فصل في أعداد الفرائض ونوافلها

فصل في أعداد الفرائض ونوافلها الصلوات الواجبة ست (1): اليومية ومنها الجمعة ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين محمد وآله الطاهرين. كتاب الصلاة فصل في أعداد الفرائض ونوافلها (1) وعدها بعضهم سبعا، كالشهيد في كتبه الثلاثة وغيره، وهي:

____________
(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 11.

===============

( 6 )

[ والآيات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين ] اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والجنائز، وما يوجبه الانسان على نفسه بنذر وشبهه. وبعضهم عدها تسعا، قال في المعتبر: " فالواجب تسع: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف، والاموات، والزلزلة، والآيات، والطواف، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه ". ونحوه ما في القواعد. وفي كشف اللثام: " أنها تسع: الفرائض اليومية ومنها الجمعة والسادسة العيدان، والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات، والثامنة صلاة الطواف، والتاسعة المنذور وشبهه " والاختلاف في ذلك ناشئ من إختلاف أنظارهم في دخول بعض وخروجه، وإدخال بعضها في بعض وإخراجه، ولا يهم التعرض لذلك. نعم لم يتعرض المصنف (ره) لذكر العيدين، ولعله لبنائه على دخولها في اليومية كالجمعة. لكن مع أنه غير ظاهر الوجه كان اللازم التنصيص على ذلك، فإنه أخفى من دخول الجمعة فيها. ويحتمل أن يكون نظره إلى تعداد ما هو واجب في زمان الغيبة، والعيدان ليس منه، بخلاف الجمعة على مذهبه، والامر سهل. ثم إن الدليل على وجوب كل واحدة من المذكورات موكول إلى محله في بابه. وأما عدم وجوب ما عداها فهو إجماع، حكاه جماعة كثيرة، منهم الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد وصاحب المدارك. وفي المعتبر: " هو مذهب أهل العلم. وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها ولا ينقص. وأول وقته بعد المغرب، والعشاء مقدمة، وآخره الفجر ". ويشهد له خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " الوتر في كتاب علي واجب، وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار " (* 1).

____________
(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 4.

===============

( 7 )

[ أو إجارة، وصلاة الوالدين على الولد الاكبر (1)، وصلاة الاموات. أما اليومية: فخمس فرائض (2): الظهر أربع ركعات والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات والصبح ركعتان. وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (3) كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان. وأما النوافل: فكثيرة، آكدها الرواتب اليومية (4)، وهي في غير يوم الجمعة - ] لكنه لا يصلح لمعارضة الاجماع والنصوص التي منها صحيح الحلبي، قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الوتر: " إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة، إن شئت صليتها، وتركها قبيح ". (* 1) (1) يعني: صلاة القضاء عن الوالدين التي تجب على الولد الاكبر، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث صلاة القضاء. (2) إجماعا، بل ضرورة من الدين. والنصوص بذلك متواترة. (3) إجماعا، بل ضرورة عندنا كما سيأتي. وكذا ما بعده. (4) وعن جماعة كثيرة: التصريح به. وفي الجواهر: أنه لا ريب فيه. وفي كلام بعض: أنه من المسلمات بين الاصحاب. ولم أقف على ما يدل عليه صريحا. نعم قد يستفاد مما ورد من كثرة الحث على فعلها ومزيد الاهتمام بها، وأنها من علامات المؤمن، وأنها مكملات للفرائض وما ورد في بعضها كصلاة الليل والوتر وركعتي الفجر أنها واجبة، بل في الصحيح الآتي: (" إن ترك الست والعشرين منها معصية ". لكن في ثبوت الافضلية بهذا المقدار لولا ظهور الاجماع عليه تأملا ظاهرا،

____________
(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.

===============

( 8 )

