ على ذلك

10-  ما رواه السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّه سئل عن الرّجل يموت و لا وارث له و لا عصبة قال يوصي بماله حيْث شاء في الْمسْلمين و الْمساكين و ابْن السّبيل

 فأمّا ما تضمّنه الْخبر منْ قوْله الرّجل أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح و كذلك الّتي تضمّنتْ ذلك أوْردْناها في كتابنا الْكبير الْوجْه فيها أنّه أوْلى بماله إذا تصرّف فيه في حياته و أبانه منْ ملْكه فأمّا إذا أوْصى به فليْس ينْفذ إلّا في الثّلث يدلّ على ذلك

11-  ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ مرازم عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يجْعل بعْض ماله لرجل في مرضه فقال إذا أبانه جاز

12-  محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عبْد اللّه بْن الْمبارك عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل له الْولد يسعه أنْ يجْعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصْنع به ما يشاء إلى أنْ يأْتيه الْموْت إنّ لصاحب الْمال أنْ يعْمل بماله ما شاء ما دام حيّا إنْ شاء وهبه و إنْ شاء تصدّق به و إنْ شاء تركه إلى أنْ يأْتيه الْموْت فإنْ أوْصى به فليْس له إلّا الثّلث إلّا أنّ الْفضْل أنْ لا يضيّع منْ يعوله و لا يضرّ بورثته

13-  الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن ابْن أبي عميْر عنْ مرازم عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْميّت أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح يبين به فإنْ قال بعْدي فليْس له إلّا الثّلث

 و الْوجْه الْآخر في الْخبر الْمتضمّن للْوصيّة بأكْثر من الثّلث أنْ نحْمله على أنّه إذا كان بمحْضر من الْورثة و أجازوه كان ذلك جائزا يدلّ على ذلك

14-  ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أوْصى بوصيّة و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرّجل نقضوا الْوصيّة هلْ لهمْ أنْ يردّوا ما أقرّوا به فقال ليْس لهمْ ذلك الْوصيّة جائزة عليْهمْ إذا أقرّوا بها في حياته

15-  أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله

16-  عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْعبّاس بْن عامر عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ أبي أيّوب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ رجل أوْصى بوصيّة و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرّجل نقضوها أ لهمْ أنْ يردّوا ما قدْ أقرّوا به قال ليْس لهمْ ذلك الْوصيّة جائزة عليْهمْ إذا أقرّوا بها في حياته

17-  عليّ بْن الْحسن عنْ أخيه أحْمد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ جعْفر بْن محمّد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أوْصى بوصيّة أكْثر من الثّلث و ورثته شهود فأجازوا ذلك له قال جائز

 قال عليّ بْن الْحسن بْن رباط و هذا عنْدي على أنّهمْ رضوا بذلك في حياته و أقرّوا به

18-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْدوس قال أوْصى رجل بتركته متاع و غيْر ذلك لأبي محمّد ع فكتبْت إليْه جعلْت فداك رجل أوْصى إليّ بجميع ما خلّف لك و خلّف ابْنتيْ أخْت له فرأْيك في ذلك فكتب إليّ بعْ ما خلّف و ابْعثْ به إليّ فبعْت و بعثْت به إليْه فكتب إليّ قدْ وصل

 قال عليّ بْن الْحسن و مات محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة فأوْصى إلى أخي أحْمد بْن الْحسن و خلّف دارا و كان أوْصى في جميع تركته أنْ تباع و يحْمل ثمنها إلى أبي الْحسن ع فباعها فاعْترض فيها ابْن أخْت له و ابْن عمّ فأصْلحْنا أمْره بثلاثة دنانير و كتب إليْه أحْمد بْن الْحسن و دفع الشّيْ‏ء بحضْرتي إلى أيّوب بْن نوح و أخْبره أنّه جميع ما خلّف و ابْن عمّ له و ابْن أخْته عرض فأصْلحْنا أمْره بثلاثة دنانير فكتب قدْ وصل ذلك و ترحّم على الْميّت و قرأْت الْجواب قال عليّ و مات الْحسيْن بْن أحْمد الْحلبيّ و خلّف دراهم مائتيْن فأوْصى لامْرأته بشيْ‏ء منْ صداقها و غيْر ذلك و أوْصى بالْبقيّة لأبي الْحسن ع فدفعها أحْمد بْن الْحسن إلى أيّوب بحضْرتي و كتبْت إليْه كتابا فورد الْجواب بقبْضها و دعا للْميّت فأوّل ما في هذه الْأخْبار أنّها معارضة بأخْبار مثْلها تتضمّن أنّه لمّا أوْصى لهمْ بأكْثر من الثّلث و حمل ذلك إليْهمْ قبضوا الثّلث و ردّوا الْباقي على الْورثة روى ذلك

