ابواب الحج

81-  باب ماهيّة الاسْتطاعة و أنّها شرْط في وجوب الْحجّ

1-  أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ خالد بْن جرير عنْ أبي الرّبيع الشّاميّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ قوْل اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا فقال ما يقول النّاس فقلْت له الزّاد و الرّاحلة قال فقال أبو عبْد اللّه ع قدْ سئل أبو جعْفر ع عنْ هذا فقال هلك النّاس إذا لئنْ كان منْ كان له زاد و راحلة قدْر ما يقوت به عياله و يسْتغْني به عن النّاس ينْطلق إليْه فيسْلبهمْ إيّاه لقدْ هلكوا إذا فقيل له فما السّبيل قال فقال السّعة في الْمال إذا كان يحجّ ببعْض و يبْقي بعْضا يقوت عياله أ ليْس قدْ فرض اللّه الزّكاة فلمْ يجْعلْها إلّا على منْ ملك مائتيْ درْهم

2-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن يحْيى الْخثْعميّ قال سأل حفْص الْكناسيّ أبا عبْد اللّه ع و أنا عنْده عنْ قوْل اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا ما يعْني بذلك قال منْ كان صحيحا في بدنه مخلّى سرْبه له زاد و راحلة فلمْ يحجّ فهو ممّنْ يسْتطيع الْحجّ أوْ قال كان ممّنْ له مال فقال له حفْص الْكناسيّ و إذا كان صحيحا في بدنه مخلّى سرْبه له زاد و راحلة فهو ممّنْ يسْتطيع الْحجّ قال نعمْ

3-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في قوْل اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا ما السّبيل قال أنْ يكون له ما يحجّ به قال قلْت فمنْ عرض عليْه ما يحجّ به فاسْتحْيا منْ ذلك أ هو ممّنْ يسْتطيع إليْه سبيلا قال نعمْ ما شأْنه يسْتحْيي و لوْ يحجّ على حمار أبْتر فإنْ كان يطيق أنْ يمْشي بعْضا و يرْكب بعْضا فلْيحجّ

4-  موسى بْن الْقاسم عنْ معاوية بْن وهْب عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي جعْفر ع قوْله تعالى و للّه على النّاس حجّ الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا قال يكون له ما يحجّ به قلْت فإنْ عرض عليْه الْحجّ فاسْتحْيا قال هو ممّنْ يسْتطيع الْحجّ و لم يسْتحْيي و لوْ على حمار أجْدع أبْتر قال فإنْ كان يسْتطيع أنْ يمْشي بعْضا و يرْكب بعْضا فلْيفْعلْ

5-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع و للّه على النّاس حجّ الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا قال يخْرج و يمْشي إنْ لمْ يكنْ عنْده ما يرْكب قلْت لا يقْدر على الْمشْي قال يمْشي و يرْكب قلْت لا يقْدر على ذلك أعْني الْمشْي قال يخْدم الْقوْم و يخْرج معهمْ

6-  عنْه عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل عليْه ديْن أ عليْه أنْ يحجّ قال نعمْ إنّ حجّة الْإسْلام واجبة على منْ أطاق الْمشْي من الْمسْلمين و لقدْ كان أكْثر منْ حجّ مع النّبيّ ص مشاة و لقدْ مرّ ص بكراع الْغميم فشكوْا إليْه الْجهْد و الْعناء فقال شدّوا أزركمْ و اسْتبْطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنْهمْ

 فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه فيهما أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكونا محْموليْن على الاسْتحْباب لأنّ منْ أطاق الْمشْي منْدوب إلى الْحجّ و إنْ لمْ يكنْ واجبا يسْتحقّ بترْكه الْعقاب و يكون إطْلاق اسْم الْوجوب عليْه على ضرْب من التّجوّز مع أنّا قدْ بيّنّا أنّ ما هو مؤكّد شديد الاسْتحْباب يجوز أنْ يقال فيه إنّه واجب و إنْ لمْ يكنْ فرْضا و الْوجْه الثّاني أنْ يكونا محْموليْن على ضرْب من التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة و الّذي يدلّ على أنّ حجّة الْمعْسر لا تجْزي عنْه إذا أيْسر عنْ حجّة الْإسْلام

7-  ما رواه سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عبْد اللّه بْن عبْد الرّحْمن الْأصمّ عنْ مسْمع بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لوْ أنّ عبْدا حجّ عشْر حجج كان عليْه حجّة الْإسْلام أيْضا إذا اسْتطاع إلى ذلك سبيلا و لوْ أنّ غلاما حجّ عشْر سنين ثمّ احْتلم كانتْ عليْه فريضة الْإسْلام و لوْ أنّ ممْلوكا حجّ عشْر حجج ثمّ أعْتق كانتْ عليْه فريضة الْإسْلام إذا اسْتطاع إليْه سبيلا

82-  باب أنّ الْمشْي أفْضل من الرّكوب

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و فضالة عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ما عبد اللّه بشيْ‏ء أشدّ من الْمشْي و لا أفْضل

2-  موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ فضْل الْمشْي فقال إنّ الْحسن بْن عليّ ع قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّى نعْلا و نعْلا و ثوْبا و ثوْبا و دينارا و دينارا و حجّ عشْرين حجّة ماشيا على قدميْه

3-  عنْه عنْ فضْل بْن عمْرو عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن رجاء الزّبيْريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ما عبد اللّه بشيْ‏ء أفْضل من الْمشْي

4-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ عنْ رفاعة قال سأل أبا عبْد اللّه ع رجل الرّكوب أفْضل أم الْمشْي فقال الرّكوب أفْضل من الْمشْي لأنّ رسول اللّه ص ركب

5-  و ما رواه موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ سيْف التّمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّه بلغنا و كنّا تلْك السّنة مشاة عنْك أنّك تقول في الرّكوب فقال إنّ النّاس يحجّون مشاة و يرْكبون فقلْت ليْس عنْ هذا أسْألك فقال عنْ أيّ شيْ‏ء تسْألني فقلْت أيّ شيْ‏ء أحبّ إليْك نمْشي أوْ نرْكب فقال ترْكبون أحبّ إليّ فإنّ ذلك أقْوى على الدّعاء و الْعبادة