[ أربع وثلاثون ركعة (1): ] ولذلك أحتمل كون مثل صلاة جعفر " عليه السلام " أفضل منها. وأما ما رواه محمد إبن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة. قال (عليه السلام): تمام الخمسين " (* 1) فالمراد به أفضلية التمام لا كل صلاة منها. ونحوه ما رواه يحيى بن حبيب: " سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة، قال (عليه السلام): ست وأربعون ركعة فرائضه ونوافله. قلت: هذه رواية زرارة. قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟ " (* 2). (1) إجماعا صريحا وظاهرا إدعاه جماعة كثيرة، والاخبار الدالة عليه مستفيضة. نعم في بعضها: أنها ثلاث وثلاثون، بإسقاط الوتيرة، كموثق حنان: " سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس، فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله). فقال (عليه السلام): كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي ثمان ركعات الزوال، وأربعا الاولى، وثمانيا بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعا، وثماني صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين. قلت: جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني الله تعالى على كثرة الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا. ولكن يعذب على ترك السنة " (* 3). ويوافقه خبر محمد بن أبي عمير المتقدم. وفي بعضها: أنها تسع وعشرون، بإسقاط أربع من نافلة العصر مع الوتيرة، كخبر أبي بصير: (سألت

____________
(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 6.

===============

( 9 )

أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار. فقال (عليه السلام): الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند الزوال، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، وفي السحر ثمان..) (* 1) ويطابقه خبر يحيى بن حبيب المتقدم وغيره، وفي بعضها: أنها سبع وعشرون، بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب من ذلك، كصحيح زرارة: " قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم نصلي؟ قال (عليه السلام): تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر فهذه إثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذه ليس بكافر. ولكنها معصية، لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " (* 2). هذا ولكنه لا مجال للعمل بهذه النصوص في قبال ما عرفت من الاجماع والنصوص. فلا بد إما من حملها على إختلاف مراتب الفضل كما عن جماعة أو على الجعل الاولي والثانوي كما يشير إليه موثق سليمان الآتي بالنسبة إلى سقوط الوتر، أو على إختلاف الجهات المزاحمة العرضية - كما يشير إليه خبر عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال في حديث طويل: " وعليك بالصلاة الست والاربعين، وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة

____________
(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.

===============

( 10 )

[ ثمان ركعات (1) قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة (2)، ويجوز فيهما القيام (3) بل هو الافضل (4) ] الاحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع إلى الحج، وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك، ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده " (* 1) أو على غير ذلك. والله سبحانه أعلم. (1) بهذا الترتيب إستفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت. (2) ففي مصحح الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة " (* 2)، وفي حسن البزنطى عن أبي الحسن (عليه السلام): " وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام " (* 3). ونحوهما غيرهما. (3) كما عن جماعة التصريح به، منهم الشهيدان والمحقق الثاني والاردبيلي لموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية، قائما أو قاعدا والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين " (* 4). وفي خبر الحرث بن المغيرة: " وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم " (* 5). (4) كما عن الروض ويقتضيه موثق سليمان، بل ظاهر خبر الحرث.

____________
(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7. (* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7. (* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 16. (* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 9.

===============

( 11 )

[ وإن كان الجلوس أحوط (1)، وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل، وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة، وأما في يوم الجمعة: فيزاد على الست عشرة أربع ركعات (2)، ] ولا ينافيه ما فيه من مواضبة أبيه (عليه السلام) على الجلوس فيهما، لقرب حمله على العذر، كما يشير إليه خبر سدير: " قلت لابي جعفر (عليه السلام): أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال (على السلام): ما أصليهما إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن " (* 1). نعم قد ينافي ذلك ما دل على أنهما تعدان بركعة فإن ذلك إنما يكون مع الجلوس فيهما. أللهم إلا أن يقال: إنهما في حال القيام أيضا تعدان بركعة مع غض النظر عن فضل القيام، فإن القيام له فضل في نفسه لا يرتبط بالركعتين. لانه مستحب نفسي، وليس كالقيام المشروع في غيرهما من النوافل، فإنه مستحب غيري. أو يراد أن ذلك إنما هو في أصل التشريع، فلا ينافي أفضلية القيام بدلا عن الجلوس، وإن عدت بالقيام ركعتين، وتكون النوافل حنيئذ خمسا وثلاثين، فإن ذلك العدد بالعرض لا بالاصل، كما أن جواز الجلوس في عامة النوافل يوجب رجوع النوافل إلى سبع عشرة ركعة بالعرض. فلاحظ. (1) لما قد يظهر من كلام جماعة حيث إقتصروا على فعلها جالسا من تعين الجلوس فيهما. ومثله ظاهر بعض النصوص. (2) على المشهور شهرة عظيمة ويشهد به النصوص، فقد روى ذلك الفضل بن شاذان (* 2) والبزنطي (* 3) ويعقوب بن يقطين (* 4) ومراد بن

____________
(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب القيام حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 11 من إبواب صلاة الجمعة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 10.