19-  عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أخيه أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد قال أوْصى أخو روميّ بْن عمر أنّ جميع ماله لأبي جعْفر ع قال عمْرو فأخْبرني روميّ أنّه وضع الْوصيّة بيْن يديْ أبي جعْفر ع فقال هذا ما أوْصى لك أخي فجعلْت أقْرأ عليْه فيقول لي قفْ و يقول احْملْ كذا و وهبْت لك كذا حتّى أتيْت على الْوصيّة فنظرْت فإذا إنّما أخذ الثّلث قال فقلْت له أمرْتني أنْ أحْمل إليْك الثّلث و وهبْت إليّ الثّلثيْن فقال نعمْ قلْت أبيعه و أحْمله إليْك قال لا على الْميْسور منْك منْ غلّتك لا تبعْ شيْئا

20-  محمّد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن جعْفر عن الْحسيْن بْن مالك قال كتبْت إلى أبي الْحسن ع اعْلمْ سيّدي أنّ ابْن أخ لي توفّي و أوْصى لسيّدي بضيْعة و أوْصى أنْ يدْفع كلّ ما في داره حتّى الْأوْتاد تباع و يحْمل الثّمن إلى سيّدي و أوْصى بحجّ و أوْصى للْفقراء منْ أهْل بيْته و أوْصى لعمّته و أخْته بمال قال فنظرْت فإذا ما أوْصى به أكْثر من الثّلث فلعلّه يقارب النّصْف ممّا ترك و خلّف ابْنا لثلاث سنين و ترك ديْنا فرأْي سيّدي فوقّع ع يقْتصر منْ وصيّته على الثّلث منْ ماله و يقْسم ذلك بيْن منْ أوْصى له على قدْر سهامهمْ إنْ شاء اللّه

21-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسيْن بْن مالك قال كتبْت إليْه رجل مات و ترك كلّ شيْ‏ء له في حياته لك و لمْ يكنْ له ولد ثمّ إنّه أصاب بعْد ذلك ولدا و مبْلغ ماله ثلاثة آلاف درْهم و قدْ بعثْت إليْك بألْف درْهم فإنْ رأيْت جعلني اللّه فداك أنْ تعْلمني فيه رأْيك لأعْمل به فكتب أطْلقْ لهمْ

  و هذه الْأخْبار مطابقة للْأخْبار الْمتقدّمة و لما أوْردْناها من الزّيادة عليْها في كتابنا الْكبير فالْعمل بها أوْلى و لوْ سلم الْأخْبار الْمتقدّمة من الْمعارضة لاحْتملتْ وجوها أحدها أنْ يكون إنّما أمر صاحب الْمال بأنْ يحْمل الْمال إليْهمْ ع لا على جهة الْوصيّة بلْ جعلوها صلة لهمْ في حال حياتهمْ و إذا كان كذلك كان جائزا على ما قدّمْناه فيما تقدّم من الْأخْبار الْأوّلة و إنّما يردّ إلى الثّلث ما كان وصيّة و الثّاني أنْ يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين لهمْ في الاعْتقاد فجاز أنْ يحْرموا ذلك و يحْمل الْمال إلى الْإمام و الثّالث أنّه إنّما جاز ذلك لما أوْصى بوصيّته قبْل أنْ يكون لهمْ وارث ثمّ صار له وارث لمْ ينْقضْ وصيّته و كانتْ وصيّته ماضية في الْجميع و لمْ يجبْ نقْضها يدلّ على ذلك

22-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى قال كتب إليْه محمّد بْن إسْحاق الْمتطيّب و بعْد أطال اللّه تعالى بقاك نعْلمك يا سيّدنا أنّا في شبْهة منْ هذه الْوصيّة الّتي أوْصى بها محمّد بْن يحْيى بْن درْياب و ذلك أنّ موالي سيّدنا و عبيده الصّالحين ذكروا أنّه ليْس للْميّت أنْ يوصي إذا كان له ولد بأكْثر منْ ثلث ماله و قدْ أوْصى محمّد بْن يحْيى بأكْثر من النّصْف ممّا خلّف منْ تركته فإنْ رأى سيّدنا و موْلانا أطال اللّه بقاءه أنْ يفْتح غياب هذه الظّلْمة الّتي شكوْنا و يفسّر ذلك لنا نعْمل عليْه إنْ شاء اللّه فأجاب إنْ كان أوْصى بها منْ قبْل أنْ يكون له ولد فجائز وصيّته

 و ذلك أنّ ولده ولد منْ بعْده و الّذي يؤكّد ما قدّمْناه منْ أنّه لا تجوز الْوصيّة فيما زاد على الثّلث

