كتاب الدّيون

4-  باب أنّه لا تباع الدّار و لا الْجارية في الدّيْن

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّضْر بْن سويْد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تباع الدّار و لا الْجارية في الدّيْن و ذلك أنّه لا بدّ للرّجل منْ ظلّ يسْكنه و خادم يخْدمه

2-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ إبْراهيم بْن عبْد الْحميد عنْ زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ لي على رجل ديْنا و قدْ أراد أنْ يبيع داره فيعْطيني قال فقال أبو عبْد اللّه ع أعيذك باللّه أنْ تخْرجه منْ ظلّ رأْسه أعيذك باللّه أنْ تخْرجه منْ ظلّ رأْسه

3-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ ذريح الْمحاربيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال لا يخْرج الرّجل عنْ مسْقط رأْسه بالدّيْن

4-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان أمير الْمؤْمنين ع يحْبس الرّجل إذا الْتوى على غرمائه ثمّ يأْمر فيقْسم ماله بيْنهمْ بالْحصص فإنْ أبى باعه فقسمه بيْنهمْ يعْني ماله

 فهذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكون باع عليْه ما زاد على مسْكنه من الّذي يمْلكه و الثّاني أنّه إذا كان له دار إذا باعها أمْكنه أنْ يقْضي ببعْضها ديْنه و يبْقى له ما يكْفيه و عياله فإنّها تباع عليْه يدلّ على ذلك

5-  ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ هارون بْن مسْلم عنْ مسْعدة بْن صدقة قال سمعْت جعْفر بْن محمّد ع و سئل عنْ رجل كان عليْه ديْن و له نصيب في دار و هي دار غلّة تغلّ عليْه فربّما بلغتْ غلّتها قوته و ربّما لمْ تبْلغْ حتّى يسْتدين فإنْ هو باع الدّار و قضى ديْنه بقي لا دار له فقال إنْ كان في داره ما يقْضي به ديْنه و يفْضل منْها ما يكْفيه و عياله فلْيبع الدّار و إلّا فلا

5-  باب الرّجل يموت فيقرّ بعْض الْورثة عليْه بديْن

1-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة و الْحسيْن بْن عثْمان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل مات فأقرّ بعْض ورثته لرجل بديْن قال يلْزمه ذلك في حصّته

 قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر محْمول على أنّه يلْزم في حصّته بمقْدار ما يصيبه من الْميراث لا أنّه يلْزمه جميع الدّيْن في حصّته يدلّ على هذا التّفْصيل

2-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي عبْد اللّه عن السّنْديّ بْن محمّد عنْ أبي الْبخْتريّ وهْب بْن وهْب عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه ع قال قضى عليّ ع في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الْورثة بديْن على أبيه أنّه يلْزمه ذلك في حصّته بقدْر ما ورث و لا يكون ذلك كلّه في ماله و إنْ أقرّ اثْنان من الْورثة و كانا عدْليْن أجيز ذلك على الْورثة و إنْ لمْ يكونا عدْليْن ألْزما منْ حصّتهما بمقْدار ما ورثا

6-  باب منْ يرْكبه الدّيْن فيوجد متاع رجل عنْده بعيْنه

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عمر بْن يزيد عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ رجل يرْكبه الدّيْن فيوجد متاع رجل عنْده بعيْنه قال لا يحاصّه الْغرماء

 قال محمّد بْن الْحسن الْمعْنى في هذا الْخبر أنّه لا يحاصّه الْغرماء إذا كان له ما يفي بمالهمْ منْ غيْر ذلك فإنْ لمْ يكنْ له شيْ‏ء سوى مال الرّجل بعيْنه كان هو و غيْره من الدّيّان في ذلك سواء لأنّ ديْنه و ديْن غيْره متعلّق بذمّته و همْ مشْتركون في ذلك يدلّ على هذا التّفْصيل

2-  ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ أبي ولّاد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل باع منْ رجل متاعا إلى سنة فمات الْمشْتري قبْل أنْ يحلّ ماله و أصاب الْبائع متاعه بعيْنه له أنْ يأْخذه إذا حقّق له قال فقال إنْ كان عليْه ديْن و ترك نحْوا ممّا عليْه فلْيأْخذْ إنْ حقّق له فإنّ ذلك حلال له و إنْ لمْ يتْركْ نحْوا منْ ديْنه فإنّ صاحب الْمتاع كواحد ممّنْ له عليْه شيْ‏ء يأْخذ بحصّته و لا سبيل له على الْمتاع

 -  باب الْقرْض لجرّ الْمنْفعة

1-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أيّوب بْن نوح عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ بشير بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أبو جعْفر ع خيْر الْقرْض ما جرّ الْمنْفعة

2-  محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عن ابْن بكيْر عنْ محمّد بْن عبْدة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقرْض يجرّ الْمنْفعة قال خيْر الْقرْض الّذي يجرّ الْمنْفعة

3-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر ع عنْ أبيه ع أنّ رجلا أتى عليّا ع قال إنّ لي على رجل ديْنا فأهْدى إليّ قال احْسبْه منْ ديْنك

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون إنّما أهْدى إليْه شيْئا لمْ يكنْ جرتْ عادته به قبْل ذلك فإنّه يكْره له أنْ يقْبله بلْ ينْبغي أنْ يحْتسب له منْ ماله و الْوجْه الْآخر أنْ يكون محْمولا على الاسْتحْباب و يجوز أيْضا فيه وجْه آخر و هو أنْ يكون اشْترط عليْه أنْ يهْدي له فإنّه إذا كان كذلك فلا يجوز له أخْذه بلْ يجب أنْ يحْتسب منْ ماله يدلّ على ذلك

