باب 5- فضل غسل الجمعة و آدابها و أحكامها

1-  قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال قلت له في أغسال ليالي شهر رمضان فإن نام بعد الغسل قال فقال أ ليس هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك

 بيان قال في المنتهى غسل الجمعة مستحب لليوم خلافا لأبي يوسف فلو أحدث بعد الغسل لم يبطل غسله و كفاه الوضوء ثم نسب إلى بعض العامة القول بإعادة الغسل بعد الحدث و استدل على نفيها بهذا الخبر

2-  الخصال، عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الغسل في الجمعة واجب تمام الخبر

 بيان المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة و ذهب الصدوقان إلى الوجوب فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بل الظاهر من الأخبار عدمه و من قال بالوجوب يحمل السنة على ما يقابل الفرض أي ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن و هذا أيضا يستفاد من الأخبار و الاحتياط عدم الترك

3-  الخصال، عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ع قال ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر و يجوز لها تركه   في الحضر

4-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأول ع كيف صار غسل الجمعة واجبا قال فقال إن الله تبارك و تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان

 المحاسن، عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد مثله بيان ربما يجعل الخبر مؤيدا للاستحباب لكون نظائره كذلك و في الكافي ما كان في ذلك و في التهذيب ما كان من ذلك

5-  العلل، عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحارث عن الأصبغ بن نباتة قال كان علي ع إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له أنت أعجز من التارك الغسل ليوم الجمعة فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى

6-  المقنعة، مرسلا مثله و فيه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى

 بيان في الكافي و التهذيب كما في المقنعة فالضمير راجع إلى المغتسل   و على ما في العلل إلى التارك

7-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال كانت الأنصار تعمل في نواضحها و أموالها فإذا كان يوم الجمعة جاءوا فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم فأمرهم رسول الله ص بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة

 الهداية، مرسلا مثله

8-  العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال غسل يوم الجمعة واجب على الرجال و النساء في السفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء

 بيان يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن أو تقييدا للسقوط بقلة الماء قال في المنتهى غسل الجمعة مستحب للرجال و النساء الحاضرين و المسافرين و العبيد و الأحرار سواء في ذلك و قال أحمد لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة فليس على النساء غسل و على قياسهن الصبيان و المسافر و المريض كذلك ثم استدل بما رواه

 الشيخ في الحسن عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن النساء عليهن غسل الجمعة قال نعم

9-  مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن المفيد عن محمد بن مخلد عن الحارث بن محمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي ص من جاء إلى الجمعة فليغتسل

    و بالإسناد عن ابن مخلد عن عمر بن الحسن الشيباني عن موسى بن سهل الوشاء عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عنه ع مثله

10-  فقه الرضا، قال و اعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعها في السفر و لا في الحضر و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضل فإذا فرغت منه فقل اللهم طهرني و طهر قلبي و أنق غسلي و أجر على لساني ذكرك و ذكر نبيك محمد و اجعلني من التوابين و المتطهرين و إن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل و قال ع و عليكم بالسنن يوم الجمعة و هي سبعة إتيان النساء و غسل الرأس و اللحية بالخطمي و أخذ الشارب و تقليم الأظافير و تغيير الثياب و مس الطيب فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهن و هي الغسل و أفضل أوقاته قبل الزوال و لا تدع في سفر و لا حضر و إن كنت مسافرا و تخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة و إنما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان

 بيان يدل على أن أول وقت الأداء طلوع الفجر و لا خلاف فيه و آخره الزوال على المشهور بل نقل المحقق الإجماع على اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال و قال الشيخ في موضع من الخلاف وقته إلى أن يصلي الجمعة و يظهر من بعض الأخبار امتداد وقته إلى آخر اليوم و لو لم ينو بعد الزوال الأداء و القضاء كان أحسن.   و قوله كلما قرب من الزوال كان أفضل ذكره الصدوق في الفقيه أيضا و حكم به أكثر الأصحاب و توقف فيه بعض المتأخرين لعدم النص و لعل هذا الخبر مع الشهرة بين القدماء يكفي لذلك. و أما القضاء بعد الزوال و يوم السبت فهو المشهور بين الأصحاب و ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر أو غيره و ظاهر الصدوق في الفقيه اشتراطه بالنسيان أو العذر و ظاهر صدر هذه الرواية اشتراطه بالنسيان كمرسلة

 حريز عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر و من نسي فليعد من الغد