23-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْعبّاس بْن معْروف قال كان لمحمّد بْن الْحسن بْن أبي خالد غلام لمْ يكنْ به بأْس عارف يقال له ميْمون فحضره الْموْت فأوْصى إلى أبي الْفضْل الْعبّاس بْن معْروف بجميع ميراثه و تركته أن اجْعلْه دراهم و ابْعثْ بها إلى أبي جعْفر الثّاني ع فترك أهْلا حاملا و إخْوة قدْ دخلوا في الْإسْلام و أمّا مجوسيّة قال ففعلْت ما أوْصى به و جمعْت الدّراهم و دفعْتها إلى محمّد بْن الْحسن و عزم رأْيي أنْ أكْتب إليْه بتفْسير ما أوْصى به إليّ و ما ترك الْميّت من الْورثة فأشار عليّ محمّد بْن بشير و غيْره منْ أصْحابنا أنْ لا أكْتب بالتّفْسير و لا احْتاج إليْه فإنّه يعْرف ذلك منْ غيْر تفْسير فأبيْت إلّا أنْ أكْتب إليْه بذلك على حقّه و صدْقه فكتبْت و حصّلْت الدّراهم و أوْصلْتها إليْه ع فأمره أنْ يعْزل منْها الثّلث فدفعها إليْه و يردّ الْباقي على وصيّه بردّها إلى ورثته

24-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عن الْعبّاس بْن معْروف قال مات غلام محمّد بْن الْحسن و ترك أخْتا و أوْصى بجميع ماله له ع قال فبعْنا متاعه فبلغ ألْف درْهم و حمل إلى أبي جعْفر ع قال و كتبْت إليْه و أعْلمْته أنّه أوْصى بجميع ماله قال فأخذ ثلث ما بعثْت إليْه و ردّ الْباقي و أمرني أنْ أدْفعه إلى وارثه

25-  عنْه عن الْعبّاس عنْ بعْض أصْحابنا قال كتبْت إليْه جعلْت فداك إنّ امْرأة أوْصتْ إلى امْرأة و دفعتْ إليْها خمْسمائة درْهم و لها زوْج و ولْد و أوْصتْها أنْ تدْفع سهْما منْها إلى بعْض بناتها و تصْرف الْباقي إلى الْإمام فكتب يصْرف الثّلث منْ ذلك إليّ و الْباقي يقْسم على سهام اللّه عزّ و جلّ بيْن الْورثة

75-  باب صحّة الْوصيّة للْوارث

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن عليّ و فضالة عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْوصيّة للْوارث فقال تجوز

2-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي الْمغْراء عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع يجوز للْوارث وصيّته قال نعمْ

3-  أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ أبي ولّاد الْحنّاط قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْميّت يوصي للْبنْت بشيْ‏ء قال جائز

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن سليْمان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل اعْترف لوارث بديْن في مرضه فقال لا يجوز وصيّة لوارث و لا اعْتراف

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّه موافق لمذاهب جميع الْعامّة و الّذي ذهبْنا إليْه مطابق لظاهر الْقرْآن قال اللّه تعالى كتب عليْكمْ إذا حضر أحدكم الْموْت إنْ ترك خيْرا الْوصيّة للْوالديْن و الْأقْربين بالْمعْروف حقّا على الْمتّقين

76-  باب عطيّة الْوالد لولده في حال الْمرض

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عن الْقاسم عنْ جرّاح الْمدائنيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ عطيّة الْوالد لولده يبينه قال إذا أعْطاه في صحّته جاز

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عنْ عطيّة الْوالد لولده فقال أمّا إذا كان صحيحا فهو له يصْنع به ما شاء و أمّا في مرض فلا يصْلح

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون ذلك مكْروها و الْوجْه في كراهة ذلك أنّه إذا كان له أوْلاد فخصّ واحدا منْهمْ بالْعطيّة كان فيه إيحاش للْباقين و الْوجْه الْآخر أنّه لا يصْلح ذلك إذا لمْ يبنْه منْ ماله و لا يسلّمْه إليْه فإنّه إذا كان كذلك كان ذلك غيْر جائز إلّا أنْ يكون على جهة فيكون بمنْزلة غيْره على ما قدّمْناه و الّذي يدلّ على جواز تفْضيل بعْض الْأوْلاد على بعْض

3-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يكون له الْولْد منْ غيْر أمّ أ يفضّل بعْضهمْ على بعْض قال لا بأْس قال حريز و حدّثني معاوية و أبو كهْمس أنّهما سمعا أبا عبْد اللّه ع يقول صنع ذلك عليّ ع بابْنه الْحسن و فعل ذلك الْحسيْن بابْنه عليّ ع و فعل أبي بي و فعلْته أنا

4-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ إسْماعيل بْن عبْد الْخالق قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في الرّجل يخصّ بعْض ولْده ببعْض ماله فقال لا بأْس بذلك

77-  باب الْوصيّة لأهْل الضّلال

1-  محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع في رجل أوْصى بماله في سبيل اللّه قال أعْط لمنْ أوْصى له و إنْ كان يهوديّا أوْ نصْرانيّا إنّ اللّه تعالى يقول فمنْ بدّله بعْد ما سمعه فإنّما إثْمه على الّذين يبدّلونه إنّ اللّه سميع عليم