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنّ منْ قوي على الْمشْي و يكون ممّنْ لا يضْعفه ذلك عن الدّعاء و الْمناسك أوْ يكون ممّنْ ساق معه ما إذا أعْيا ركبه فإنّ الْمشْي له أفْضل من الرّكوب و منْ أضْعفه الْمشْي و لمْ يكنْ معه ما يلْجأ إلى ركوبه عنْد إعْيائه فلا يجوز له أنْ يخْرج إلّا راكبا حسب ما علّل به في الْخبر و يدلّ على هذا الْمعْنى أيْضا

6-  ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّا نريد الْخروج إلى مكّة فقال لا تمْشوا و ارْكبوا فقلْت أصْلحك اللّه إنّه بلغنا أنّ الْحسن بْن عليّ ع حجّ عشْرين حجّة ماشيا فقال إنّ الْحسن بْن عليّ ع كان يمْشي و تساق معه محامله و رحاله

  و يحْتمل أنْ يكون إنّما فضّل الرّكوب على الْمشْي إذا علم أنّه يلْحق مكّة إذا ركب قبْل الْمشاة فيعْبد اللّه و يسْتكْثر من الصّلاة إلى أنْ يقْدم الْمشاة

7-  و قدْ روى هذا الْمعْنى أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ عنْ هشام بْن سالم قال دخلْنا على أبي عبْد اللّه ع أنا و عنْبسة بْن مصْعب و بضْعة عشر رجلا منْ أصْحابنا فقلْنا جعلنا اللّه فداك أيّهما أفْضل الْمشْي أو الرّكوب فقال ما عبد اللّه بشيْ‏ء أفْضل من الْمشْي قلْنا أيّما أفْضل نرْكب إلى مكّة نعْجل فنقيم بها إلى أنْ يقْدم الْماشي أوْ نمْشي فقال الرّكوب أفْضل

83-  باب الْمعْسر يحجّ به بعْض إخْوانه ثمّ أيْسر هلْ تجب عليْه إعادة الْحجّ أمْ لا

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أبان بْن عثْمان عن الْفضْل بْن عبْد الْملك قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل لمْ يكنْ له مال فحجّ به أناس منْ أصْحابه أ قضى حجّة الْإسْلام قال نعمْ و إنْ أيْسر بعْد ذلك فعليْه أنْ يحجّ قلْت هلْ تكون حجّته تامّة أوْ ناقصة إذا لمْ يكنْ حجّ منْ ماله قال نعمْ قضي عنْه حجّة الْإسْلام و تكون تامّة و ليْستْ بناقصة فإنْ أيْسر فلْيحجّ

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه رجل لمْ يكنْ له مال فحجّ به رجل منْ إخْوانه هلْ يجْزي ذلك عنْه منْ حجّة الْإسْلام أوْ هي ناقصة قال بلْ هي حجّة تامّة

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل الّذي قلْنا إنّه يعيد الْحجّ إذا أيْسر لأنّه إنّما أخْبر أنّ حجّته تامّة و ذلك لا خلاف فيه أنّها تامّة يسْتحقّ بفعْلها الثّواب و أمّا قوْله في الْخبر الْأوّل و يكون قدْ قضى حجّة الْإسْلام الْمعْنيّ فيه الْحجّة الّتي ندب إليْها في حال إعْساره فإنّ ذلك يعبّر عنْها بأنّها حجّة الْإسْلام منْ حيْث كانتْ أوّل الْحجّة و ليْس في الْخبر أنّه إذا أيْسر لمْ يلْزمْه الْحجّ بلْ فيه تصْريح أنّه إذا أيْسر فلْيحجّ و ذلك مطابق للْأصول الصّحيحة الّتي تدلّ عليْها الدّلائل و الْأخْبار

84-  باب الْمعْسر يحجّ عنْ غيْره ثمّ أيْسر هلْ تجب عليْه إعادة الْحجّ أمْ لا

1-  موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن سهْل عنْ آدم بْن عليّ عنْ أبي الْحسن ع قال منْ حجّ عنْ إنْسان و لمْ يكنْ له مال يحجّ به أجْزأتْ عنْه حتّى يرْزقه اللّه ما يحجّ به و يجب عليْه الْحجّ

2-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد و سهْل بْن زياد جميعا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لوْ أنّ رجلا معْسرا أحجّه رجل كانتْ له حجّة فإذا أيْسر بعْد كان عليْه الْحجّ

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل حجّ عنْ غيْره يجْزيه ذلك عنْ حجّة الْإسْلام قال نعمْ قلْت حجّة الْجمّال تامّة أوْ ناقصة قال تامّة قلْت حجّة الْأجير تامّة أوْ ناقصة قال تامّة

 فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ قوْله يجْزيه عنْ حجّة الْإسْلام الْمعْنيّ فيه الْحجّة الّتي هي منْدوب إليْها في حالة الْإعْسار دون الّتي تجب عليْه في حال الْإيسار لأنّ تلْك قدْ يعبّر عنْها بأنّها حجّة الْإسْلام على ما بيّنّاه

 -  باب الْمخالف يحجّ ثمّ يسْتبْصر هلْ يجب عليْه إعادة الْحجّ أمْ لا

1-  موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان و ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ بريْد بْن معاوية الْعجْليّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل حجّ و هو لا يعْرف هذا الْأمْر ثمّ منّ اللّه عليْه بمعْرفته و الدّيْنونة به أ عليْه حجّة الْإسْلام أوْ قدْ قضى فريضته فقال قدْ قضى فريضته و لوْ حجّ لكان أحبّ إليّ قال و سألْته عنْ رجل حجّ و هو في بعْض هذه الْأصْناف منْ أهْل الْقبْلة ناصب متديّن ثمّ منّ اللّه عليْه فعرف هذا الْأمْر يقْضي حجّة الْإسْلام فقال يقْضي أحبّ إليّ و قال كلّ عمل عمله و هو في حال نصْبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليْه و عرّفه الْولاية فإنّه يؤْجر عليْه إلّا الزّكاة فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غيْر مواضعها لأنّها لأهْل الْولاية و أمّا الصّلاة و الْحجّ و الصّيام فليْس عليْه قضاء