و قال الكليني بعد إيراد تلك الرواية و روي فيه رخصة للعليل فظاهره اختيار مذهب الصدوق و عدم الاشتراط لعله أقوى لإطلاق سائر الروايات المعتبرة ثم إن ظاهر الأكثر استحباب القضاء ليلة السبت أيضا و الأخبار خالية عنه و إن أمكن أن يراد بيوم السبت ما يشمل الليل لكن لا يمكن الاستدلال به و الأولوية ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلة و ما ورد في هذا الخبر من القضاء في سائر أيام الأسبوع فلم أر به قائلا و لا رواية غيرها. و أما التقديم يوم الخميس لمن خاف عوز الماء يوم الجمعة فهو المشهور بين الأصحاب و وردت به روايتان أخريان و الشيخ عمم الحكم لخائف فوت الأداء مطلقا و تبعه بعض المتأخرين و مستنده غير واضح و الوجه عدم التعدي عن المنصوص و قيل الظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس و به قطع الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع و فيه إشكال إذ المذكور في الرواية يوم الخميس فالتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل و الأولوية ممنوعة كما عرفت و لو تمكن من قدم غسله يوم الخميس من الغسل يوم الجمعة استحب له ذلك لعموم الأدلة   و به صرح الصدوق و غيره

11-  المقنعة، قال روي عن أبي عبد الله ع أنه قال غسل الجمعة و الفطر سنة في السفر و الحضر

 و عن العبد الصالح ع أنه قال يجب غسل الجمعة على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد

12-  قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ع قال كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح

 بيان الرواح العشي أو من الزوال إلى الليل ذكره الفيروزآبادي

13-  رسالة أعمال الجمعة، للشهيد الثاني قال النبي ص من اغتسل يوم الجمعة و مس من طيب امرأته إن كان لها و لبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس و لم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما الخبر

 و روي عنه ص أنه قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل

 و قال ص من اغتسل يوم الجمعة محيت ذنوبه و خطاياه

 و قال ص الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم

 و قال ص لا يغتسل رجل يوم الجمعة و يتطهر ما استطاع من طهر و يتدهن بدهن من دهنه و يمس من طيب بيته و يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى

 و قال ص من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة الخبر

 و قال ص من اغتسل يوم الجمعة ثم بكر و ابتكر و مشى و لم يركب و دنا من الإمام و استمع و لم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها و قيامها

14-  الهداية، قال الصادق ع غسل يوم الجمعة سنة واجبة على الرجال   و النساء في السفر و الحضر

 و روي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء و الوضوء فيه قبل الغسل

 و قال الصادق ع إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت

 و قال ع إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة فليقل اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين

 و قال الصادق ع غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة

15-  البلد الأمين، قال رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي عياش سبعة أحاديث عن الصادق ع أن غسل الجمعة واجب على الرجال و النساء و ذكر في روايات منها وجوبه على الرجال و النساء في السفر و الحضر و من الكتاب المذكور أن عليا ع كان إذا وبخ الرجل قال له و الله لأنت أعجز من تارك غسل الجمعة فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى و يقول بعد غسله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و الحمد لله رب العالمين فهو طهر له من الجمعة إلى الجمعة

 مصباح الشيخ، إذا أراد الغسل فليقل و ذكر الدعاء

 أقول رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع قال من اغتسل يوم الجمعة فقال إلى قوله من المتطهرين كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة

    -16  العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد قال قلت للرضا ع كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا على كل حر و عبد و ذكر و أنثى قال فقال إن الله تبارك و تعالى تمم صلوات الفرائض بصلوات النوافل و تمم صيام شهر رمضان بصيام النوافل و تمم الحج بالعمرة و تمم الزكاة بالصدقة و تمم الوضوء بغسل يوم الجمعة

17-  كتاب العروس، للشيخ جعفر بن أحمد القمي عن أبي عبد الله ع قال اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا تخاف على نفسك

 و قال ع لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق و من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت

18-  جمال الأسبوع، نقلنا من خط أبي الفرج بن أبي قرة عن أحمد بن محمد الجندي عن عثمان بن أحمد السماك عن أبي نصر السمرقندي عن حسين بن حميد عن زهير بن عباد عن محمد بن عباد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن جده ع عن النبي ص أنه قال لعلي ع في وصيته له يا علي على الناس كل سبعة أيام الغسل فاغتسل في كل جمعة و لو أنك تشتري الماء بقوت يومك و تطويه فإنه ليس شي‏ء من التطوع أعظم منه

 و بإسناده الصحيح عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد الله ع ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل و يتطيب الخبر

19-  غرر الدرر، للسيد حيدر عن النبي ص قال من جاء إلى الجمعة فليغتسل

20-  كتاب محمد بن المثنى، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله ع أ يقضي الرجل غسل الجمعة قال لا

 بيان لعله محمول على عدم تأكد الاستحباب أو على أنه لا يؤخر حتى   يصير قضاء

21-  كتاب النوادر، لعلي بن بابويه أو غيره عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه ع قال قال رسول الله ص غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

22-  الكافي، عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني و تبطل بها عملي