سورة البقرة الآية 221-240

وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، أي: ولا تتزوجهنّ.

و قرئ بالضّمّ، أي: ولا تزوجوهنّ من المسلمين.

روى  أنّه- عليه السّلام- بعث مرشد الغنويّ إلى مكّة، ليخرج أناسا من المسلمين. فأتته عناق. وكان يهوديّا في الجاهليّة.

فقالت: ألا تخلو؟

فقال: إنّ الإسلام حال بيننا.

فقالت: لك أن تتزوّج بي؟

فقال: نعم. ولكن أستأمر رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله.

فاستأمره. فنزلت. والمشركات تعمّ الكتابيّات وغيرهم.

و في مجمع البيان ، عند قوله: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر- عليه السّلام- أنّه منسوخ بقوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وبقوله : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.

و في الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرّضا- عليه السّلام: يا أبا محمّد! ما تقول في رجل يتزوّج نصرانيّة على مسلمة؟

قلت: جعلت فداك! وما قولي بين يديك؟

قال: لتقولنّ فإنّ ذلك يعلم به قولي.

قلت: لا يجوز تزويج النّصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة.

قال: لم؟

قلت: لقول اللّه- عزّ وجلّ: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ؟

قال: فما تقول في هذه الآية: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟

قلت: قوله وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ نسخت هذه الآية.

فتبسّم ثمّ سكت.

و المراد بالنّكاح، العقد الدّائم.

و روى جواز التّمتّع باليهوديّة والنّصرانيّة، في من لا يحضره الفقيه : وسأل الحسن التّفليسيّ الرّضا- عليه السّلام: يتمتّع الرّجل من اليهوديّة والنّصرانيّة؟

قال أبو الحسن الرّضا- عليه السّلام: يتمتّع من الحرة المؤمنة. وهي أعظم حرمة منها.

وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ، أي: لأمرأة مؤمنة حرّة كانت، أو مملوكة. فإنّ النّاس عبيد اللّه وإماؤه.

وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ بحسنها وشمائلها.

و «الواو» للحال. و«لو» بمعنى «إن» و«هو» كثير.

وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا: ولا تزوّجوا منهم المؤمنات حتّى يؤمنوا. وهو على عمومه.

وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ: تعليل للنّهي عن مواصلتهم. وترغيب في مواصلة المؤمنين.

أُولئِكَ: إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات.يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ: إلى الكفر المؤدّي إلى النّار. فلا يجوز مصاهرتهم.

وَ اللَّهُ، أي: أولياؤه المؤمنون. حذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه، تفخيما لشأنهم، أو اللّه.

يَدْعُوا بهذا التّكليف.

إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، أي: أسبابهما من الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما.

بِإِذْنِهِ: بتوقيفه أو بقضائه.

وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ، أي: لكي يتذكّروا، أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التّذكّر لما ركز  في العقول من ميل الخير ومخالفة الهوى.

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ: هو مصدر كالمجي‏ء والمبيت.

قيل: ولعلّه سبحانه إنّما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثا ثمّ بها ثلاثا، لان السؤالات الاول كانت في أوقات متفرّقة والثلاث الأخيرة كانت في وقت واحد. فلذلك ذكرها بحرف الجمع.

في كتاب علل الشّرائع ، بإسناده إلى أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ- عليه السّلام- قال: الحيض من النّساء نجاسة. رماهنّ اللّه بها.

قال: وقد كنّ النّساء في زمان نوح إنّما تحيض المرأة في كلّ سنة حيضة حتّى خرجن نسوة من حجابهن. وهنّ سبعمائة امرأة. فانطلقن. فلبسن المعصفر  من الثّياب.

و تحلّين وتعطّرن. ثمّ خرجن. فتفرّقن في البلاد. فجلسن مع الرّجال. وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم. فرماهنّ اللّه بالحيض، عند ذلك، في كلّ شهر. أولئك النسّوة بأعيانهنّ. فسالت دماؤهنّ من بين الرّجال. وكنّ يحضن في كلّ شهر حيضة.

قال: فأشغلهنّ اللّه- تبارك وتعالى- بالحيض. وكسر  شهوتهنّ.

قال: وكان غير حضّ من النّساء اللّواتي، لم يفعلن مثل فعلهنّ. يحضن  في كلّ سنة حيضة.

قال: فتزّوج بنو اللّاتي يحضن في كلّ شهر حيضة، بنات اللّاتي يحضن في كلّ سنة حيضة.قال: فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كلّ شهر حيضة.

قال: وكثر أولاد اللّاتي  يحضن في كلّ شهر حيضة، لاستقامة الحيض. وقلّ أولاد اللّاتي . لا يحضن في السّنة إلّا حيضة لفساد الدّم.

قال: وكثر نسل هؤلاء. وقلّ نسل أولئك.

روى  أنّ أهل الجاهليّة كانوا لم يساكنوا الحيّض ولم يؤاكلوها كفعل اليهود والمجوس. واستمرّ ذلك إلى أن سأل أبو الدّحداء، في نفر من الصّحابة عن ذلك، فنزلت.

قُلْ هُوَ أَذىً، أي: المحيض مستقذر مؤذ من يقربه.

فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ، أي: فاجتنبوا مجامعتهن. وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود وإخراجهنّ من البيوت، وتفريط النّصارى ومجامعتهنّ في المحيض. وإنّما وصف بأنّه «أذى» ورتّب الحكم عليه بالفاء، إشعارا بأنّه العلّة.

في الكافي : عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن بريد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: إنّ اللّه لمّا أصاب آدم وزوجته الخطيئة، أخرجهما من الجنّة وأهبطهما إلى الأرض. فأهبط آدم على الصّفا. وأهبطت حوّاء على المروة.

فقال آدم: ما فرّق بيني وبينها، إلّا أنّها لا تحلّ لي. ولو كانت تحلّ لي هبطت معي على الصّفا. ولكنّها حرّمت عليّ من أجل ذلك وفرّق بيني وبينها.

فمكث آدم معتزلا حوّاء. فكان يأتيها نهارا. فيحدّث عندها على المروة. فإذا كان اللّيل وخاف أن تغلبه نفسه، يرجع إلى الصّفا. فيبيت عليه. ولم يكن لآدم أنس غيرها ولذلك سمّين «النّساء» من أجل أنّ حوّاء كانت أنسا لآدم. لا يكلّمه اللّه. ولا يرسل إليه رسولا.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد القلانسيّ، عن عليّ بن حسّان، عن عمّه عبد الرّحمن بن كثير، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- مثله.

 

و في كتاب علل الشّرائع ، بإسناده إلى عذافر الصّيرفيّ قال أبو عبد اللّه‏

 - عليه السّلام: ترى هؤلاء المشوّهين ؟

قال: نعم .

قال: هؤلاء  الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطّمث.

وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ: تأكيد للحكم وبيان لغايته.

و في رواية بن عبّاس : يطّهرن بتشديد الطّاء، أي: يتطهّرن.

و المراد به: إن كان انقطاع الدّم.

فالنّهي، نهي تحريم. وإن كان الغسل بعد الانقطاع، فنهي تنزيه. يدلّ عليه الأخبار.

فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، أي: المأتيّ الّذي حلّله لكم.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ من الذّنوب.

وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ، أي: المتنزّهين عن الفواحش والأقذار، كمجامعة الحائض.

في كتاب الخصال ، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد- عليهما السّلام- أنّه قال: سئل أبي عمّا حرّم اللّه تعالى من الفروج في القرآن وعمّا حرمّه رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- في السّنّة .

فقال: الّذي حرّم اللّه تعالى من ذلك  أربعة وثلاثين وجها: سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السّنّة. فأمّا الّتي في القرآن: فالزّنى- إلى قوله- والحائض، حتّى تطهر، لقوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.

 

عن جعفر بن محمّد  عن أبيه، عن عليّ- عليهما السّلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله: إنّ اللّه كرّه لكم، أيتها الأمّة! أربعا وعشرين خصلة، ونهاكم عنها كرّه لكم: العبث في الصّلاة- إلى أن قال- وكرّه للرّجل أن يغشى امرأته وهي حائض.

فإن غشيها فخرج الولد مجذوما  أو أبرص ، فلا يلومنّ إلّا نفسه.عن بعض أصحابنا ، قال: دخلت على أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ.

 

- عليه السّلام- يوم الأربعاء. وهو يحتجم، قلت  له: إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- أنّه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

فقال: كذبوا. إنّما يصيب ذلك من حملته أمّه في طمث.

و في كتاب علل الشرائع ، بإسناده إلى أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: كان النّاس يستنجون بثلاثة أحجار لأنّهم كانوا يأكلون البرّ .

فكانوا يبعرون بعرا. فأكل رجل من الأنصار الدبا فلان بطنه. واستنجى بالماء .