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن مهْزيار قال كتب إبْراهيم بْن محمّد بْن عمْران الْهمْدانيّ إلى أبي جعْفر ع أنّي حججْت و أنا مخالف و كنْت صرورة فدخلْت متمتّعا بالْعمْرة إلى الْحجّ فكتب إليْه أعدْ حجّك

3-  و ما رواه أيْضا محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد و سهْل بْن زياد جميعا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال النّاصب إذا عرف فعليْه الْحجّ و إنْ كان قدْ حجّ

 فالْوجْه في هاتيْن الرّوايتيْن ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب و قدْ صرّح بذلك أبو عبْد اللّه ع في رواية بريْد الْعجْليّ في قوْله و قدْ قضى فريضته و لوْ حجّ لكان أحبّ إليّ و يدلّ عليْه أيْضا

4-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة قال كتبْت إلى أبي عبْد اللّه ع أسْأله عنْ رجل حجّ و لا يدْري و لا يعْرف هذا الْأمْر ثمّ منّ اللّه عليْه بمعْرفته و الدّيْنونة به أ عليْه حجّة الْإسْلام أوْ قدْ قضى فريضة اللّه قال قدْ قضى فريضة اللّه و الْحجّ أحبّ إليّ و عنْ رجل هو في بعْض هذه الْأصْناف منْ أهْل الْقبْلة ناصب متديّن ثمّ منّ اللّه عليْه فعرف هذا الْأمْر أ يقْضى عنْه حجّة الْإسْلام أوْ عليْه أنْ يحجّ منْ قابل قال يحجّ أحبّ إليّ

86-  باب الصّبيّ يحجّ به ثمّ يبْلغ هلْ تجب عليْه حجّة الْإسْلام أمْ لا

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن محْبوب عنْ شهاب قال سألْته عن ابْن عشْر سنين يحجّ قال عليْه حجّة الْإسْلام إذا احْتلم و كذلك الْجارية إذا طمثتْ عليْها الْحجّ

2-  و عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عبْد اللّه بْن عبْد الرّحْمن الْأصمّ عنْ مسْمع بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لوْ أنّ غلاما حجّ عشْر سنين ثمّ احْتلم كان عليْه فريضة الْإسْلام

3-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن بنْت إلْياس عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول مرّ رسول اللّه ص برويْثة و هو حاجّ فقامتْ إليْه امْرأة و معها صبيّ لها فقالتْ يا رسول اللّه أ يحجّ عنْ مثْل هذا قال نعمْ و لك أجْره

 فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه إنّما قال يحجّ عنْه على وجْه الاسْتحْباب و النّدْب دون أنْ يكون ذلك فرْضا واجبا يسْقط عنْه فرْض حجّة الْإسْلام عنْد الْبلوغ

87-  باب الْممْلوك يحجّ بإذْن موْلاه ثمّ يعْتق هلْ تجب عليْه حجّة الْإسْلام أمْ لا

1-  موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال الْممْلوك إذا حجّ ثمّ أعْتق فإنّ عليْه إعادة الْحجّ

2-  و عنْه عنْ صفْوان و ابْن أبي عميْر عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْممْلوك إذا حجّ و هو ممْلوك ثمّ مات قبْل أنْ يعْتق أجْزأه ذلك الْحجّ و إنْ أعْتق أعاد الْحجّ

3-  مسْمع بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لوْ أنّ ممْلوكا حجّ عشْر حجج ثمّ أعْتق كان عليْه فريضة الْإسْلام إذا اسْتطاع إليْه سبيلا

4-  إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا إبْراهيم ع عنْ أمّ الْولد تكون للرّجل يكون قدْ أحجّها أ يجْزي ذلك عنْها منْ حجّة الْإسْلام قال لا قلْت لها أجْر في حجّتها قال نعمْ

5-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن السّنْديّ عنْ أبان بْن محمّد عنْ حكم بْن حكيْم الصّيْرفيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول أيّما عبْد حجّ به مواليه فقدْ قضى حجّة الْإسْلام

  فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون إخْبارا عمّا يسْتحقّه من الثّواب فكأنّه يسْتحقّ هذا ما يسْتحقّ على حجّة الْإسْلام و الثّاني أنْ يكون محْمولا على منْ أعْتق قبْل أنْ يفوته أحد الْموْقفيْن لأنّه يكون قدْ أدْرك الْحجّ عليْه في حال كوْنه حرّا يدلّ على ذلك

6-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن محْبوب عنْ شهاب عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أعْتق عشيّة عرفة عبْدا له أ يجْزي عن الْعبْد حجّة الْإسْلام قال نعمْ قلْت فأمّ ولد أحجّها موْلاها أ يجْزي عنْها قال لا قلْت لها أجْر في حجّها قال نعمْ

7-  معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ممْلوك أعْتق يوْم عرفة قال إذا أدْرك أحد الْموْقفيْن فقدْ أدْرك الْحجّ

88-  باب أنّ فرْض الْحجّ مرّة واحدة أمْ هو على التّكْرار

 هذه الْمسْألة لا خلاف فيها بيْن الْمسْلمين و فيها إجْماع أنّ حجّة الْإسْلام فرْضها دفْعة واحدة و قدْ أوْردْنا في كتابنا الْكبير طرفا من الْأخْبار في ذلك فلأجْل ذلك لمْ نوردْها هاهنا

1-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عنْ حذيْفة بْن منْصور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أنْزل اللّه عزّ و جلّ فرْض الْحجّ على أهْل الْجدة في كلّ عام

2-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي جرير الْقمّيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْحجّ فرْض على أهْل الْجدة في كلّ عام