2-  سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن الْوليد عنْ يونس بْن يعْقوب أنّ رجلا كان بهمدان فذكر أنّ أباه مات و كان لا يعْرف هذا الْأمْر فأوْصى بوصيّته عنْد الْموْت و أوْصى أنْ يعْطي شيْئا في سبيل اللّه فسئل عنْه أبو عبْد اللّه ع كيْف يفْعل به و أخْبرْناه أنّه كان لا يعْرف هذا الْأمْر فقال لوْ أنّ رجلا أوْصى إليّ أنْ أضع في يهوديّ أوْ نصْرانيّ لوضعْته فيهمْ إنّ اللّه تعالى يقول فمنْ بدّله بعْد ما سمعه فإنّما إثْمه على الّذين يبدّلونه فانْظروا إلى منْ يخْرج إلى هذا الْوجْه يعْني الثّغور فابْعثوا به إليْه

3-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن الرّيّان بْن شبيب قال أوْصتْ ماردة لقوْم نصارى فرّاشين بوصيّة فقال أصْحابنا اقْسمْ هذا في فقراء الْمسْلمين منْ أصْحابك فسألْت الرّضا ع فقلْت إنّ أخْتي أوْصتْ بوصيّة لقوْم نصارى و أردْت أنْ أصْرف ذلك إلى قوْم منْ أصْحابنا مسْلمين فقال أمْض الْوصيّة على ما أوْصتْ به قال اللّه فإنّما إثْمه على الّذين يبدّلونه

4-  عنْه عنْ أبيه عنْ أبي طالب عبْد اللّه بْن الصّلْت قال كتب الْخليل بْن هاشم إلى ذي الرّئاستيْن و هو والي نيْسابور أنّ رجلا من الْمجوس مات و أوْصى للْفقراء بشيْ‏ء منْ ماله فأخذه قاضي نيْسابور فجعله في فقراء الْمسْلمين فكتب الْخليل إلى ذي الرّئاستيْن بذلك فسأل الْمأْمون عنْ ذلك فقال ليْس عنْدي في ذلك منْ شيْ‏ء فسأل أبا الْحسن ع فقال أبو الْحسن ع إنّ الْمجوسيّ لمْ يوص لفقراء الْمسْلمين و لكنْ ينْبغي أنْ يؤْخذ مقْدار ذلك الْمال منْ مال الصّدقة فيردّ على فقراء الْمجوس

5-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أوْصى بماله في سبيل اللّه فقال أعْطه لمنْ أوْصى له و إنْ كان يهوديّا أوْ نصْرانيّا إنّ اللّه تعالى يقول فمنْ بدّله بعْد ما سمعه فإنّما إثْمه على الّذين يبدّلونه

6-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أبي محمّد الْحسن بْن عليّ الْهمْدانيّ عنْ إبْراهيم بْن محمّد قال كتب أحْمد بْن هلال إلى أبي الْحسن ع عنْ يهوديّ مات و أوْصى لديّانهمْ فكتب ع أوْصلْه إليّ و عرّفْني لأنْفذه فيما ينْبغي إنْ شاء اللّه

7-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن محمّد قال كتب عليّ بْن بلال إلى أبي الْحسن ع يهوديّ مات و أوْصى لديّانه بشيْ‏ء أقْدر على أخْذه هلْ يجوز أنْ آخذه فأدْفعه إلى مواليك أوْ أنْفذه فيما أوْصى به الْيهوديّ فكتب ع أوْصلْه إليّ و عرّفْنيه لأنْفذه فيما ينْبغي إنْ شاء اللّه

 فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْأخْبار الْمتقدّمة لأنّه ليْس فيهما أكْثر منْ أنّه أمر بإيصال الْمال إليْه و لا يمْتنع أنْ يكون إنّما اسْتدْعى الْمال إليْه ليتولّى هو تفْرقته على حسب ما أمر الْموصي و ليْس في هذيْن الْخبريْن أنّه خالف ما أوْصى و صرف في غيْر ذلك الْوجْه

78-  باب منْ أوْصى بشيْ‏ء في سبيل اللّه تعالى

1-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سليْمان عن الْحسيْن بْن عمر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ رجلا أوْصى إليّ بشيْ‏ء في السّبيل فقال اصْرفْه في الْحجّ قال فقلْت له أوْصى إليّ في السّبيل فقال اصْرفْه في الْحجّ قال فقلْت له أوْصى إليّ في السّبيل فقال لا أعْلم شيْئا منْ سبيله أفْضل من الْحجّ

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى بْن عبيْد عن الْحسن بْن راشد قال سألْت الْعسْكريّ ع بالْمدينة عنْ رجل أوْصى بمال في سبيل اللّه فقال سبيل اللّه شيعتنا