فقال له رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله: هل عملت في يومك هذا شيئا؟

فقال: يا رسول اللّه! ما حملني  على الاستنجاء بالماء إلّا أنّي أكلت طعاما فلان بطني. فلم تغن عنّى الأحجار  شيئا. فاستنجيت بالماء.

فقال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله: هنيا لك. فإنّ اللّه- عزّ وجلّ- قد أنزل فيك آية فابشر إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

 

فكنت أنت أوّل من صنع هذا أوّل التّوّابين وأوّل المتطهّرين.

و في أصول الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن النّعمان الأحول، عن سلام بن المستنير قال: قال أبو جعفر- عليه السّلام: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- لأصحابه في حديث طويل: ولو لا أنكم تذنبون فتستغفرون اللّه، لخلق اللّه خلقا حتّى يذنبوا ثمّ يستغفروا اللّه. فيغفر لهم. إنّ المؤمن مفتن توّاب. أما سمعت قول اللّه- عزّ وجلّ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وقال : استغفروا ربكم‏ثم توبوا إليه.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبد اللّه بن عثمان، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام: إنّ اللّه يحبّ المفتن التّوّاب. ومن لا يكون ذلك منه، كان أفضل.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رفعه، قال: إنّ اللّه- عزّ وجلّ- أعطى التّائبين ثلاث خصال، لو أعطى خصلة منها جميع أهل السّماوات والأرض لنجوا بها: قوله- عزّ وجلّ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

 

فمن أحبّه اللّه لم يعذّبه.

و الحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر- عليه السّلام- يقول: إنّ اللّه تعالى أشدّ فرحا بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته ومزاده  في ليلة ظلماء، فوجدها. فاللّه أشدّ فرحا بتوبة عبده، من ذلك الرّجل براحلته حين وجدها.

و في الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قال في قول اللّه- عزّ وجلّ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، قال: وكان النّاس يستنجون بالكرسف والأحجار. ثمّ أحدث الوضوء. وهو خلق كريم. فأمر به رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- وصنعه. فأنزل اللّه في كتابه: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

 

و في كتاب الخصال ، فيما علّم أمير المؤمنين- عليه السّلام- أصحابه: توبوا إلى اللّه- عزّ وجلّ. وادخلوا في محبّته. ف إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. والمؤمن توّاب.

و في مصباح الشّريعة : قال الصّادق- عليه السّلام: خلق القلب طاهرا صافيا.و جعل (غذاءه) الذّكر والفكر والهيبة والتّعظيم. فإذا شيب القلب الصّافي في التّغذية  بالغفلة والكدر، صقل بمصقل  التوبة [و نظّف‏]  بماء الإنابة، ليعود على حالته الأولى وجوهريّته الأصليّة الصّافية. قال اللّه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

 

نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ: مواضع حرث لكم. شبّهن بها تشبيها لما يلقى في أرحامهنّ من النّطف بالبذور.

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، أي: فأتوهنّ كما تأتون المحارث. وهو كالبيان لقوله : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.

أَنَّى شِئْتُمْ: من أي جهة شئتم.

روى  أنّ اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولدها أحول. فذكر ذلك لرسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله. فنزلت.

وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ:

قيل : ما يدّخر لكم الثّواب.

و قيل : هو طلب الولد.

و قيل : التّسمية على الوطء.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ بالاجتناب عن معاصيه، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ: فتزوّدوا ممّا لا تفضحون به عنده.

وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ، الكاملين في الإيمان  بالكرامة والنّعيم الدّائم.

أمر الرّسول- صلّى اللّه عليه وآله- أن يبشّر من صدّقه وامتثل أمره.

و اعلم! أنّ الوطء في دبر المرأة جائزة إذا رضى . مكروه. وليس بحرام. وفي الآية دلالة عليهما.

و في تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن‏

 حمران، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرّجل يأتى المرأة في دبرها.

قال: لا بأس إذا رضيت. [قلت:]  فأين قول اللّه: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ؟

قال: هذا في طلب الولد. فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه. إنّ اللّه يقول:

نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

 

و في تفسير العيّاشيّ : عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن إتيان النّساء في أعجازهنّ.

قال: لا بأس. ثمّ تلا هذه الآية: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

و عن زرارة ، عن أبي جعفر- عليه السّلام- في قوله: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قال: حيث شاءوا

و أمّا ما رواه:

عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- في قول اللّه: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. فقال: من قدامها ومن خلفها في القبل.

و عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن الرّضا- عليه السّلام- قال: أي شي‏ء تقولون في إتيان النّساء في أعجازهن؟

قلت: بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا.

قال: إنّ اليهود كانت تقول: «إذا أتى الرّجل من خلفها خرج ولده أحول.»

فأنزل اللّه: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، يعني: من قدّام وخلف ، خلافا لقول اليهود. ولم يعن في أدبارهنّ.

و عن الحسن بن عليّ ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- مثله.

 و عن زرارة ، عن أبي جعفر- عليه السّلام- [قال سألته عن قول اللّه: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

قال: من قبل.

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام.]  قال: سألته عن الرجل يأتي اهله في دبرها. فكره ذلك. وقال: وإيّاكم ومحاش النّساء.

قال: إنّما معنى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، أي: ساعة شئتم.

و عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ  قال: كتبت إلى الرّضا- عليه السّلام- في مسألة  فورد منه الجواب: سألت عمّن أتى جاريته في دبرها والمرأة: لعبه  لا تؤذي. وهي حرث كما قال اللّه.

محمولة على الكراهية، بقرينة الأخبار السّابقة. وفي بعض ألفاظ تلك الأخبار، أيضا، دلالة على ذلك.

وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ:

 «العرضة»، فعله بمعنى المفعول، كالقبضة بمعنى المقبوض. يطلق لما يعرض دون الشي‏ء وللمعرض للأمر.

و معنى الآية على الأوّل: لا تجعلوا اللّه حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع الخير. فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليها، يعني: إن حلفتم على الأمور الّتي تركها مرجوح شرعا، لا ينعقد يمينكم. فأتوا بما هو الرّاجح شرعا منها. وحينئذ أن مع صلتها عطف بيان «للإيمان.»

و «اللّام» صلة «عرضة»، لما فيها من معنى الاعتراض. ويجوز أن يكون للتّعليل، ويتعلّق «أن» بالفعل، أو بعرضة، أي: ولا تجعلوا اللّه عرضة لأنّ تبرّوا لأجل: أيمانكم به.

و على الثّاني: ولا تجعلوه متعرّضا لأيمانكم. فتتبدّلوه بكثرة الحلف به. و«أن تبرّوا» علّة النّهي، أي: أنهاكم عنه إرادة برّكم تقواكم وإصلاحكم بين النّاس. فإنّ الحلّاف مجترئ على السرّ. والمجترئ عليه لا يكون برّا متّقيا ولا موثوقا به في إصلاح ذات البين.

و الآية- قيل - نزلت في أبي بكر، لمّا حلف أن لا ينفق على مسطح لافترائه على‏عائشة.

و قيل : في عبد اللّه بن رواحة حين حلف أن لا يكلّم ختنة بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته .

في أصول الكافي : عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قول اللّه- عزّ وجلّ: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين، فلا تقل: عليّ يمين أن لا أفعل .

و في تفسير عليّ بن إبراهيم : قوله: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ قال: هو قول الرّجل في كلّ حالة «لا واللّه» و«بلى واللّه.»

و في الكافي : عدّة من أصحابنا [عن سهل بن زياد] ، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول: لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين. فإن اللّه- عزّ وجلّ- يقول: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ.

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سلام المتعبّد، أنّه سمع أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول لسدير: يا سدير! من حلف باللّه كاذبا، كفر. ومن حلف باللّه صادقا، أثم. إنّ اللّه- عزّ وجلّ- يقول: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ.

 

و في تفسير العيّاشيّ : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه- عليهما السّلام: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قالا: هو الرجل يصلح [بين الرجل.]

 

فيحمل ما بينهما من الإثم.عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- [في قول اللّه: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ.]  قال: يعني الرّجل يحلف أن لا يكلّم أخاه. وما أشبه ذلك. ولا يكلّم أمّه.

و عن أيّوب : قال سمعته يقول: لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين. فإنّ اللّه يقول:

وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل، فلا يقولن  «إنّ عليّ يمينا أن لا أفعل.» وهو قول اللّه- عزّ وجلّ: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ.

 

و في من لا يحضره الفقيه : وروى محمّد بن إسماعيل، عن سلام بن سهم الشّيخ المتعبّد، أنّه سمع أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول- وذكر مثله.

 

 [وَ اللَّهُ سَمِيعٌ لأيمانكم، عَلِيمٌ  بنيّاتكم.]

لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ:

 «اللّغو»: السّاقط، الّذي لا يعتدّ به من كلام وغيره. ولغو اليمين، ما لا عقد معه كما سبق به اللّسان، أو تكلّم به جاهلا بمعناه.

وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، أي: بما قصدتم من الأيمان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم.

وَ اللَّهُ غَفُورٌ حيث لا يؤاخذكم باللّغو، حَلِيمٌ  حيث لم يعاجل بالمواخذة على يمين الجدّ، تربّصا للتّوبة.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ، أي: يحلفون على أن لا يجامعوهنّ مطلقا، أو مقيّدا بالدّوام، أو بأكثر من أربعة أشهر، إذا كنّ مدخولا بهنّ.

و «الإيلاء»: الحلف. وتعديته بعلى ولكن لمّا ضمّن هذا القسم معنى البعد، عدّى بمن.

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ:

مبتدأ، ما قبله خبره، أو فاعل الظّرف.

و «التّربّص»: التّوقف. أضيف إلى الظّرف، على الاتّساع، أي: للمولى حقّ التّربّص في هذه المدّة، لا يطالب بفي‏ء، ولا طلاق.

فَإِنْ فاؤُ، أي: رجعوا في اليمين بالحنث والكفّارة، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : للمولى إثم حنثه إذا كفّر، أو ما توخّى بالإيلاء من إضرار المرأة.

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ، أي: همّموا  قصده، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لطلاقهم، عَلِيمٌ  بغرضهم ونيّاتهم.

في كتاب علل الشّرائع ، بإسناده إلى أبي خالد  الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثّاني- عليه السّلام: كيف صار  عدّة المطلّقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ؟

قال: أمّا عدّة المطلّقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرّحم من الولد.

و أمّا عدة  المتوفى عنها زوجها، فإنّ اللّه- عزّ وجلّ- شرط للنّساء شرطا، فلم يكملهن  فيه.

و فيما شرط عليهنّ، بل شرط عليهنّ مثل ما شرط لهم فأمّا ما شرط لهنّ: فإنّه جعل لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر. لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النّساء. فقال- عزّ وجلّ: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فلا يجوز  للرّجل.

و الحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

و في تفسير عليّ بن إبراهيم : حدّثني أبي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: «الإيلاء» هو أن يحلف الرّجل على امرأته‏أن لا يجامعها. فإن صبرت عليه فلها أن تصبر. وإن  رفعته إلى الإمام، أنظره أربعة أشهر.

ثمّ يقول له بعد ذلك: إمّا أن ترجع إلى المناكحة، وإمّا أن تطلقه. فان أبى جئته أبدا .

و روى عن أمير المؤمنين- عليه السّلام - أنّه من  بنى حظيرة من قصب. وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر. فقال : إمّا أن ترجع إلى المناكحة، وإمّا أن تطلّق وإلا أحرقت عليك الحظيرة.

و في الكافي : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبو العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن الإيلاء، ما هو؟

قال: هو أن يقول الرّجل لامرأته: «و اللّه لا أجامعك كذا وكذا.» ويقول: «و اللّه لأغيظنّك.» فيتربّص بها أربعة أشهر. ثمّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر. فإن فاءوا. وهو أن يصالح أهله. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما، ولو كان بعد الأربعة الأشهر، ما لم ترفعه  إلى الإمام.

عليّ ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينه، عن بكر بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه- عليهما السّلام- أنّهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة الأشهر. ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر. فإن مضت الأربعة الأشهر قبل ان يمسّها فسكنت  ورضيت، فهو في حلّ وسعة. فإن رفعت أمرها قيل له: إمّا أن تفي‏ء فتمسّها، وإمّا أن تطلّق. وعزم الطّلاق أن يخلّى عنها. فإذا حاضت وطهرت طلّقها وهو أحقّ برجعتها، ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الّذي أنزل  اللّه- تبارك وتعالى- في كتابه وسنّة رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله‏محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل آلى من امرأته بعدها دخل بها.

قال : إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين. فإن فاء فليس بشي‏ء.

فهي امرأته. وإن عزم الطّلاق، فقد عزم.

و قال: «الإيلاء» أن يقول الرّجل لامرأته: «و اللّه لأغيظنك  ولأسوءنك.» ثمّ يهجرها ولا يجامعها، حتّى تمضى أربعة أشهر. فإذا مضت أربعة أشهر، فقد وقع الإيلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي‏ء أو يطلّق. فإن فاء فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وإن عزم الطّلاق، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وهو قول اللّه- تبارك وتعالى- في كتابه.

وَ الْمُطَلَّقاتُ: يريد بها المدخول بهنّ، من ذوات الأقراء، لما دلّت الآيات والأخبار على أنّ حكم غيرهنّ خلاف ما ذكر.

يَتَرَبَّصْنَ:

خبر، صورة. وأمر، معنى.

و تغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنّه ممّا يجب أن يسارع إلى امتثاله. وكأنّ المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه.

و بناؤه على المبتدأ، يفيد فضل تأكيد.

بِأَنْفُسِهِنَّ: تهييج  وبعث لهنّ على التّربّص. فإنّ نفوس النّساء طوامح إلى الرّجال. فأمرن بأن يقمعنها ويحملنها على التّربّص.

ثَلاثَةَ قُرُوءٍ: نصب على الظّرف، أو المفعول به، أي: يتربّصن مضيّها.

و «القروء»، جمع قرء. كأنّ القياس أن يذكر بصيغة القلّة الّتي هي الأقراء. ولكنّهم يتّسعون في ذلك، فيستعملون كل واحد من البناءين مكان الآخر.

و لعلّ الحكم لمّا عمّ المطلّقات ذوات الأقراء، تضمّن معنى الكثرة. فحسن بناؤها.

و «القرء» يطلق للحيض، وللطهر الفاصل بين حيضتين. وهو المراد هاهنا.في الكافي : عنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام: إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول: «إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة، بانت منه. وإنّما القرء ما بين الحيضتين.» وزعم أنّه انما أخذ ذلك برأيه.

فقال أبو جعفر- عليه السّلام: كذب، لعمري! ما قال ذلك برأيه. ولكنّه أخذه عن عليّ- عليه السّلام.

قال: قلت له: وما قال فيها عليّ- عليه السّلام؟

قال: كان يقول: إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة، فقد انقضت عدّتها. ولا سبيل له عليها. وإنّما القرء ما بين الحيضتين. وليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثّالثة.

عليّ بن إبراهيم  [عن أبيه،]  عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرّاي  يقول: من رأيي  أنّ الأقراء الّتي سمّى اللّه- عزّ وجلّ- في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين.

فقال: كذب لم يقله برأيه. ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ- عليه السّلام.

فقلت له : أصلحك اللّه! أ كان عليّ- عليه السّلام- يقول ذلك؟

قال : نعم إنما القرء الطّهر. يقري فيه الدّم. فيجمعه. فإذا جاء المحيض دفعه .

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعا، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: القرء ما بين  الحيضتين.

عليّ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: القرء ما بين  الحيضتين.محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: الأقراء هي الأطهار.

سهل ، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: عدّة الّتي لم تحض والمستحاضة الّتي لا تطهر، ثلاثة أشهر. وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها، ثلاثة قروء والقرء  جمع الدّم بين الحيضتين.

و أمّا ما رواه في كتاب الخصال .

 

قال: حدّثنا أبي- رضى اللّه عنه- قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: أمران أيّهما سبق  إليها ، بانت به المطلّقة: المسترابة الّتي تستريب الحيض، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس بها دم بانت بها. وإن مرّت بها ثلاث حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

و أمّا ما رواه في كتاب علل الشّرايع  بإسناده إلى أبي خالد الهيثم:

 

قال: سألت أبا الحسن الثاني - عليه السّلام: كيف صار عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ؟

قال: أمّا عدّة المطلّقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، فلاستبراء الرّحم من الولد

و الحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

فيمكن أن يحمل على التّقيّة. لأنّه موافق لمذهب أكثر العامّة.

وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ من الولد والحيض، استعجالا في العدّة، وإبطالا لحقّ الرّجعة. وفيه دليل على أنّ قولها مقبول في ذلك.

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ: ليس المراد منه تقييد نفي الحلّ بإيمانهم. بل تنبيه على أنّه ينافي الإيمان. وأنّ المؤمن لا يجترئ عليه. ولا ينبغي له أن يفعل.و في تفسير العيّاشي : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قوله:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ، يعني: لا يحلّ  لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت. وهي حبلى. والزّوج لا يعلم بالحمل. فلا يحلّ لها أن تكتم حملها. وهو أحقّ بها في ذلك الحمل، ما لم تصنع.

وَ بُعُولَتُهُنَّ، أي: أزواج المطلّقات جمع بعل. و«التّاء» لتأنيث الجمع، كالعمومة والخؤولة. او مصدر من قولك: بعل حسن البعولة نعت به. وأقيم مقام المضاف المحذوف، أي: وأهل بعولتهنّ.

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إلى النّكاح والرّجعة إليهنّ. وأفعل بمعنى الفاعل.