3-  و روى عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال إنّ اللّه تعالى فرض الْحجّ على أهْل الْجدة في كلّ عام و ذلك قوْله عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا و منْ كفر فإنّ اللّه غنيّ عن الْعالمين قال قلْت و منْ لمْ يحجّ منّا فقدْ كفر قال لا و لكنّ منْ قال ليْس هذا هكذا فقدْ كفر

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار أحد شيْئيْن أحدهما أنْ تكون محْمولة على الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب و الثّاني أنْ يكون الْمراد بذلك كلّ سنة على طريق الْبدل لأنّ منْ وجب عليْه الْحجّ في السّنة الْأولى فلمْ يحجّ وجب عليْه في الثّانية و كذلك إذا لمْ يحجّ في الثّانية وجب عليْه في الثّالثة و كذلك حكْم كلّ سنة إلى أنْ يحجّ و لمْ يعْن أنّ عليْه في كلّ سنة على وجْه التّكْرار

89-  باب منْ نذر أنْ يمْشي إلى بيْت اللّه هلْ يجوز له أنْ يرْكب أمْ لا

1-  موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل نذر أنْ يمْشي إلى بيْت اللّه عزّ و جلّ و عجز أنْ يمْشي قال فلْيرْكبْ و لْيسقْ بدنة فإنّ ذلك يجْزي عنْه إذا عرف اللّه منْه الْجهْد

2-  عنْه عنْ صفْوان و ابْن أبي عميْر عنْ ذريح الْمحاربيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل حلف ليحجّنّ ماشيا فعجز عنْ ذلك فلمْ يطقْه قال فلْيرْكبْ و لْيسق الْهدْي

 -  فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي عبيْدة الْحذّاء قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل نذر أنْ يمْشي إلى مكّة حافيا فقال إنّ رسول اللّه ص خرج حاجّا فنظر إلى امْرأة تمْشي بيْن الْإبل فقال منْ هذه فقالوا أخْت عقْبة بْن عامر نذرتْ أنْ تمْشي إلى مكّة حافية فقال رسول اللّه ص يا عقْبة انْطلقْ إلى أخْتك فمرْها فلْترْكبْ فإنّ اللّه غنيّ عنْ مشْيها و حفاها قال فركبتْ

4-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ رفاعة بْن موسى النّخّاس قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل نذر أنْ يمْشي إلى بيْت اللّه قال فلْيمْش قال قلْت فإنّه تعب قال فإذا تعب ركب

 فلا تنافي بيْن هاتيْن الرّوايتيْن و الرّوايتيْن الْأوّلتيْن في وجوب الْكفّارة لمنْ ركب لأنّ رسول اللّه ص لمْ يقلْ مرْها فلْترْكبْ و ليْس عليْها شيْ‏ء و إنّما أمرها بالرّكوب لئلّا يقال إنّ ذلك لا يجوز على حال و إنْ كان يلْزم مع ذلك الْكفّارة لسياق الْبدنة حسب ما بيّن في الرّوايتيْن الْأوّلتيْن

90-  باب أنّ التّمتّع فرْض منْ نأى عن الْحرم و لا يجْزيه غيْره منْ أنْواع الْحجّ

1-  موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال دخلت الْعمْرة في الْحجّ إلى يوْم الْقيامة لأنّ اللّه تعالى يقول فمنْ تمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ فما اسْتيْسر من الْهدْي فليْس لأحد إلّا أنْ يتمتّع لأنّ اللّه أنْزل ذلك في كتابه و جرتْ به السّنّة منْ رسول اللّه ص

2-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحجّ فقال تمتّعْ ثمّ قال إنّا إذا وقفْنا بيْن يدي اللّه تعالى قلْنا يا ربّنا أخذْنا بكتابك و قال النّاس رأيْنا رأْينا و يفْعل اللّه بنا و بهمْ ما أراد

3-  عنْه عن النّضْر بْن سويْد عنْ درسْت الْواسطيّ عنْ محمّد بْن الْفضْل الْهاشميّ قال دخلْت مع إخْوتي على أبي عبْد اللّه ع فقلْنا له إنّا نريد الْحجّ فبعْضنا صرورة فقال عليْك بالتّمتّع ثمّ قال إنّا لا نتّقي أحدا في التّمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ و اجْتناب الْمسْكر و الْمسْح على الْخفّيْن معْناه أنّا لا نمْسح

4-  الْعبّاس بْن معْروف عنْ عليّ عن الْحسن عن النّضْر عنْ عاصم عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع يا أبا محمّد كان عنْدي رهْط منْ أهْل الْبصْرة فسألوني عن الْحجّ فأخْبرْتهمْ بما صنع رسول اللّه ص و ما أمر به فقالوا لي إنّ عمر قدْ أفْرد الْحجّ فقلْت لهمْ إنّ هذا رأْي رآه عمر و ليْس رأْي عمر كما صنع رسول اللّه ص

5-  عنْه عنْ عليّ عنْ فضالة عنْ أبي الْمغْراء عنْ ليْث الْمراديّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ما نعْلم حجّا للّه غيْر الْمتْعة إنّا إذا لقينا ربّنا قلْنا ربّنا عملْنا بكتابك و سنّة نبيّك ص و يقول الْقوْم عملْنا برأْينا فيجْعلنا اللّه و إيّاهمْ حيْث شاء

6-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ يعْقوب الْأحْمر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل اعْتمر في الْمحرّم ثمّ خرج في أيّام الْحجّ أ يتمتّع قال نعمْ كان أبي لا يعْدل بذلك

 قال ابْن مسْكان و حدّثني عبْد الْخالق أنّه سأله عنْ هذه الْمسْألة فقال إنْ حجّ فلْيتمتّعْ إنّا لا نعْدل بكتاب اللّه و سنّة نبيّه ص

 -  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ معاوية بْن عمّار قال قال أبو عبْد اللّه ع ما نعْلم حجّا للّه غيْر الْمتْعة إنّا إذا لقينا ربّنا قلْنا عملْنا بكتابك و سنّة نبيّك و يقول الْقوْم عملْنا برأْينا فيجْعلنا اللّه و إيّاهمْ حيْث شاء

8-  عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ حجّ فلْيتمتّعْ إنّا لا نعْدل بكتاب اللّه و سنّة نبيّه ص