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه يمْكن الْجمْع بيْنهما على ما ذكره أبو جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه الْقمّيّ رحمه اللّه لأنّه قال ينْبغي أنْ يعْطى الْمال رجلا من الشّيعة ليحجّ به فيكون قد انْصرف في الْوجْهيْن جميعا و هذا وجْه قريب و لا ينافي ذلك

3-  ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ حجّاج الْخشّاب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن امْرأة أوْصتْ إليّ بمال أنْ يجْعل في سبيل اللّه فقيل لها نحجّ به فقالتْ اجْعلْه في سبيل اللّه فقالوا لها فنعْطيه آل محمّد ع فقالتْ اجْعلْه في سبيل اللّه فقال أبو عبْد اللّه ع اجْعلْ في سبيل اللّه كما أمرْت قلْت مرْني كيْف أجْعله قال اجْعلْه كما أمرتْك إنّ اللّه تعالى يقول فمنْ بدّله بعْد ما سمعه فإنّما إثْمه على الّذين يبدّلونه إنّ اللّه سميع عليم أ رأيْتك لوْ أمرتْك أنْ تعْطيه يهوديّا كنْت تعْطيه نصْرانيّا قال فمكثْت بعْد ذلك ثلاث سنين ثمّ دخلْت عليْه فقلْت له مثْل الّذي قلْت أوّل مرّة فسكت هنيْئة ثمّ قال هاتها فقلْت منْ أعْطيها قال عيسى شلقان

 فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه لا يمْتنع أنْ يكون أمره بتسْليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّنْ أمره بذلك أوْ يسلّم إلى غيْره فإنّه أعْرف بموْضع الاسْتحْقاق منْ غيْره

79-  باب منْ أوْصى بجزْء منْ ماله

1-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال إنّ امْرأة أوْصتْ إليّ و قالتْ ثلثي تقْضي به ديْني و جزْء منْه لفلانة فسألْت عنْ ذلك ابْن أبي ليْلى فقال ما أرى لها شيْئا لا أدْري ما الْجزْء فسألْت أبا عبْد اللّه ع بعْد ذلك و خبّرْته كيْف قالت الْمرْأة و بما قال ابْن أبي ليْلى فقال كذب ابْن أبي ليْلى لها عشْر الثّلث إنّ اللّه تعالى أمر إبْراهيم ع و قال له اجْعلْ على كلّ جبل منْهنّ جزْءا و كانت الْجبال يوْمئذ عشرة و الْجزْء هو الْعشْر من الشّيْ‏ء

2-  أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أوْصى بجزْء منْ ماله قال جزْء منْ عشرة قال اللّه تعالى اجْعلْ على كلّ جبل منْهنّ جزْءا و كانت الْجبال عشرة أجْبال

3-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ أبان بْن تغْلب قال قال أبو جعْفر ع الْجزْء واحد منْ عشرة لأنّ الْجبال عشرة و الطّيْر أرْبعة

4-  عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن السّنْديّ بْن الرّبيع عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ أبي بصير و حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أوْصى بجزْء منْ ماله قال جزْء منْ عشرة و قال كانت الْجبال عشرة

5-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي نصْر قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل أوْصى بجزْء منْ ماله فقال واحد منْ سبْعة إنّ اللّه يقول لها سبْعة أبْواب لكلّ باب منْهمْ جزْء مقْسوم قلْت فرجل أوْصى بسهْم منْ ماله فقال السّهْم واحد منْ ثمانية ثمّ قرأ إنّما الصّدقات للْفقراء و الْمساكين إلى آخر الْآية

6-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ إسْماعيل بْن همّام الْكنْديّ عن الرّضا ع في رجل أوْصى بجزْء منْ ماله قال الْجزْء منْ سبْعة يقول لها سبْعة أبْواب لكلّ باب منْهمْ جزْء مقْسوم

 -  عنْه عن ابْن همّام عن الرّضا ع مثْله

8-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي عبْد اللّه الرّازيّ عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عن الْحسيْن بْن خالد عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ رجل أوْصى بجزْء منْ ماله قال سبع ثلثه

 فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنْ نحْمل الْأخْبار الْأوّلة على الْوجوب و الْأخيرة على الاسْتحْباب فنقول يلْزم أنْ يخْرج واحد منْ عشرة و يسْتحبّ للْورثة أنْ يخْرجوا واحدا منْ سبْعة لئلّا تتناقض الْأخْبار

80-  باب منْ أوْصى بسهْم منْ ماله

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل يوصي بسهْم منْ ماله فقال السّهْم واحد منْ ثمانية لقوْل اللّه تعالى إنّما الصّدقات للْفقراء و الْمساكين و الْعاملين عليْها و الْمؤلّفة قلوبهمْ و في الرّقاب و الْغارمين و في سبيل اللّه و ابْن السّبيل