فِي ذلِكَ، أي: في زمان التّربّص.

إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً بالرّجعة، لا ضرر المرأة. والمراد فيه، التّحريض عليه، والمنع من قصد الإضرار لا شريطة قصد الإصلاح للرّجعة.

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، أي: لهن حقوق على الرّجال، مثل حقوقهم عليهنّ في الوجوب واستحقاق المطالبة.

وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ: زيادة في الحقّ وفضل.

وَ اللَّهُ عَزِيزٌ: يقدر على الانتقام، ممّن خالف الأحكام.

حَكِيمٌ : يشرعها لمصالح وحكم.

في من لا يحضره الفقيه : وسأل إسحاق بن عمّار، أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن حقّ المرأة على زوجها.

قال: يشبع بطنها. ويكسو جثتها. وإن جهلت غفر لها.

و روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: جاءت امرأة إلى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- فقالت: يا رسول اللّه! ما حقّ الزّوج على المرأة؟

فقال لها: تطيعه. ولا تعصيه. ولا تتصدق  من بيتها بشي‏ء إلّا بإذنه. ولا تصوم‏تطوعا الا باذنه. ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب. ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه.

فإن خرجت بغير إذنه، لعنتها ملائكة السّماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة، حتّى ترجع إلى بيتها.

فقالت: يا رسول اللّه! من أعظم النّاس حقّا على الرّجل؟

قال: والداه.

قالت: فمن أعظم النّاس حقّا على المرأة؟

قال: زوجها.

قالت: فما لي من الحقّ عليه بمثل  ما له عليّ؟

قال: لا. ولا من كلّ مائة واحدة.

فقالت: والّذي بعثك بالحقّ نبيّا! لا يملك رقبتي رجل  أبدا.

الطَّلاقُ، أي: الطّلاق الّذي عهد سابقا وهو ما يجوز معه الرّجوع في مدّة التّربّص.

مَرَّتانِ بأن طلّق أوّلا، ثمّ رجع، ثمّ طلّق ثانيا. فإن رجع، فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ: بحسن المعاشرة، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ بالطّلقة الثّالثة. ولا يجوز له الرّجوع، أصلا، حتّى تنكح زوجا غيره.

في عيون الأخبار ، بإسناده إلى الرّضا- عليه السّلام- في حديث طويل: إنّ اللّه- تبارك وتعالى- إنّما أذن في الطّلاق مرّتين. فقال- عزّ وجلّ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ، يعنى: في التّطليقة الثّالثة.

و في الكافي : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرّزّاز، عن أيّوب بن نوح، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: طلاق السّنّة يطلّقها تطليقة، يعني: على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين. ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها. فإذا مضت أقراؤها، فقد بانت منه. وهو خاطب من الخطّاب، إن شاء [ت‏] نكحته. وإن شاءت فلا. وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها،فتكون عنده على التّطليقة الماضية.

قال: وقال أبو بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام: هو قول اللّه- عزّ وجلّ:

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ.

 

وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً من الصّداق والهبة.

في تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- أنّه قال: ولا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته. ولا المرأة فيما (تهب)  لزوجها (حيز أو لم يحز). أليس اللّه تعالى يقول: ولا تأخذوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً؟ وقال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً؟ وهذا يدخل في الصّداق والهبة.

و في الكافي ، مثله سواء.

و هذا الحكم بعمومه، يشمل صور الطّلاق، أي: لا يحلّ لكم إذا طلّقتم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا. والخطاب للحكّام. لأنّهم الآمرون، أو للأزواج.

إِلَّا أَنْ يَخافا، أي: الزّوجان.

و قرئ: يظنّا.

أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: وقرأ حمزة ويعقوب، على البناء للمفعول وإبدال «أن» بصلته عن الضّمير بدل الاشتمال.

و قرئ: تخافا وتقيما (بتاء الخطاب.)

فَإِنْ خِفْتُمْ أيّها الحكّام، أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ: على الرّجل في أخذ ما افتدت به نفسها. وعلى المرأة في إعطائه، حتّى يخالعها.

في مجمع البيان : «فيما افتدت به» قيل: إنّه يجوز الزّيادة على المهر. وقيل:

المهر فقط. ورووه عن عليّ- عليه السّلام.

و في تفسير العيّاشيّ : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته‏عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟

فقال: لا يحلّ خلعها حتّى تقول: «و اللّه! أبرّ لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأواطئنّ فراشك، ولأدخلنّ عليك بغير إذنك.» فإذا قالت هي  ذلك، حلّ خلعها.

و حل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد. وهو قول اللّه- عزّ وجلّ: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. وإذا فعلت  ذلك، فقد بانت منه بتطليقه. وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته. وإلّا فلا. فإن نكحته فهي عنده بثنتين.

تِلْكَ: إشارة إلى الأحكام الّتي حدّت.

حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها بالمخالفة.

وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ :

عقب النّهى بالوعيد، مبالغة في التّهديد.

و اعلم أنّ كلّ ما حدّ اللّه تعالى الإفراط فيه والتّفريط، كلاهما تعدّ. وكذلك كلّ ما يفعله أهل الوسوسة فما ليس له في الشّرع مآخذ ويسمّونه احتياطا وتقوى، تعدّ عن حدود اللّه. ومن يفعله ظالم. يدلّ على ذلك‏

ما رواه العيّاشيّ في تفسيره ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- في قوله اللّه- تبارك وتعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

 

فقال: إنّ اللّه غضب على الزّاني. فجعل له جلد  مائة. فمن غضب عليه فزاد. فأنا إلى اللّه منه بري‏ء. فذلك قوله: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها.

 

فَإِنْ طَلَّقَها:

متعلّق بقوله: الطَّلاقُ مَرَّتانِ. تفسير لقوله: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ. اعترض بينهما ذكر الخلع، دلالة على أنّ الطّلاق يقع مجّانا تارة، وبعوض أخرى.

و المعنى: فإن طلّقها بعد الثّنتين.

فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ذلك الطّلاق، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ: حتّى تزوّج غيره بالعقد الدّائم، ويدخل بها. والنّكاح يسند إلى كلّ منهما.في عيون الأخبار : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقاني- ره- قال:

 

حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرّضا- عليه السّلام- عن العلّة الّتي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره.

فقال: إنّ اللّه- تبارك وتعالى- إنّما أذن في الطّلاق مرّتين. فقال- عزّ وجلّ:

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ، يعني: في التّطليقة الثّالثة. ولدخوله فيما كره اللّه- عزّ وجلّ- [من الطّلاق الثّالث،]  حرّمها عليه. فلا تحلّ من بعد حتّى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع النّاس الاستخفاف بالطلاق [و لا يضارّوا النّساء.]

 

و في الكافي : سهل (بن زياد)، عن احمد بن محمّد، عن مثنّى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن الرّجل يطلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، ثمّ تزوّج رجلا ، ولم يدخل بها.

قال: لا. حتّى يذوق عسيلتها.

و في عيون الأخبار ، في باب ذكر ما كتب به الرّضا- عليه السّلام- إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل وعلّة الطّلاق ثلاث، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث، أو سكون غضبه إن كان. وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنّساء وزجرا لهنّ عن معصية أزواجهنّ.

و في الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها، ثمّ تزوّجها رجل غيره، ثمّ إنّ الرّجل مات أو طلّقها، فراجعها الأوّل.

قال: هي عنده على تطليقتين تامتين .

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن مهزيار قال: كتب عبد اللّه بن محمّدإلى أبي الحسن- عليه السّلام: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب والسّنّة، فتبين منه (واحدة) ، فتزوج زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلّقها فترجع الى زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين (تامّتين .

و واحدة قد مضت.

فوقّع- عليه السّلام- بخطّه: صدقوا.

و روى بعضهم أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات. وأنّ تلك الّتي طلّقت  ليس بشي‏ء. لأنها قد تزوّجت زوجا غيره.

فوقّع- عليه السّلام- بخطّه: لا.

سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن (إسحاق) بن عمار قال:

 

سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل طلّق امرأته  لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها عبد، ثمّ طلّقها، هل يهدم الطّلاق؟

قال: نعم، لقول اللّه- عزّ وجلّ- في كتابه: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. وقال:

هو أحد الأزواج.

فَإِنْ طَلَّقَها الزّوج الثّاني، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا، أي: يرجع كلّ منهما إلى الآخر بالزّواج، إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، أي: ما حدّده اللّه.

وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ : يفهمون.

في تفسير العيّاشيّ . عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته.

فتزوّجت بالمتعة. أ تحلّ لزوجها الأوّل؟

 [قال: لا.]

لا تحلّ له حتّى تدخل  في مثل الّذي خرجت من عنده. وذلك قوله: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ.

و المتعة ليس فيها طلاق.