9-  عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ صفْوان الْجمّال عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ لمْ يكنْ معه هدْي و أفْرد رغْبة عن الْمتْعة فقدْ رغب عنْ دين اللّه

 قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار كلّها تدلّ على أنّ الْفرْض الْواجب على الْمكلّف في الْحجّ التّمتّع دون الْإفْراد و الْإقْران فمنْ أفْرد أوْ قرن مع التّمكّن من الْمتْعة فإنّ ذلك لا يجْزيه منْ حجّة الْإسْلام و إنّما قلْنا ذلك منْ حيْث تضمّنتْ هذه الْأخْبار الْأمْر بالتّمتّع فمنْ لمْ يتمتّعْ لا يكون قدْ فعل ما أمر به و لأنّهمْ ع نسبوا الْعمل بالْمتْعة إلى كتاب اللّه و السّنّة و الْعمل بغيْرها إلى الْآراء و الشّهوات و كلّ فعْل خالف كتاب اللّه و سنّة رسوله ص فإنّ ذلك لا يجْزي عمّا أوْجب اللّه تعالى على الْأنام و أيْضا قدْ بيّنوا في بعْض ما قدّمْناه من الْأخْبار أنّ الْإفْراد في الْحجّ منْ رأْي عمر و قوْل عمر ليْس بحجّة في شريعة الْإسْلام و ذكروا فيها أيْضا أنّهمْ لا يعْرفون للّه حجّا غيْر التّمتّع و هذه الْجمْلة تدلّ على أنّ منْ لمْ يتمتّعْ مع التّمكّن لمْ يجْزه عنْ حجّة الْإسْلام فأمّا إذا كانت الْحال حال ضرورة و لمْ يتمكّنْ فيها من الْمتْعة فإنّه لا بأْس بالاقْتصار على الْإقْران و الْإفْراد يدلّ على ذلك

10-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ عبْد الْملك بْن عمْرو أنّه سأل أبا عبْد اللّه ع عن التّمتّع فقال تمتّعْ قال فقضي أنّه أفْرد الْحجّ في ذلك الْعام أوْ بعْده فقلْت أصْلحك اللّه سألْتك فأمرْتني بالتّمتّع فأراك قدْ أفْردْت الْحجّ الْعام فقال أما و اللّه إنّ الْفضْل لفي الّذي أمرْتك به و لكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بيْن الصّفا و الْمرْوة فلذلك أفْردْت الْحجّ

11-  عليّ بْن السّنْديّ عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل قال قال أبو عبْد اللّه ع ما دخلْت قطّ إلّا متمتّعا إلّا في هذه السّنة فإنّي و اللّه ما أفْرغ من السّعْي حتّى تقلْقل أضْراسي و الّذي صنعْتمْ أفْضل

 فإنْ قيل كيْف يقولون إنّ الْفرْض هو التّمتّع و قدْ قسّموا ع الْحجّ على ثلاثة أضْرب تمتّع و إفْراد و قران فلوْ كان الْأمْر على ما ادّعيْتمْ لما كان لهذا التّقْسيم فائدة

12-  روى ذلك محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول الْحجّ ثلاثة أصْناف حجّ مفْرد و إقْران و تمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ و بها أمر رسول اللّه ص و الْفضْل فيها فلا نأْمر النّاس إلّا بها

13-  عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ منْصور الصّيْقل قال قال أبو عبْد اللّه ع الْحجّ عنْدنا على ثلاثة أوْجه حاجّ متمتّع و حاجّ مفْرد سائق الْهدْي و حاجّ مفْرد للْحجّ

 قيل ليْس في هذيْن الْخبريْن ما ينافي ما قدّمْناه لأنّهمْ إنّما قسّموا الْحجّ على ثلاثة أضْرب لسائر الْمكلّفين ثمّ ميّزوا كلّ قوْم منْهمْ بفرْض يخصّهمْ فكان فرْض منْ نأى عن الْحرم التّمتّع و فرْض منْ هو ساكن الْحرم إمّا الْإفْراد أو الْإقْران و لأجْل ذلك قال في الْخبر الْأوّل و بها أمر رسول اللّه ص و لا نأْمر النّاس إلّا بها يعْني منْ نأى عن الْحرم منْ سائر أهْل الْبلاد فلوْ قيل لوْ كان الْأمْر على ما ذكرْتمْ لما كان لتفْضيلهم التّمتّع على ما عداه منْ أنْواع الْحجّ فائدة لأنّه إنّما يكون له على غيْره فضْل إذا ساواه في الْإجْزاء و في كوْنه طاعة يسْتحقّ بها الثّواب و زاد عليْه فأمّا إذا كان الْفرْض التّمتّع لا غيْر فلا وجْه لتفْضيله على ما عداه منْ أنْواع الْحجّ

14-  روى ذلك سعْد بْن عبْد اللّه عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ و الْحسن بْن عبْد الْملك عنْ زرارة جميعا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمتْعة و اللّه أفْضل و بها نزل الْقرْآن و بها جرت السّنّة

15-  و عنْه عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي أيّوب إبْراهيم بْن عيسى قال سألْت أبا عبْد اللّه ع أيّ أنْواع الْحجّ أفْضل فقال الْمتْعة و كيْف يكون شيْ‏ء أفْضل منْها و رسول اللّه ص يقول لو اسْتقْبلْت منْ أمْري ما اسْتدْبرْت فعلْت كما فعل النّاس

16-  موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان و ابْن أبي عميْر و غيْرهما عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّي قرنْت الْعام و سقْت الْهدْي قال و لم فعلْت ذلك التّمتّع و اللّه أفْضل لا تعودنّ

 -  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي أيّوب الْخزّاز قال سألْت أبا عبْد اللّه ع أيّ أنْواع الْحجّ أفْضل فقال التّمتّع و كيْف يكون شيْ‏ء أفْضل منْه و رسول اللّه ص يقول لو اسْتقْبلْت منْ أمْري ما اسْتدْبرْت لفعلْت مثْل ما فعل النّاس