4-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ موسى بْن سعْدان عن الْحسيْن بْن أبي الْعلاء عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الرّجل يكون له مع رجل مال قرْضا فيعْطيه الشّيْ‏ء منْ ربْحه مخافة أنْ يقْطع ذلك عنْه فيأْخذ ماله منْ غيْر أنْ يكون يشْترط عليْه قال لا بأْس به ما لمْ يكنْ شرْطا

5-  الْحسن بْن محْبوب عنْ هذيْل بْن حنان أخي جعْفر بْن حنان الصّيْرفيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّي دفعْت إلى أخي جعْفر بْن حنان مالا كان لي فهو يعْطيني ما أنْفقه و أحجّ عنْه و أتصدّق و قدْ سألْت منْ عنْدنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ و أنا أحبّ أنْ أنْتهي في ذلك إلى قوْلك فما تقول فقال أ كان يصلك قبْل أنْ تدْفع إليْه مالك قلْت نعمْ قال خذْ منْه ما يعْطيك و كلْ و اشْربْ و تصدّقْ منْه و حجّ فإذا قدمْت الْعراق فقلْ إنّ جعْفر بْن محمّد أفْتاني بهذا

6-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يأْكل عنْد غريمه أوْ يشْرب منْ منْزله أوْ يهْدى له قال لا بأْس به

7-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و عليّ بْن النّعْمان عنْ يعْقوب بْن شعيْب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يسْلم في بيْع أوْ تمْر عشْرين دينارا و يقْرض صاحب السّلم عشرة دنانير أوْ عشْرين دينارا قال لا يصْلح إذا كان قرْضا يجرّ شيْئا فلا يصْلح

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على ضرْب من الْكراهية و الثّاني أنْ نحْمله على أنّه إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيّنّاه و يزيده بيانا

8-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي إبْراهيم ع الرّجل يكون له عنْد الرّجل الْمال قرْضا فيطول مكْثه عنْد الرّجل لا يدْخل على صاحبه منْه منْفعة فينيله الرّجل الشّيْ‏ء بعْد الشّيْ‏ء كراهية أنْ يأْخذ ماله حيْث لا يصيب منْه منْفعة أ يحلّ ذلك له فقال لا بأْس إذا لمْ يكنْ بشرْط

8-  باب الْممْلوك يقع عليْه الدّيْن

1-  محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ ظريف الْأكْفانيّ قال كان أذن لغلام له في الشّراء و الْبيْع فأفْلس فلزمه ديْن فأخذ بذلك الدّيْن الّذي كان عليْه و ليْس يساوي ثمنه ما عليْه من الدّيْن فسأل أبا عبْد اللّه ع فقال إنْ بعْته لزمك و إنْ أعْتقْت لمْ يلْزمْك الدّيْن بعتْقه فأعْتقه و لمْ يلْزمْه شيْ‏ء

2-  الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل مات و ترك عليْه ديْنا و ترك عبْدا له مال في التّجارة و ولدا و في يد الْعبْد مال و متاع و عليْه ديْن اسْتدانه الْعبْد في حياة سيّده في تجارة و إنّ الْورثة و غرماء الْميّت اخْتصموا فيما في يد الْعبْد من الْمال و الْمتاع و في رقبة الْعبْد فقال أرى أنْ ليْس للْورثة سبيل على رقبة الْعبْد و لا على ما في يديْه من الْمتاع و الْمال إلّا أنْ يضْمنوا ديْن الْغرماء جميعا فيكون الْعبْد و ما في يديْه للْورثة فإنْ أبوْا كان الْعبْد و ما في يديْه من الْمال للْغرماء يقوّم الْعبْد و ما في يديْه من الْمال ثمّ يقْسم ذلك بيْنهمْ بالْحصص فإنْ عجز قيمة الْعبْد و ما في يديْه عنْ أمْوال الْغرماء رجعوا على الْورثة فيما بقي لهمْ إنْ كان الْميّت ترك شيْئا قال و إنْ فضل منْ قيمة الْعبْد و ما في يديْه عنْ ديْن الْغرماء ردّوه على الْورثة

 قال محمّد بْن الْحسن إنّما يلْزم الْموْلى أوْ ورثته ديْن الْعبْد إذا كان قدْ أذن له في الاسْتدانة فأمّا إذا لمْ يكنْ أذن له في أكْثر من الشّراء و الْبيْع فلا يلْزمه ذلك و الْخبران و إنْ كانا مطْلقيْن ينْبغي أنْ يحْملا على هذا التّخْصيص بدلالة

3-  ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عاصم بْن حميْد عنْ أبي بصير عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له الرّجل يأْذن لممْلوكه في التّجارة فيصير عليْه ديْن قال إنْ كان أذن له أنْ يسْتدين فالدّيْن على موْلاه و إنْ لمْ يكنْ أذن له أنْ يسْتدين فلا شيْ‏ء على الْموْلى و يسْتسْعى الْعبْد في الدّيْن

4-  فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ وهْب بْن حفْص عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ ممْلوك يبيع و يشْتري قدْ علم بذلك موْلاه حتّى صار عليْه مثْل ثمنه قال يسْتسْعى فيما عليْه

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنّ الْعبْد يسْتسْعى فيما عليْه إذا كان موْلاه لمْ يأْذنْ له في الاسْتدانة على ما فصّل في الْخبر الْأوّل