و في الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصّيقل قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل طلّق امرأته طلاقا، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره؟ و(تزوّجها ) رجل متعة. أ يحل له أن ينكحها؟

قال: لا حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: سألته عن رجل طلّق امرأته (ثلاثا). ثمّ تمتع فيها رجل آخر. هل تحلّ للأوّل؟

قال: لا.

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ:

 «الأجل» يطلق للمدّة ولمنتهاها.

و «البلوغ» هو الوصول إلى الشي‏ء. وقد يقال للدنوّ منه على الاتّساع. فإن حمل الأجل على المعنى الأوّل، فالبلوغ على أصله. وإن حمل على الثّاني، فالبلوغ على الاتّساع، ليترتّب عليه.

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ:

و هو إعادة الحكم في بعض صوره، للاهتمام به.

وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً: نصب على العلّة، أو الحال، أي: لا تراجعوهنّ إرادة الإضرار، أو مضارّين. كان المطلّق يترك المعتدّة، حتّى يشارف الأجل، ثمّ يراجع ليطوّل العدّة عليها. فنهى عنه بعد الأمر بضدّه، مبالغة.

لِتَعْتَدُوا: لتظلموهنّ بالتّطويل والإلجاء إلى الافتداء.

و «اللّام» متعلّقة بالضّرار، إذ المراد تقييده.

في من لا يحضره الفقيه  روى المفضل بن صالح، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن قول اللّه- عزّ وجلّ: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا.

 قال: الرّجل يطلّق حتّى إذا كادت  أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلّقها، يفعل ذلك ثلاث مرّات. فنهى اللّه- عزّ وجلّ- عن ذلك.

و روى البزنطيّ ، عن عبد الكريم بن (عمرو)، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: لا ينبغي للرّجل أن يطلّق امرأته، ثمّ يراجعها، وليس له فيها حاجة. ثمّ يطلّقها. فهذا الضّرار الّذي نهى اللّه عنه. إلّا أن يطلّق ثمّ (يراجعها . وهو ينوي الإمساك.

وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بتعريضها للعقاب.

وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً بالإعراض عنها، والتّهاون في العمل بما فيها.

و في نهج البلاغة:  قال- عليه السّلام: من قرأ القرآن، فمات، فدخل النّار، فهو ممن كان يتّخذ آيات اللّه هزوا.

وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الّتي من جملتها نبوّة محمّد وولاية عليّ والأئمّة من بعده، بالشّكر والقيام بحقوقها.

وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ: القرآن والسّنّة. أفردهما بالذّكر، إظهارا لشرفهما.

يَعِظُكُمْ بِهِ: بما أنزل عليكم.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ : تأكيد وتهديد.

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: انقضت عدّتهنّ، فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ:

 «العضل»: الحبس والتّضييق.

إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ:

ظرف لأن ينكحن، أو لا تعضلوهنّ.

بِالْمَعْرُوفِ: بما يعرفه الشّرع. حال من الضّمير المرفوع، أو صفة مصدر محذوف،أي: تراضيا كائنا بالمعروف.

ذلِكَ: إشارة إلى ما مضى ذكره. والخطاب للجمع، على تأويل القبيل، أو كلّ واحد، أو للنّبيّ- صلّى اللّه عليه وآله.

يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لأنّه المنتفع به.

ذلِكُمْ، أي: العمل بمقتضى ما ذكر، أَزْكى لَكُمْ: أنفع، وَأَطْهَرُ من دنس الآثام.

وَ اللَّهُ يَعْلَمُ: ما فيه من النّفع، وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ  ما فيه، أو لستم من أهل العلم.

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ:

قال البيضاويّ : أمر عبّر عنه بالخير، للمبالغة. ومعناه النّدب، أو الوجوب.

فيختصّ بما إذا لم يرتضع الصّبيّ إلّا من أمّه، أو لم يوجد له ظئر، أو عجز الوالد عن الاستئجار.

و «الوالدات» (تعمّ) المطلّقات وغيرهنّ.

 [و الوجه أنّه خبر معنى، أيضا، والوالدات المطلقات. والمقصود بيان أنّ الوالدات أحقّ برضاع الأولاد، من غيرهنّ.]  وليس للوالد أن يأخذهم منهم ويجعل غيرهنّ مرضعة، إذا تبرّعن، أو رضين بما رضى به غيرهنّ.

حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ:

أكّده بصفة الكمال. لأنّه ممّا يتسامح فيه.

لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ: بيان للمتوجّه إليه الحكم، أي: ذلك لمن أراد إتمام الرّضاعة، أو متعلّق بيرضعن. فإنّ الأب يجب عليه الإرضاع والأمّ ترضع. وفيه دلالة على أنّ مدّة الإرضاع حولان ولا عبرة  بعدهما. وأنّه يجوز أن ينقص عنه.

وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، أي: الوالد. فإنّ الولد يولد له.

و تغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى للإرضاع ومؤن المرضعة.رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ: أجرة لهنّ.

بِالْمَعْرُوفِ: حسب ما يراه أهل الشّرع.

لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها: تعليل لإيجاب المؤن.

لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، أي: لا يضارّ كلّ واحد منهما الآخر، بسبب الولد، بأن يكلّفه ما ليس في وسعه، أو يترك مجامعته بسبب الولد.

في الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد، جميعا، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن قول اللّه- عزّ وجلّ: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ.

فقال: كانت المراضع ممّا يدفع إحداهن الرّجل، إذا أراد الجماع. تقول : «لا أدعك. إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي.» هذا الّذي أرضعه. وكان الرّجل تدعوه  المرأة. فيقول: «أخاف أن أجامعك، فأقتل ولدي.» فيدعها. فلا  يجامعها. فنهى اللّه- عزّ وجلّ- عن ذلك، بأن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- نحوه.

 

و في مجمع البيان : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ قيل: معناه لا تضار والدة الزّوج بولدها. ولو قيل «في ولدها» لجاز في المعنى.

و روى عن السّيّدين الباقر والصّادق- عليهما السّلام: لا تضارّ والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل، لأجل ولدها المرتضع. ولا مولود له بولده، أي لا تمنع نفسها من الأب، خوف الحمل. فيضرّ ذلك بالأب.

و في الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال:

 إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى، أنفق عليها حتّى تضع حملها. وإذا  وضعته أعطاها أجرها. ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها. فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.

عليّ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها، حتّى تضع حملها. وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى. إنّ اللّه- عزّ وجلّ- يقول: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ.

قال: كانت المرأة منّا ترفع  يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول : «لا أدعك. إنّي أخاف أن أحمل على ولدي»، أو يقول الرّجل: «لا أجامعك. أنّي أخاف أن تعلقي، فأقتل ولدي.» فنهى اللّه- عزّ وجلّ- أن تضارّ المرأة الرجل،  أو يضارّ الرّجل المرأة وأمّا قوله: وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ. فإنّه نهى أن يضارّ بالصّبيّ، أو (تضار ) أمّه في رضاعه. وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا. والفصال هو الفطام.

وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ:

عطف على قوله: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. وما بينهما معترض. والمراد بالوارث الباقي من أبويه.

قال في مجمع البيان : وهو الصّحيح عندنا. و

قد روى، أيضا، في أخبارنا على الوارث كائنا من كان النّفقة.

و هذا يوافق الظّاهر.

و في تفسير عليّ بن إبراهيم : قوله: وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال: لا تضارّ المرأة الّتي لها ولد وقد توفّى زوجها. فلا يحلّ للوارث أن يضارّ أمّ الولد في النّفقة. فيضيّق عليها.

و في تفسير العيّاشيّ : عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

 - عليهما السّلام- قال: سألته عن قوله: وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ.

 

قال: هو في النّفقة على الوارث، مثل ما على الوالد.

و قيل : المراد بالوارث، وارث الأب. وهو الصّبيّ، أي: مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب.

و الأحسن أن يقال: المراد بالوارث، الباقي من أبويه. وعليه مثل ذلك، أي: عدم المضارّة بأنّه إن كان للمولود له مال عنده، لا يقتّر عليه ولا يمنع الولد من أن يأتي أمّه . وإن لم يكن له مال وكان ممّن يجب نفقته عليه، أنفق عليه، وغير ذلك.

و الأخبار الّتي استدلّ بها الشّيخ الطّبرسيّ، كلّها تحمل على ذلك. يدلّ على هذا الحمل‏

، ما رواه أبو الصّباح : قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن قول اللّه- عزّ وجلّ: وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ.

قال: ليس  للوارث أن يضارّ المرأة. فيقول: لا. أدع ولدها يأتيها، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شي‏ء. ولا ينبغي أن يقترّ عليهم.

و في من لا يحضره الفقيه : وقضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- في رجل توفّي، وترك صبيّا، واسترضع له، أنّ أجر رضاع الصّبيّ ممّا يرث من أبيه وأمّه.

فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ، أي: فصالا صادرا عن التّراضي منهما والتّشاور قبل الحولين.

و التّشاور والمشاورة والمشورة والمشورة، استخراج الرّأي من شرت العسل إذا استخرجته.

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما في ذلك واعتبار التّراضي، لمصلحة الطّفل.

وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ، أي: تسترضعوا المراضع أولادكم، من استرضعتها إياه. فحذف المفعول الأوّل، للقرينة.

فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: فيه وفي نفي الجناح، إشعار بأنّ لبن أمّه أولى.و في كتاب عيون الأخبار ، بإسناده، قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله: ليس للصّبيّ لبن خير من لبن امه.

إِذا سَلَّمْتُمْ إلى المراضع.

ما آتَيْتُمْ، أي: أردتم إيتاءه، كقوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ.

و قرء ابن كثير: «ما أتيتم» من أتى عليه إليه إحسانا إذا فعله.

و قرئ: أوتيتم، أي: ما أتاكم اللّه.

بِالْمَعْرُوفِ: صلة «سلّمتهم»، أي: بالوجه المتعارف المستحسن شرعا.

و جواب الشّرط محذوف. دلّ عليه ما قبله، أي: فلا جناح عليه، أو الشّرط في موضع الحال. فلا يحتاج إلى الجواب.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ:

مبالغة في أمر الأطفال والمراضع. ومن جملة التّقوى في أمر الأطفال، اختيار المراضع الخيار لاولادكم. فإنّ اللّبن يعدى.

و في كتاب عيون الأخبار ، بإسناده إلى الرّضا- عليه السّلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء. فإنّ اللّبن يعدى.

و في كتاب الخصال ، فيما علّم أمير المؤمنين- عليه السّلام- أصحابه: وتوقّوا أولادكم من لبن البغيّ من النّساء والمجنون. فإنّ اللّبن يعدى.

وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ :

حثّ وتهديد وفي إيراد البصير، مكان العليم، زيادة مبالغة.

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، أي:

أزواج الّذين، أو يتربّصن بعدهم الأزواج المتروكة.

و قرئ: يتوفّون (بفتح الياء)، أي: يستوفون آجالهم.

و تأنيث العشر، باعتبار اللّيالي لأنّها غرر الشّهور والأيّام.

قيل : ولعلّ المقتضى لهذا التّقدير، أنّ الجنين في غالب الأمر يتحرّك لثلاثة أشهر إن‏كان ذكرا، ولأربعة، إن كان أنثى. فاعتبر أقصى الأجلين، وزيد عليه العشر، استظهارا إذ ربّما تضعف حركته في المبادي فلا يحسن بها.

و في تفسير العيّاشيّ : عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: لمّا نزلت هذه الآية: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً جئن النّساء اتجاه  رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله. وقلن: لا نصير.

فقال لهنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة. فألقتها خلفها في دويرها في خدرها. ثمّ قعدت. فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول، أخذتها، ففتّتها، ثمّ اكتحلت منها، ثمّ تزوّجت. فوضع اللّه عنكنّ ثمانية أشهر.

و في الكافي : حميد عن [ابن‏]  سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد اللّه- عليه السّلام- تستفتيه في المبيت في غير بيتها. وقد مات زوجها.

فقال: إنّ أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة، أحدّت عليه امرأته اثني عشر شهرا.

فلمّا بعث اللّه محمّدا- صلّى اللّه عليه وآله- رحم ضعفهنّ. فجعل عدّتهنّ أربعة أشهر وعشرا.

و أنتنّ لا تصبرن .

و عموم اللّفظ يقتضي تساوى الحرّة والأمة، زوجة كانت أو ملك يمين، والمسلمة والكتابيّة، والدّائمة والمتعة، والحائل والحامل، إن وضع الحمل قبل تلك المدة.

و في تهذيب الأحكام : (احمد بن محمّد بن عيسى )، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام: ما عدّة المتعة إذا مات عنها الّذي (يتمتّع)  بها؟

قال: أربعة أشهر وعشرا.

 (قال): ثمّ قال: يا زرارة! كلّ النّكاح إذا مات الزّوج فعلى المرأة حرّة كانت، أو أمة، أو على أي وجه كان النّكاح منه، متعة، أو تزويجا، أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر وعشرا.فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: انقضت عدّتهنّ.

فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: أيّها الائمة والمسلمون! فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من التّعرّض للخطّاب  وسائر ما حرّم عليهنّ للعدّة، بِالْمَعْرُوفِ: بالوجه الّذي يعرفه الشّرع. وإن فعلن ما ينكره الشّرع. فعليهم أن يكفوهنّ.

وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.  فيجازيكم عليه إن خيرا فخير. وإن شرّا فشرّ.

وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ:

التّعريض إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجاز، كقول السّائل: جئتك لأسلّم عليك.

و «الخطبة» بالكسر والضّم، اسم. غير أنّ المضمومة خصّت بالموعظة، والمكسورة بطلب المرأة.

و المراد «بالنّساء»: المعتدّات للوفاة.

و تعريض خطبتها، أن يقول لها: إنّك جميلة، أو نافقة، أو لا تحدثي حدثا، أو نحو ذلك.

أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، أي: أضمرتم في أنفسكم. ولم تذكروه تصريحا وتعريضا.

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ: ولا تصبرون على السّكوت.

وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا:

استدراك عن محذوف، أي: فاذكروهنّ. ولكن لا تواعدوهنّ سرّا، أي: نكاحا، أو جماعا. عبّر بالسّر، عن الوطء. لأنّه يسرّ. ثمّ عن العقد. لأنّه سبب فيه.

و قيل : معناه لا تواعدوهنّ في السّرّ بما يستهجن.

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً: وهو التّعريض بالخطبة. والمستثنى منه محذوف، أي:

لا تواعدوهنّ مواعدة إلّا مواعدة معروفة، بقول معروف.

و قيل : إنّه استثناء منقطع من «سرّا». وفيه أنه يؤدى إلى قولك: «لا تواعدوهنّ إلّا التّعريض.» وهو غير موعود. وفي الآية دلالة على حرمة تصريح خطبة المعتدّة، وجواز تعريضها، إن كانت معتدّة وفاة.وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ:

قيل : ذكر العزم، مبالغة في النّهي عن العقد.

و قيل: معناه: لا تقطعوا عقدة النّكاح. فإنّ أصل العزم القطع.

و يحتمل أن يكون المراد: لا تقصدوا عقد النّكاح قبل انقضاء العدّة. فإنّ قصد الحرام، حرام. ويكون قوله:

حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: متعلّقا بالنّكاح، لا بالعزم، يعنى: حتّى ينتهي ما كتب من العدّة.

وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ من العزم على ما لا يجوز وما يجوز.

فَاحْذَرُوهُ ولا تعزموا على ما لا يجوز.

وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لمن تاب، حَلِيمٌ : لا يعاجلكم بالعقوبة، لعلكم تتوبون.

و في الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن قول اللّه- عزّ وجلّ: وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.

قال: هو الرّجل يقول للمرأة، قبل أن تنقضي عدّتها: «أواعدك بيت آل فلان» ليعرّض لها بالخطبة. ويعنى. بقوله إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً، التعريض بالخطبة عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب اجله.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي  نصر، عن عبد اللّه بن سنان قال: سالت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن قول اللّه- عزّ وجلّ: وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.

فقال: السّرّ أن يقول الرّجل: «موعدك بيت آل فلان.» ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسه  إذا انقضت عدّتها.

قلت: (قوله) : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.

قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النّكاح، حتّى يبلغ الكتاب اجله.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن قول اللّه- عزّ وجلّ: وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا.

 

فقال: يقول الرّجل: «أو أعدك بيت آل فلان.» يعرّض لها بالرّفث. ويرفث.

يقول اللّه- عزّ وجلّ: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً. والقول المعروف، التّعريض بالخطبة ، وحلّها. وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.

 

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرّحمن  عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قول اللّه- عزّ وجلّ: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال:

يلقاها، فيقول: «إنّي فيك لراغب. وإنّي للنّساء لمكرم. فلا تسبقيني بنفسك.»

و «السّرّ»: لا يخلو معها حيث وجدها .

و في تفسير العيّاشيّ : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قول اللّه- عزّ وجلّ: وَ(لكِنْ) لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً. قال: المراة في عدتها تقول لها قولا جميلا، ترغّبها في نفسك. ولا تقول: «إنّى أصنع كذا. وأصنع القبيح من الأمر في البضع. وكلّ أمر قبيح.»

عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قول اللّه: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال: يقول الرّجل للمرأة، وهي في عدّتها: «يا هذه ما أحبّ  إلّا ما أسرّك . ولو قد مضى عدّتك لا تفوتني إن شاء اللّه. فلا تسبقيني بنفسك.» وهذا كلّه من غير أن يعزموا عقدة  النّكاح.