18-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سألْت أبا جعْفر ع في السّنة الّتي حجّ فيها و ذلك في سنة اثْنتيْ عشْرة و مائتيْن فقلْت جعلْت فداك بأيّ شيْ‏ء دخلْت مكّة مفْردا أوْ متمتّعا فقال متمتّعا فقلْت أيّما أفْضل التّمتّع في الْعمْرة إلى الْحجّ أفْضل أوْ منْ أفْرد فساق الْهدْي فقال كان أبو جعْفر ع يقول التّمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ أفْضل من الْمفْرد السّائق للْهدْي و كان يقول ليْس يدْخل الْحاجّ بشيْ‏ء أفْضل من الْمتْعة

 قيل له نحْن و إنْ قلْنا إنّ التّمتّع هو الْفرْض الّذي أوْجب اللّه و إنّه لا يجْزي غيْره في براءة الذّمّة لمْ نقلْ إنّ الْمفْرد و الْقارن عاص للّه تعالى لأنّ منْ أفْرد الْحجّ أوْ قارن فإنّه يسْتحقّ الثّواب الْجزيل و إنْ لمْ يسْقطْ عنْه الْفرْض و نظير ذلك منْ وجبتْ عليْه الزّكاة فتصدّق بشيْ‏ء منْ ماله تطوّعا فإنّه يسْتحقّ بذلك الثّواب و إنْ كان فرْض الزّكاة باقيا في ذمّته على أنّه ليْس في هذه الْأخْبار أنّ الْمتمتّع أفْضل من الْقارن و الْمفْرد في أيّ حال و هلْ هو في حجّة الْإسْلام أوْ في غيْره من الْحجّ الّذي يتطوّع بعْد ذلك و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره جاز لنا أنْ نحْمل هذه الْأخْبار على منْ يكون قدْ قضى حجّة الْإسْلام ثمّ أراد بعْد ذلك الْحجّ فإنّه يجوز له أيّ الثّلاثة فعل منْ أنْواع الْحجّ و إنْ كان التّمتّع أفْضل

 -  فأمّا ما رواه محمّد بْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت لأبي جعْفر ع ما أفْضل ما حجّ النّاس فقال عمْرة في رجب و حجّة مفْردة في عامها قلْت فما الّذي يلي هذا قال الْمتْعة قلْت فما الّذي يلي هذا قال الْإفْراد و الْإقْران قلْت فما الّذي يلي هذا قال عمْرة مفْردة فيذْهب حيْث شاء فإنْ أقام بمكّة إلى الْحجّ فعمْرته تامّة و حجّته ناقصة مكّيّة قلْت فما الّذي يلي هذا قال ما يفْعل النّاس الْيوْم يفْردون الْحجّ فإذا قدموا مكّة و طافوا بالْبيْت أحلّوا و إذا لبّوْا أحْرموا فلا يزال يحلّ و يعْقد حتّى يخْرج إلى منى فلا حجّ و لا عمْرة

 فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار في أنّ التّمتّع أفْضل على كلّ حال لأنّ ما تضمّن هذا الْخبر الْوجْه فيه من اعْتمر في رجب و أقام بمكّة إلى أوان الْحجّ و لمْ يخْرجْ ليتمتّع فليْس له إلّا الْإفْراد فأمّا منْ خرج إلى وطنه ثمّ عاد في أوان الْحجّ أوْ أقام بمكّة ثمّ خرج إلى بعْض الْمواقيت و أحْرم بالتّمتّع إلى الْحجّ فهو أفْضل حسب ما قدّمْناه و الّذي يدلّ على ذلك

20-  ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى و حمّاد بْن عيسى و ابْن أبي عميْر و ابْن الْمغيرة عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع و نحْن بالْمدينة إنّي اعْتمرْت عمْرة رجب و أنا أريد الْحجّ فأسوق الْهدْي و أفْرد أوْ أتمتّع قال في كلّ فضْل و كلّ حسن قلْت فأيّ ذلك أفْضل فقال إنّ عليّا ع كان يقول لكلّ شهْر عمْرة تمتّع فهو و اللّه أفْضل ثمّ قال إنّ أهْل مكّة يقولون إنّ عمْرته عراقيّة و حجّته مكّيّة و كذبوا أ و ليْس هو مرْتبطا بحجّه لا يخْرج حتّى يقْضيه

21-  عنْه عنْ صفْوان و ابْن أبي عميْر عنْ يزيد و يونس بْن ظبْيان قالا سألْنا أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل يحْرم في رجب أوْ في شهْر رمضان حتّى إذا كان أوان الْحجّ أتى متمتّعا فقال لا بأْس بذلك

 و قدْ اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في كتابنا الْكبير و فيما ذكرْناه كفاية إنْ شاء اللّه

91-  باب فرْض منْ كان ساكن الْحرم منْ أنْواع الْحجّ

1-  موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى و ابْن أبي عميْر عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ عبيْد اللّه الْحلبيّ و سليْمان بْن خالد و أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس لأهْل مكّة و لا لأهْل مرّ و لا لأهْل سرف متْعة و ذلك لقوْل اللّه عزّ و جلّ ذلك لمنْ لمْ يكنْ أهْله حاضري الْمسْجد الْحرام

2-  عنْه عنْ عليّ بْن جعْفر قال قلْت لأخي موسى بْن جعْفر ع لأهْل مكّة أنْ يتمتّعوا بالْعمْرة إلى الْحجّ فقال لا يصْلح أنْ يتمتّعوا لقوْل اللّه عزّ و جلّ ذلك لمنْ لمْ يكنْ أهْله حاضري الْمسْجد الْحرام

3-  عنْه عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت لأبي جعْفر ع قوْل اللّه عزّ و جلّ في كتابه ذلك لمنْ لمْ يكنْ أهْله حاضري الْمسْجد الْحرام قال يعْني أهْل مكّة ليْس عليْهمْ متْعة كلّ منْ كان أهْله دون ثمانية و أرْبعين ميلا ذات عرْق و عسْفان كما يدور حوْل مكّة فهو ممّنْ دخل في هذه الْآية و كلّ منْ كان أهْله وراء ذلك فعليْه الْمتْعة