===============

( 12 )

[ فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون. هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين (1) والوتيرة على الأقوى (2). ] خارجة (* 1) وغيرهم. وعن الاسكافي: أنها تزيد ست ركعات. ويشهد له صحيح سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): " سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال (عليه السلام): ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك إثنتي عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة " (* 2). وعن الصدوقين: أنه كسائر الايام، ويشهد له صحيح الاعرج: " عن صلاة النافلة يوم الجمعة. فقال (عليه السلام): ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال (عليه السلام): وكان علي (عليه السلام) يقول: ما زاد فهو خير " (* 3). وقريب منه صحيح سليمان بن خالد (* 4). لكن الاول مهجور، فلا مجال للعمل به إلا أن يبنى على قاعدة التسامح. والاخيرين لا ينافيان دليل الزيادة، كما لعله ظاهر. (1) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة كثيرة. وتشهد به النصوص المتجاوزة حد الاستفاضة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): " عن الصلاة تطوعا في السفر. قال (عليه السلام): لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " (* 5). (2) كما هو المشهور، وعن المنتهى: نسبته إلى ظاهر علمائنا (رضي الله عنهم)

____________
(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 12. (* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 7. (* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 9. (* 5) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.

===============

( 13 )

بل عن السرائر: الاجماع عليه، لاطلاق مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث " (* 1). ونحوه صحيح أبي بصير، إلا أنه قال: " إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر " (* 2) وفي خبر أبي يحيى الحناط: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر. فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة " (* 3). وعن النهاية والمهذب البارع: جواز فعلهما. ونسب إلى ظاهر الفقيه والعلل والعيون، والروضة: أنه قوي. وعن الذكرى: أنه قوي إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه. وعن مجمع البرهان: أنه جيد لولا الاجماع لرواية الفضل عن الرضا (عليه السلام): " وإنما صارت العتمة مقصورة وليست تترك ركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " (* 4). وطريق الفقيه إلى الفضل عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، وعلي بن محمد إبن قتيبة، والاول: من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث كما في المدارك. والثاني: من مشايخ الكشي وعليه اعتمد في رجاله، كما في النجاشي والخلاصة. وفي الثاني في ترجمة يونس بن عبد الرحمن روى الكشي حديثا صحيحا عن علي بن محمد القتيبي.. إلى أن قال: " وفي حديث صحيح عن علي بن محمد القتيبي.. " وقد ذكره في الخلاصة في قسم الموثقين، فالرواية معتبرة يمكن الخروج بها عما عرفت، كما تقدم

____________
(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب الفرائض ونوافلها حديث: 3.

===============

( 14 )

[ (مسألة 1) يجب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين (1) ] عن الشهيد وغيره. وأما نقل الاجماع فموهون بمخالفة من عرفت. وعن كشف الرموز: أنه ممنوع. وإعراض المشهور عنها لا يقدح بعد إحتمال بنائهم على كون المقام من التعارض بين الرواية وغيرها، وأن الترجيح مع الثاني لصحة السند وكثرة العدد. فالتأمل يقضي بعدم سقوط الرواية عن الحجية، لا سيما مع تأيدها أو إعتضادها بصحيح إبن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): " عن الصلاة تطوعا في السفر. قال (عليه السلام): لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " (* 1) وبقاعدة التسامح. ولا يعارضها ما دل على السقوط، إذ به لا يخرج المورد عن صدق كونه مما بلغ عليه الثواب. نعم لو كان مفاد أدلة السقوط الحرمة الذاتية إقتضت خروجه عن ذلك، لاختصاصها بما بلغ المكلف عليه الثواب محضا. لكن أدلة السقوط لا تفيد ذلك. وبما في رواية رجاء بن أبي الضحاك المروية عن العيون: " إن الرضا (عليه السلام) كان يصلي الوتيرة في السفر " (* 2). وفي مفتاح الكرامة: " الرواية معتمد عليها، مقبولة مشتهرة، مشتملة على أحكام معلومة مفتى بها عند الفقهاء ". وبإمكان دعوى إنصراف نصوص السقوط عن الوتيرة، لعدم كونها من الرواتب بل إنما زيدت ليتم عدد النوافل، كما في بعض النصوص فلاحظ. (1) كما هو المشهور، وعن ظاهر الغنية وصريح إرشاد الجعفرية: الاجماع عليه. ويشهد له خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن

____________
(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1. (* 2) لم أعثر عليه في مظان وجوده في الوسائل، نعم يذكره صاحب الجواهر في هذه المسألة ولكنه ذكر أنه لم يعثر عليه في نسخته من العيون فلاحظ ص 47 و 50 من ج 7 ط نجف.