2-  عليّ عنْ أبيه عنْ صفْوان قال سألْت الرّضا ع و محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن أحْمد عنْ صفْوان و أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قالا سألْنا الرّضا ع عنْ رجل أوْصى لك بسهْم منْ ماله و لا ندْري السّهْم أيّ شيْ‏ء هو فقال ليْس عنْدكمْ فيما بلغكمْ عنْ جعْفر و لا عنْ أبي جعْفر فيها شيْ‏ء فقلْنا له جعلْنا فداك ما سمعْنا أصْحابنا يذْكرون شيْئا منْ هذا عنْ آبائك فقال السّهْم واحد منْ ثمانية فقلْنا له جعلْنا فداك فكيْف صار واحدا منْ ثمانية فقال أ ما تقْرأ كتاب اللّه تعالى قلْت جعلْت فداك إنّي لأقْرؤه و لكنْ لا أدْري أيّ موْضع هو فقال قوْل اللّه عزّ و جلّ إنّما الصّدقات للْفقراء و الْمساكين و الْعاملين عليْها و الْمؤلّفة قلوبهمْ و في الرّقاب و الْغارمين و في سبيل اللّه و ابْن السّبيل ثمّ عقد بيده ثمانية قال و كذلك قسمها رسول اللّه ص على ثمانية أسْهم فالسّهْم واحد منْ ثمانية

3-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه ع قال منْ أوْصى بسهْم منْ ماله فهو سهْم منْ عشرة

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون الرّاوي وهم لأنّه لا يمْتنع أنْ يكون سمع ذلك في تفْسير الْجزْء فرواه في السّهْم و ظنّ أنّ الْمعْنى واحد و الْوجْه الثّاني أنْ يحْمل على أنّ السّهْم واحد منْ عشرة وجوبا و واحد منْ ثمانية اسْتحْبابا كما قلْناه في الْجزْء سواء

81-  باب منْ أوْصى لممْلوكه بشيْ‏ء

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْحسن بْن صالح عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أوْصى لممْلوك له بثلث ماله قال فقال يقوّم الْممْلوك بقيمته ثمّ ينْظر ما ثلث الْميّت فإنْ كان أقلّ منْ قيمة الْعبْد بقدْر ربع الْقيمة اسْتسْعي الْعبْد في ربع قيمته و إنْ كان أكْثر منْ قيمة الْعبْد أعْتق الْعبْد و دفع إليْه ما فضل من الثّلث بعْد الْقيمة

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل بْن درّاج عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أحدهما ع أنّه قال لا وصيّة للْممْلوك

 فهذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنّه لا وصيّة لممْلوك منْ غيْر مواليه فأمّا منْ موْلاه فإنّها جائزة و الْوجْه الْآخر أنْ يكون الْمراد بالْخبر أنّه و لا يجوز للْممْلوك أنْ يوصي لأنّه لا يمْلك شيْئا و ماله مال موْلاه و الّذي يدلّ على ذلك

3-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال في الْممْلوك ما دام عبْدا فإنّه و ماله لأهْله لا يجوز له تحْرير و لا كثير عطاء و لا وصيّة إلّا أنْ يشاء سيّده

82-  باب منْ أوْصى بحجّ و عتْق و صدقة و لمْ يبْلغ الثّلث ذلك

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة أوْصتْ بمال في عتْق و صدقة و حجّ فلمْ يبْلغْ قال ابْدأْ بالْحجّ فإنّه مفْروض فإنْ بقي شيْ‏ء فاجْعلْ في الصّدقة طائفة و في الْعتْق طائفة

2-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار قال أوْصتْ إليّ امْرأة منْ أهْلي بثلث مالها فأمرتْ أنْ يعْتق و يحجّ و يتصدّق فلمْ يبْلغْ ذلك فسألْت أبا حنيفة عنْها فقال يجْعل أثْلاثا ثلث في الْعتْق و ثلث في الْحجّ و ثلث في الصّدقة فدخلْت على أبي عبْد اللّه ع فقلْت إنّ امْرأة منْ أهْلي ماتتْ و أوْصتْ إليّ بثلث مالها و أمرتْ أنْ يعْتق عنْها و يتصدّق و يحجّ عنْها فنظرْت فيه فلمْ يبْلغْ فقال ابْدأْ بالْحجّ فإنّه فريضة منْ فرائض اللّه تعالى و تجْعل ما بقي طائفة في الْعتْق و طائفة في الصّدقة فأخْبرْت أبا حنيفة بقوْل أبي عبْد اللّه ع فرجع عنْ قوْله و قال بقوْل أبي عبْد اللّه ع

3-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ إسْماعيل بْن همّام عنْ أبي الْحسن ع في رجل أوْصى عنْد موْته بمال لذوي قرابته و أعْتق ممْلوكا فكان جميع ما أوْصى به يزيد على الثّلث كيْف يصْنع قال يبْدأ بالْعتْق فينفّذه