4-  عنْه عنْ أبي الْحسن النّخعيّ عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في حاضري الْمسْجد الْحرام قال ما دون الْمواقيت إلى مكّة فهو حاضري الْمسْجد الْحرام و ليْس لهمْ متْعة

5-  فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن الْحجّاج و عبْد الرّحْمن بْن أعْين قالا سألْنا أبا الْحسن موسى ع عنْ رجل منْ أهْل مكّة خرج إلى بعْض الْأمْصار ثمّ رجع فمرّ ببعْض الْمواقيت الّتي وقّت رسول اللّه ص أ له أنْ يتمتّع فقال ما أزْعم أنّ ذلك ليْس له و الْإهْلال بالْحجّ أحبّ إليّ له و رأيْت منْ سأل أبا جعْفر ع و ذلك أوّل ليْلة منْ شهْر رمضان فقال له جعلْت فداك إنّي قدْ نويْت أنْ أصوم بالْمدينة قال تصوم إنْ شاء اللّه تعالى قال له و أرْجو أنْ يكون خروجي في عشْر منْ شوّال فقال تخْرج إنْ شاء اللّه تعالى فقال له إنّي قدْ نويْت أنْ أحجّ عنْك أوْ ربّما حججْت عنْ بعْض إخْواني أوْ عنْ نفْسي فكيْف أصْنع فقال تمتّعْ فردّ عليْه الْقوْل ثلاث مرّات يقول له إنّي مقيم بمكّة و أهْلي بها فيقول له تمتّعْ و سأله بعْد ذلك رجل منْ أصْحابنا فقال له إنّي أريد أنْ أفْرد عمْرة هذا الشّهْر يعْني شوّالا فقال له أنْت مرْتهن بالْحجّ فقال له الرّجل إنّ أهْلي و منْزلي بالْمدينة و لي بمكّة أهْل و منْزل و بيْنهما أهْل و منازل فقال له أنْت مرْتهن بالْحجّ فقال له الرّجل إنّ لي ضياعا حوْل مكّة و أريد أنْ أخْرج حلالا فإذا كان أيّام الْحجّ حججْت

 فلا ينافي هذا الْخبر ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ ما يتضمّن أوّل الْخبر منْ حكْم منْ يكون منْ أهْل مكّة و قدْ خرج منْها ثمّ يريد الرّجوع إليْها فإنّه يجوز أنْ يتمتّع فإنّ هذا حكْم يخْتصّ بمنْ هذه صفته لأنّه أجْراه مجْرى منْ كان منْ غيْر الْحرم و يجْري ذلك مجْرى منْ أقام بمكّة منْ غيْر أهْل الْحرم سنتيْن فإنّ فرْضه يصير الْإفْراد و الْإقْران و ينْقل عنْه فرْض التّمتّع و أمّا ما ذكره بعْد ذلك منْ سؤال منْ سأله فقال إنّي أريد أنْ أحجّ عنْك أوْ عنْ أبيك فقال له تمتّعْ فإنّما أمره بذلك لأنّ الّذي يحجّ عنْه منْ غيْر أهْل الْحرم فجاز له أنْ يحجّ عنْه متمتّعا لأنّه إنّما لا يجوز له أنْ يتمتّع عنْ نفْسه لا عنْ غيْره و أمّا قوْله بعْد ذلك إنّي أحجّ عنْ نفْسي و لي بمكّة أهْل و أنا مقيم بها فيجوز أنْ يكون ممّنْ كان انْتقل إلى مكّة و لمْ يكنْ منْ أهْلها و لمْ يمْض عليْه سنتان فصاعدا فإنّ فرْضه التّمتّع و أمّا سؤال الْأخير الّذي سأله فقال لي بمكّة أهْل و بالْمدينة أهْل فإنّما قال له أنْت مرْتهن بالْحجّ لأنّه غلب عليْه مقامه بالْمدينة و لعلّه كان مقامه بها أكْثر منْ مقامه بمكّة فلمْ ينْتقلْ فرْضه إلى الْإفْراد و الّذي يدلّ على أنّ التّغْليب في الْمقام في هذيْن الْبلديْن مراعى

6-  ما رواه موسى بْن الْقاسم قال حدّثنا عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال منْ أقام بمكّة سنتيْن فهو منْ أهْل مكّة لا متْعة له فقلْت لأبي جعْفر ع أ رأيْت إنْ كان له أهْل بالْعراق و أهْل بمكّة قال فلْينْظرْ أيّهما الْغالب عليْه فهو منْ أهْله

 -  باب توْفير شعْر الرّأْس و اللّحْية منْ أوّل ذي الْقعْدة لمنْ يريد الْحجّ

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْحجّ أشْهر معْلومات شوّال و ذو الْقعْدة و ذو الْحجّة فمنْ أراد الْحجّ وفّر شعْره إذا نظر إلى هلال ذي الْقعْدة و منْ أراد الْعمْرة وفّر شعْره شهْرا

2-  محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ بعْض أصْحابنا عنْ سعيد الْأعْرج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يأْخذ الرّجل إذا رأى هلال ذي الْقعْدة و أراد الْخروج منْ رأْسه و لا منْ لحْيته

3-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْحجامة و حلْق الْقفا في أشْهر الْحجّ فقال لا بأْس به و السّواك و النّورة

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمل جواز ذلك على أشْهر الْحجّ الّتي هي شوّال قال لا بأْس أنْ يأْخذ الْإنْسان منْ شعْر رأْسه و لحْيته في هذا الشّهْر كلّه إلى غرّة ذي الْقعْدة يدلّ على ذلك

4-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد و فضالة عنْ حسيْن بْن أبي الْعلاء قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يريد الْحجّ أ يأْخذ منْ شعْره في شوّال كلّه ما لمْ ير الْهلال قال نعمْ لا بأْس به

5-  موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال خذْ منْ شعْرك إذا أزْمعْت على الْحجّ شوّالا كلّه إلى غرّة ذي الْقعْدة