===============

( 15 )

جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين " (* 1) ورواية أبي بصير المروية عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز: " قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث -: وأفصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم " (* 2). لكنهما لا يدلان على عدم مشروعية صلاة ركعة، بل في عمومها لما عدا الرواتب تأمل. ولذلك قال في محكي مجمع البرهان: " الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر، وما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك، نعم ذلك مذكور في كلام الاصحاب، والحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة. وصدق التعريف المشهور على الواحدة والاربع.. ". لكن عموم المشروعية ليس واردا لبيان الكيفية، فلا مجال للتمسك بإطلاقه وإن صدق التعريف على الواحدة والاكثر. وحينئذ لا بد في إثبات الكيفية من الرجوع إلى دليل آخر، والاصل عدم المشروعية. فإن قلت: لا إشكال في أصل مشروعية الركعة، وإنما الشك في مشروعيتها مفصولة بالتشهد والتسليم وموصولة بركعة أخرى، فيرجع الشك إلى الشك في جزئية الركعة الثانية، والشك في مانعية التشهد والتسليم، والاصل البراءة. قلت: لا مجال للرجوع إلى البراءة في هذه المقامات، لا العقلية، للعلم بعدم العقاب. ولا مثل حديث الرفع الامتناني، لعدم الامتنان في الرفع المذكور، بل هو خلاف الامتنان، نظير رفع الاستحباب الحرجي مع أنهما لا يثبتان مشروعية المقدار المعلوم. ولاجل ذلك أيضا لا يجري إستصحاب

____________
(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 3.

===============

( 16 )

[ إلا الوتر فإنها ركعة (1) ويستحب في جميعها القنوت، حتى ] العدم، فلا يمكن التعبد بالمقدار المعلوم مع التشهد والتسليم. فإن قلت: أدلة المشروعية وإن لم تكن واردة في مقام بيان الكيفية، لكن عدم بيان الكيفية فيها يقتضي الاعتماد على بيان الكيفية في غيرها، وحيث أن الكيفية في غيرها مختلفة، لكونها بعضا وترا، كصلاة الوتر وصلاة الاحتياط، وبعضها ثنائية كالصبح، وبعضها ثلاثية كالمغرب، وبعضها رباعية كالظهرين والعشاء، كان الظاهر هو التخيير بين الكيفيات المذكورة. قلت: هذا الظهور ممنوع، إذ من الجائز قريبا أن يكون قد إعتمد على خصوص الثنائية، لانها الغالب الشائع، لكون النوافل الرواتب كذلك، وكذا الفرائض في أصل التشريع، والصبح والجمعة، والعيدان، والآيات، ولا سيما بملاحظة أن محل الكلام النوافل غير الرواتب، وحملها على خصوص الرواتب أولى من حملها على غيرها، فالأطلاق المقامي يوجب البناء على كون النافل غير الرواتب ثنائية كالرواتب. هذا كله مضافا إلى رواية الفضل عن الرضا (عليه السلام) بالسند المتقدم في المسألة السابقة الذي قد عرفت إعتباره قال (عليه السلام) " الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى " (* 1). (1) يعني: مفصولة عن الشفع بالتسليم. إجماعا صريحا وظاهرا، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها. وتدل عليه النصوص، كصحيح معاوية بن عمار: " قال لي: إقرأ في الوتر في ثلاثتهن ب‍ (قل هو الله أحد)، وسلم في الركعتين، توقظ الراقد، وتأمر بالصلاة " (* 2)، ومصحح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الوتر ثلاث ركعات وتفصل

____________
(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 5. (* 2) الوسائل من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7.