 فلا ينافي الْخبريْن لأنّه إذا بدأ بالْعتْق و ما بقي صرفه في الصّدقة فقدْ جعل طائفة من الْمال في الْعتْق و طائفة في الصّدقة حسب ما تضمنّه الْخبران الْأوّلان و ليْس في الْخبريْن الْأوّليْن أنّه يجْعل ذلك سواء و لا يمْتنع أيْضا أنْ يجْعل مال الصّدقة و الْعتْق سواء و يبْدأ في إنْفاذه بالْعتْق ثمّ بالصّدقة و يجوز أيْضا أنْ يكون إنّما تجب الْبدْأة بالْعتْق لأنّه يسْتغْرق أكْثر الْمال و ما يبْقى بعْد ذلك يجْعل للصّدقة و كلّ ذلك محْتمل على ما قلْناه

83-  باب منْ خلّف جارية حبْلى و ممْلوكيْن فشهدا على الْميّت أنّ الْولد منْه

1-  الْبزوْفريّ عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل مات و ترك جارية و ممْلوكيْن فورثهما أخ له فأعْتق الْعبْديْن و ولدت الْجارية غلاما قال فشهدا بعْد الْعتْق أنّ موْلاهما كان أشْهدهما أنّه كان ينْزل على الْجارية و أنّ الْحبل منْه قال تجوز شهادتهما و يردّان عبْديْن كما كانا

2-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ داود بْن فرْقد قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ رجل كان في سفر و معه جارية له و غلامان ممْلوكان فقال لهما أنْتما حرّان لوجْه اللّه و اشْهدا أنّ ما في بطْن جاريتي هذه منّي فولدتْ غلاما فلمّا قدموا على الْورثة أنْكروا ذلك و اسْترقّوهمْ ثمّ إنّ الْغلاميْن عتقا بعْد ذلك فشهدا بعْد ما أعْتقا أنّ موْلاهما الْأوّل أشْهدهما أنّ ما في بطْن جاريته منْه قال تجوز شهادتهما للْغلام و لا يسْترقّهما الْغلام الّذي شهدا له لأنّهما أثْبتا نسبه

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل منْ وجْهيْن أحدهما أنّه ليْس في الْخبر الْأوّل أنّه كان أعْتقهما فلأجْل ذلك جاز اسْترْقاقهما حسب ما تضمّنه و الْوجْه الْآخر أنْ يكون ذلك محْمولا على الاسْتحْباب لأنّه يسْتحبّ للْغلام عتْقهما و ألّا يسْترقّهما منْ حيْث كانا مثْبتيْن لنسبه حسب ما تضمّنه الْخبر و إنْ لمْ يكنْ ذلك واجبا

84-  باب منْ أوْصى فقال حجّوا عنّي مبْهما و لمْ يبيّنْه

1-  عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن أورمة الْقمّيّ عنْ محمّد بْن الْحسن الْأشْعريّ قال قلْت لأبي الْحسن ع جعلْت فداك إنّي سألْت أصْحابنا عمّا أريد أنْ أسْألك فلمْ أجدْ عنْدهمْ جوابا و قد اضْطررْت إلى مسْألتك و إنّ سعْد بْن سعْد أوْصى إليّ فأوْصى في وصيّته حجّوا عنّي مبْهما و لمْ يفسّرْ فكيْف أصْنع قال يأْتيك جوابي في كتابك فكتب يحجّ ما دام له مال يحْمله

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي خالد قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل أوْصى أنْ يحجّ عنْه مبْهما فقال يحجّ عنْه ما بقي منْ ثلثه شيْ‏ء

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الّذي له منْ ماله الثّلث و هو الّذي أطْلقه في الْخبر الْأوّل و لا تنافي بيْن الْخبريْن

85-  باب الْموصى له يموت قبْل الْموصي

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في رجل أوْصى لآخر و الْموصى له غائب فتوفّي الّذي أوصي له قبْل الْموصي قال الْوصيّة لوارث الّذي أوصي له قال و منْ أوْصى لأحد شاهدا كان أوْ غائبا فتوفّي الْموصى له قبْل الْموصي فالْوصيّة لوارث الّذي أوصي له إلّا أنْ يرْجع في وصيّته قبْل موْته

2-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عمْران بْن موسى عنْ موسى بْن جعْفر عنْ عمْرو بْن سعيد الْمدائنيّ عنْ محمّد بْن عمر السّاباطيّ قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل أوْصى إليّ و أمرني أنْ أعْطي عمّا له في كلّ سنة شيْئا فمات الْعمّ فكتب أعْط ورثته

3-  عنْه عنْ محمّد بْن أحْمد عنْ أيّوب بْن نوح عن الْعبّاس بْن عامر عنْ مثنّى قال سألْته عنْ رجل أوصي له بوصيّة فمات قبْل أنْ يقْبضها و لمْ يتْركْ عقبا قال اطْلبْ له وارثا أوْ موْلى نعْمة فادْفعْها إليْه قلْت فإنْ لمْ أعْلمْ له وارثا قال اجْهدْ على أنْ تقْدر له على وليّ فإنْ لمْ تجدْه و علم اللّه منْك الْجدّ فتصدّقْ بها