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ: لا تبعة من مهر ووزر،إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أى: تجامعوهنّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، أى: قبل تحقّق أحد الأمرين: المجامعة ، وتعيين الفريضة، أي: المهر. وهي فعيلة بمعنى المفعول.

و «الفرض»: التّقدير. نصب على المفعول. فإنّه على تقدير تحقّق الأوّل، إمّا يجب المسمّى، أو مهر المثل. وعلى تقدير تحقق الثّاني، يجب المسمّى، أو نصفه. فعدم شي‏ء، إنّما هو على تقدير عدم تحقّق أحدهما.

وَ مَتِّعُوهُنَّ: عطف على مقدّر، أي: فطلّقوهنّ. ومتّعوهنّ.

و الحكمة في إيجاب المتعة جبرا، إيحاش الطّلاق.

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، أى: على كلّ من الّذي له سعة.

و «المقتر»: الضيّق الحال ما يطيقه ويليق به.

 [في تفسير العيّاشيّ: ]  عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن قوله: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وما قدر الموسع والمقتر؟

قال: كان عليّ بن الحسين- عليه السّلام- يمتّع براحلته، يعني: حملها الّذي عليها.

 [عن محمّد بن مسلم  قال: سألته عن الرّجل يريد أن يطلّق امرأته.

قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها. قال اللّه في كتابه: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.

و في الكافي : أحمد بن محمّد بن عليّ ، عن‏]  محمّد بن سنان، عن أبي الحسن- عليه السّلام- في قول اللّه- عزّ وجلّ: وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً قال: «القوام» هو المعروف:

على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره على قدر عياله، ومؤنتهم الّتي هي صلاح له ولهم. ولا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها

 

و في من لا يحضره الفقيه : روى محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن‏

 أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها. وإن لم يكن سمّى لها مهرا، فمتاع بالمعروف عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.

 

و ليس لها عدّة . تتزوّج من شاءت من ساعتها.

و في رواية البزنطي : ان متعة المطلّقة، فريضة.

و روى : أنّ الغنيّ، يمتّع بدار أو خادم. والوسط، يمتّع بثوب. والفقير، بدرهم أو خاتم.

و روى : أنّ أدناه الخمار وشبهه.

و في مجمع البيان : عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ والمتعة خادم، أو كسوة، أو ورق. وهو المرويّ عن الباقر والصّادق- عليهما السّلام. ثمّ اختلف في ذلك فقيل: إنّما يجب المتعة للّتي لم يسمّ لها صداق خاصّة. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه- عليهما السّلام. وقيل: المتعة لكلّ مطلّقة سوى المطلّقة المفروض لها إذا طلّقت قبل الدّخول. فإنّما لها نصف الصّداق. ولا متعة لها. وهو رواه أصحابنا- أيضا.

و ذلك محمول على الاستحباب.

و في الكافي ، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: لا تمتّع المختلعة.

عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: لا تمتع المختلعة .

مَتاعاً، أي: تمتيعا، بِالْمَعْرُوفِ: بالوجه الّذي يستحسنه الشّرع، كما سبق في الأخبار، حَقًّا: صفة لمتاعا، أو مصدر مؤكّد، أي: حقّ حقّا.

عَلَى الْمُحْسِنِينَ : الّذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال وبالتّقوى  والاجتناب عمّا يسخط الرّبّ، أو  إلى المطلقات بالتّمتيع.و سمّاهم «محسنين» للمشارفة، ترغيبا وتحريصا.

و في الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن النجرىّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في الرّجل يطلّق امرأته أ يمتّعها؟

قال: نعم. أما يحبّ أن يكون من المحسنين؟ أما يحبّ أن يكون من المتّقين؟

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ، أي: فلهنّ نصف ما فرضتم لهن، أو فالواجب.

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ، أي: المطلّقات. فلا يأخذن شيئا.

أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ:

في مجمع البيان : قيل: هو الوليّ. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه- عليهما السّلام. وقيل: الزّوج، ورواه أصحابنا.

غير أنّ الأوّل أظهر، وعليه المذهب. (انتهى)

 [و في تفسير العيّاشيّ :]  عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قول اللّه- عزّ وجلّ: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال: هو الأخ والأب والرّجل  يوصى إليه والّذي يجوز أمره في مال  يتيمة.

قلت: أ رأيت إن قالت: «لا أجيز» ما يصنع؟

قال: ليس لها ذلك. أ تجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا؟

و عن إسحاق بن عمّار  قال: سألت جعفر بن محمّد- عليهما السّلام- عن قول اللّه:

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قال: المراة تعفو عن نصف الصّداق.

قلت: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ.

 

قال: أبوها، إذا عفا، جاز له. وأخوها إذا كان يقيم بها. وهو القائم عليها. فهو بمنزلة الأب. يجوز له، وإذا كان الأخ لا  يهتمّ ولا يقيم  عليها، لم يجز عليها أمره.

و عن رفاعة ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وهوالوليّ الّذي أنكح. يأخذ بعضا ويدع بعضا. وليس له أن يدع كلّه.

و في تهذيب الأحكام : روى ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- أنّه قال: ومتى طلّقها قبل الدّخول بها، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصّداق، ويأخذ بعضا. وليس له أن يدع كلّه. وذلك قول اللّه- عزّ وجلّ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، يعني: الأب والّذي توكّله المراة وتوليه أمرها، من أخ أو قرابة وغيرهما.

و الحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

و في الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، جميعا، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قول اللّه- عزّ وجلّ: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال: هو الأب، أو الأخ، أو الرّجل الّذي يوصى إليه. والّذي يجوز أمره في مال المرأة. فيبتاع لها. فيتّجر . فإذا عفا، فقد جاز.

و ممّا يدلّ على أنّ المراد من الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزّوج ما رواه في من لا يحضره الفقيه ، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد النّاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف. وله غلّة كثيرة. ثمّ مكث سنين لم يدخل بها. ثمّ طلقها.

قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوجها. فيعطيها نصفه. ويعطيها نصف البستان، إلّا أن يعفو، فيقبل ، و(يصلحا ) [ن‏] على شي‏ء يرضى  به منه. فهو  أقرب للتّقوى.

و يمكن حمل عبارة الآية، على إرادة كلا المعنيين. فإنّ الزّوج والوليّ كليهما بيدهما عقدة النّكاح، للجمع بين الأخبار.فالمراد بعفو الزّوج، العفو عن استرداد النّصف، وبعفو الوليّ، العفو عن بعض ما تستحقّه المرأة من النّصف.

وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، أي: عفوكم عن الاسترداد، أقرب إلى التقوى.

و في الكافي : محمّد [بن يحيى‏] ، عن أحمد بن محمّد، عن (القسم) بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّة العطّار قال: سافرت مع أبي جعفر- عليه السّلام- إلى مكّة فأمر غلامه بشي‏ء. فخالفه إلى غيره.

فقال أبو جعفر- عليه السّلام: واللّه لأضربنّك، يا غلام! قال: فلم أره ضربه؟

فقلت: جعلت فداك! إنّك حلفت لتضربنّ غلامك. فلم أرك ضربته.

قال: أليس اللّه- عزّ وجلّ- يقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى.

 

وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، أي: لا تتركوا أن يتفضّل بعضكم على بعض.

إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ : لا يضيع تفضّلكم .

و في: الكافي  عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- قال: يأتي على النّاس زمان عضوض، يعضّ كلّ امرئ على ما في يديه. وينسى الفضل. وقد قال اللّه- عزّ وجلّ:

وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. ينبري في ذلك الزّمان قوم يعاملون المضطرّين. هم شرار الخلق.

و في نهج البلاغة . قال- عليه السّلام: يأتي على النّاس زمان عضوض. يعضّ المؤمن  فيه على ما في يديه. ولم يؤمر بذلك، قال اللّه سبحانه: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.

 

تنهدّ فيه الأشرار. وتستذلّ الأخيار. ويباع المضطرّون. وقد نهى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- عن بيع المضطرين.

و في عيون الأخبار ، في باب ما جاء عن الرّضا- عليه السّلام- من الأخبار

 المجموعة، وبإسناده عن الحسين بن عليّ- عليه السّلام- أنّه قال: خطبنا أمير المؤمنين- عليه السّلام. فقال: سيأتي على النّاس زمان عضوض. يعضّ المؤمن على ما في يده. ولم يؤمر  بذلك. قال تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. [إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

و في تفسير العيّاشيّ : عن بعض بني عطيّة، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في مال اليتيم، يعمل به الرّجل .

قال: يقبله من الرّبح شيئا. إنّ اللّه يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.]

 

حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ بالأداء لوقتها والمداومة عليها. ولعلّ الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج، لئلّا يلهيهم الاشتغال بها عنها.