===============

( 17 )

[ الشفع على الاقوى (1) في الركعة الثانية. وكذا يستحب في مفردة الوتر. ] بينهن " (* 1)، ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الوتر ثلاث ركعات ثنتان مفصولة وواحدة " (* 2). ونحوها غيرها. لكن في خبر كردويه الهمداني: " سألت العبد الصالح عن الوتر. فقال (عليه السلام): صلة " (* 3) وفي صحيح يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر. فقال (عليه السلام): إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم " (* 4) ونحوه صحيح معاوية بن عمار (* 5). ولاجلها قال في محكي مجمع البرهان: " الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة ". وفي المدارك: " لو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل وإستحباب الفصل كان وجها قويا ". إلا أنه لا مجال للعمل بهذه النصوص بعد حكاية الاجماع على خلافها، فيتعين حملها على التقية، أو غيرها. (1) كما عن جماعة التصريح به، بل عن بعض: نفي الخلاف فيه إلا من شيخنا البهائي في حواشي مفتاح الفلاح وبعض من تبعه. لعموم ما دل على مشروعيته في كل صلاة فرضا ونفلا، وخصوص خبر رجاء بن أبي الضحاك في حكاية فعل الرضا (عليه السلام) في طريقه إلى خراسان قال: " ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع.. إلى أن قال: ويقنت في الثانية قبل

____________
(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 9. (* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 10. (* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 18. (* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 16. (* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 17.

===============

( 18 )

[ (مسألة 2) الاقوى إستحباب الغفلية (1) وهي: ركعتان ] الركوع (1). لكن شيخنا البهائي قال في محكي حواشيه: " القنوت في الوتر إنما هو في الثالثة، وأما الاوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهما ". وأستدل على ذلك بصحيح إبن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي الغداة والعشاء مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثه " (2). وناقشه جماعة ممن تأخر عنه بحمل الصحيح على محامل كلها خلاف الظاهر، مثل الحمل على التقية. أو على كون: " في المغرب " خبر المبتدأ وقوله (عليه السلام): " في الركعة الثانية " بدل بعض من كل، وكذا ما بعده، فلا يدل على حصر قنوت الصلوات المذكورة في الركعات المزبورة وإنما يدل على حصر مواضع القنوت في الصلوات المذكورة، الذي لا إشكال في وجوب الخروج عنه، بالحمل على مزيد الاهتمام بها والافضلية. أو على كون المراد بالوتر الموصولة للتقية لا المفصولة. أو نحو ذلك. والذي دعاهم إلى هذه المحامل ظهور التسالم على ثبوت القنوت في الشفع. وفي كفاية ذلك في جواز رفع اليد عن ظاهر الصحيح تأمل. نعم لو بني على قاعدة التسامح والاكتفاء بها بفتوى الفقيه أمكن الفتوى بالاستحباب. لكن ثبوت القاعدة محل إشكال أو منع كما سبق. وأما عموم مشروعية القنوت في كل صلاة فلا يكفي في تطبيق قاعدة التسامح لو بني عليها، إذ بعد التقييد بالصحيح يكون المراد من العام ما عدا الشفع، فلا يتحقق البلوغ، نظير التخصيص بالمتصل. فتأمل جيدا. (1) التي تدل عليها رواية هشام بن سالم المروية في محكي مصباح

____________
(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 24. (* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 2.

===============

( 19 )

[ بين المغرب والعشاء ولكنها ليست من الرواتب يقرأ فيها في الركعة الاولى بعد الحمد: (وذا النون إذ ذهب مغضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين)، وفي الثانية بعد الحمد: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ] الشيخ (* 1)، وفي محكي فلاح السائل عن الصادق (عليه السلام): " من صلى بين العشائين ركعتين قرأ في الاولى الحمد وقوله تعالى: (وذا النون.. إلى قوله: وكذلك ننجي المؤمنين)، وفي الثانية الحمد وقوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب.. إلى قوله تعالى: إلا في كتاب مبين)، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: (أللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا) ثم تقول: (أللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد إلا (لما) قضيتها لي) ويسأل الله جل جلاله حاجته أعطاه الله تعالى ما سأل " (* 2). وظاهر الاكثر ما في المتن من كونها غير نافلة المغرب، ويشهد له كما في الجواهر " عدم رجحان قراءة الآيتين في نافلة المغرب لخلو النصوص والفتاوى عنها، بل الموجود فيها قراءه غير ذلك من السور كما لا يخفى على من لاحظها ". وعن بعض: إنكار ذلك، لقاعدة توقيفية العبادة، ولحرمة التطوع في وقت الفريضة، ولما ورد من أنهم (عليهم السلام)

____________
(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 2. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 15 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 3 والمنقول في المتن فيه نقصان عما هو في المصدر.