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب عنْ أبي بصير و عنْ فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم جميعا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ رجل أوْصى لرجل فمات الْموصى له قبْل الْموصي قال ليْس بشيْ‏ء

5-  و ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْعبّاس بْن عامر عنْ أبان بْن عثْمان عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أوْصى لرجل بوصيّة إنْ حدث به حدث فمات الْموصى له قبْل الْموصي قال ليْس بشيْ‏ء

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون قوْله ليْس بشيْ‏ء يعْني ليْس بشيْ‏ء ينْقض الْوصيّة بلْ ينْبغي أنْ يكون على حالها في الثّبوت لورثته و الثّاني أنْ يكون الْمراد بذلك بطْلان الْوصيّة إذا كان غيّرها الْموصي في حال حياته على ما فصّل في الْخبر الّذي رويْناه عنْ محمّد بْن قيْس أوّلا

86-  باب أنّ منْ كان له ولد أقرّ به ثمّ نفاه لمْ يلْتفتْ إلى نفْيه و لا إلى إنْكاره

1-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عبْد الْعزيز بْن الْمهْتدي عنْ سعْد بْن سعْد قال سألْته يعْني أبا الْحسن الرّضا ع عنْ رجل كان له ابْن يدّعيه فنفاه ثمّ أخْرجه من الْميراث و أنا وصيّه فكيْف أصْنع فقال ع لزمه الْولد لإقْراره بالْمشْهد لا يدْفعه الْوصيّ عنْ شيْ‏ء قدْ علمه

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد الْأشْعريّ عنْ معلّى عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ وصيّ عليّ بْن السّريّ قال قلْت لأبي الْحسن موسى ع إنّ عليّ بْن السّريّ توفّي فأوْصى إليّ فقال رحمه اللّه قلْت فإنّ ابْنه جعْفرا وقع على أمّ ولد له فأمرني أنْ أخْرجه عن الْميراث قال فقال لي أخْرجْه فإنْ كنْت صادقا فيصيبه خبل قال فرجعْت فقدّمني إلى أبي يوسف الْقاضي فقال له أصْلحك اللّه أنا جعْفر بْن عليّ بْن السّريّ و هذا وصيّ أبي فمرْه فيدْفع إليّ ميراثي فقال لي ما تقول فقلْت نعمْ هذا جعْفر بْن عليّ بْن السّريّ و أنا وصيّ عليّ بْن السّريّ قال فادْفعْ إليْه ماله فقلْت أريد أنْ أكلّمك قال فادْنهْ فدنوْت حيْث لا يسْمع أحد كلامي و قلْت له هذا وقع على أمّ ولد لأبيه فأمرني أبوه و أوْصى إليّ أنْ أخْرجه من الْميراث و لا أورّثه شيْئا فأتيْت موسى بْن جعْفر ع بالْمدينة فأخْبرْته و سألْته فأمرني أنْ أخْرجه من الْميراث و لا أورّثه شيْئا فقال اللّه إنّ أبا الْحسن أمرك قال قلْت نعمْ فاسْتحْلفني ثلاثا ثمّ قال أنْفذْ ما أمرك فالْقوْل قوْله قال الْوصيّ فأصابه الْخبل بعْد ذلك قال أبو محمّد الْحسن بْن عليّ الْوشّاء رأيْته بعْد ذلك

  فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ هذا الْحكْم مقْصور على هذه الْقضيّة لا يتعدّى بها إلى غيْرها لأنّه لا يجوز أنْ يخْرج الرّجل من الْميراث الْمسْتحقّ بنسب شائع بقوْل الْموصي و أمْره بذلك و لا يلْتفت إلى قوْله بلْ ينْبغي أنْ يورّث على ما يسْتحقّه من الْميراث بالنّسب و لا ينْقص عنْه على حال

87-  باب أنّه يجوز أنْ يوصى إلى امْرأة

1-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن عيسى بْن عبيْد عنْ أخيه جعْفر بْن عيسى عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل أوْصى إلى امْرأة و شرّك في الْوصيّة معها صبيّا فقال يجوز ذلك و تمْضي الْمرْأة الْوصيّة و لا تنْتظر بلوغ الصّبيّ فإذا بلغ الصّبيّ فليْس له إلّا بأنْ يرْضى إلّا بما كان منْ تبْديل أوْ تغْيير فإنّ له أنْ يردّ إلى ما أوْصى به الْميّت

2-  فأمّا ما رواه السّكونيّ عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ آبائه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع الْمرْأة لا يوصى إليْها لأنّ اللّه تعالى يقول و لا تؤْتوا السّفهاء أمْوالكم

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر و الثّاني أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّه مذْهب كثير من الْعامّة و إنّما قلْنا ذلك لإجْماع علماء الطّائفة على الْفتْوى بما تضمّنه الْخبر الْأوّل