صلاة الفطر والأضحى

قال الإمام الصادق عليه‏السلام : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة »([1]) .

وقال : « لا صلاة في العيدين إلاّ مع الإمام ، وإن صلّيت وحدك فلا بأس »([2]) .

وسئل عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : « ليس صلاة إلاّ مع الإمام »([3]) .

الفقهاء  :

أجمعوا على وجوب صلاة العيدين : الفطر والأضحى في حضور الإمام المعصوم  [  عليه‏السلام] أو نائبه الخاصّ ، وقال أكثرهم باستحبابها جماعة وفرادى في زمن الغيبة .

والشروط المعتبرة فيها هي عين الشروط المعتبرة بصلاة الجمعة ، سوى أنّ وقتها يبتدئ من طلوع الشمس إلى الزوال . ومن فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه ، واجبة كانت أو مستحبّة ، تركها عمداً أو نسياناً ؛ لقول الإمام  عليه‏السلام : « من لم يصلِّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه »([4]) . واتّفقوا جميعاً على أنّ المراد من ذلك غير اليوميّة كالعيدين . وإذن لا معارضة واقعاً ولا ظاهراً بين هذه الرواية والرواية القائلة : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته »([5]) لأنّ التي أوجبت القضاء مختصّة باليوميّة ، والتي نفته مختصّة بغير اليوميّة ، ومع اختلاف الموضوع تنتفي المعارضة والمعاندة .

______________________

[1] الوسائل 7 : 419 ، ب1 من أبواب صلاة العيد ، ح1 .

[2] الوسائل 7 : 422 ، ب2 من أبواب صلاة العيد ، ح5 .

[3] الوسائل 7 : 421 ، ب2 من أبواب صلاة العيد ، ح4 .

[4] الوسائل 7 : 421 ، ب2 من أبواب صلاة العيد ، ح3 ، وفيه : « في جماعة يوم العيد » .

[5] عوالي اللآلي 3 : 107 ، ح150 .

 

 

صورتها :

قال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « ليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، ولكن يُنادي : الصلاة ، ثلاث مرّات »([1]) .

وقال أبو الإمام جعفر الصادق  عليهماالسلام : « في صلاة العيدين يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثمّ يقرأ اُمّ الكتاب وسورة ، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ، ثمّ يقوم فيقرأ اُمّ الكتاب وسورة يقرأ في الاُولى سبّح اسم ربّك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ، ثمّ يكبّر أربعاً ويقنت بينهنّ ، ثمّ يركع بالخامسة »([2]) .

وقال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « الخطبة بعد الصلاة ، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان . . . لمّا أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة . . . وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً »([3]) .

الفقهاء  :

قالوا : صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة ، بل ينادي المنادي « الصلاة » ، يكرّرها ثلاث مرّات ، وهي ركعتان ، يقرأ في الركعة الاُولى الحمد وسورة من القرآن.

ويستحبّ أن يختار سبّح اسم ربّك الأعلى ، ثمّ يكبّر ويقنت بما شاء من الدعاء ، والأفضل الدعاء بالمأثور ، وهو أن يقول :

« اللّهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحقّ هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمّد صلّى اللّه‏ عليه وآله ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد ، وأن تخرجني من كلّ سوءٍ أخرجت منه محمّداً وآل محمّد صلواتك عليه وعليهم ، اللّهم إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك المخلصون » .

ثمّ يكبّر ، ويكرّر ذلك خمس مرّات ، أي يقنت خمسة قنوتات متوالية ، يفصل بين القنوت والقنوت بتكبيرة واحدة ، ثمّ يكبّر ويركع ، ويسجد سجدتين ، ثمّ يقوم ويقرأ الحمد وسورة والأفضل سورة الشمس ، ثمّ يكبّر ويقنت عقب كلّ تكبيرة يفعل ذلك ويكرّره أربع مرّات ، ثمّ يكبّر ويركع ويسجد سجدتين ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، ثمّ يأتي بالخطبتين بعد الصلاة ، بخلاف خطبتي الجمعة فإنّهما قبلها لا بعدها كما تقدّم .

__________________________

[1] الوسائل 7 : 428 ، ب7 من أبواب صلاة العيد ، ح1 .

[2] الوسائل 7 : 436 ، ب10 من أبواب صلاة العيد ، ح10 .

[3] إنّها روايتان : الاُولى مضمرة وهي : « والخطبة بعد الصلاة وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ،

وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً . . . » .

والثانية عن أحدهما  عليهماالسلام وهي : « الصلاة  قبل الخطبتين . . . وكان  أوّل  من أحدثها بعد الخطبة  عثمان  لمّا  أحدث  أحداثه ،  كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » انظر الوسائل 7 : 440 ، 441 ، ب11 من أبواب صلاة العيد ،  ح1 ، 2 .