===============

( 20 )

[ من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء ] ما كانوا يصلون غير نافلة المغرب. والجميع كما ترى، إذ الاولان لا مجال لهما مع الدليل، فإن طريق الشيخ إلى هشام صحيح كما يظهر من ملاحظة الفهرست. والثالث يمكن أن يكون واردا لبيان عدد النوافل المتعلقة بالفرائض لا غير، وإلا فقد ورد أنهم (عليهم السلام) يصلون في اليوم والليل ألف ركعة. فالعمدة ملاحظة الرواية المذكورة، وأنها ظاهرة في صلاة أخرى مباينة لها خارجا، أو مفهوما مع إمكان إتحادهما خارجا أو واردة لتشريع خصوصية في نافلة المغرب لا غير. ولازم الاول جواز فعلهما معا قدم الغفيله أو النافلة. ولازم الاخير عدم جواز فعلهما معا مطلقا، إذ مع تقديم الغفيلة يكون قد جاء بالنافلة فلا مجال لفعلها ثانيا لسقوط الأمر بها، ومع تقديم النافلة لا مجال لفعل الغفيلة، لسقوط مشروعية الخصوصية بسقوط الامر بذات النافلة، والمفروض أن دليل الغفيلة لا يشرع أصل الصلاة، وإنما يشرع الخصوصية في صلاة مشروعة، فتسقط الخصوصية بسقوط الامر بالصلاة. ولازم الوسط جواز إحتسابها من نافلة المغرب وعدمه، إذ المفروض عليه إمكان إتحادهما خارجا، فمع قصد الامرين بفعل الغفيلة يكون إمتثالا لامرها ولامر نافلة المغرب، ومع قصد أمرها لا غير يشرع الاتيان بالنافلة بعدها. وأظهر الوجوه أوسطها، لاطلاق كل من دليلي النافلة والغفيلة، الموجب لجواز إتحادهما خارجا، فيسقط الوجه الاول. ولان ظاهر دليل الغفيلة تشريع الصلاة المقيدة بالخصوصية لا تشريع الخصوصية فقط في ظرف مشروعية الصلاة، فيسقط الوجه الاخير. هذا وقد أرسل الصدوق في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:

===============

( 21 )

" تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة قيل: يا رسول الله وما معنى الخفيفتين؟ قال (صلى الله عليه وإله): الحمد وحده. قيل: وما ساعة الغفلة؟ قال (صلى الله عليه وآله): بين المغرب والعشاء " (* 1): ورواه مسندا في العلل، وثواب الاعمال، ومعاني الاخبار. ورواه الشيخ وغيره بتفاوت يسير. وفي الذكرى قال: " تستحب ركعتان ساعة الغفلة وقد رواه الشيخ " (* 2)، ثم نقل الرواية المذكورة ثم قال: " ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء ركعتان "، وروى رواية هشام السابقة، وظاهره أن هذه هي صلاة الغفيلة، وما سبق صلاة أخرى غيرها. وكأنه لاختلافهما ذاتا بالاشتمال على الآيتين وعدمه، وأثرا بكون الاولى لقضاء الحاجة والثانية لزيادة الثواب. لكن من المحتمل أن يكون الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين المطلق والمقيد، لعدم إعتبار الخفة في هذه كما تشهد به (لو) الوصيلة، ومن الجائز أن يكون للمقيد خصوصية موجبة لقضاء الحاجة زائدا على الاثر الاخروي، وحينئذ فمقتضى إطلاق دليل هذه أنها عين الاولى منطبقة عليها قهرا إنطباق المطلق على المقيد. ويشهد بذلك أنه زاد في محكي فلاح السائل على رواية هشام المتقدمة قوله: " فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشائين ". بناء على أنه من تتمة الحديث لا من كلام إبن طاووس. ثم إن الظاهر من قولهم (عليهم السلام): " ما بين العشائين " ما بين الفرضين

____________
(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 1، وليس في الفقية ولا الوسائل قوله: (قيل يارسول الله..) وإنما المذكور فيهما: (وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الآخرة) ونقل المؤلف دام ظله في نسخته من الوسائل إن هذه الجملة ذكرها المؤلف في العلل منه لاجزء من الحديث. وقد نقل صاحب الحدائق قوله (قيل يا رسول الله.. إلى قوله: وحده) عن فلاح السائل، ونقل قوله (وما ساعة الغفلة..) عن التهذيب. (* 2) راجع الذكرى التنبيه السادس عشر من فصل أعداد الصلاة.

