الاجارة

[ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاجارة وهى: تمليك عمل أو منفعة بعوض (1). ويمكن أن ] بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطاهرين. كتاب الاجارة (1) عرفها بعضهم - كالعلامة في القواعد -: بأنها عقد ثمرته نقل المنفعة. والاشكال عليه ظاهر، لان العقد هو مجموع الالتزامين النفسيين، القائم أحدهما بالموجب والاخر بالقابل، المرتبطين على نحو خاص من الارتباط، والاجارة ليست كذلك، بل هي الامر الملتزم به، وكذلك غيرها من مفاهيم العقود والايقاعات. ولاجل ذلك عدل بعضهم إلى تعريفها بما في المتن. ويشكل: بأن الاجارة ليست تمليكا للمنفعة، بل هي قائمة بالعين ذات المنفعة، فنقول: (آجرت الدار) ولا تقول: (آجرت منفعة الدار)، وبذلك امتازت عن أكثر العقود، كالبيع والصلح والرهن والهبة والنكاح وغيرها، فان هذه المفاهيم قائمة بموضوعاتها وتقتضي التصرف فيها، بخلاف الاجارة فانها قائمة بذي المنفعة وتقتضي التصرف في المنفعة لافيه، فلو بني على حصول تمليك المنفعة في الاجارة فليس هو عين الاجارة بل مسبب عنها وأثر لها.

 

===============

 

( 4 )

 

[ يقال: إن حقيقتها للتسليط على عين للانتفاع بها بعوض