 -  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ زرْعة عنْ محمّد بْن خالد الْخزّاز قال سمعْت أبا الْحسن ع يقول أمّا أنا فآخذ منْ شعْري حين أريد الْخروج يعْني إلى مكّة للْإحْرام

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون أخْذه لذلك في الشّهْر الّذي قبْل ذي الْقعْدة على ما بيّنّاه لأنّ الّذي لا يجوز أخْذ الشّعْر فيه ذو الْقعْدة و ذو الْحجّة إلى انْقضاء أيّام الْمناسك و الْآخر أنْ يكون الْمراد بذلك ما عدا شعْر الرّأْس و اللّحْية منْ شعْر الْبدن لأنّ ذلك يجوز أخْذه إلى وقْت الْإحْرام يدلّ على ذلك

7-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يريد الْحجّ أ يأْخذ منْ شعْره في أشْهر الْحجّ قال لا و لا منْ لحْيته و لكنْ يأْخذ منْ شاربه و منْ أظْفاره و لْيطّل إنْ شاء اللّه

93-  باب منْ أحْرم قبْل الْميقات

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ مثنّى عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال الْحجّ أشْهر معْلومات شوّال و ذو الْقعْدة و ذو الْحجّة ليْس لأحد أنْ يحْرم بالْحجّ في سواهنّ و ليْس لأحد أنْ يحْرم قبْل الْوقْت الّذي وقّته رسول اللّه ص و إنّما مثل ذلك مثل منْ صلّى في السّفر أرْبعا و ترك الثّنْتيْن

2-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان قال حدّثني ميسّر قال قلْت لأبي عبْد اللّه رجل أحْرم من الْعقيق و آخر من الْكوفة أيّهما أفْضل قال يا ميسّر تصلّي الظّهْر أرْبعا أفْضل أمْ تصلّيها ستّا فقلْت أصلّيها أرْبعا أفْضل قال و كذلك سنّة رسول اللّه ص أفْضل منْ غيْرها

3-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عنْ محمّد بْن صدقة الشّعيريّ عن ابْن أذيْنة قال قال أبو عبْد اللّه ع منْ أحْرم بالْحجّ في غيْر أشْهر الْحجّ فلا حجّ له و منْ أحْرم دون الْميقات فلا إحْرام له

4-  موسى بْن الْقاسم عن ابْن محْبوب عنْ إبْراهيم الْكرْخيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أحْرم في غيْر أشْهر الْحجّ منْ دون الْميقات الّذي وقّته رسول اللّه ص قال ليْس إحْرامه بشيْ‏ء فإنْ أحبّ أنْ يرْجع إلى أهْله فلْيرْجعْ فإنّي لا أرى عليْه شيْئا و إنْ أحبّ أنْ يمْضي فلْيمْض فإذا انْتهى إلى الْوقْت فلْيحْرمْ فلْيجْعلْها عمْرة فإنّ ذلك أفْضل منْ رجوعه لأنّه قدْ أعْلن الْإحْرام

5-  عنْه عنْ حنان بْن سدير قال كنْت أنا و أبي و أبو حمْزة الثّماليّ و عبْد الرّحيم الْقصير و زياد الْأحْلام حجّاجا فدخلْنا على أبي جعْفر ع فرأى زيادا و قدْ تسلّخ جلْده فقال له منْ أيْن أحْرمْت قال من الْكوفة قال و لم أحْرمْت من الْكوفة فقال بلغني عنْ بعْضكمْ أنّه قال ما بعد من الْإحْرام فهو أعْظم للْأجْر فقال ما بلّغك هذا إلّا كذّاب ثمّ قال لأبي حمْزة الثّماليّ منْ أيْن أحْرمْت فقال من الرّبذة فقال له و لم لأنّك سمعْت أنّ قبْر أبي ذرّ بها فأحْببْت أنْ لا تجوزه ثمّ قال لأبي و عبْد الرّحيم منْ أيْن أحْرمْتما فقالا من الْعقيق فقال أصبْتما الرّخْصة و اتّبعْتما السّنّة و لا يعْرض لي بابان كلاهما حلال إلّا أخذْت بالْيسير و ذلك لأنّ اللّه يسير يحبّ الْيسير و يعْطي على الْيسير ما لا يعْطي على الْعنْف

6-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا إبْراهيم ع عن الرّجل يجي‏ء معْتمرا ينْوي عمْرة رجب فيدْخل عليْه الْهلال قبْل أنْ يبْلغ الْعقيق أ يحْرم قبْل الْوقْت و يجْعلها لرجب أوْ يؤخّر الْإحْرام إلى الْعقيق و يجْعلها لشعْبان قال يحْرم قبْل الْوقْت لرجب فإنّ لرجب فضْلا و هو الّذي نوى

7-  و عنْه عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول ليْس ينْبغي أنْ يحْرم دون الْوقْت الّذي وقّته رسول اللّه ص إلّا أنْ يخاف فوْت الشّهْر في الْعمْرة

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن هو الضّرورة الّتي تضمّناها و هو أنْ يكون مخْصوصا بمنْ يخاف فوْت الْعمْرة في رجب فرخّص له تقْديم الْإحْرام من الْميقات ليلْحق فضْل الشّهْر فأمّا مع الاخْتيار فلا يجوز على حال

8-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل جعل للّه عليْه شكْرا أنْ يحْرم من الْكوفة قال فلْيحْرمْ من الْكوفة و لْيف للّه بما قال

9-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ صفْوان عنْ عليّ بْن أبي حمْزة قال كتبْت إلى أبي عبْد اللّه ع أسْأله عنْ رجل جعل للّه عليْه أنْ يحْرم من الْكوفة قال يحْرم من الْكوفة

10-  محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول لوْ أنّ عبْدا أنْعم اللّه عليْه نعْمة أو ابْتلاه ببليّة فعافاه منْ تلْك الْبليّة فجعل على نفْسه أنْ يحْرم بخراسان كان عليْه أنْ يتمّ

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار أيْضا أنْ نخصّصها بمنْ نذر ذلك فإنّه يلْزمه الْوفاء به و إنْ كان لوْ لا النّذْر لمْ يسغْ له على حال