و في الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب قال: كنت صلّيت خلف أبي عبد اللّه- عليه السّلام- بالمزدلفة. فلمّا انصرف التفت إليّ. فقال: يا أبان! الصّلوات الخمس المفروضات. من أقام حدودهنّ وحافظ على مواقيتهنّ، لقى اللّه يوم القيامة وله عنده عهده ، يدخله به الجنّة. ومن لم يقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواقيتهنّ، لقى اللّه ولا عهد له. إن شاء عذّبه. وإن شاء غفر له.

عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله: لا يزال الشّيطان ذعرا من المؤمن، ما حافظ على الصّلوات الخمس. فإذا ضيّعهنّ، تجرأ عليه. فأدخله في العظائم.

جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر- عليه السّلام- يقول: إنّ الصّلوة إذا ارتفعت في وقتها ، رجعت إلى صاحبها، وهي بيضاء مشرقة، تقول: «حفظتني.

حفظك اللّه.» وإذا ارتفعت في غير وقتها، بغير حدودها، رجعت إلى صاحبها، وهي سوداءمظلمة. تقول: «ضيّعتني ضيّعك اللّه.»

وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى، أي: الوسطى بينها. وهي صلاة الظّهر، كما في بعض الأخبار، أو العصر، كما في بعض آخر. ويمكن الحمل على الكلّ، جمعا بين الأخبار.

و قرئ بالنّصب، على الاختصاص.

في الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر- عليه السّلام- في حديث طويل، يقول فيه- عليه السّلام: وقال تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى. وهي صلاة الظهر. وهي أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله. وهي وسط النّهار. ووسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر.

و في بعض القراءة: حافظوا على الصلوات والصّلوة الوسطى صلاة العصر. وقوموا للّه قانتين.

قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة، ورسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- في سفر، فقنئت  فيها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله. وتركها على حالها في السّفر والحضر. وأضاف للمقيم ركعتين. وإنّما وضعت الرّكعتان اللّتان أضافهما النّبيّ- صلّى اللّه عليه وآله- يوم.

الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الإمام. فمن صلّى الجمعة  في غير جماعة، فليصلّها أربع ركعات، كصلاة الظّهر في سائر الأيّام.

و في تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر- عليه السّلام- مثله.

 

و في تفسير عليّ بن إبراهيم : حدّثني أبي، عن النّضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- أنّه قرأ: حافظوا على الصّلوات والصّلوة الوسطى صلاة العصر.

و قوموا للّه قانتين.

و قوله: قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قال: إقبال الرّجل على صلاته. ومحافظته حتّى لا يلهيه ولا يشغله عنها شي‏ء.و في تفسير العيّاشيّ: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: قلت له: الصلاة الوسطى.

فقال: حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى. [و صلاة العصر وقوموا للّه قانتين.

و الوسطى هي الظّهر. وكذلك كان يقرؤها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله.

عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، أنّهما سألا أبا جعفر- عليه السّلام- عن قول اللّه:

حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى.

قال: صلاة الظّهر.]

 

عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: الصّلاة الوسطى، هي الوسطى من صلاة النّهار. وهي الظّهر، وإنّما يحافظ أصحابنا على الزّوال، من أجلها.

و في كتاب علل الشّرائع ، بإسناده إلى الحسن بن عبد اللّه، عن آبائه، عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب- عليهما السّلام- عن النّبيّ- صلّى اللّه عليه وآله- في حديث طويل يقول فيه- صلّى اللّه عليه وآله: وقد سأله بعض اليهود عن مسائل: وأما صلاة العصر فهي السّاعة الّتي أكل آدم فيها من الشّجرة. فأخرجه اللّه من الجنّة. فأمر اللّه- عزّ وجلّ- ذرّيّته بهذه الصّلاة، إلى يوم القيامة. واختارها لأمتي. فهي من أحب الصّلوات  إلى اللّه- عزّ وجلّ. وأوصاني أن أحفظها من بين الصّلوات .

و بإسناده  إلى عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام: أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- قال: الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر.

قلت: ما الموتور أهله وماله؟

قال: لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال. يضيّعها. فيدعها  متعمّدا، حتّى تصفرّ الشّمس وتغيب.

 [وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ، أي: في الصّلاة قانتين، أي: ذاكرين داعين في القيام.

و روى سماعة ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام: أنّ القنوت هو الدّعاء.و في تفسير العيّاشيّ :] ، عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قوله: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ.

قال: الصّلوات رسول اللّه وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين- عليهم السّلام. والوسطى أمير المؤمنين- عليه السّلام. وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ طائعين للأئمة. وقد سبق، أيضا، أنّ المراد به طائعين الأئمة.

فَإِنْ خِفْتُمْ من عدوّ أو غيره، فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً: فصلّوا رجالا أو ركبانا.

 «رجال»: جمع راجل، كقيام وقائم.

و «ركبان»: جمع راكبا، كشابّ وشبّان.

و في الكافي : أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن قول اللّه- عزّ وجلّ: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً كيف يصلّي ؟ وما يقول إذا خاف من سبع أو لصّ، كيف يصلّي؟

قال: يكبّر. ويؤمئ إيماء برأسه.

و في تفسير العيّاشيّ : عن زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: قلت له:

 [أخبرني عن‏]  صلاة المواقفة.

فقال: إذا لم يكن  الضّعف من عدوّك، صلّيت إيماء، راجلا كنت، أو راكبا.

فإنّ اللّه يقول: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً. تقول في الرّكوع: «لك ركعت وأنت ربّي.»

و في السّجود: «لك سجدت وأنت ربّي» أينما توجّهت بك دابّتك، غير أنّك تتوجّه  حين تكبّر أوّل تكبيرة.

 [و عن أبان ،]  عن منصور ، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: فات أمير المؤمنين‏

- عليه السّلام- والنّاس يوم صفّين  صلاة الظّهر  والعصر والمغرب والعشاء. فأمرهم أمير المؤمنين- عليه السّلام- أن يسبّحوا ويكبّروا ويهلّلوا.

قال: وقال اللّه: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً. فأمرهم عليّ- عليه السّلام- فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا.

و في مجمع البيان : ويروى أنّ عليّا- عليه السّلام- صلّى ليلة الهرير خمس صلوات بالإيماء. وقيل: بالتّكبير. وأنّ النّبيّ- صلّى اللّه عليه وآله- صلّى يوم الأحزاب بايماء .

و في من لا يحضره الفقيه:  روى عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصّادق- عليه السّلام- في صلاة الزّحف قال: تكبير وتهليل .

يقول اللّه- عزّ وجلّ: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً.

و روى  عن أبي بصير أنّه قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول: إن كنت في أرض مخوفة، فخشيت لصّا أو سبعا (في الفريضة، فصلّ ) وأنت على دابّتك.

و في رواية زرارة ، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: الّذي يخاف اللّصوص، يصلّي إيماء على دابته.

فَإِذا أَمِنْتُمْ من الخوف، فَاذْكُرُوا اللَّهَ: صلّوا صلاة الأمن، أو اشكروه على الأمن.

كَما عَلَّمَكُمْ ذكرا مثل ما علّمكم.

و «ما» مصدريّة، أو موصولة، أو موصوفة.

ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ : مفعول علّمكم.

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ:

التّقدير على قراءة النّصب: «ليوصوا وصيّة»، أو «كتب اللّه عليهم وصيّة»، أو «ألزموا وصيّة»، وعلى قراءة الرّفع: «وصيّة الّذين»، أو «حكمهم»، أو «هم أهل وصيّة»، أو «كتب عليهم وصيّة»، أو «عليهم وصيّة.»

و قرئ «متاع» بدلها مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ، نصب بليوصوا، إن أضمرت، وإلّا فبالوصيّة، أو بمتاع على قراءة من قرأ. لأنّه بمعنى التّمتيع.

غَيْرَ إِخْراجٍ: بدل منه، أو مصدر مؤكّد، كقولك: «هذا القول غير ما تقول»، أو حال من «أزواجهم»، أي: غير مخرجات.

و المعنى: أنّه يجب على الّذين يتوفّون أن يوصّوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتّعن بعدهم حولا بالسّكنى.

و كان ذلك أوّل الإسلام. فنسخت المدّة بقوله: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. لأنّه متأخّر عنه في النّزول.

و في تفسير العيّاشيّ : عن أبي بصير، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: سألته عن قوله: مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ.

قال: منسوخة. نسختها آية يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، أو نسختها آيات الميراث.

عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن قول اللّه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ قال: منسوخة- وذكر كما سبق، سواء.

فَإِنْ خَرَجْنَ عن منزل الأزواج، فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ممّا لم ينكره الشّرع غير الخروج. وأمّا فيه، فعليكم الجناح في ترك كفّهنّ.

وَ اللَّهُ عَزِيزٌ: غالب على الانتقام ممّن خالفه. حَكِيمٌ : بمصالحهم.