===============

( 22 )

[ صلاة الوصية (1)، وهي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة: (إذا زلزلت الارض). وفي الثانية - بعد الحمد سورة التوحيد خمس عشرة مرة. [ (مسألة 3) الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر (1)، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد، أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر. ] فانه المتعارف في إطلاق اللفظ المذكور في النصوص والفتاوى، لا ما بين الوقتين، كما يشير إليه أيضا ما في بعض أخبار الباب من قوله (عليه السلام): " ما بين المغرب والعشاء الآخرة ". لكن في جواز الاتيان بها ولو مع تأخير العشاء عن وقتها الفضيلي تأملا، لامكان دعوى إنصراف النصوص إلى المتعارف في ذلك الزمان من إيقاع المغرب عند غروب الشمس والعشاء وقت الشفق، ولا سيما بملاحظة أن في بعض النصوص توقيتها بما بين المغرب والعشاء، ومن المحتمل قريبا إرادة ما بين الوقتين، فالاحوط عند تأخير العشاء عن وقتها المذكور الاتيان بالغفيلة برجاء المطلوبية. (1) روى ذلك الشيخ في المصباح مرسلا عن الصادق (عليه السلام) كما في المتن، وزاد: " فان من فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين، فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين، فان فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى " (* 1). والكلام في أنها نافلة مستقلة غير نافلة المغرب. أو أنها يمكن أحتسابها منها، هو الكلام في صلاة الغفيلة، بل يمكن الاتيان بالآيتين السابقتين فتحتسب صلاة الغفيلة. فلاحظ. (2) كما هو المشهور، بل عن الخلاف: إجماع الطائفة عليه. ويشهد

____________
(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 1.

===============

( 23 )

[ (مسألة 4) النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا (1) ] به جملة من النصوص، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث " قال (عليه السلام): وقال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (* 1) وهي صلاة الظهر " (* 2). ونحوه صحيحه الآخر (* 3)، ومصحح أبي بصير (* 4) وغيرهما، وعن السيد: أنها العصر مدعيا إجماع الشيعة أيضا. ويشهد له ما رواه الصدوق عن الحسن بن علي (عليهما السلام)، قال (عليه السلام). " وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم.. إلى أن قال: وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات " (* 5). ونحوه مرسل علي بن إبراهيم. لكن الاجماع ممنوع جدا، كيف؟! ولم يعرف القول بذلك لغيره. والخبران ضعيفان في نفسهما لا يقاومان ما سبق. وعن العامة أقوال كثيرة، فعن بعض: أنها الظهر، وعن آخر: أنها المغرب، وعن ثالث: أنها العشاء، وعن رابع، أنها الصبح، وعن خامس: أنها مجموع الصلوات. ومستند الجميع أعتبارات لا تستحق ذكرا ولا ردا، فراجع المطولات. (1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى الاجماع عليه، ويشهد به النصوص الكثيرة كمصحح سهل بن اليسع: " سأل أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر. فقال (عليه السلام):

____________
(* 1) البقرة: 238. (* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1. (* 3) لعل المراد منه ما في المستدرك باب: 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث الأول أو غيره مما يرويه عن زرارة. (* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7.

===============

( 24 )

[ ولو في حال الاختيار، والاولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة (1)، فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة، وهكذا في نافلة العصر. وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين، كل مرة ركعة. ] لا بأس به " (* 1)، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): " إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة. فقال (عليه السلام): ليس هو هكذا هي تامة لكم " (* 2). ونحوهما غيرهما. وعن الحلي (ره): منع ذلك إلا في الوتيرة وعلى الراحلة مدعيا خروجهما بالاجماع، للاصل مع شذوذ الرواية المجوزة. لكن في الذكرى قال: " دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة " وهو كما ذكر لاستفاضة النصوص المعتبرة بذلك، مع تكثر دعوى الاجماع على العمل بها. (1) ففي خبر محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا. قال (عليه السلام): يضعف كل ركعتين بركعة " (* 3)، وفي صحيح إبن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن المريض إذ كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال (عليه السلام): يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة. وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام " (* 4)، وفي خبره عنه (عليه السلام): " عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟ قال (عليه السلام): ركعتين بركعة " (* 5). وقريب منها غيرها.

____________
(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب القيام حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث: 5. (* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث: 6.